بشأن اصدار القانون الاحصائي.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال عماني أو بالعقوبتين معا:
أ- كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية الفردية.
ب- كل من حصل بطريق الغش أو التهديد على بيانات إحصائية فردية تتمتع بالسرية وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- كل من جمع أو نشر بيانات أو مسوحا إحصائية أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
د- كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
هـ- كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو المسوح أو التعدادات المعتمدة في خطة عمل المديرية العامة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني لكل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون، أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان