تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمي قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978.
المادة (1) : يقصد بالمنشأة الصناعية طبقا لأحكام هذا القانون كل مشروع يكون غرضه الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة، أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة كما يدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل في المشروع يدار بقوة آلية.
المادة (2) : يلغى قانون حماية الصناعات النامية رقم 6/74 وكل ما يتعارض مع أحكام القانون المرافق من قوانين أو مراسيم سابقة.
المادة (3) : تنشأ لجنة بوزارة التجارة والصناعة تحت اسم "لجنة تنمية الصناعة" ويتم تشكيلها على النحو التالي: 1- مدير عام الصناعة 2- مدير عام التجارة 3- مدير عام المواصفات والمقاييس 4- رئيس وحدة التخطيط. 5- عضو تختاره الأمانة الفنية لمجلس التنمية لا تقل درجته عن مدير. 6- عضو تختاره وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن لا تقل درجته عن مدير. 7- عضو تختاره وزارة شؤون الأراضي والبلديات لا تقل درجته عن مدير. ويكون اختيار رئيس اللجنة ونائبه وتحديد مدة العضوية في اللجنة بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الدولة الفنيين أو من الخبراء المختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها كلما دعت لذلك الحاجة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتدعى اللجنة للاجتماع بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس دعوتها للاجتماع بصفة غير عادية كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (6) : لا يجوز لأية منشأة صناعية تزيد كلفتها الإجمالية على عشرين ألف ريال عماني وتباشر نشاطها في الصناعات الأساسية المبينة فيما بعد أن تتوقف أو تخفض إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من المديرية العامة للصناعة: صناعة الاسمنت ... الحديد والصلب ... الأسمدة الكيماوية ... مصافي البترول ... الغازات بأنواعها ... المواد الغذائية .. الصناعات الطبية .. المصنوعات الزجاجية والقارورات .. جميع الصناعات التي تحتاجها الدولة لأغراض الدفاع .. جميع الصناعات المنتجة لقطع الغيار. وفي جميع الأحوال تخضع المنشآت الصناعية مهما كانت كلفتها الإجمالية لأحكام المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بشئون البلديات والصحة العامة وتخطيط المدن وحفظ البيئة وعدم التلوث وغيرها.
المادة (13) : تنشئ المديرية العامة للصناعة سجلا للمنشآت الصناعية تدرج به جميع المعلومات المتعلقة بكل منشأة صناعية، وعلى كل مالك أو مدير لمنشأة صناعية قائمة أن يتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (19) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على توصية "لجنة تنمية الصناعة" : 1- إعفاء المنشآت الصناعية المسجلة أو المرخصة إعفاءا كليا أو جزئيا من جميع الضرائب الحالية بما فيها ضريبة الدخل أو أية ضريبة أخري قد تفرض في المستقبل وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الترخيص أو التسجيل أو تاريخ بدء الإنتاج. 2- الإعفاء كليا أو جزئيا من دفع الرسوم الجمركية على الواردات الآتية: أ- الآلات والمعدات التي تحتاج إليها المنشأة الصناعية أثناء فترة الإنشاء أو التوسعة. ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج إليها المنشأة لأغراضها الإنتاجية. 3- إعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من أية رسوم أو ضرائب مفروضة عليها. 4- فرض أو زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي وفقا للمرسوم السلطاني رقم 17/78 أو منع وتقييد استيرادها. على أن يراعي كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك. 5- الاتفاق مع الجهات المختصة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود للمنشآت الصناعية التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة في السلطنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن