بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 وبالمرسومين بقانونين رقمي 53 و200 لسنة 1952،
وعلى المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 514 لسنة 1953
تعرضت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية, في السنة الجامعية 1951/1952 لخلافات حدثت بين فريقين من أساتذتها وأعضاء هيئة التدريس, والعميد, وكانت محل تحقيق واسع النطاق مما تعين معه اتخاذ إجراء حاسم مؤقت لضمان استئناف الدراسة في السنة التالية في جو هادئ, وذلك بوقت العمل مؤقتا, فيما يختص بكلية الهندسة, بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم الجامعة، على أن يعين وزير المعارف العمومية مديرا لهذه الكلية تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة للعميد ولمجلس الكلية, وقد صدر بهذا التشريع المؤقت المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952,
ولما كانت الأسباب التي دعت إلى استصدار هذا التشريع المؤقت قد زالت واستقرت الحال في هذه الكلية, لذلك يتعين إلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 والعودة بإدارة الكلية إلى الأوضاع الجامعية الأصلية.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف العمومية
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية