تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم ت75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري الدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 72/34 باصدار قانون العمل وتعديلاته . وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 بشأن الشركات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/12 باصدار قانون شركات التأمين. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شؤون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع انواع الملاحة البحرية سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أو لم تكن وسواء كانت تمارسها ذوات طبيعية أو ذوات معنوية.
المادة (2) : إذا لم يوجد في هذا القانون نص يمكن تطبيقه. تطبق أحكام المبادئ العامة لأي تشريع عماني آخر خاص بالملاحة البحرية وأحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية والعرف البحري.
المادة (2) : على وزارة المواصلات اصدار القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى وعلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون كل في حدود اختصاصها.
المادة (3) : يلغى العمل بأي قانون او مرسوم او اي نص قانوني اخر تتعارض او تتخالف احكامه مع احكام هذا القانون
المادة (3) : تعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ وأجزاء الأنهر المتصلة بالبحر.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية تابعة للدولة أو لمؤسساتها ولا على شحنات تلك السفن إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
المادة (5) : يجوز للسفن الأجنبية المرور عبر المياه الإقليمية العمانية على أن تحترم القوانين العمانية والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية المنضمة اليها حكومة السلطنة.
المادة (6) : لا يجوز لأي سفينة أجنبية بدون ترخيص خاص من الجهة البحرية المختصة أن تقوم بعمليات الصيد في المياه الإقليمية العمانية وبعمليات القطر والإرشاد في المواني العمانية والملاحة الساحلية بين تلك المواني.
المادة (6) : يعاقب بغرامة ألف ريال عماني ربان أو رئيس السفينة الأجنبية الذي يخالف أحكام المادة السادسة من القانون أو يعمل بترخيص انتهى مفعوله.
المادة (7) : تنظم اللوائح التي يصدرها وزير المواصلات او القوانين البحرية الخاصة تنظم الأمور المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن. والجواز البحري ومؤهلات الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر في السلطنة فإن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالجزاءات التي تحددها اللوائح الوزارية الصادرة تنفيذا له أو القوانين الخاصة المشار اليها في المادة السابقة.
المادة (9) : السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.
المادة (10) : تتمتع السفينة بالجنسية العمانية إذا كانت مملوكة لعماني أو لشركة عمانية طبقا لأحكام قوانين السلطنة.
المادة (11) : تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية العمانية: 1- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية العمانية. 2- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين العمانية.
المادة (12) : عل كل سفينة تتمتع بالجنسية العمانية أن ترفع العلم العماني وأن تتخذ لها اسما توافق عليه الجهة البحرية المختصة.
المادة (13) : يقع تسجيل السفينة العمانية في المركز المعد لذلك من قبل السلطة البحرية المختصة وحسب الأحكام الواردة بالفصل الثاني في هذا الباب.
المادة (14) : يجب عل كل سفينة مسجلة ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: - عل كل جنب من المقدمة .... اسم السفينة واسم مكان التسجيل. - على مؤخرتها .... الاسم ورقم التسجيل. وعلى مالك السفينة كتابة اسمها ورقم تسجيلها وحمولتها الصافية المسجلة بالحروف العربية واللاتينية في مكان ظاهر على احدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة.
المادة (15) : تقوم السلطة البحرية المختصة بتحديد حمولة السفينة وتعطي لمالكها شهادة في ذلك.
المادة (16) : لا يجوز بوجه من الوجوه محو واخفاء وتغطية الأحرف او الأرقام او العلامات القانونية المشار اليها بالمادة 14 السابقة وكل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز الشهر ولغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو لإحدى هاتين العقوبتين الا اذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.
المادة (17) : لا يجوز وضع علامات مزورة على السفينة وكل مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريالا أو لإحدى العقوبتين فقط مع امكانية مصادرة السفينة.
المادة (18) : التصرفات التي يكون موضوعها انشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بكتاب رسمي أو بمقتضى حكم نهائي. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها أمام القنصل العماني او أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للسلطنة ولا تكون التصرفات والأحكام المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير ما لم تستوف الشكل يقرره لها هذا القانون.
المادة (19) : يجب على سفينة عمانية ان تحمل الأوراق التالية في مطبوعات رسمية: أولا : السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية: 1- شهادة التسجيل البحري وهي التي تسلمها السلطة البحرية المختصة وتشتمل على وصف السفينة وبيان مربطها واسمها ونوعها ورقم تسجيلها واسم مالكها وتاريخ صنعها ومكانه والظروف التي ادت التي تجنسها. 2- دفتر الطاقم المنظم اخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في اخر مرسى لها. ويجب ان يكون معدا للتأشيرات عند الوصول والإقلاع. 3- ترخيص الملاحة للسنة الجارية 4- شهادة الأمان 5- اجازة ملاح لكل عضو من البحارة . 6- الوثائق الصحية موقع عليها من قبل مكتب الحجر الصحي في اخر مرسى للسفينة. 7- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمارك 8- دفتر يومية ثانيا: السفن المعدة للصيد 1- شهادة التسجيل البحري 2- دفتر الطاقم 3- ترخيص الملاحة للسنة الجارية . 4- شهادة الأمان . 5- اجازة الصيد للسنة الجارية 6- إجازة ملاح صياد لكل فرد من البحارة ثالثا : السفن المعدة للنزهة 1- شهادة التسجيل البحري 2- دفتر الطاقم في حالة استخدام ملاحين في السفينة 3- شهادة الأمان وبالنسبة للسفن المعدة للصيد تعتبر وزارة الزراعة والاسماك هي السلطة المختصة في مفهوم هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص واجازات وشروط الصيد.
المادة (20) : على السفن الأجنبية ان تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية بالإضافة للترخيص الوارد بالمادة 6 مع ما يثبت توفر شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن.
المادة (21) : تعفى من جميع الأوراق الواردة بالمادة 19 القوارب الصغيرة منها والكبيرة التابعة للسفينة والموجودة بقائمة الإحصاء.
المادة (22) : كما تعفى من الأوراق المذكورة ما عدا ترخيص الملاحة وشهادة الأمان المراكب والمسطحات والناقلات والرافعات وغيرها من العائمات التي تعمل داخل مرفأ واحد.
المادة (23) : يمنح الترخيص بالملاحة شهادة الأمان بناء على طلب يقدم الى السلطة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير للمختص البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
المادة (24) : يراعى في منح الوثيقتين المذكورتين احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن والقواعد الواردة في هذا القانون.
المادة (25) : لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة الأمان الا بعد معينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومن توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
المادة (26) : يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب ان تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال عماني كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرين عمانية يسيرها بدون ترخيص ملاحة أو بترخيص ملاحة انتهى مفعوله أو يسيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوحة له.
المادة (27) : اذا انتهت مدة الترخيص اثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون الى ان تدخل السفينة اول ميناء عماني او اول ميناء اجنبي فيه قنصل عماني. ولا تمتد مدة الترخيص على اية حال اكثر من ستين يوما.
المادة (28) : للسلطة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن العمانية اينما كانت وعلى السفن الأجنبية التي توجد في المياه الإقليمية العمانية بالنسبة للسفن العمانية تتناول تلك الرقابة التحقق من وجود الأوراق المنصوص عليها في المادة 19 السابقة والتحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وتوفر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاءة ادوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة او على سطحها. اذا كانت السفينة تقوم بنقل الحجاج وجب على السلطة البحرية ان تتحقق ايضا من توفر الشروط الخاصة بهذا النوع من النقل وتمنح السلطة البحرية المختصة السفينة شهادة سفر عند بدء كل رحلة. وفيما يتعلق بالسفينة الأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 20. ويراعى في اجراء الرقابة اجتناب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة (29) : لرئيس السلطة البحرية المختصة أو من يقوم مقامه ان يأمر بمنع السفينة من السفر اذا لم تتوفر فيها لشروط المبينة في المادة السابقة وله يأمر بالغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.
المادة (30) : القرارات الصادرة بمنع السفينة من السفر أو الغاء هذا المنع أن تكون مسببة - وتبلغ قرارات منع السفر او التصريح به إلى الربان فور صدورها.
المادة (31) : لصاحب المصلحة التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص خلال أيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم التظلم وإلا اعتبر التظلم مقبولا.
المادة (32) : يعاقب الربان أو رئيس السفينة التي توجد بها الأوراق المنصوص عليها في المادة 19 بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (33) : إذا ثبت أنه ليس في الأمر إلا اهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالسجن لمدة لا تتجاوز شهر وبغامة لا تتجاوز خمسون ريالا او باحدى العقوبتين.
المادة (34) : اما اذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية اجرامية فيحكم عليه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسماية ريال أو باحدى العقوبتين فقط مع امكانية مصادرة السفينة.
المادة (35) : يعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة الربان أو رئيس السفينة الحائز لأوراق مزورة أو لأوراق سفينة اخرى.
المادة (36) : السفينة منقول يخضع للقواعد الحقوقية العامة مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بهذا القانون.
المادة (37) : لا يصح نقل ملكية السفينة جزئيا أو كليا إلا بكتاب رسمي أو حكم نهائي حسب الأحكام الواردة في المادة 18.
المادة (38) : ملكية السفينة يمكن أن تكون مشتركة بين شخصين أو أكثر.
المادة (39) : عند تعدد الشركاء يعمل برأي الأغلبية في كل ما تقتضيه المصلحة المشتركة لجميع المالكين وتحسب الأغلبية مقدار الملكية الزائدة على نصف مجمع الأنصباء.
المادة (40) : يجوز بعد التفاوض ان تعهد السفينة المشار إليها في المادة السابقة إلى وكيل يختار من بينهم أو من غيرهم . وتشتمل إدارة السفينة على جميع الأعمال الإدارية المعتادة ومنها إبرام عقود النقل والتأمين والتمثيل القانوني لجميع الشركاء في كل من ما يتعلق بالتجهيز والأشغال. الا انه لا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التنازلات كما لا يجوز له أن يرهن السفينة أو يجري بها إصلاحات جسيمة بدون إذن من أغلبية الشركاء.
المادة (41) : لكل شريك في ملكية السفينة أن يحيل للغير حصته فيها دون إذن من بقية الشركاء إلا أن لهم الحق في طلب ضمنها إلى حصصهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأعلامهم بوقوع الإحالة.
المادة (42) : إذا كانت الإحالة لأجنبي فإنها لا تصح إلا بعد موافقة جميع الشركاء والحصول مسبقا على رخصة في ذلك من السلطة البحرية .
المادة (43) : لا يجوز بيع السفينة صفقة إلا بطلب أغلبية الشركاء المنصوص عليها في المادة 39 ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك.
المادة (43) : لا يجوز بيع السفينة لأجنبي إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص في ذلك من السلطة البحرية المختصة ويعاقب ملاك السفينة في حالة بيعها أو تحويل حصة في ملكيتها لأجنبي قبل التصريح المشار إليه، بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة البائع أو المحيل إذا لم يقدم إلى السلطة البحرية المختصة صورة رسمية من عقد البيع خلال شهر من إتمام إجراءات توقيعه.
المادة (44) : يجب على كل سفينة عمانية أن يقع تسجيلها بالمكتب المعد لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : تعفى من التسجيل المذكور القوارب والمراكب والمنشآت المذكورة بالمادتين 21 ، 22.
المادة (46) : ينشأ مكتب رئيسي بالوزارة المختصة يعد فيه سجل خاص يسمى سجل السفن ترقم صفحاته ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صفحة مسلسلة ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة. ويجوز عند الحاجة إحداث وتنظيم أحداث مكاتب محليه بقرار من الوزير المختص.
المادة (47) : يمسك بمكتب التسجيل دفتر يسمى دفتر الإيداع تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالا ذكر فيه العقد وتاريخه.
المادة (48) : يجوز للوزير المختص وبقرار منه فرض مسك دفاتر فرعية أخرى حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة (49) : يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام منع السفينة أو اقتنائها وتبدأ من تاريخ دخول السفينة إحدى الموانئ العمانية إذا صنعت أو تم اقتناؤها في الخارج.
المادة (50) : يقدم طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم السفينة الحالي واسماؤها السابقة. 2- ميناء التسجيل. 3- تاريخ صنع السفينة ومكانه. 4- سبب اكتساب ملكية السفينة. 5- نوع السفينة ( شراعية أو ذات محرك) 6- أبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا. 7- حمولة السفينة الإجمالية والصافية . 8- اسم المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم. 9- الحقوق العينية المترتبة على السفينة. 10- الحجوز التي وقعت على السفينة. وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الاقتضاء. وتحتفظ الجهة البحرية المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها. ويحرر محضر تذكر فيه البيانات السابقة يوقعه أمين السجل وطالب التسجيل.
المادة (50) : 1- يشترط لتسجيل أي سفينة أو وحدة بحرية جديدة البناء تحت العلم العماني أن تكون رسوماتها ومواصفاتها الفنية معتمدة من إحدى هيئات الإشراف البحري المعتمدة من السلطنة وأن يتم بناؤها تحت إشراف تلك الهيئة وطبقا لمواصفاتها. 2- بالنسبة للسفن والوحدات المستعملة فيشترط لتسجيلها تحت العلم العماني ألا يزيد عمرها عن (15) عاما ويجب قبل شرائها تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة البحرية المختصة بالسلطنة مشفوعة بتقرير عن حالتها من إحدى هيئات الإشراف البحرية المعتمدة يبين مدى صلاحيتها للغرض المشتراة من أجله. 3- تستثنى السفن والوحدات البحرية الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام الفقرتين (1، 2).
المادة (51) : يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة الإعلانات بمكتب التسجيل كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه بإحدى الصحف الواسعة الانتشار.
المادة (52) : يجوز لكل ذي شأن أن يعترض على التسجيل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصول النشر ويسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل.
المادة (53) : يتولى مكتب التسجيل تدوين البيانات المشار إليها في المادة 50 في الصحفية المخصصة للسفينة في السجل وتسلم مالك السفينة شهادة تسجيل مؤقته مشتملة على جميع البيانات ومؤشرا عليها بتوقيعها بالمدة التي تحددها السلطة البحرية المختصة.
المادة (54) : ينظر ويبت في دعوى الاعتراض من طرف المختصة بالنظر في النزاعات البحرية على وجه العموم وحسب الإجراءات والنظم المتبعة لديها.
المادة (55) : إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 52 دون التقدم باعتراض لمكتب التسجيل أن يصدر شهادة تسجيل دائمة مشتملة على البيانات المدونة في الصفحة المخصصة للسفينة في السجل.
المادة (56) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت جاز لمكتب التسجيل إعطاء صاحب الشأن شهادة بدلا عنها ويؤشر بذلك في صفيحة تسجيل السفينة. فإذا كان الهلاك أو الفقد في الخارج جاز للقنصل العماني أن يمنع صاحب الشأن شهادة تسجيل مؤقته ينتهي مفعولها بوصول السفينة إلى أول ميناء عماني.
المادة (57) : على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل مل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل. ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا بالمستندات لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل. ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.
المادة (58) : يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو استولى عليها العدو أو فقدت جنسيتها العمانية أو صدر قرار نهائي بالشطب.
المادة (59) : يقدم طلب الشطب من ذوي للشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه وللسلطات البحرية - بعد التثبت من صحة أسباب طلب الشطب أن توافق على قيام مكتب التسجيل المختص بالتأشير بالشطب على شهادة التسجيل . ويقوم المكتب المذكور بمنح الطالب شهادة تقيد حصول الشطب.
المادة (60) : على الأجانب المقيمين في السلطنة أن يحصلوا على ترخيص، الجهة المختصة متى أرادوا استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية العمانية وأن يقوموا بقيدها في سجل مخصص لذلك. ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك ويخطر مكتب التسجيل ليقوم بشطب هذا القيد.
المادة (61) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسماية ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة الذي لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. وكذلك كل مجهز أو ربان يرفع العلم العماني على سفينة غير مسجلة في السلطنة وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.
المادة (62) : يعاقب بالسجن مدو لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المذكور في المادة 49. 2- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة 57. 3- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل طبقا للمادة 59. 4- الأجنبي الذي يخالف الأحكام الواردة بالمادة 60.
المادة (63) : كل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها يحتج به على الغير إلا بقيده من قبل السلطة البحرية بصحيفة التسجيل المرقومة والخاصة بها وابتداء من تاريخ ذلك القيد.
المادة (64) : جميع التصرفات والأحكام المنصوص عليها في المادة 18 وجميع العقود والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي حازت قوة الشيء المحكوم فيه وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له أي مفعول إلا بعد قيده في دفتر التسجيل.
المادة (65) : عقود الإيجار لا يجب تسجيلها إلا إذا تجاوزت مدتها العام.
المادة (66) : الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناتجة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إلا إذا ابرز هؤلاء - علاوة على ثبوت وفاة مورثهم - شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في الإرث.
المادة (67) : تقيد قيدا احتياطيا بدفتر التسجيل. 1- الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو فسخها أو الرجوع فيها أو إبطال التشطيب أو إصلاح القيد أو التشطيب. 2- الدعاوى الرامية إلى قيد جميع الأعمال التي تقتضي التنازل عن سفينة مسجلة أو اكتساب ملكيتها. 3- طرق الطعن في الأحكام المقيدة 4- القرارات القاضية بحجز السفينة حجزا تحفظيا. والقيد الاحتياطي المشار إليه لا يجرى إلا بإذن من المحكمة المختصة ويسقط القيد الاحتياطي بمضي عام على إجرائه إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة إذنا بتحديده أو إلغائه.
المادة (68) : يجري التسجيل والقيد الاحتياطي بناء على تصريح صاحب السفينة أو ا لتفرع له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
المادة (69) : يشترط في التصريح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية: 1-بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المقصود إجراؤه. 3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل. 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
المادة (70) : الوثائق والأحكام التي يدلى بها قصد التسجيل أو القيد الاحتياطي تقدم أصولها أو نسخ منها وتحفظ بخزينة الأوراق.
المادة (71) : تثبت التصريحات والمستندات المقدمة بالتتابع وبأرقام متسلسلة بالسجل المعد لذلك بالدائرة البحرية وان تاريخ تسجيلها يحدد درجة الأفضلية. أما إذا قدمت عدة مطالب بشأن سفينة واحدة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد وجه الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.
المادة (72) : لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب أجرى بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها فإذا لم يقع الإصلاح برضاء الأطراف وجب اللجوء للمحكمة المختصة.
المادة (73) : يحق للسلطة البحرية أن تصحح من تلقاء نفسها الأخطاء البسيطة الواقعة في الكتابة بين قيود صحيفة التسجيل مبين ما ورد بالدفاتر الفرعية أو المستندات المبررة تأييدا للتسجيل أو القيد الاحتياطي.
المادة (74) : السهو عن إجراء بعض الإجراءات القانونية لا يترتب عنه بطلان التنصيص إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
المادة (75) : اذا صدر اذن بقيد احتياطي على سفينة غير مسجلة فان السلطة البحرية تكتفي بالتنصيص على وقوع تقديم الأذن بدفتر الإيداع . ويتم القيد الاحتياطى اذا ما طلب تسجيل السفينة فيما بعد.
المادة (76) : يمكن لكل من يهمه الأمر الإطلاع على الدفاتر بدون نقلها. كما يمكن له ان يطلب منها وعلى نفقته كشفا عاما او خاصا من التنصيصات الموجودة بها ونسخة او خلاصة من المستندات.
المادة (77) : يسأل المختص في الدائرة البحرية شخصيا عن الضرر الناتج: 1- يسأل اغفاله في السجلات قيدا احتياطيا او تسجيلا او شطبا مطلوبا حسب الأصول. 2- عن اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيدا او قيودا احتياطية او تسجيلا او شطبا مدرجا في السجل. 3- عن مخالفة الأصول وبطلان الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل. 4- عن الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها. وفي كل الأحوال المذكورة تكون الدولة تكون مسؤولة بالمال في حالة عجز مأموريها عن الدفع.
المادة (78) : المجهز هو من يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.
المادة (79) : يكون المالك مسؤولا شخصيا: 1- عن افعاله واخطائه وتعهداته. 2- عن اعمال الربان والملاحين او ا ي شخص في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها. 3- عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة (80) : يجوز للمالك تحديد مسئوليته بالقدر المبين في المادة 82 فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الأسباب الآتية: 1- وفاة احد او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. 2- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في البحر وكذلك ضياع او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطا اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا لشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الأخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او شحن البضائع او نقلها الو تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. 3- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ويسري تحديد المسؤولية عن الالتزامات المذكورة سواء نشأت تلك المسؤولية بسبب امتلاك المجهز للسفينة او حيازته لها او أشرافه عليها .
المادة (81) : لا يجوز تحديد المسؤولية في الحالات الآتية: 1- اذا كانت المسؤولية المنشئة للالتزام ناتجة في خطأ شخص صادر عن مالك السفينة او تابعيه. 2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة . 3- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر لمالك السفينة موجود على ظهرها او بتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق وكلائهم وخلفائهم.
المادة (82) : يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الآتية : 1- بمبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا او ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا أضرار مادية. 2- بمبلغ قدره اربعون ريالا عمانيا او ما يعادلها عن كل يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية . 3- بمبلغ قدره ستون ريالا عمانيا او ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية واضرار مادية معا. السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار بدنية واضرار مادية معا. ويخصص من المبلغ المذكور اربعون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وعشرون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية.
المادة (83) : ذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها.
المادة (84) : يكون التوزيع في كل مجموعه من المجموعات الواردة في المادة 82 السابقة بنسبة كل ديون غير ديون غير متنازع فيها. واذا اوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة لتعويض احد الديون المذكورة في المادة 80 جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه. كما يجوز للسلطة المختصة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة (85) : تحتسب حمولة السفينة في تطبيق المادة 82 بالكيفية الآتية. 1- بالنسبة للسفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات . 2- بالنسبة للسفن الشراعية على اساس الحمولة الصافية للسفينة.
المادة (86) : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحده مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التى تنشأ عن حادث اخر.
المادة (87) : لا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مجهز السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.
المادة (88) : تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجرة والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك او المستأجر او المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على ان تتجاوز مسؤولية المالك مسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد بالحدود المبينة في المادة 82.
المادة (89) : اذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصي صادر منهم . ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا مديرا فلا تسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.
المادة (90) : الربان هو الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت اليه قيادة السفينة او تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقته.
المادة (91) : يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.
المادة (92) : للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة فى الدرجة مقامه في حالة غيابه او وفاته او وجود مانع اخر.
المادة (93) : على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة والاتفاقات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ العمانية التي توجد فيها السفينة.
المادة (94) : وعليه ان يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها الفنية للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة (95) : على الربان بنفسه ان يتولى توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او الأنهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال اتي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بمرشد.
المادة (96) : لا يجوز للربان ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأى ضابطها. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع ان تيسر ذلك.
المادة (97) : الربان يشكل بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة للرحلة . الا اذا كان مجهز السفينة او نائبة حاضرا فيجب الحصول على موافقته. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام في السفينة وله حق توقيع العقوبات التأديبية اللازمة.
المادة (98) : يكون الربان مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الغش او الخطأ اثناء قيامه بوظيفته. كما يكون مسؤولا عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع المشحونة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل على موافقة الشاحن المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الشحن.
المادة (99) : يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة وعليه اثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة وتبليغها الى سلطة اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الإدارية المختصة في السلطنة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الأشخاص الموجودين فى السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الإدارية المختصة في اول ميناء من موانئ السلطنة. واذا اصيب احد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه.
المادة (100) : اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة يتولى الربان جمع الاستدلالات ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم واجراء التفتيشات والتدابير اللازمة لاثبات الجريمة. ويعد الربان تقريرا باجراءات التحقيق يسلمه مع الأشياء المضبوطه الى مركز الشرطة في اول ميناء عماني يرسو به.
المادة (101) : يعتبر الربان النائب القانوني عن المهجز في المكان الذي لا يوجد فيه هذا الأخير او وكيل عنه يمارس الصلاحيات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة ولا يحتج باي تحديد لهذه النيابة لى الغير حسن النية. ومع ذلك برغم وجود المجهز او وكيله يجوز للربان القيام الأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة والإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة.
المادة (102) : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة (103) : على الربان ان يحتفظ في السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة (104) : يكون الربان مسؤولا عن السجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل وقائع السفينة ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول الى كل ميناء والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة. 2- سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه. 3- دفتر احوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث اثناء ذلك. 4- دفتر احوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل محركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من اصلاحات. 5- دفتر اللاسلكي . 6- دفتر الشؤون المالية للسفينة بيان الايرادات والمصروفات.
المادة (105) : على الربان اربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيار او اضطرارا ان يقدم سجل وقائع السفينة الى السلطة البحرية المختصة للتأشير فيه يكون التأشير خارج السلطنة من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة (106) : اذا طرأ اثناء الرحلة حادث غير عادى يتعلق بالسفينة او الشحنة او الأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك الى السلطة البحرية المختصة خلال اربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء وتحيله تلك السلطة بدورها في اقرب وقت الى اقرب مركز للشرطة للتحقيق فيه باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول الى الحقيقة وتحرير محضر بذلك. لا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المشار اليه. .
المادة (107) : لا يجوز للربان ان يفترض بضمان السفينة او شحنها او بتفويض خاص من مالكها او مجهزها بحسب الأحوال
المادة (108) : لا يجوز للربان بيع السفينة الا بتفويض من المالك.
المادة (109) : يجب على الربان ان يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والتقاليد العرفية السارية المفعول. لا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا جرى العرف او وافق الشاحن على ذلك.
المادة (110) : يستهدف الربان في حالة اخلاله بمسؤولياته وواجباته الى العقوبات الواردة في قانون الجزاء او اي قانون اخر لأي عقوبات تأديبية.
المادة (111) : يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.
المادة (112) : لا يجوز لأي بحار عماني ان يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية العمانية اي بعد الحصول على جواز بحري من السلطة البحرية المختصة. وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
المادة (113) : لا يجوز لي بحار ان يقوم بالعمل او التدريب على السفينة الا بعد الحصول عل ترخيص من السلطة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير المختص.
المادة (114) : لا يمنح الترخيص المذكور في المادة 113 السابقة الا لمن بلغت سنه ثمانية عشر سنة - على الأقل_ وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي. ويجوز الحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشر والثامنة عشر للعمل او التدريب على العمل في السفن طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (115) : لا يجوز للأجنبي ان يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالقطر او الإرشاد في الموانئ العمانية الا وفقا للقوانين الخاصة بذلك.
المادة (116) : عقد العمل البحري هو كل عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل اجر يتعهد به المجهز.
المادة (117) : لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة . ومع ذلك لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.
المادة (118) : لا يكون العقد صحيحا الا اذا ابرمه المجهز او نائبة والبحار نفسه . ويجب ان تمنح للبحار التسهيلات اللازمة لفحص العقد قبل امضائه.
المادة (119) : اذا كان احد الطرفين لا يحسن الإمضاء او غير قادر عليه فانه ينص على ذلك بالعقد بعد توقيع شاهدين يختارهما الطرفان.
المادة (120) : يجب ان يبين بعقد العمل مدة الاستئجار او الرحلة التي ابرم من اجلها واذا كان العقد مبرما لمدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه الاستئجار واذا كان مبرما لمدة غير معينة حتما بيان الأخطار الذي تجب مراعاته في صورة العزم على الفسخ. واذا كان العقد مبرما لمدة رحلة واحدة وجلب التنصيص به على اسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.
المادة (121) : يحرر عقد العمل البحري من ثلاثة نسخ تسلم احداها للمجهز وتودع الثانية لدى السلطة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار . الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ به المجهز ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما تضمنه من بيانات.
المادة (122) : يجب ان يبين في العقد ما يلي: 1- تاريخ ومكان ابرامه. 2- اسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه. 3- نوع العمل الذي يلتزم بأدائه. 4- اجره وكيفية تحديده. 5- رقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري والترخيص البحري. 6- تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه او المدة المحددة في العقد.
المادة (123) : لا يكون عقد العمل صحيحا الا اذا كان البحار طليقا من اي استخدام آخر.
المادة (124) : ويجوز للسلطة المختصة بقرار منها ان تعدل القواعد الواردة في المادة 122 بالنسبة لعقد استخدام البحارة على سفن الصيد الساحلية والسفن الشراعية.
المادة (125) : بدون اخلال بقواعد العمل العادي ينقضي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية: 1- بحلول الأجل او بانتهاء الرحلة المتفق عليها 2- بالتنبيه بالانتهاء طبقا لأحكام المادة 120. 3- بنزول البحار الى البر بسبب مرض او جرح. 4- بتلف السفينة او معينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية او سحب ترخيصها او الاستيلاء عليها.
المادة (126) : كل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري ان يطالب المجهز او من ينوبه بشهادة على قيامه بالالتزامات الناتجة عن العقد.
المادة (127) : على البحار ان يلتحق بالسفينة مباشرة العمل الذي استؤجر من اجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز او نائبه او الربان. ولا يمكنه ان يتخلف عن الحضور بالسفينة بدون رخصه وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة والحمولة سواء كان بالميناء او بعرض البحر وسواء على متن السفينة او البر .
المادة (128) : كل تأخير لا مبرر له في الالتحاق بالعمل على متن السفينة في الوقت المحدد يمكن ان يتسبب في فسخ العقد.
المادة (129) : تعتبر ايضا اسباب الفسخ الشرعية ولا يترتب عنها للبحار اي حق في الغرم. 1- ايقاف البحار المتهم بجناية او جنحة. 2- كل خطأ واضح تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عليه انزال البحار الى البر انزالا تأديبيا.
المادة (130) : ليس على البحار الذي يعل على متن سفينة ان يقوم بغير العمل الذي استؤجر من اجله ما عدا حالات القوة والقاهرة والحالات التي يكون فيها سلامة السفينة او الأشخاص الموجودين عليها او الحمولة معرضه للخطر تلك الحالات التي يوكل امر تقديرها الى الربان.
المادة (131) : يجب على البحار الامتثال للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول الى البر في غير اوقات العمل .
المادة (132) : على البحار ان يمتثل لأوامر رئيسه فيما يختص بخدمة السفينة وهو ملزم بالعمل عند الخطر على انقاذ السفينة والاشخاص والموجودين عليها والحمولة. وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافى على ان لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي تستمر فيها هذا العمل.
المادة (133) : لا يجوز للبحار شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا باذن من المجهز ويترتب على مخالفة هذا الحظر الزام البحار - فضلا عن التعويضات- بدفع اجر مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن بدفع اجر مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن وللربان ان يأمر بالقاء هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة والأشخاص الموجودين عليها او الحمولة او تستلزم اداء غرامات او نفقات.
المادة (134) : يلتزم المجهز باداء اجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد او الذين يقضي بهما العرف البحري.
المادة (135) : يؤدي الأجر وغيره من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية غير انه اذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز اداؤها بعملة اجنبية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. للبحار ان يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من اجر نقدي كله او بعضه لمن يعينه.
المادة (136) : اذا كانت الأجرة المتفق عليها مشاهرة ووقع تمديد السفرة او اختصارا يستحق البحار اجرة بنسبة مدة خدمته الفعليه.
المادة (137) : اذا كانت الأجرة مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. واذا مددت السفرة عن قصد فتزداد الأجور بنسبة مدة التمديد.
المادة (138) : اذا كان البحار مستخدما بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق له اي تعويض من جراء تمديد السفرة او اختصارها بسبب قوة قاهرة. واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فيحتم للبحار حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة واذا كان هذا السبب عائدا بفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالبحار ضرر فلهذا علاوة على حصته فى الربح المحصل تعويض يحدد بمقتضى الحال.
المادة (139) : فيما عدا الأحكام الواردة بهذا القانون يكون تنظيم اجور ومرتبات ومكافآت واجازات البحارة بالسفن البحرية بقرارات من السلطة المختصة.
المادة (140) : اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع اجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشؤون المالية للسفينة ويوقعه البحار.
المادة (141) : يجوز اداء السلفة الواردة بالمادة 140 السابقة لزوجة البحار واولاده او اصوله او فروعه او غيرهم من الأشخاص الذين يقومون معه ويتولى الانفاق عليهم شريطة وجود تفويض منه بذلك.
المادة (142) : لا يجوز استرداد السلفة المذكورة في صورة الغاء العقد البحري من طرف المجهز او الربان وكذلك الأمر اذا الغي العقد بسبب قوة قاهرة او امر طارئ ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة (143) : اذا الغي العقد من طرف البحار لا يجوز استرداد السلفة الا لحد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حسب الحساب بدون مساس بالتبعات القانونية والعقوبات التأديبية و جميع التعويضات عن الضرر.
المادة (144) : لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل. غير أن اجر الربان باستثناء مرتبه الأساسي يجوز حجزه فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.
المادة (145) : الأشياء التالية لا تقبل الحجز ايا كان السبب: 1- الثياب البحار بدون استثناء. 2- الآلات وسائر الأشياء الأخرى التي هي على ملك البحارة واللازمة لمباشرة مهنته. 3- المبالغ التي يستحقها البحار لتسديد الطبيب والأدوية وللإعادة او المرافقة للوطن.
المادة (146) : يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من السلطة المختصة.
المادة (147) : يقوم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة. وتسري احكام وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة (148) : يستحق البحار الذي يصاب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة. وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر والمعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل.
المادة (149) : لا يستحق البحار اي اجر او معونة في الحالات التالية: 1- اذا تسبب بنفسه في المرض او الجرح عمدا او اذا ترتب المرض او الجرح عن خطئه الفاحش. 2- اذا نجم المرض او الجرح عن خرقه للنظام وخاصة اذا بارح السفينة بدون رخصة.
المادة (150) : اذا توفي البحار في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة.
المادة (151) : على رب العمل ان يودع خزانة السلطة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال اسبوعين من تاريخ الوفاة او العلم بها اذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.
المادة (152) : يلتزم رب العمل باعادة البحار الى السلطنة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر السلطات الأجنبية او بناء على اتفاقهما المشترك. ويعاد البحار الأجنبي الى الميناء الذي تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احدى موانئ السلطنة. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه وإقامته بالإضافة لنفقات نقله.
المادة (153) : جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري تسقط بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.
المادة (154) : جميع احكام قانون العمل العماني والقوانين الاجتماعية النافذة تسري على عقد العمل البحري فيما لا يتعارض او يتخالف مع احكام هذا القانون.
المادة (155) : للدائنين الذين رسم امتيازهم على سفينة ان يتتبعوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها للمحاصة بديونهم بحسب درجتها او درجة ترسيماتهم.
المادة (156) : يعد دينا ممتازا السفينة واجرة النقل لرحلة نشأ اثنائها الدين الممتاز وما يلحق بالسفينة وبالأجر المستحق منذ بدء توابع وذلك حسب الترتيب الآتي: 1- المصاريف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزع ثمنها ورسوم المنائر ورسوم الإرشاد والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الحراسة والصيانة مند دخول السفينة الى اخر ميناء 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والأمتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعليه تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا او لمتعهدي السفينة او غيرهم من المتعاقدين. 6- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 156 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
المادة (157) : لا تخضع حقوق الامتياز لأي اجراء شكلي او لأي شرط بالإثبات.
المادة (158) : يعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل الواردة بالمادة السابقة ما يلي: 1- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. 2- التعويضات المستحقة ولم يتم اصلاحها او عن خسائر المشتركة اذا - نشأت اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجره النقل. 3- المكافأة المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المساعدة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة (159) : تعتبر في حكم اجرة النقل اجر سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالك السفينة. و لا تعتبر من ملحقات السفينة او ا جره النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة (160) : يبقى حق الامتياز على اجره النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك كذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة والأجرة.
المادة (161) : ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز ذاته الوارد في المادة 156 . وتكون الديون الواردة في كل من المادة المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. ترتب الديون الواردة في الفقرتين الثالثة والخامسة بالنسبة الى كل فقرة على حده طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة (162) : الديون الممتازة عن اي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في الرتبة مع ديون اخر رحلة.
المادة (163) : تتبع الديون الممتازة السفينة في اي يد تكون.
المادة (164) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الأتي: 1- عند بيع السفينة قضائيا. 2- عند بيع السفينة رضائيا بالشروط الآتية: (أ) تسجيل بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة. (ب) النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة. ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. (ج) نشر ملخص العقد فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية ايام في صحيفة ذائعة الانتشار.
المادة (165) : وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر في الصحف بانذار رسمي يوجه الى كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة (166) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بعد مضي سنه ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها بالفقرة الخامسة من المادة 156 فانها تنقضي بمضي ستة اشهر.
المادة (167) : يبدأ سريان المدة المشار اليها في المادة السابقة كما يلي: 1- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. 2- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات اليومية من يوم حصول الضرر. 3- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع او تلفها من يوم تسليم البضائع او الأمتعة اومن يوم الذي كان يجب تسليمها فيه. 4- بالنسبة الى حقوق الامتياز الناشئة عن الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار اليها في الفقرة الخامسة من المادة 156 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الأحوال الأخرى تسري ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على لسفينة مبالغ مقدما او عيى حساب اعتباره ديونهم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 156 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
المادة (168) : تمتد مدة التقادم المشار اليه في المادة 166 الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية العمانية.
المادة (169) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
المادة (170) : للسلطة البحرية حق حبس حطام السفينة ضمانا ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد والحصول على دينها فى الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في صندوق الودائع الحكومي.
المادة (171) : لا ينشأ الرهن الا بعقد رسمي ولا يصح الا اذا وقع على سفينة او جزء منها او عدة سفن معينة بذاتها ولضمان مبلغ معين.
المادة (172) : رهن السفينة يشمل المعدات والشباك والادوات والآلات وغيرها من الملحقات كما يشمل التحسينات التي أدخلت عليها.
المادة (173) : اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة اغلبية المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوفر احدى هاتين الأغلبيتين العددية والحصصية جاز رفع الأمر الى المحكمة المختصة لتقضي بما يثبت مصلحة المالكين على الشيوع.
المادة (174) : الرهن المقرر على السفينة او على حصة يبقى على حطامها.
المادة (175) : لا يسري الرهن المقرر على ا لسفينة - على اجرة النقل او المكافآت او الإعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين . ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يثبت عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن ذلك كتابة او ابلاغه به.
المادة (176) : يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفينة ويرفق بها قائمان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي: 1- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامتها ومهنتها في تاريخ العقد. 2- مقدار الدين المبين في العقد 3-الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء 4- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل. 5- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل.
المادة (177) : يدون مكتب تسجيل السفن في السجل محتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا فيها بما يفيد حصول التسجيل كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
المادة (178) : يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز وتكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ تسجيلها واذا سجل رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية التسجيل ولو كانت مسجلة في وقت واحد. ويترتب على التسجيل ضمان فوائد السنتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة الدين.
المادة (179) : الدائن المرتهن لسفينة واحدة او لجزء منها يتبعها في اية يد كانت .. ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيام الدائن بتوقيع الحجز على السفينة بتسجيل في سجل السفن.
المادة (180) : اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينذر رسميا باقي الشركاء قبل ابتداء اجراء البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة (181) : يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة (182) : اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل تسجيل محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة اتن يبلغ المالك الجديد بمحضر الحجز مع انذاره رسميا بدفع الثمن. اذا اراد المالك الجديد اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للانذار ان يبلغ الدائنين المسجلين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المسجلة مع تاريخها ومقاديرها واسماء الدائنين. وعلى المالك الجديد ان يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونه بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الأداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.
المادة (183) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقدم كفالة بالثمن والمصاريف . ويجب ابلاغ المالك الجديد بهذا الطلب وموقعا من الدائن خلال عشر ايام من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف المالك الجديد بالحضور امام المحكمة المختصة وذلك لسماع الحكم بأجراء البيع والمزايدة.
المادة (184) : اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللمالك الجديد ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن في صندوق الودائع الحكومي وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة (185) : البيع الاختيارى للأجنبى الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلا مالم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسماية ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (186) : لا تسلم المبالغ المودعة على النحو المذكور فى المادة 184 والناجمة عن بيع محصول السفن الغريقة الى المؤمنين او المالكين الا بعد الادلاء بما يثبت انهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائمين او انهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.
المادة (187) : لا يجوز حجز السفن القابلة للرهن الا لأصحاب الديون البحرية.
المادة (188) : يعتبر دينا بحريا كل ادعاء حق او دين مصدره احدى الأمور الآتية: 1- اضرار متسببة عن سفينة سواء بالتصادم او بغيره. 2- خسائر في الأرواح او اضرار في الأبدان متسببة او ناتجة عن استغلالها. 3- مساعدة او انقاذ 4- عقود تتعلق بنقل بضائع بسفينة بموجب مشارطة ايجار او وثيقة شحن او بغير ذلك. 5- عقود تتعلق باستعمال سفينة او ايجارها بمشارطة ايجار او بأية طريقة اخرى. 6- التلف او الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها سفينة. 7- خسائر مشتركة. 8- قطر السفينة. 9- ارشاد السفينة 10- تزويد السفينة اينما كانت بموارد او ادوات لاستغلالها او صيانتها. 11- صنع سفينة أو اصلاحها او تجهيزها او مصاريف الحوض الجاف. 12- اجور الربابنة والضباط والبحارة . 13- ما ينفقه الربان او الشاحنون او المستأجرون او الأعوان من المصاريف لحساب السفينة. 14- نزاع في ملكية سفينة او نزاع في الانفراد في ملكيتها. 15- استغلال سفينة او الحق في نتائج استغلالها. 16- كل رهن بحري وبصفة عامة ,كل دين مصدره احد الأسباب التي تمكن من تطبيق تحديد مسؤولية مالك السفينة او مجهزها.
المادة (189) : وكل ما يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها لادين او على سفينة اخرى يمتلكها المدين اذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين. ومع ذلك لا يجوز الحجز السفينة غير التي يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود 14 - 15- 16 من المادة السابقة. ا
المادة (190) : اذا اجرت السفينة لمستأجر تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك سفينة ملزما بدين بحري.
المادة (191) : لا يجوز توقيع الحجز على سفينة متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة (192) : تأمر السلطة القضائية المختصة برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان اخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين 14، 15 من المادة 188 وفي هذه الحالة لتلك السلطة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا اوان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.
المادة (193) : يقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب امر من السلطة القضائية المختصة ويحرر محضر في ذلك. تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او من يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للسلطة البحرية المختصة فى الميناء الذي يتم فيه الحجز لمنع السفينة من السفر مصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة بالحجز في السجل.
المادة (194) : يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة للتصريح بصفة الدين وتثبت الحجز ويحدد لنظر الموضوع ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ محضر الحجز وتخطر المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (195) : يشتمل الحكم بتثبيت الحجز الامر بالبيع وشروطه واليوم لجرائه والثمن الأساسي . ويجوز استئناف الحكم اذا سمح نظام التقاضي ذلك ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.
المادة (196) : لا يجوز الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الأقل من انذار المدين رسميا بالدفع. ويجب تسليم الإنذار للمالك ف يمحل اقامته وفقا للقواعد القانونية الخاصة بالتبليغ - فاذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان ام من يقوم مقامه فيها. لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة (197) : شمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام السلطة القضائية المختصة لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر وبعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز والا كان الحجز باطلا.
المادة (198) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للجهة البحرية بالميناء لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل اذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة.
المادة (199) : اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الافتتاحى وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الجرائد الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. يشتمل الإعلان على البيانات التالية: 1- اسم الحاجز وموطنه. 2- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه. 3- المبلغ المحجوز من اجله. 4- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة . 5- اسم مالك السفينة وموطنه 6- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه. 7- اوصاف السفينة 8- اسم الربان 9- المكان الذي توجد فيه السفينة 10- الثمن الافتتاحي وشروط البيع. لا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن فى اتمام اجراءات النشر خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي بالغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن.
المادة (200) : يحصل البيع المزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات بفصل بين كل منها ثمانية ايام ويقبل اكبر عطاء فيا لجلسة الأولى بصفة ليتخذ اسسا للمزايدة في الجلسة الثانية كذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاثة .. يتحتم على المزايد قبل اشتراكه في المزايدة ان يؤمن كفالة مصرفية بنسبة 10 في المائه من الثمن الافتتاحى للسفينة .
المادة (201) : اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا افتتاحيا جديد اقل من الأول يعين الأيام التي تقع فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة 199.
المادة (202) : يجب على من يرسو المزاد ان يدفع باقي الثمن والمصاريف في صندوق الودائع الحكومي في الأسبوع التالي على الأكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة (203) : لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد الا بعيب في اجراءات البيع ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (204) : دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز التي ترفع قبل المزايدة لا توقف اجراءات التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لسباب جدية من واقع ما يقمه المدعي من ادله ومستندات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الدعوى. اما الدعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة فتتحول حتما الى اعتراض على تسليم المبالغ المتحصلة من البيع وينظر فيها عند مباشرة توزيع ذلك الثمن.
المادة (205) : حكم رسو المزاد يطهر السفينة قانونا من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الفسخ ومن كل قيد وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن. ويترتب عنه قانونا زوال المانع من اقلاع السفينة.
المادة (206) : على من رسا عليه المزاد ان يتولى القيام بتسجيل شرائه وشطب القيود المتعلقة بحقوق الامتياز او الرهون او دعاوى الفسخ او القيود الاحتياطية وذلك بتقديمه لمكتب تسجيل السفينة بحكم رسو المواد والوصل القاضي بوقوع تأمين ثمن الشراء والمصاريف.
المادة (207) : توزيع ثمن البيع يقع حسب الترتيب الذي اقتضته الأحكام المتعلقة الامتيازات والرهون البحرية. وكل دائن قبل التوزيع يدخل بأصل الدين والفوائد المتعددة والمصاريف.
المادة (208) : 1- تأجير سفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون ان يجهزها المالك بمؤن او لوازم او بحارة. 2- ويثبت هذا العقد بالكتابة 3- وتسري على هذا العقد الأحكام العامة المعمول بها في تأجير الأموال المنقولة والأحكام التالية:
المادة (209) : التزامات المؤجر 1- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة سليمة للملاحة طوال مدة العقد مع الوثائق المتعلقة بها. مما يلتزم باصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. 2- ويسأل المؤجر عن الضرر الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك يرجع الى عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة (210) : التزامات المستأجر : 1- يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه ووفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. 2- لا يجوز له ان يعيد تأجير السفينة كلها او بعضها للغير او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك في العقد. 3- ويلتزم برد السفينة الى الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. 4- اذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد الانتهاء مدة العقد تجديد التزم باداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير.
المادة (211) : لا يترتب على استمرار انتفاع المستأجر بالسفينة بعد انتهاء مدة العقد تجديد العقد تلقائيا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة.
المادة (212) : لا تسمح الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بعد انقضاء سنة على تاريخ ردها الى المؤجر او تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
المادة (213) : 1- تأجير السفينة مجهزة عقد يلزم المؤجر بمقتضاه تسليم السفينة او جزء منها صالحا للملاحة للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. 2- وفي جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة (214) : يثبت ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى مشارطة الإيجار يذكر فها اسم المؤجر والمستأجر وموطن كل منها واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمهلة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على تنفيذها.
المادة (215) : 1- اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. 2- واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائد النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. 3- تعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه احكامها.
المادة (216) : 1- تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم التالي لتبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفرغها وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. 2- اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن اتمام الشحن او التفريغ قبل موعده. 3- ولا تحسب في المهلة الأصلية ايام العطل الرسمية او ايام العطلة يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة، اما المهلات الإضافية فتحسب فيها ايام العطل الا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بعوض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.
المادة (217) : للربان عند انقضاء مهل التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته اذا تراخى المستأجر في استلام الشحنة وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة (218) : 1- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بعد اخطار المؤجر بذلك كتابة. 2- وفي حالة تأجير السفينة على اساس المدة يجوز للمؤجر رفض قيام السفينة برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا تحقق هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة (219) : 1- يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء الرحلة العناية اللازمة لاعداد السفينة صالحة للملاحة ولان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد اجزاء السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها للاستعمال المطلوب منها. 2- ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان عدم الصلاحية لا يرجع الى تقصير في القيام بالالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة منه او من مندوبه او من تابعية او انه ناشئ عن عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي فيقع عبء الإثبات في الحالتين على المؤجر او على من يتمسك بالإعفاء الوارد في هذه المادة. 3- وفي حالة تأجير السفينة لمدة يقع على المستأجر التزام تزويدها بالوقود والزيت والشحم ودفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف واداء اجور الساعات الإضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه.
المادة (220) : لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع لغير المستأجر دون اذن منه.
المادة (221) : لا يجوز للمستأجر اعادة تأجير السفينة كليا او جزئيا للغير او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن العقد ما لم يكن مرخصا له في ذلك . وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا مع المستأجر منه او المتنازل اليه قبل المؤجر عن التزامات الناشئة عن العقد
المادة (222) : يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر او تابعيه اومن ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة (223) : 1- لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه ما لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اتفق على خلاف ذلك. 2- ومع ذلك تستحق الأجرة اذا كان عدم التسلم ناشئا عن خطا المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان للتخلص منها سواء اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او كانت من البضائع المحظورة نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر اومن ينوب عنه او تابعيه. 3- اذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجره الذهاب. وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة (224) : 1- اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر لا يتحمل المستأجر او الشاحن بأي زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح. على انه يجوز للأي منهما ان يختار اخراج بضاعته من السفينة وفي هذه الحالة يلتزم بدفع الأجرة كاملة وما يخصه من الخسائر المشتركة ان كان لها محل. 2- واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الأجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة الا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوط به وعلى الربان ان يخبرهم بالحالة التي هي عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (225) : 1- يبقى عقد ايجار السفينة نافذا بدون زيادة الأجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته. وله بعد ذلك ان يعيد للمستأجر ان يطلب بضائعه على نفقته. وله بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الأجرة كاملة. 2- وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الأجرة كاملة.
المادة (226) : 1- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع الأجرة عن المدة التي تكون فيها لسفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ومع ذلك لا تستحق الأجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. 2- واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انا هلكت استحقت الأجرة كامل الى تاريخ اخر اخبار عنها.
المادة (227) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوفي الأجرة المستحقة له بعد انذار المستأجر. ومع ذلك يلزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى الميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة (228) : اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع كامل الأجرة بالاضافة الى نفقات التي تحتملها السفينة لشحن البضائع كاملة ويكون ارباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة (229) : لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بالتخلي عن البضائع الو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او مقدارها اثناء السفر.
المادة (230) : 1- يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالأدارة التجارية للسفينة من المؤجر . ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الإيجار على ان يكون للمستأجر اصدار تعليمات تتعلق بشحن البضائع او نقلها او تسليمها ويسأل المؤجر بالتضامن مع المستأجر عن التصرفات التي يعقدها الربان باسم المستأجر ولحسابه. 2- وتكون الإدارة التجارية للمستأجر اذا ورد التأجير على السفينة بأكملها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (231) : اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المحدد لتسليم البضائع وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب مكان للميناء المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى الميناء المحدد للتسليم.. واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المحدد للتسليم ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بتلك المصاريف.
المادة (232) : لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد الإيجار الذي ابرمه البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما ولم يكن في مقدوره ان يعلم بعقد الايجار وقت البيع.
المادة (233) : 1- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر باعادة السفينة عند انقضاء عقد الايجار الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. 2- فاذا انقضت مدة الإيجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر زيادة في الأجرة المتفق عليها في العقد بنسبة الأيام الزائدة الى المدة الأصلية . ولا يجوز للمستأجر طلب انقاص الأجر اذا اعيدت السفينة قبل نهاية مدة العقد.
المادة (234) : للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء اجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها الجهة المختصة قانونا ولهذه الجهة ان تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للاجراءات المقررة.
المادة (235) : 1- ان للمؤجر امتيازا على البضائع المشحونة على السفينة ضمانا لسداد اجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز مدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. 2- يبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بغيرها من نوعها.
المادة (236) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة على التفصيل الآتي: 1- بالنسبة للدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها يبدأ سريان المدة من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم. 2- بالنسبة للالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات اومن تاريخ انقضاء العقد ذ اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 223 واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته فمن يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد او استمرار تنفيذه مستحيلا وفي حالى افتراض هلاك السفينة تسري المدة من تاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن .. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
المادة (237) : عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع بطريق البحر من ميناء الى اخر لقاء اجرة الا انه لأغراض هذا القانون لا يعتبر العقد الذي يشمل نقلا بطريق البحر وكذلك نقلا بوسيلة اخرى عقد نقل بحري الا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر وحده.
المادة (238) : 1- يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن. 2- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو نائبه ويذكر فى السند اسم لكل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع او حجمها او كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وتاريخه وعدد النسخ التي حررت منه. 3- ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة (239) : 1- يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والأخرى الى الناقل ويوقع الشاحن او نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتنازل عنها ويوقع الناقل او نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في استلام البضائع والتصرف فيها. ويعتبر سد الشحن الموقع من ربان السفينة الناقلة للبضائع سندا موقعا من قبل الناقل. 2- ويجوز ان تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة ويجب ان تكون كل نسخة منه موقعه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل. 3- يجوز ان يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد او بالصورة المطابقة للأصل اوبالتنقيب او بالخاتم او بالرموز او مثبتا بأية وسيلة اليه او الكترونية اخرى.
المادة (240) : 1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. 2- ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمى باتباع الإجراءات المقررة قانونا بشان حوالة الحق وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الأخير. 3- ويكون سند الشحن المحرر لامر قابلا للتداول بالتظهير. 4- ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم . ويسري هذا الحكم على يند الشحن المحرر للامر والمظهر على بياض. 5- وفي حالة تداول سند الشحن المحرر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. 6- ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله.
المادة (241) : 1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او نائبه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جديه للشك في صحتها او لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها. وفي جميع الأحوال يجب ذكر اسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات. 2- ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن.
المادة (242) : 1- اذا وجد الربان قبل السفر بضائع فى السفينة غير تلك المذكورة فيسند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له انزالها من السفينة في مكان الشحن او ابقائها فيها استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض. 2- واذا اكتشف البضائع الذكورة اثناء الرحلة جاز للربان ان يأمر بالقائها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع الغرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او كانت من البضائع المحظور قانونا بيعها او تصديرها.
المادة (243) : 1- اذا شحنت فى السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب ا الانفجار جاز للناقل ف يكل وقت ان يفرغها من السفينة او ان ينقلها او ان يزيل خطورتها بدون اي تعويض في جميع الحالات اذا ثبت انه لم يكن يرضي بشحنها اصلا لو علم بنوعها او بطبيعتها. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر او غير مباشر عند شحنها في السفينة. 2- واذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت تشكل خطرا على السفينة او شحنتها جاز تفريغها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
المادة (244) : يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 238 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة (245) : 1-يعتبر سند الشحن حجة في اثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير. 2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد في سند الشحن اما بالنسبة للغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير . 3- سند الشحن الذي يخلو من ذكر اجرة النقل او الذي لا يوضح بشكل اخر من اجرة النقل مستحقة على المرسل اليه او الذي لا يبين غرامة التأخير الناشئة في ميناء الشحن والمستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة ظاهرة على عدم استحقاق دفع الأجرة النقل او غرامة التأخير المذكورة انتقل سند الشحن الى طرف ثالث بما في ذلك اي مرسل اليه يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو سند الشحن من مثل هذا البيان.
المادة (246) : 1- على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى. 2- واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا .
المادة (247) : يجوز لكل من له حق في استلام البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذن باستلام كميات معينة منها بشرط ان ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لأمره او للحامل ويجب ان تكون موقعة من الناقل. 2- واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل او يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة فيها.. واذا وزعت الشحنة بين اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في استلام البضائع المبينة في الإذن.
المادة (248) : اذا تخلف صاحب الحق عن استلام البضائع او رفض استلامها جاز للربان ان يطلب من السلطة القضائية المختصة الإذن له بايداع البضائع عند امين تعينه.
المادة (249) : على الناقل ان يقوم بشحن البضائع وتشوينها ورصها ونقلها والمحافظة عليها والعناية بها وتفريغها.
المادة (250) : تسري على عقد النقل البحري احكام المواد 215، 216، 217، 218، والفقرتين 1 و2 من المادة 219 و 223و 225 و 228 و 229و 230 و 232 و 234 و 235 من هذا القانون
المادة (251) : مسؤولية الناقل وحدودها: 1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية راجعا الى اهمال الناقل في بذل العناية المعقولة لجعل السفينة صالحة او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرضي او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع اقسام السفينة الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. 2- وفي جميع الحالات التي ينشا فيها الضرر عن عدم صلاحية السفينة للملاحة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل واى شخص اخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (252) : 1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن واحد او اكثر من الأسباب الآتية: (أ) الأفعال او الأخطاء التي تقع من الربان او البحارة او المرشدين او من تابعي الناقل وتتعلق بالملاحة او بادارة السفينة. (ب) الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او نتيجة لخطئه. (ج) مخاطر البحر او المياه الملاحية الأخرى او حوادثها. (د) القوة القاهرة (هـ) حوادث الحرب (و) الأعمال الإجرامية (ز) كل حظر او امر صادر من حكومة او سلطة او حجز قضائي. (ح) قيود الحجز الصحي. (ط) كل خطأ ايجابي او سلبي من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله. (ى) كل اضراب عن العمل او توقف عنه او منع او قيد عليه اذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا او جزئيا. (ك) الفتن والاضطرابات الأهلية (ل) اعمال الإنقاذ او محاولة انقاذ الأرواح او الأموال في البحر . (م) اي انحراف في السير لانقاذ او محاولة انقاذ الأرواح او الأموال في البحر او اي انحراف اخر له سبب معقول يبرره. (ن) العجز في الحجم او الوزن او اي عجز اخر ناتج عن خلل متأصل في البضائع او عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها. (س) عدم كفاية التغليف. ع) عدم كفاية العلامات كما او نوعا. (ف) العيوب الخفية التي لا يكتشفها الفحص المعقول (ص) اي سبب اخر غير ناشئ من فعل الناقل او اخطاءه او اهمال تابعية او نائبه. 2- يجوز للشاحن فى الحالات السابقة اثبات ان التلف ناشئ عن خطأ الناقل او نائبه او عن خطأ تابعيه ولا يتعلق بالملاحة او بادارة السفينة. 3- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ان التأخير ناشئ عن احد السباب المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة (253) : لا يسأل الشاحن عن الأضرار او الخسائر التي تلحق بالسفينة او الناقل والتي تنشأ او تنجم عن اي سبب غير فاعل او خطا او اهمال الشاحن او نائبه او تابعيه.
المادة (254) : 1- تحدد مسؤولية الناقل في جميع الأحوال عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز 300 ريالا عمانيا او ما يعادله عن كل طرد او وحده اتخذت اساسا عند حساب الأجرة وتسري على الحاويات القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 2- وتحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع بمبلغ يعادل مرتين ونصف اره النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مجموع اجره النقل المستحقة الدفع بموجب العقد. 3- ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية في مواجهة الشاحن اذا كان قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وذكر البيان في سند الشحن ويجوز للناقل اثبات عكسها. 4- ويجوز باتفاق خاص - بين الشاحن والناقل او نائبه - تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة على الا يقل عنه. 5- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك والتلف في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة (255) : 1- ما لم يقم المرسل اليه باخطار الناقل كتابة بالهلاك او التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك او التلف وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم بضائع الى المرسل اليه اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على ان الناقل سلم البضائع مما هي موضوعه في وثيقة النقل فاذا لم تكن هذه الوثيقة قد اصدرت اعتبر قرينة ظاهرة على انها سلمت بحالة سليمة. 2- اذا كانت قد اجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معينة او فحص لحالة البضائع وقت تسليمها الى المرسل اليه انتفت الحاجة الى توجيه الأخطار الكتابي عما يتم التحقق منه اثناء المعاينة او الفحص المذكورين من هلاك او تلف. 3- اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر تسري بالقدر نفسه احكام الفقرة 1 من هذه المادة اذا لم يوجه الإخطار الكتابي خلال 15 يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع الى المرسل اليه. 4- في حالة وجود اي هلاك او تلف فعلى او متصور وجب على كل من الناقل والمرسل اليه ان يقدم الى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها. 5- لا يستحق اي تعويض عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه اخطار كتابي الى الناقل خلال 60 يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع الى المرسل اليه.
المادة (256) : ما لم يقم الناقل اخطار كتابي عن الخسارة او الضرر الى الشاحن يحدد الطبيعة العامة لهذه الخسارة او الضرر وذلك في موعد لا يتجاوز 90 يوما متصلة تلي مباشرة وقوع الخسارة او الضرر او تسليم البضائع ايهما ابعد فان عدم توجيه مثل هذا الأخطار يكون قرينة ظاهرة على انه لم تلحق بالناقل اي خسارة او ضرر يجع الى خطا او اهمال من جانب الشاحن او تابعيه او وكلائه.
المادة (257) : يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او في وثيقة اخرى مماثلة يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن الخطأ او التقصير في اداء الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط اخر يماثله يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسؤولية .
المادة (258) : للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له ان يزيد من التزاماته قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز الاتفاق على شروط او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها او العناية بها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ كما يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية المشتركة اذا كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية المشتركة.
المادة (259) : يجوز الاتفاق على مخالفة احكم المسؤولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الأخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام عمال النقل ببذل العناية او يقظتهم بخصوص الشحن والتشوين والرص والحفظ والنقل والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها. وفي هذه الحالة يشترط الا يكون قد اصدر او من المقرر اصدار سند شحن اوان يحرر بمضمون الاتفاق ايصال يعتبر كوثيقة غير قابلة للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.
المادة (260) : 1-تسري احكام المسؤولية المذكورة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. 2- زلا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن يتضمن تنظيما للعلاقة بين حاملة والناقل. كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر عنها في عقد النقل ان شحنها يكون على اسطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة (261) : للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة . وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون مسؤولا عن افعال اللاحقين له الذين يتسلمون البضائع. 2- و لا يسأل كل من الناقلين اللاحقين الا عن الأضرار التي تقع اثناء قيامة بنقل البضائع.
المادة (262) : 1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بعضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع او التاريخ الذي كان محددا لتسليمها. 2- وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
المادة (263) : 1- يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. 2- وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجره النقل وشروط الإقامة في السفينة. 3- وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف .
المادة (264) : اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه بدون رضاء الناقل او نائبه.
المادة (265) : تشتمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة.. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر اذا طلب منه ذلك لقاء ثمن مناسب.
المادة (266) : على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر فورا الربان او من يقوم مقامه بذلك والا التزم بدفع مثلى اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او نزل فيه مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة (267) : يفسخ العقد اذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن ارادته وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع اجره السفر الا اذا كان السبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها لخطر استيلاء العدو عليها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة (268) : تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في الوقت المناسب قبل ابحارها.
المادة (269) : اذا منعت السفينة من السفر خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقود بغير تعويض وفي هذه الحالة يلزم الناقل برد الأجرة الى المسافر. 2- واذا لم تبحر السفينة فى اليوم المحدد للسفر فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عنه عند الاقتضاء.
المادة (270) : 1- يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الناقل الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة له او لنقل اخر تتوافر فيها جميع صفات السفينة 2- يجوز للمسافر طلب فسخ العقد ان ادخل الناقل على خط سير لسفينة تعديلات من شأنها ان تحضر بالمسافر. 3- وفي جميع الأحوال يحق للمسافر طلب التعويض ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلى اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة او تغيير خط سر السفينة ناشئا عن سبب معقول .
المادة (271) : اذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق اجرة السفر الا عن المسافة التي قطعتها فعلا ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة اذا استطاع الناقل في مدة معقولة اعداد سفينة اخرى تتوافر فيها صفحات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته. وبشرط ان يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه اذا كانت هذه النفقات داخلة في اجرة السفر
المادة (272) : اذا اضطر الربان- اثناء السفر- الى اجراء اصلاحات في السفينة فللمسافر ان ينتظر اتمام هذه الإصلاحات او ان يترك السفينة بشرط ان يدفع الأجرة كاملة وتكون المصاريف اقامة المسافر وغذائه اثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر اتمام السفر على سفينة اخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.
المادة (273) : 1- اذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن ارادته استحقت عله اجرة السفر الى مكان الذي ترك السفينة فيه. 2- تستحق الأجرة كاملة اذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.
المادة (274) : يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه او عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن سبب اجنبي عنه.
المادة (275) : 1- يسأل الناقل عن وفاة المسافر او اصابته اثناء السفر الا اذا اثبت الناقل ان الوفاة او الإصابة نشأت بسبب اجنبي عنه. 2- ويحدد التعويض الناشئ عن هذه المسؤولية وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين السلطنة الداخلية .ويقع باطلا كل اتفاق على اعفاء الناقل من هذه المسؤولية او تحديدها مقدما بمبلغ اقل.
المادة (276) : 1- يخضع نقل امتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع اذا حرر ايصال بشحنها. 2- اما اذا بقيت الامتعة في حراسة المسافر ولم يحرر بشحنها ايصال فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها او تلفها ما لم يثبت المسافر ان الهلاك او التلف نشأ بفعل الناقل او من ينوب عته او احد تابعيه ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (277) : للناقل حق حبس امتعة المسافر الموجودة في السفينة حق الامتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.
المادة (278) : لا تسمح الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم التي لم يحرر بها ايصال بمضي سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك اذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي الا بانقضاء الدعوى العمومية .
المادة (279) : تسري الأحكام الواردة بالمواد 274 و 275 و 276 و 278 على نقل الأشخاص في البحر بمقابل اما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسولا الا اذا اثبت المسافر ان الضرر ناشئ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه.
المادة (280) : 1- تسال كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة - بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر. 2- توزع المسؤولية بين السفينتين المذكورتين تبعا لدرجة الخطأ الذي وقع من كل منهما.
المادة (281) : 1- تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة الا اذا اثبت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث مفاجئ او عيب ذاتي في السفينة المقطورة او خطأ من ربانها. 2- اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة الا اذا كانت سببا في احداث هذا الضرر. 3- ومع ذلك يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء بالفقرتين السابقتين.
المادة (282) : 1- الارشاد اجباري في الموانئ والممرات التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة. 2- وتسري فيمتا يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه القوانين والقرارات الخاصة بذلك. 3- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية وسفن الدولة غير المخصصة لأغراض تجارية وغيرها من السفن التي يصدر باعفائها قرار من السلطة المختصة.
المادة (283) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد ان تتبع القواعد التي تحددها السلطة البحرية والمختصة في شأن طلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد او تحركها فيها او خروجها منها.
المادة (284) : 1- على المرشد ان يجيب فورا طلب الارشاد وعليه ان يقدم خدماته الى السفينة التي تطلب الإرشاد قبل غيرها او التى قد كلف بارشادها بوجه خاص. 2- وعلى المرشد ان يقدم مساعدته للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب اليه ذلك.
المادة (285) : تبقى قيادة السفينة وادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله.
المادة (286) : يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بها او بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
المادة (287) : يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تصيب المرشد أو اثناء عمليات الإرشاد واثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد الى السفينة او نزوله منها.
المادة (288) : اذا اضطر المرشد الى السفر مع السفينة بسبب سؤ الأحوال الجوية او بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه واقامته واعادته الى الميناء التي رافقه منها مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة (289) : 1- اذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد الزمت باداء رسم اضافي فضلا عن الرسم الأصلي. 2- ويكون الرسم الإضافى من حق الدولة وحدها . 3- وتلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده السلطة البحرية المختصة اذا استغنت عن المرشد بعد حضوره اليها. كما تلتزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة او جزء منها فيا لحالة انتظار المرشد بسبب تأخرها عن القيام فى الميعاد الذي حدده ربانها او مجهزها لمدة لا تزيد على الساعة.
المادة (290) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ريالا عمانيا ولا تجاوز مائة ريال عماني ( او ما يعادلها من عملات اجنبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بارشاد السفن دون ان يكون مرخصا له في ذلك . وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته او يتولى الإرشاد في حالة سكر او تحت تأثير مخدر او يقوم بارشاد سفينة من غير الجائز له ارشادها.
المادة (291) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز مائتي ريال عماني ( او ما يعادلها من عملات اجنبية) ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد اذا استعان بمرشد يعلم انه غير مرخص له في الإرشاد او اذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد او تحرك فيها او خرج منها دون الاستعانة بمرشد ما لم تأذن له في ذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة (292) : 1- اذا وقع تصادم بين سفينة بحرية او بين سفن بحرية ومراكب ملاحة داخلية تسوي التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودة على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل بصرف النظر عن المياه التي حصل التصادم فيها. 2- وتسري احكام المذكورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى او للأشياء او الأشخاص الموجودين على السفينة اذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة المناورة او اهمال القيام بها او عن عدم مراعاة اللوائح التي تقررها المعاهدات الدولية او التشريع الوطني بشأن تنظيم السير في البحار.
المادة (293) : اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابه او لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر ويسري هذا الحكم ايضا لو كانت السفن او احداها راسية وقت وقوع التصادم.
المادة (294) : اذا نشا التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
المادة (295) : 1- اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد او اذا تبين ان اخطاءها تعادلت وزعت المسؤولية بينها بالتساوي. 2- وتسأل السفن بالنسبة المذكورة فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع او الأمتعة الو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة او المسافرين او اى شخص اخر موجود على السفينة او اصابتهم فتكون المسؤولية بالتضامن ويكون للسفينة التي تحملت اكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق .
المادة (296) : تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد اجباريا.
المادة (297) : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.
المادة (298) : يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم ان يبادر الى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعويض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي. وعليه قدر الإمكان ان يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة اليها. ولا مسؤولية على مالك السفينة بالنسبة لمخالفة هذه الأحكام بالذات.
المادة (299) : 1- للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام اي من المحاكم الآتية: (أ) محكمة موطن المدعى او المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له. (ب) محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. (ج) محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي احدثت الضرر او على السفينة اخرى مملوكة له اذا كان الحجز عليها جائزا او محكمة المكان الذي كان يجوز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه كفيلا او ضمانا اخر. (د) محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم اذا حدث في الموانئ او المرافئ او المياه الداخلية.
المادة (300) : اذا اختار المدعى المحاكم السابق ذكرها فى المادة السابقة فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند الى نفس الوقائع امام محكمة اخرى الا اذا تناول عن الدعوى الأولى. ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى اما محكمة غير مختصة اصلا او عرض النزاع على التحكيم . ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن ذات التصادم امام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية واذا تعدد المدعون واقام الدعوى اما المحكمة مختصة جاز لباقي المدعين الموجهة الى نفس الخصم والناشئة عن التصادم امام نفس المحكمة.
المادة (301) : 1- لا تسمع دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث 2- ولا تسمع دعوى الرجوع المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 295 بمضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- ويقف التقادم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعذر حجز سفينة المعى عليه في المياه الإقليمية التي يوجد بها موطن المدعى او محل عمله الرئيسي.
المادة (302) : تسري احكام هذا الفصل على اعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التى تكون في حال الخطر والأشخاص وكل الأشياء الموجودة فيها وحمولتها واجور النقل . كما تسري على هذه الخدمات نفسها التي تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية او العكس وذلك دون التمييز بين هذين النوعين من المساعدة والإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي تقدم فيها.
المادة (303) : 1- كل عمل مفيد من اعمال المساعدة او الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عنه ولا تستحق مكافأة ما اذا لم تؤدي المساعدة او الإنقاذ الى اية منفعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تتعدى المكافأة قيمة الأشياء التي انقذت. 2- تستحق المكافأة حتى اذا تمت اعمال المساعدة والانقاذ بين سفن مالك واحد.
المادة (304) : لا يستحق مكفأة ما الأشخاص الذين يساهمون فى اعمال المساعدة والإنقاذ اذا منعتهم من ذلك صراحة السفينة المعانة وكان لهذا المنع سبب معقول.
المادة (305) : لا تستحق السفينة القاطرة اية مكافأة على اعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة او لحمولتها. وذلك استثناء الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة ولا يمكن اعتبارها ضمن التزاماتها الأصلية. بمقتضى عقد القطر.
المادة (306) : 1- فى الحالات السابقة يحدد مقدار المكافأة باتفاق الطرفين والا فتحدده المحكمة المختصة. 2- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في المساعدة والإنقاذ. وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وغيرهما من الأشخاص. 3- واذا استحقت المكافأة لسفينة اجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون جنسيتها.
المادة (307) : تستحق عن انقاذ حياة الأشخاص مكافأة يحددها القاضي ويجوز له ان يعفى الشخص الذي انقذ من اداء تلك المكافأة اذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. كما يستحق الأشخاص الذين انقذوا الأرواح البشرية وساهموا في اعمال الإنقاذ او المساعدة اتي اتخذت بصدد الحادث نصيبا عادلا في المكافأة المقررة لمنفذي السفينة وحمولتها وموجوداتها.
المادة (308) : 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق بشأن اعمال المساعدة او الإنقاذ يتم قيام الخطر وتحت تأثيره اذا وجدت ان شروطه مجحفة. 2- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل اي اتفاق مما ذكر في الفقرة السابقة اذا تبين ان رضاء احد الطرفين شابه غش او تضليل او ان المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة او نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي اديت.
المادة (309) : 1- تحدد المحكمة المكافأة تبعا لظروف كل حالة ومع مراعاة الاعتبارات الآتية مرتبة حسب اهميتها. اولا: مدى النجاح الذي تحقق وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة وركابها وحمولتها. والوقت التي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا الإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة اعداد السفينة اصلا لأعمال المساعدة والإنقاذ ان وجدت. ثانيا: قيمة الأشياء التي تم انقاذها. 2- وفي توزيع المكافأة بين مستحقيها اذا تعددوا نراعى المحكمة الاعتبارات المتقدمة. 3- ويجوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو الغائها اذا تبين ان المنفذين ارتكبوا اخطاء استلزمت المساعدة او الإنقاذ او اذا ارتكبوا سرقات او اخفوا اشياء مسروقة او قاموا بأعمال غش اخرى.
المادة (310) : على كل ربان متى كان مقدوره ودون تعريض سفينته او بحارتها او ركابها لخطر جسيم ان يقدم المساعدة لكل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء. ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار اليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني - او ما يعادله من عملات اجنبية- او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يترتب على المخالفة المذكورة اية مسؤولية على مالك السفينة او مجهزها.
المادة (311) : 1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال. 2- يوقف التقادم المذكور اذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها لمساعدة في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن المدعى او مركز عمله الرئيسي.
المادة (312) : 1- يقصد بالخسارة المشتركة كل تضحية او مصاريف استثنائية تؤدي اراديا ولها ما يبررها من اجل السلامة الجماعية ويقصد حماية الأموال المشتركة في مشروع بحري من خطر يهددها او يعتقد الربان لأسباب معقولة انه يهددها. 2- ويعتبر في حالات الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي: (أ) القاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة او حمولتها نتيجة ذلك. (ب) جنوح السفينة من اجل السلامة العامة او تقوية الأشرعة او زيادة البخار بقصد اعادة تعويمها والأضرار التى تصيب السفينة او الشحنة بسبب ذلك. (ج) الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة او احداهما بسبب تسرب الماء او احداث لإطفاء نار شبت فيها. ومع ذلك لا تدخل في الخسارة المشتركة اضرار الحريق التي تلحق جزء من السفينة او البضائع المشحونة سائبة او ببعض الطرود. (د) النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض واعادة شحن البضائع على السفينة. (هـ) الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامى استعمالها كوقود اذا كانت قد زوجت اصلا بالوقود الكافي. (و) نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة الى ميناء او مرسى بسبب ظروف استثنائية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الاولى او بجزء منها وكذلك نفقات توجيهها لاصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه. (ز) مصاريف تفريغ البضائع او الوقود أو لمؤن اذا كان ضروريا لإصلاح ضرر يعتبر من الخسارات المشتركة تستطيع السفينة متابعة السفر دون اصلاحه وما يتفرع ن ذلك من نفقات اعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن اثناء القيام بهذه العمليات. (ح) نفقات الإصلاحات المؤقت للسفينة. (ط) اجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التى استهلكت اثناء امتداد مدة ا لسفر بسبب التجاء السفينة من ميناء او مرسى لتحتمي فيه او لتجري فيه اصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر. (ى) ضياع اجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها اذا كان هذا الضياع بسبب خسارة مشتركة ما لم يتفق استحقاق الأجرة في جميع الأحوال. (ك) نفقات مساعدة السفينة أو إنقاذها وقطرها. (ل) مصاريف تسوية الخسارة المشتركة. (م) المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو انها قد انفقت ولكن بشرط ان لا تتجاوز المصاريف التي لم تنفق.
المادة (313) : تعتبر الخسارة خاصة اصلا وعلى من يدعى ان الضرر الذي اصابه مما يدخل في الخسارات المشتركة اثبات ذلك.
المادة (314) : 1- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرجع الى خطأ احد المشتركين فى الرحلة وذلك دون اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ. 2- ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك اذا كان الحادث ناشئا من خطا وقع مع الربان ومتعلق بالملاحة البحرية جاز السفينة ان يطالب باعتبار الضرر الذي اصابه خسارة مشتركة.
المادة (315) : 1- لا تدخل في الخسارات المشتركة الا ضرر والمصاريف الناشئة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة. 2- اما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير او تعطيل السفينة او فوق اسعار البضائع او غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.
المادة (316) : 1- ان البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تلزم بنصيبها في الخسارة المشتركة اذا ابقى عليها اما اذا القيت في البحر او اتلفت فيجوز لصاحبها طلب اعتبارها خسائر مشتركة اذا اثبت انه لم يوافق اصلا على طريقة شحنها. 2- ولا يسري هذه الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة.
المادة (317) : 1- لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان أو لتي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح. 2- واذا قدم بيان عن قيمة البضائع باقل من قيمتها الحقيقية فلا تقدر ضمن الخسارات المشتركة الا على اساس القيمة المقدرة لها في البيان المذكور. 3- ومع ذلك اذا ابقى على البضائع التي شحنت بغير علم الربان او التي قدرت بأقل من قيمتها فانها تتحمل بنصيبها في الخسارات المشتركة على اساس قيمتها الحقيقية.
المادة (318) : تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان دائنة ومدينة . وتدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو التالي: 1- يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإصلاح وتغيير القطع التالفة وذلك بعد خصم قيمة التحسين وفقا للعرف والثمن المتحصل مع بيع القطع التالفة. وذلك بعد خصم قيمة التحسين وفقا للعرف والثمن والمتحصل مع بيع القطع التالفة .وفي حالة عدم اجراء اصلاح او تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. 2- واذا هلكت السفينة هلاكا كليا او في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس قيمة السفينة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام ان وجد. 3- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على اساس قيمتها في ميناء التفريغ وفي حالة الهلاك على اساس قيمتها في ميناء التفريغ وفي حالة التلف يحدد الضرر بقيمة الفرق بين قيمتها قبل وبعد التلف في اخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت ف يغير الميناء المذكور. واذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في اخر يوم التفريغ للسفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور. واذا بيعت البائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس الفرق بين الثمن الصافي والناتج من البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في اخر يوم التفريغ للسفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور.
المادة (319) : 1- تضاف الى المجموعة الدائنة نسبة قدرها 2 في المائة من النفقات التي تدخل في الخسارات المشتركة مع استبعاد اجور الربان والبحارة ونفقاتهم والوقود والمؤن التي لم يتم احلال غيرها اثناء السفر. 2- اذا لم يدفع احد ذوبي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فان النفقات التي تصرف للحصول منه على هذه الأموال او ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.
المادة (320) : تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصفية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية تلك الرحلة مضافا اليها التعويضات التي تعتبر من الخسارات البحرية ما لم تكن قد اضيفت فعلا ويخصم من اجرة السفينة واجرة نقل المسافرين نفقات البحارة وجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الاجرة ولم تكن تعتبر من الخسارة المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة كلها عند وقوع الحادث الذي ادى الى الخسارة المشتركة وكذلك تخصم من المبالغ المذكورة جميع الأعباء المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي ادى الى الخسارة المشتركة باستثناء تلك التي لا تعتبر داخلة في الخسارة المشتركة.
المادة (321) : لا تساهم في الخسارة المشتركة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند الشحن ومع ذلك اذا هلكت هذه الأمتعة او تلفت فانها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية .
المادة (322) : تحسب فائدة سنويا قدرها 5 في المائة على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات المشتركة وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما يكون قد حصل عليه ذوو الفائدة من مبالغ قبل اجراء هذه التسوية سواء من المشتركين في الخسارة انفسهم او من رصيد الخسارات المشتركة.
المادة (323) : اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في اعباء الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع في احد المصارف الي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف اليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن وفي الخسارات المشتركة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ ا ردها الى ن يدفعها الا باذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة على التسوية النهائية. وفي حالة الخلاف تعين السلطة القضائية نائبا عن اصحاب البضائع كما تعين الصرف الذي تودع لديه هذه المبالغ.
المادة (324) : توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
المادة (325) : يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير او اكثر معينة السلطة القضائية. اذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
المادة (326) : يجوز لكل ذي شان ان يبرئ ذمته من التزاماته في الخسارات المشتركة وذلك بالتخلي عن امواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.
المادة (327) : يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع الت يجب ان تساهم في الخسارات المشتركة الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات. واذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لتعيين خبير لاجراء تقدير مؤقت للاشتراك في الخسارات ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير . وللسلطة القضائية ان تأمر بيع البضائع كلها أو بعضها للحصول هلى الضمان . وتتبع في البيع احكام التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (328) : تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة. ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت او الثمن المتحصل من بيعها. اما بالنسبة للمبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها وتسري على هذا الامتياز احكام حقوق الامتياز البحرية.
المادة (329) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في اعباء الخسارات المشتركة ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع نصيبه من تلك الالتزامات وزع نصيبه على آخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات المشتركة.
المادة (330) : لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات عن الاضرار التي لحقت البضائع الا اذا اخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسليم البضائع واذا كان الطلب متعلقا بالاضرار التي لحقت بالسفينة وجب اخطار اصحاب البضائع به في الميعاد المذكور اعتبارا من يوم انتهاء الرحلة.
المادة (331) : 1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصولها اصلا او الى الميناء الذي انقطعت عنده الرحلة البحرية. 2- وينقطع التقادم بالاضافة الى اسباب المقررة في اي قانون اخر يتعين خبير التسوية. وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بنفس المدة من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة او من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية عمله.
المادة (332) : 1- تسري احكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان تعويض عن الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. 2- ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الاحكام الا ما كان منها ذا صفة الزامية.
المادة (333) : 1- لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة 2- ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية او عرفية 3- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة ايضا 4- وتكون الوثيقة المؤقتة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة ملزمة للطرفين.
المادة (334) : 1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل لها. 2- ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محرر لأمر او للحامل.
المادة (335) : 1- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية: (أ) تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة. (ب) مكان العقد. (ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه. (د) الأموال المؤمن عليها. (هـ) الأخطار المؤمن منها والمستثناة من التأمين وزمانها ومكانها. (و) مبلغ التأمين وقسطه. 2-ويجب ان يوقع المؤمن او من يمثله وثيقة التامين
المادة (336) : 1- يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضه لأخطار البحر 2- لا يجوز ان يكون طرفا في عقد التأمين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.
المادة (337) : يجوز للمؤمن اعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.
المادة (338) : اذا كان الخطر مؤمنا منه في عقد واحد من قبل عقد مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة حصته من مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
المادة (339) : لا يترتب على التأمين ا ي اثر ما لم يتفق على غير ذلك اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الأولى.
المادة (340) : 1- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او القاء في البحر او حريق او انفجار او سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية. 2- ويكن المؤمن مسؤولا عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة من خطر مستثنى من التأمين. 3- وكذلك يكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه الحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر او للحد منه.
المادة (341) : 1- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابعية البريين ما لم يثبت المؤمن ان سبب هذه الأضرار ناشئ عن اهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة او البضائع. 2- وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ الربان او البحارة ايا كان نوع الخطأ وجسامته.
المادة (342) : 1- يبقى المؤمن مسؤولا عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق او الرحلة او السفينة التي تقوم بنقل البضائع او اي تغيير اخر يقرره الربان بدون تدخل المجهز او المؤمن له ان يقصد به مساعدة سفينة او مركب في خطر او انقاذ ما عليها من اشخاص او اموال. 2- اما اذا لم يكن تغيير الرحلة او الطريق اضطراريا فيكون المؤمن مسؤولا عن الحوادث التي يثبت انها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.
المادة (343) : لا يشمل التأمين اخطار الحرب الأهلية او الخارجية والاضطرابات والثورات والإغلاق واعمال التخريب والإرهاب ولأضرار اتلي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى او الأشخاص ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (344) : اذا اتفق على التأمين اخطار الحرب . شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والايقاف والإكراه اذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء كان معترفا بها او غير معترف او بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت.
المادة (345) : لا يسأل المؤمن عما يلي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه او عدم كفاية تغليفه ا وحزمه ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة. 2- النقص العادي الذي يطرأ على البضائع اثناء الطريق. 3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة. 4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز 5- الأضرار التي تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها كالعطل والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.
المادة (346) : يلتزم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف فى المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بان العناية المعقولة للمحافظة على السفينة او البضائع وان يعطي بيانا صحيحا عند اجراء العقد بالظروف التي يعلم لها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وان يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.
المادة (347) : 1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا اذا جاوز الضرر حد الإعفاء 2- وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه اثناء الطريق.
المادة (348) : 1- اذا لم يوف المؤمن له بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يلغي العقد ولا ينتج الايقاف او الإلغاء اثره الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعذار المؤمن له لوفاء ويجوز ان يقع الأعذار بكتاب مسجل بعلم الوصول او ببرقية. 2- ولا يحول الأعذار بايقاف التأمين دون عمل اعذار اخر بالغاء طالما ان قسط التأمين والمصاريف لم تدفع. 3- ويعود عد التأمين الى انتاج اثاره بالنسبة لما يستجد بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف. 4- ويرتب على الغاء التأمين الى انتاج اثاره بالنسبة لما يستجد بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف. 5- ولا تسري اثر الإيقاف او الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع اي حادث وقبل تبليغ الايقاف او الإلغاء . 6- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث ان يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.
المادة (349) : 1- اذا افلس المؤمن له او اعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه اثر اعذاره جاز للمؤمن الغاء العقد ولا يسري هذا الإلغاء على اغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع اي حادث وقبل تبليغ الإلغاء ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة افلاس المؤمن. 2- وفي جميع الأحوال يترتب على الإلغاء الزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.
المادة (350) : 1- يجوز للمؤمن ان يطلب بطلان عقد التأمين اذا قدم المؤمن له الو بغير سؤ نية بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته. 2- وكذلك يبطل التأمين اذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك ان يقدر المؤمن الخطر بأقل ن حقيقته. 3- ويقع البطلان ولو لم يكن البيان غير الصحيح او للسكوت ايه صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه. 4- ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط اذا انتفى سوء القصد.
المادة (351) : 1- على المؤمن له ان يخطر المؤمن ان يخطر بالظروف التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شانها زيادة الأخطار التي تحملها المؤمن وذلك خلال ثلاث ايام من تاريخ العلم بها وبعد استبعاد ايام العطلة الرسمية فاذا لم يقع الأخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن الغاء العقد. 2- واذا وقع الأخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين ان زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريا مقابل قسط اضافي اما ذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما الغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين. واما ابقاء العقد منع المطالبة بقسط اضافي مقابل زيادة الأخطار.
المادة (352) : 1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول بلغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التأمين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن. 2- واذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت العلم الشخصي من جانب من جانب المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه او من جانب المؤمن بوصول هذا الشيء. 3- وكذلك يبطل التأمين اذا علم المؤمن له بهلاك الشىء المؤمن عليه بعد اصدار امره باجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة الى الغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد. 4- وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضا يعادل القسط المتفق عليه.
المادة (353) : 1- يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها ويثبت التدليس من جانب المؤمن له، وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن. 2- فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون المؤمن الحق ف ينصف القسط عن القدر الزائد. 3- واذا كان نبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.
المادة (354) : 1- فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة التأمين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. 2- ويجب على المؤمن له اذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها والا كان طلبه غير مقبول. 3- ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. واذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. 4- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن. 5- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.
المادة (355) : 1- يجب على المؤمن له ان يقوم بكافة التدابير التحفظية وان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وانقاذها وان يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن او المؤمن له بها اي اثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين. 2- ويسال المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن ع ن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه فى القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه اعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.
المادة (356) : تسوية الأضرار بطريق التعويض الا اذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق والقانون اتباع هذه الطريقة.
المادة (357) : لا يجوز ان يكون التخلي جزئيا او معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها الى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.
المادة (358) : يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى التخلى ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التى يعلم بوجودها واذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإفادة من التأمين.
المادة (359) : 1- على المؤمن له اثبات بدء سريان الخطر ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان والمذكورين في عقد التأمين الا اذا اثبت خلاف ذلك. 2- واذا اراد المؤمن ابراء ذمته وجب عليه ان يثبت ان الضرر لا يدخل في الأخطار التي يشملها التأمين .ومع ذلك اذا كان التأمين لا يشمل الا بعض الأخطار وجب على المؤمن له ان يثبت ان الحادث ناشئ عن احد الأخطار . واذا استعمل المؤمن له حقه ف بالتخلى وجب عليه ان يثبت ايضا ان الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اتباع طريقة التخلي.
المادة (360) : لا يلزم المؤمن باصلاح او استبدال الأشياء المؤمن عليها.
المادة (361) : على المؤمن ان يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة سواء كانت تسوية هذه الخسارات مؤقته او نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن له ان وجدت.
المادة (362) : لا تجوز اقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الوفاء مرفقا بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء . ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور. واذا لم يتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.
المادة (363) : تنتقل الى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
المادة (364) : 1- لا تسمع بمضي سنتين اي دعوى ناشئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. 2- وتبدأ هذه المدة كما يلي: (أ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. (ب) من تاريخ الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة التي تلحق بالسفينة. (ج) من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق البضائع. اما اذا كان الحادث لاحقا لحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث. (د) من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة التخلي وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة. (هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة او بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة. (و) من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له او من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير. 3- وكذلك لا تسمع بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد
المادة (365) : ينقطع التقادم المذكور في المادة السابقة بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة الى الأسباب المقررة في قوانين اخرى.
المادة (366) : 1- يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة. 2- ويجوز ان يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في احد الموانئ أو لمرسى او الأحواض الجافة او ايا مكان اخر ويجوز ايضا التأمين على السفينة وهي في طور البناء.
المادة (367) : 1- يسري ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع الى الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين على اية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة الى المكان المقصود او الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة. 2- واذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة. 3- واذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء العقد.
المادة (368) : 1- اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد. 2- ومع ذلك اذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم ضرر يشمله التأمين او كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين الا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خلالها العقد. 3- اما اذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم او التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد الى انتهاء الترميم او الرحلة وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.
المادة (369) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد.
المادة (370) : 1- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة الا اذا كان العيب خفيا. 2- وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.
المادة (371) : 1- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له للغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشىء ثابت او متحرك او عائم . 2- ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن اجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي تشملها الفقرة السابقة او التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة 3- ولا تنتج التأمينات التكميلية اثرها بالنسبة الى الأضرار المؤمن عليها الا في حالة كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين الأصلية على السفينة.
المادة (372) : 1- اذا كان التأمين على لسفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عليها . 2- واذا كان التأمين لمدة معينة استحق القسط عن كامل مدة التأمين اذا هلكت السفينة او قرر المؤمن له التخلي عنها وكان الهلاك أو لتخلي مما يقع على عاتق المؤمن. اما اذا كان الهلاك او التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى هلاك السفينة أو التخلي عنها.
المادة (373) : 1- يبقى مبلغ التأمين بكاملة ضمانا لكل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث الا اذا اتفق الطرفان على حق المؤمن ف يطلب قسط تكميلي اثر كل حادث. 2- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقود لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة معينة. 3- وتعتبر الرحلة كما هي محددة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 367 وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة معينة. 4- اما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حده.
المادة (374) : في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة او عن تعطلها او عن اي سبب اخر. وتخفض نفقات استبدال القطع بما بعادل الفرق فى القيمة بين القديم والجديد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (375) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 353 اذا اتفق في عقد التأمين عى قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فها الا في حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسارات المشتركة او مكافأة المساعدة والإنقاذ. 2- وتشمل القيمة المتفق عليها ، جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له ومصروفات التجهيز.
المادة (376) : 1 يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة في الأحوال الآتية: (أ) إذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر انباء عنها ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء (ب) اذا هلكت السفينة كليا. (ج) اذا اصيبت السفينة بتلف اصلاحه او تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك فيا لمكان الذي توجد فيه السفينة الا اذا كان من المستطاع قطرها الى مكان اخر يكون اجراء الإصلاح فيه ممكنا. (د) اذا كانت نفقات اصلاح السفينة تعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الأقل. 2- واذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة اسرها أو لحجز عليها او ايقافها بناء على امر السلطات العامة اذا لم يسترد السفينة خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (377) : 1 -تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
المادة (378) : 1- اذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط ان يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية اليه اوان يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب فى الميعاد المذكور ايام العطلة الرسمية. 2- ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية . ويجوز للمؤمن ام يطلب الغاء العقد خلال شهر من تاريخ انتقال الملكية . وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار. 3- واذا لم يقع الأخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين الى انتاج اثارة بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة من حصول الأخطار ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
المادة (379) : 1- اذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ ألتزم المؤمن ف بحدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة او انقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة ويدفع كل مكافأة اخرى تستحق بسبب هذا لخطر ولا ينتج التأمين المذكور اثره الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. 2- واذا كان موضوع التأمين خاصا المصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود\ م مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.
المادة (380) : 1- اذا عقد التأمين على اجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين الا 60 في المائة منها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يضمن المؤمن فى التأمين على الأجرة ف بحدود مبلغ التأمين الا حصة هذه الأجرة في الخسارات المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة. بسبب خطر مؤمن عنه بشرط ان يثبت في الأحوال المذكورة في البندين (ج ، د) من المادة 376 انه لم يتمكن من ترحيل البضائع الى مكان الوصول .
المادة (381) : اذا كان محل التأمين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن اي خطر بحري يدخل فبي التأمين اذا اثبت المدعي ان الضرر يتعلق بمحل التأمين.
المادة (382) : يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة اشتراك .
المادة (383) : 1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع ف ياي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين اذا بقيت البضائع في ميناء او استغرق مرورها السفينة التي تحملها الى الالتجاء إلى احد الموانئ او تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 351. 2- واذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل بري او نهري او جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكور الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة (384) : لا يجوز ان يجاوز مبلغ التأمين السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا اليه مصاريف نقلها الى ميناء الوصول والربح والمتوقع.
المادة (385) : تقدر الخسائر التي اصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة (386) : 1- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) اذا انقطعت اخبار السفينة مدو ثلاثة أشهر بعد ووصول اخر انباء عنها ويفترض اخبار السفينة فى التاريخ وصول هذه الأنباء. (ب) اذا اصيبت السفينة الناقلة للبضائع بتلف نتيجة حادث بحري يسأل عنه المؤمن جعلها غير صالحة ولم يتيسر للربان الحصول على سفينة اخرى غير صالحة للملاحة ولم يتيسر للربان الحصول على سفينة اخرى لشحن البضائع عليها ونقلها الى جهتها المقصودة خلال ستة اشهر ابتداء من اخطار المؤمن له للمؤمن بذلك. (جـ) اذا بيعت البضائع اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادي او فقدت او هلكت كليا او اصبتها او اصابتها تلف يعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الأقل وفي هذه الأحوال اذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن اخطار معينة فلا يكون الترك مقبولا الا اذا كان الضرر ناشئا عن احد الأخطار. 2- واذا كان التأمين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه ف يترك البضائع في حالة اسر السفينة او الحجز عليها او ايقافها بأمر من السلطات العامة اذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (387) : 1- اذا اجرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي تلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنه واقساط التأمين. اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حده. ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات الأتي ذكرها مما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها. (أ) جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له او تنفيذا لعقود شراء وبيع تلزمه باجراء التأمين عن وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها. بشرط ان يقدم المؤمن له اخطار عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد. (ب) جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد الى المؤمن له اجراء التأمين عليها بشرط ان تكون له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت اخطار المؤمن بها. ولا تطبق وثيقة الاشتراك اذا كان دور المؤمن له قاصرا على تنفيذ الامر الصادر اليه من الغير باجراء التأمين.
المادة (388) : اذا تعمد المؤمن له مخالفة للالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن ان يطلب الغاء العقد وان يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع مخالفة وان يستوفي على سبيل التعويض اقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
المادة (389) : على المؤمن له اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف والا افترض انه تسلمها سليمة.
المادة (390) : في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين الا اذا وجه الغير الذي اصابه مطالبة ودية قضائية الى المؤمن له.
المادة (391) : اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم لك مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.
المادة (392) : يجوز لمن يتولى انشاء السفينة او اصلاحها او يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق السفينة او الغير وتسري على هذا التأمين احكام البحري اذا اتفق على ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن