تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : العلامات التجارية هي كل ما أخذ شكلا مميزا، من كلمات أو أمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو آية علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون العلامات والبيانات التجارية المرافق.
المادة (2) : علي وزير التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2 ـ أي تغيير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3 ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الهيئات الدولية أو بإحدى الدول التي تعامل عمان معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4 ـ رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المتشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6 ـ الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر البضاعة أواصلها. 7 ـ اسم الغير أو لقبة أو صورته أو شعاره ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8 ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9 ـ العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخير، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10ـ أي علامة تقرر الدولة. في شأن أحكام المقاطعة أو غيرها، عدم جواز استعمالها.
المادة (3) : كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو اختياره إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك بشأنها، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواء ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة (5) : يعد سجل في دائرة الوكالات والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يسمي سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل وللجمهور حق الإطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : يكون لرئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة السلطات المخولة للمسجل وفقا للنصوص الواردة فيما بعد.
المادة (7) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلى دائرة الوكالات والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو مصدر لمصلحته حكم نهائي من هيئة حسم المنازعات التجارية.
المادة (10) : يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب أخر يراه.
المادة (11) : إذا رفض المسجل العلامة التجارية، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة (12) : كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام هيئة حسم المنازعات التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أبلاغة بالقرار. وللهيئة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة (13) : إذا قبل المسجل العلامة التجارية، وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة إعداد متتالية من الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وعلى المسجل إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الاعتراض فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (14) : يفصل المسجل في الاعتراض بعد سماع الطرفين أو أحداهما إذا طلب ذلك. ويصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل أو رفضه وفي الحالة الأولي يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام هيئة حسم المنازعات التجارية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به وللهيئة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. ويجوز للمسجل رغم الاعتراض أن يصدر قرارا مسببا بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية إذا رأي أن المعارضة في التسجيل لا تسند إلى أسباب جدية.
المادة (15) : إذا سجلت العلامة، انسحب اثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ويعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: 1 ـ الرقم المتتابع للعلامة. 2 ـ تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. 3 ـ اسم مالك العلامة ولقبه ومحل أقامته وجنسيته. 4 ـ صورة مطابقة للعلامة. 5 ـ بيان البضائع أو المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة (16) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم طلبا إلى المسجل لإدخال آية إضافة أو تعديل علي علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة (17) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة (7) وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يخطر المسجل صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدتها على عنوانه المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب تجديد المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالمادة الرابعة، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق ويقوم المسجل بشطب التسجيل متي قدم له حكم بذلك من هيئة حسم المنازعات التجارية. وللهيئة أن تقضي ـ بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن ـ بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة. ويقرر المسجل شطب العلامات التي تقضي قرارات المقاطعة بشطبها.
المادة (19) : لهيئة حسم المنازعات التجارية ـ بناء على طلب أي ذي شأن ـ أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ له عدم استعمالها.
المادة (20) : شطب التسجيل أو تجديده، يجب شهره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة.
المادة (21) : إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (22) : لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المشروع المستغل الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة (23) : يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المشروع المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المشروع المستغل ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا نقلت ملكية المتجر أو المشروع المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (24) : لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1 ـ عدد البضائع أو مقدارها مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2 ـ الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3 ـ طريقه صنعها أو إنتاجها. 4 ـ العناصر الداخلة في تركيبها. 5 ـ اسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6 ـ وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7 ـ الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة (26) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة مع جميع الوجوه سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الاغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة (27) : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخري، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة (28) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخري ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (29) : لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت أليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجاته أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (30) : إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي يعتد بها في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزارة التجارة والصناعة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. ويحدد بقرار من وزارة التجارة والصناعة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم أمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة (31) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بأحدي هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعوا إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سئ النية علامة مزورة أو مقلدة. 2 ـ كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 3 ـ كل من خالف وهو سئ النية الأحكام الخاصة بالبيانات التجارية. ويجوز الحكم بغلق المحل الجاري الذي تقع فيه المخالفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولوزارة التجارة والصناعة أن تأمر بالغلق بالطريق الإداري لحين الفصل في الدعوى.
المادة (32) : يجوز لمالك العلامة في كل وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى تجارية أو جزائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال والاغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من رئيس الهيئة ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة (33) : تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع. خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تعويض أو إبلاغ ضابط الادعاء الجزائي المختص ضد من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة (34) : يجوز للمحكمة المختصة. في أية دعوى تجارية أو جزائية أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد. لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير. ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه
المادة (35) : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون سواء أكانت لهم صفة صناعية أو تجارية أو لم تكن، والذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصة أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يري وزير التجارة والصناعة في الترخيص تحقيقا لمصلحة عامة. ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون علي أنه لا يجوز انتقال ملكيتها خاص من وزير التجارة والصناعة.
المادة (36) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في عمان أو أحد البلاد التي تعامل عمان معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض.
المادة (37) : العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الرابعة أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون. على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة (17) لا تبدأ إلا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
المادة (38) : تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الإطراف والثنائية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفا فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات والاتفاقيات أو الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم فيما يتعلق بالعلامات والبيانات التجارية.
المادة (39) : يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني سلطنة عمان بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل مواطني سلطنة عمان معاملة المثل.
المادة (40) : تصدر وزارة التجارة والصناعة لائحة تنفيذية لأحكام هذا القانون تبين الأحكام التفصيلية وعلى الأخص ما يلي: 1 ـ تنظيم مراقبة تسجيل العلامات وإمساك السجلات والمحفوظات الخاصة بها. 2 ـ الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل. 3 ـ تقسيم جميع المنتجات ـ لفرض التسجيل ـ إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4 ـ الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز (25) ريالا عمانيا على كل إجراء من إجراءات تنفيذ هذا القانون.
المادة (41) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه حق التفتيش والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ـ ولهم اتخاذ الإجراءات التي تحددها لهم اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن