بشأن إجراء تعديلات فى القانون البحري.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على القانون البحري المشار إليه.
المادة (1) : تعدل المواد الآتي بيانها بعد من القانون البحري على النحو التالي:
المادة (4): 1- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن المساعدة لها إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ البحري.
2- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن المخصصة لمصلحة عامة غير تجارية للدولة أو مؤسساتها فيما عدا الأحكام الواردة بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول وأحكام التصادم والإنقاذ البحري والخسائر البحرية المشتركة.
3- لا يجوز أن تكون السفن المذكورة في الفقرة (2) أو شحناتها محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز، وذلك مع عدم المساس بما لذوي الشأن من الحقوق والدعاوى الأخرى.
المادة (6): لا يجوز لأي سفينة أجنبية أن تقوم بعمليات القطر والإرشاد في المواني العمانية أو الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة أو القيام بأية أعمال بحرية بالبحر الإقليمي للسلطنة مثل الصيد، أعمال البحث العلمي، الإنقاذ، التنقيب والاستكشاف، أعمال الخدمة والتموين للحفارات والحفر، بدون ترخيص من الجهة البحرية المختصة.
المادة (52): 1- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض على التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول النشر ويسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل.
2- على المعترض إقامة الدعوى بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن وعلى المحكمة إخطار مكتب التسجيل فور إقامة الدعوى.
المادة (2) : يضاف إلى القانون البحري المشار إليه مواد جديدة بالأرقام والنصوص الآتية :
مادة (6) مكرر: يعاقب بغرامة ألف ريال عماني ربان أو رئيس السفينة الأجنبية الذي يخالف أحكام المادة السادسة من القانون أو يعمل بترخيص انتهى مفعوله.
مادة (26) مكرر : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال عماني كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرين عمانية يسيرها بدون ترخيص ملاحة أو بترخيص ملاحة انتهى مفعوله أو يسيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوحة له.
مادة (43) مكرر: لا يجوز بيع السفينة لأجنبي إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص في ذلك من السلطة البحرية المختصة ويعاقب ملاك السفينة في حالة بيعها أو تحويل حصة في ملكيتها لأجنبي قبل التصريح المشار إليه، بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة البائع أو المحيل إذا لم يقدم إلى السلطة البحرية المختصة صورة رسمية من عقد البيع خلال شهر من إتمام إجراءات توقيعه.
مادة (50) مكرر: 1- يشترط لتسجيل أي سفينة أو وحدة بحرية جديدة البناء تحت العلم العماني أن تكون رسوماتها ومواصفاتها الفنية معتمدة من إحدى هيئات الإشراف البحري المعتمدة من السلطنة وأن يتم بناؤها تحت إشراف تلك الهيئة وطبقا لمواصفاتها.
2- بالنسبة للسفن والوحدات المستعملة فيشترط لتسجيلها تحت العلم العماني ألا يزيد عمرها عن (15) عاما ويجب قبل شرائها تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة البحرية المختصة بالسلطنة مشفوعة بتقرير عن حالتها من إحدى هيئات الإشراف البحرية المعتمدة يبين مدى صلاحيتها للغرض المشتراة من أجله.
3- تستثنى السفن والوحدات البحرية الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام الفقرتين (1، 2).
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان