بشأن المصادقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم "بنك تنمية عمان".
المادة (1) : الموافقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية بإسم " بنك تنمية عمان "
المادة (2) : تكون قيمة رأس مال البنك عشرة ملايين ريال عماني يتم الاكتتاب فيها على الوجه التالي :-
40% على الأقل لحكومة سلطنة عمان وينوب عنها المديرية العامة للمالية.
40% على الأكثر لأشخاص اعتبارية أو دولية أو اقليمية.
الباقي لمساهمين عمانيين من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.
وتضمن الحكومة الاكتتاب فى الأسهم التي يتعذر تغطيتها فى الاكتتاب العام.
المادة (3) : تتم إجراءات تأسيس وتسجيل " بنك تنمية عمان " طبقاً للقوانين والمراسيم السارية فى سلطنة عمان وعلى الأخص قانون السجل التجاري رقم 3/ 74 وقانون الشركات التجارية رقم 74/4 والقانون المصرفي رقم 74/7 وتكون خاضعة لها باستثنار ما هو منصوص عليه فى هذا المرسوم.
المادة (4) : تكون جميع أسهم البنك اسمية ويسدد المكتتبون 50% من قيمتها عند الاكتتاب وتكون باقي القيمة تحت الطلب طبقاً لما يقرره عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي.
المادة (5) : يكون تمثيل المساهمين فى مجلس الإدارة متمشياً مع نسبة المساهمة فى راس المال على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بين ممثلي حكومة السلطنة.
المادة (6) : تتحدد أغراض البنك على الوجه التالي :-
أ) ضمان أو تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى الشركات العمانية الخاضعة لقانون الشركات التجارية رقم 4/74 والمسجلة في السلطنة. ويشترط أن تكون هذه القروض مخصصة لتمويل إنفاق استثماري في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو النفط أو التعدين أو الأسماك. ويجب أن لا تتجاوز الضمانات أو القروض الممنوحة لشركة واحدة 50% من جملة احتياطيات تلك الشركة ورأس مالها المدفوع أو 10% من جملة موارد البنك أيهما أقل.
ب) المساهمة في رؤوس أموال شركات المساهمة العمانية الهامة للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان أو تقديم تعهد بتغطية ما يتعذر تغطيته عند الاكتتاب العام في أسهم هذه الشركات وفى كل حالة يشترط ألا تتجاوز هذه المساهمة أو هذا التعهد نسبة 51% من رأس مال أية شركة أو 10% من جملة موارد البنك أيهما أقل.
ج) تقديم المعونة الفنية إلى الشركات العمانية فيما يتعلق بدراسة المشروعات الاستثمارية وإعدادها للتنفيذ وذلك بناء على طلب منها وفى حدود إمكانات البنك.
د) قبول الودائع الادخارية سواء كانت توفير أو بإخطار أو لأجل.
هـ) الاقتراض من الحكومة أو من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية سواء كان ذلك في صورة اقتراض مباشر أو في صورة سندات تطرح للاكتتاب العام.
و) ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض.
المادة (7) : يجوز أن تخصص الحكومة سنوياً معونة فى موازنتها العامة تودع قيمتها لدى البنك فى حساب خاص يستخدمه البنك فى تخفيض سعر الفائدة على بعض القروض التي يمنحها والتي تقتضى ظروف وأهمية المشروع الممول بواسطتها أن تمنح فائدة مخفضة ويكون استخدام هذا الحساب طبقاً لنظام وقواعد موضوعية يضعها مجلس إدارة البنك وطبقاً لقرارات تصدر فى كل حالة بأغلبية أصوات مجلس الإدارة على أن يكون من بينها أصوات ممثلي الحكومة. ويقدم البنك إلى المديرية العامة للمالية فى نهاية كل سنة تقريراً مفصلاً عن ما تم استخدامه من هذا الحساب.
المادة (8) : تضمن الحكومة القيمة الاسمية لأسهم رأس مال البنك كما تضمن الا تقل الأرباح السنوية الموزعة على هذه الأسهم عن 5% من القيمة المدفوعة.
المادة (9) : تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك " بنك تنمية عمان " فى حدود أربعة أمثال رأس ماله المدفوع واحتياطياته العامة.
المادة (10) : يعفى بنك تنمية عمان وما يوزعه من أرباح سنوية من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة (11) : يستثنى بنك تنمية عمان من جميع أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي لعام 1974 وكذلك من أحكام المادة 4 ـ 6 و 4 ـ 1 من الفصل الرابع من نفس القانون المشار إليه.
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان