بشأن اجراء التعداد السكاني الشامل.
المادة (4) : تشكل لجنة وطنية للتعداد على النحو التالي:
- الأمين العام لمجلس التنمية رئيسا
- الوكيل لشئون التخطيط بمجلس التنمية نائبا للرئيس وعضوا
- وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب
لشئون التربية والتعليم عضوا
- وكيل وزارة الإعلام للشئون الإعلامية عضوا
- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عضوا
- وكيل وزارة البلديات الإقليمية عضوا
- وكيل وزارة الداخلية عضوا
- وكيل وزارة العمل والتدريب المهني عضوا
- وكيل وزارة الصحة لشئون التخطيط عضوا
- نائب المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
- مندوب عن وزارة الدفاع عضوا
ويقوم مدير عام المشروع بأعمال أمانة سر اللجنة وللجنة أن تدعو للاشتراك في أي من أعمالها من ترى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسئولين الحكوميين أو الخبراء أو غيرهم ولها أن تشكل لجانا فرعية للقيام بمهمات محددة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون الإحصائي كل مخالفة للمادة (5) من هذا المرسوم أو للقرارات الصادرة لتنفيذه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان