بشأن اجراء تعديلات فى المرسوم السلطاني رقم 76/31 بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 31/76 بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (6فقرة أ) و(10) من المرسوم السلطاني رقم 31/76 بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان النصان الآتيان:
المادة (6) : أ- ضمان أو تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى الشركات العمانية الخاضعة لقانون الشركات التجارية رقم 4/74 والمسجلة في السلطنة. والمؤسسات التي يملكها ويستغلها أشخاص طبيعيين عمانيون وذلك وفقا للسياسات التي يقررها مجلس الإدارة.
ويشترط أن تكون هذه القروض مؤسسة لتمويل إنفاق استثماري في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو النفط أو التعدين أو الأسماك أو الخدمات أو غيرها من القطاعات المتصلة بالتنمية التي يحددها مجلس الإدارة .
ويجب ألا تجاوز الضمانات أو القروض لمشروع واحد 100% من رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع واحتياطياتها أو 10% من جملة موارد البنك أيهما أقل. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى القروض أو الضمانات المقدمة من البنك لشخص واحد النسبة التي يحددها القانون المصرفي العماني للالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص تجاه أي مصرف.
ويقصد بالالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق أحكام هذه الفقرة. مجموع الضمانات أو القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص أو في ذمة زوجه وأولاده القصر أو أي منهم أو في ذمة أي من الشركات التي يملك كل هؤلاء أو أي منهم نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
المادة (10): يعفى بنك تنمية عمان وما يوزعه من أرباح من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية كما يمنح البنك الامتيازات الآتية:
أ- تعتبر أموال البنك أموالاً عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفلائهم.
وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقاً للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير.
ب- يكون لإخطارات البنك لدى الدوائر الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.
ج- تعطى دعاوى البنك ومتطلباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية في السلطنة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان