بشأن تعديل بعض أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية.
المادة () : تعديلات في قانون العلامات والبيانات التجارية
تعدل المواد الآتي بيانها في قانون العلامات والبيانات التجارية لتصبح نصوصها كالآتي:
المادة (13): إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها مرة واحدة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة.
ولكل ذي شأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل، وعلى المسجل إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك ردا مكتوبا على هذا الاعتراض. فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (20): تجديد التسجيل يجب شهره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة.
ومع مراعاة أحكام المادتين (16، 24) من هذا القانون، للمسجل نشر بيان في الجريدة الرسمية عن تسجيل العلامات وشطبها وأي تغيير في أية بيانات لعلامة مسجلة.
المادة (37/1): العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون، ويتم تسجيلها خلال أربع سنوات من هذا القانون تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الرابعة أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/87 المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان