بشأن إجراء تعديلات فى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
المادة (1) : تعدل المواد الآتي بيانها بعد من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لتقرأ كما يلي:
المادة (2): اختصاصات وسلطات الوزارة:
تتولى الوزارة الصلاحيات المبينة في هذا القانون بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة للوزارة في أي قانون أو مرسوم سلطاني آخر.
المادة (4): تعدل التعريفات التالية:
الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة.
الإجراء اللازم: أفضل الوسائل العلمية والفنية المطبقة عالميا لمنع التصريف غير المطابق للمواصفات والمعايير التي تحددها الوزارة.
المادة (10): الفقرة الثالثة:
وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو بقصد إنقاذ الأرواح أو في حالة حدوث التصريف بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل.
بشرط أن يكون المالك قد قام على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل وأخطر به الوزارة والتزم بما يقرره مراقب البيئة ويصدر بالاستثناء قرار من الوزير بناء على طلب يتقدم به المالك.
المادة (12): على كل وزارة أو جهة مسئولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل اشتراط تقديم إقرار التأثير البيئي إلى الوزارة والحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية وفقا للمعايير المعتمدة.
المادة (13): على مالكي المصادر أو مناطق العمل الجديدة تقديم إقرار التأثير البيئي إلى الوزارة والحصول على تصريح بيئي وتصريح التصريف، وتبت الوزارة في هذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل الطلبات لديها، وفي حالة عدم الموافق على طلب ما، تخطر الوزارة صاحب الشأن بالأسس التي بني عليها الرفض، مع ذكر المعايير والمواصفات اللازمة وفقا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويكون لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وعلى الوزير البت في التظلم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (18): يصدر الوزير القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لهذا القانون.
المادة (24): للوزارة اتخاذ ما تراه ضروريا من دراسات وإقامة محطات رصد في مجالات البحث العلمي، ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في هذا المجال، كما لها أن تنشئ محطات لرصد التلوث البيئي في أي مكان من أنحاء السلطنة أو في بحرها الإقليمي وبما لا يتعارض ومتطلبات الأمن والدفاع.
المادة (31): فيما عدا عقوبة السجن المنصوص عليها في المادتين (26) و(30) تختص بتوقيع الجزاءات الأخرى - لجنة تشكل على النحو الآتي:
الوزير رئيسا
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا
ممثل لوزارة الزراعة والثروة السمكية عضوا
ممثل لوزارة الصحة عضوا
ممثل للوزارة عضوا
ويتولى مدير عام شئون البيئة أمانة سر اللجنة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات مسببة.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر إلى اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويبت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا.
المادة (2) : تستبدل "الوزارة" بـ "المجلس" في المواد (5و7و9) من القانون.
المادة (3) : تحذف المادة (19) من القانون.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان