تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته, وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/79 بشأن قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978م, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة, رسمنا بما هو آت
المادة () : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1, 3, 6, 13, 19 من المرسوم السلطاني رقم 1/79 النصوص التالية: مادة (1): "يقصد بالمنشأة الصناعية طبقا لأحكام هذا القانون كل مشروع يكون غرضه الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة أو تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم هذه العمليات بقوة آلية." مادة (3): تنشأ لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى "لجنة تنمية الصناعة" ويتم تشكيلها على النحو التالي: 1- وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا 2- مد ير عام المديرية العامة للصناعة نائبا للرئيس 3- مدير عام المديرية العامة للتجارة عضوا 4- مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس عضوا 5- مدير عام المديرية العامة للجمارك عضوا 6- المدير التنفيذي لهيئة الرسيل الصناعية عضوا 7- رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عمان عضوا ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه, كما يتولى الاختصاصات الأخرى التي تفوضه فيها اللجنة. ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الدولة الفنيين أو من الخبراء المختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتدعى اللجنة للاجتماع بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس دعوتها للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (6): لا يجوز لأية منشأة صناعية تزيد كلفتها الإجمالية على خمسين ألف ريال عماني وتباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أن تتوقف أو تخفض إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من المديرية العامة للصناعة. وتحدد الصناعات الأساسية الخاضعة لهذه المادة بقرار من وزير التجارة والصناعة. وفي جميع الأحوال تخضع المنشآت الصناعية مهما كانت كلفتها الإجمالية لأحكام المراسيم والقوانين والقرارات المتعلقة بشئون البلديات والصحة العامة وتخطيط المدن وحفظ البيئة وعدم التلوث وغيرها. مادة (13): تنشئ المديرية العامة للصناعة سجلا للمنشآت الصناعية تدرج به جميع المعلومات المتعلقة بكل منشأة. وعلى كل مالك أو مدير لمنشأة صناعية أن يتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال شهر من تاريخ الإنتاج التجاري ويجب تجديد قيد المنشآت الصناعية كل خمس سنوات من تاريخ القيد خلال الشهر السابق لانتهاء المدة المشار إليها ويحدد وزير التجارة والصناعة رسوم تجديد القيد بما لا يجاوز رسم القيد ذاته ويسري حكم الفقرة السابقة على كل منشأة قائمة مضى على تسجيلها خمس سنوات أو أكثر, ويتعين أن يقدم طلب تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويستثنى من هذه المادة الأنشطة الصناعية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. مادة (19): أولا: يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأي لجنة تنمية الصناعة: أ- إعفاء المنشآت الصناعية المسجلة كليا أو جزئيا من كافة الضرائب الحالية أو التي تفرض مستقبلا لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد. ب- إعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من أية رسوم أو ضرائب مفروضة عليها. جـ- تقديم حوافز مالية لصادرات المنتجات الصناعية المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة. د- فرض أو زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي وفقا للمرسوم السلطاني رقم 17/78 أو منع وتقييد استيرادها, على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك. هـ- الاتفاق مع الجهات المختصة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود للمنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة. ثانيا: تعفى المنشآت الصناعية المرخص لها أو المسجلة, كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها أثناء فترة الإنشاء أو التوسع أو الإحلال أو تحديث التقنية وذلك بعد الحصول على الترخيص الصناعي بذلك. ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج إليها المنشأة لأغراض الإنتاج لمدة خمس سنوات بعد التسجيل الصناعي. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على توصية مدير عام الصناعة مد هذا الإعفاء لمدد أخرى. وتحد المديرية العامة للصناعة الواردات التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية بناء على الأسس والسياسات العامة التي تقترحها لجنة تنمية الصناعة. كما تقوم بإخطار المديرية العامة للجمارك بقوائم الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والبضائع نصف المصنعة التي يصدر بها الإعفاء وكذلك البضائع المستوردة المشابهة للمنتجات المحلية التي يراد حمايتها.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 78 المشار إليه.
المادة (2) : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن