تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الأهداف: 1 ـ يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في أراضي السلطنة ومباهيها الاقتصادية. 2 ـ يؤكد هذا القانون على ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية والاجتماعية للوطن والمواطنين وحماية ثرواته الطبيعية وموارده والاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وعلى تجنب أية إضرار أو أثار جانبية يحتمل ظهورها الفوري أو في المدى البعيد نتيجة لبرامج التنمية الصناعية أو الزراعية أو العمرانية أو غيرها من البرامج التنموية والحضرية التي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية وتنويع مصادر الدخل القومي. 3 ـ يهدف هذا القانون إلى حماية موارد البلاد الطبيعية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثال الرشيد دون أية إضرار على نوعيات الحياة على ارض السلطنة أو في مياهها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالإضرار المترتبة على تلوث النظم البيئية الأساسية مثل الهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (2) : على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : سلطات وواجبات المجلس: بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة للمجلس بمقتضي المرسوم السلطاني رقم 68/79 المشار إليه يختص المجلس بإصدار القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما يختص بإنشاء وتشغيل وإدارة مختبر مركزي للدراسات البيئية وشبكات للأرصاد البيئية وكذلك فيما يختص بتنفيذ الالتزامات البيئية المنصوص عليها في أحكام الهيئات الإقليمية أو الدولية التي تكون السلطنة عضوا فيها أو الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة (3) : القوانين المكملة: تعتبر القوانين الأخرى المعمول بها في السلطنة والخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وكذلك أحكام الهيئات المختصة والاتفاقيات الإقليمية أو الدولية التي توافق عليها السلطنة جزءا مكملا لهذا القانون.
المادة (3) : يلغي كل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها من قوانين أو أنظمة أخرى.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : ترمز المصطلحات المستعملة في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بموجبه إلى المعاني التالية ما لم ينص صراحة على غيرها. 1- المجلس: يقصد به مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر في شأنه المرسوم السلطاني رقم 68/79. 2- الأمانة الفنية: يقصد بها الأمانة الفنية لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث. 3- خبير البيئة: يقصد به أي خبير أو خبراء يعينهم نائب رئيس المجلس كأعضاء دائمين في الأمانة الفنية أو مستشارين مؤقتين للقيام بتلك الواجبات المحددة المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه. 4- مراقب البيئة: يقصد به أي شخص أو أشخاص يعينهم نائب رئيس المجلس كموظفين دائمين في الأمانة الفنية أو في مكاتبها ومحطاتها التي تنشأ في بقاع السلطنة للقيام برصد التلوث البيئي أو التفتيش على مصادره أو القيام بعمليات صون الحياة البرية والبحرية ومصادر المياه والمحميات الطبيعية ومناطق التراث القومي. 5- البيئة: يقصد بها مجموعة النظم والعوامل والمواد الطبيعية التي يتعامل معها الإنسان سواء في مواقع عمله أو معيشته أو في الأماكن السياحية والترفيهية فيتأثر بها الإنسان أو يؤثر فيها. وتشمل دون أن تقتصر على: الهواء، الماء ، التربة، الحياة البرية، الحياة البحرية، المواد الغذائية والمعدنية والكيميائية المختلفة، مصادر الطاقة والعوامل الاجتماعية المختلفة. 6- الهواء: يقصد به: (أ) الهواء الجوي الذي يتعرض له الإنسان والحيوان والنبات والمواد لمدة أربعة وعشرين ساعة يوميا أو الهواء الذي يتعرض له الإنسان خارج مواقع العمل أو في الأماكن السياحية والترفيهية أو في مناطق الاستجمام أو الاستشفاء. (ب) الهواء المهني الذي يتعرض له العمال والموظفين في مواقع العمل المختلفة. 7- الماء: يقصد به: (أ) المياه الداخلية وتشمل المياه العذبة أو شبه المالحة التي توجد على سطح الأرض العمانية أو في باطنها. (ب) المياه البحرية الاقتصادية للسلطنة: أي الحزام المائي الذي يمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 15/81 في شأن الجرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديلاته. 8- الحياة البرية: يقصد بها أي نوع أو أنواع من الحياة النباتية أو الحيوانية أو الطيور التي تعيش في الأرض العمانية أو الطيور التي تتخذ من هذه الأرض أو سواحلها محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان. 9- الحياة البحرية: يقصد بها أية كائنات نباتية أو حيوانية تعيش في المياه الساحلية أو الاقتصادية أو في قاع هذه المياه وتربتها التحتية بما في ذلك اللؤلؤ والشعاب المرجانية. 10- مصادر الطاقة: يقصد بها: (أ) المصادر التقليدية وتشمل الخشب والفحم والمواد النفطية. (ب) المصادر غير التقليدية وأهمها الشمس والرياح والمياه والمواد النووية. 11- العوامل الاجتماعية: يقصد بها التربية والتعليم والتثقيف والرعاية الصحية والأمنية والمأوى والدخل وغيرها من العوامل التي تحكم أنماط السلوك الإنساني 12- التلوث البيئي: يقصد به أي تغيير أو فساد حاد طارئ أو خفيف مزمن في خصائص النظم والعوامل والمواد البيئية المشار إليها سابقا أو في نوعياتها بالدرجة التي يتجعلها غير صالحة للاستعمال المفيد في الأغراض المخصصة لها و يؤدي استخدامها إلى أضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية في السلطنة على المدى القريب أو البعيد. 13- ملوثات البيئة: يقصد به العوامل والمواد الفيزيائية أو الإحيائية أو الكيميائية الناتجة عن أي نشاط للإنسان وتؤدي إلى التلوث البيئي، وفقا للبيان الوارد في الملحق المرفق بهذا القانون. 14- مصدر: يقصد به أي عملية أو نشاط تكون مخلفاته مصدرا مباشرا أو غير مباشر لملوثات البيئة ونخص منها بالذكر ولكن ليس على وجه التحديد ما يلي: (أ) الخدمات الصناعية بما في ذلك عمليات المناجم والمحاجر. (ب) وسائل النقل البري والبحري والجوي. (ج) الخدمات الزراعية واستصلاح الأراضي بما في ذلك مزارع الحيوانات والطيور. (د) الخدمات التجارية والمعيشية بما في ذلك المجازر ومحطات معالجة المجاري ووسائل التخلص من المخلفات الصلبة. (هـ) المواد المشعة واستخداماتها. 15- المصدر الحالي: يقصد به أي مصدر من مصادر التلوث يكون قائما عند تاريخ العمل بهذا القانون ويكون قد مضى على تشغيله شهرين على الأقل قبل ذلك التاريخ. 16- المصدر الجديد: يقصد به أي مصدر من مصادر التلوث لم يمض على تشغيله شهران على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويشمل ذلك المصادر الحالية التي تدخل عليها تحسينات أو تزاد طاقتها الإنتاجية بأكثر من ثلاثين في المائة من إنتاجها الأصلي عند ذلك التاريخ أو بعده. 17- منطقة عمل: يقصد بها أي موقع بري أو ساحلي أو عائم في الموانئ أو المياه الاقتصادية للسلطنة ويوجد به مصدر أو أكثر من مصادر التلوث أو تصرف منه أو يحتمل أن تصرف منه ملوثات للبيئة أو تؤدي الأعمال التي تجرى فيه إلى الضجيج أو إقلاق راحة العاملين فيه أو المواطنين في المناطق السكنية المجاورة أو تعريضهم للأمراض أو الإخطار الصحية أو العضوية أو إلى تآكل أو إتلاف أو تصدع أو انهيار المباني والممتلكات سواء منها الحديثة أو الأثرية. 18- المالك: يقصد به أي شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة حكومية أو خاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية تكون مالكة لمنطقة عمل أو مستأجرة لها أو مسئولة عن تشغيلها أو إدارتها. 19- التصريف: يقصد به أي إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ أو إغراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو في المياه الداخلية أو الساحلية أو الاقتصادية للسلطنة. 20- النقطة النهائية للتصرف: يقصد بها النقطة التي تصرف عندها الملوثات من منطقة العمل والتي لا يستطيع بعدها المالك أن يتحكم في التصريف الناتج عن نشاطه. 21- المحمية: يقصد بها أية حدائق عامة أو مناطق أثرية أو مناطق مخصصة لصون نوع أو أنواع من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر منها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو قتلها. 22- منطقة الأمان: يقصد بها أية منطقة تحددها القوانين والأنظمة التي يعمل بها في السلطنة من آن لآخر أو تلك التي يحددها المجلس لكي تكون منطقة خالية من التلوث أو لكي تكون منطقة محيطة بمصدر ما أو بمنطقة عمل يحظر فيها مزاولة أي نشاط إنمائي أو عملية بيئية قد تتأثر بالتلوث الناتج عن ذلك المصدر. 23- الإجراء اللازم: يقصد به أفضل الوسائل العلمية والتقنية المطبقة عالميا لمنع التصريف غير المطابق للمواصفات التي يحددها المجلس لكل مصدر أو منطقة عمل كل على حدة شريطة ألا يؤدي مجموع التصريف من المصادر أو مناطق العمل مجتمعة إلى زيادة في درجة التلوث البيئي عن المعايير التي يصدرها المجلس تبعا لهذا القانون. 24- مواصفات التصريف: يقصد بها كمية كل ملوث أو درجة تركيزه أو نسبته المئوية في الكمية الكلية للتصريف كمتوسط يومي أو شهري وبحد أقصى لا يسمح بتجاوزه خلال أية ساعة زمنية مع عدم الإخلال بقيمة المتوسط اليومي أو الشهري. 25- معيار التلوث: يقصد به الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة كمتوسط سنوي وبحد أقصى لا يسمح بتجاوزه خلال ساعة زمنية متصلة مع عدم الإخلال بقيمة المتوسط السنوي. 26- إقرار التلوث البيئي: يقصد به دراسة تفصيلية عن كميات ونوعات التصريف المتوقعة من أي مصدر أو منطقة عمل وإجراءات المكافحة التي سوف يتخذها المالك ودرجات التلوث البيئي المحتملة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير ومناطق الأمان المحددة لمثل هذا المصدر أو منطقة العمل وغير ذلك من الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس. 27- لجنة استشارية: يقصد بها لجنة تنسيق العمل بين الوزارات المعنية أو غيرها من اللجان التخصصية التي يصدر بتشكيلها قرار من نائب رئيس المجلس.
المادة (5) : تأمين سلامة البيئة العمانية: للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين سلامة البيئة العمانية وتحسين وتنمية مواردها الطبيعية من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلة من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ومن أجل حماية أنواع الحياة البرية والبحرية التي تتميز بها السلطنة وخاصة المهددة منها بالانقراض.
المادة (6) : استخدام البيئة العمانية: لا يجوز لأي شخص أو هيئة حكومية أو غير حكومية أو مصدر أو منطقة عمل استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والمكيات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحيات هذه البيئة ومواردها الطبيعية أو بالمحميات أو التراث التاريخي والحضاري للسلطنة.
المادة (7) : استغلال مناطق الأمان: لا يجوز لأي شخص أو هيئة حكومية أو غير حكومية أو مصدر أو منطقة عمل استغلال مناطق الأمان التي يحددها المجلس في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (8) : الإجراءات اللازمة: يتحتم على أي مالك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة ولحماية الحياة البرية والحياة البحرية والمحميات.
المادة (9) : معايير التلوث: لا يجوز زيادة درجة التلوث البيئي في النظم والعوامل البيئية أو في المحميات عن المعايير التي يحددها المجلس لكل منها.
المادة (10) : مواصفات التصريف: يحظر على أي مالك القيام أو الأمر أو السماح بتصريف أي من ملوثات البيئة عند النقطة أو النقاط النهائية للتصريف الخاصة بالمصدر أو منطقة العمل إلى تقع تحت مسئوليته إلا في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة المحددة لمواصفات التصريف التي تحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون أو في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة المحددة للمواصفات التي حددت للمالك عند حصوله على الترخيص بإقامة المصدر أو منطقة العمل والتي قد تستلزمها معايير التلوث. وتستثني من أحكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو بفرض إنقاذ الأرواح أو في حالة حدوث التصريف بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل وبشرط أن يكون المالك قد قام على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا الخلل، وأخطر الأمانة الفنية به والتزم يقرره مراقب أو خبير البيئة ويصدر بالاستثناء قرار من نائب المجلس.
المادة (11) : الإخطار عن التصريف المخالف لهذا القانون. على أي مالك أن يخطر الأمانة الفنية للمجلس خطيا في غضون ثمان وأربعين ساعة عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي حادث قد يؤد إلى تلوث البيئة أو يشكل خطرا عليها أو أي حدث أو حالة تحددها الأمانة الفنية بموجب الأنظمة الصادرة لتنفيذ هذا القانون أو تلك التي ينص عليها في الموافقة الممنوحة للمالك لمزاولة نشاطه، مع تحديد أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحالة أو الحدث والتدابير المتبعة لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك بالمدة المقررة للانتهاء من تلك التدابير.
المادة (12) : واجبات الوزارات أو الهيئات المسئولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل الجديدة. على كل وزارة أو هيئة مسئولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل اشتراط تقديم ما يدل على موافقة نائب رئيس المجلس على سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية.
المادة (13) : شروط الحصول على موافقة المجلس على إقامة مصدر أو منطقة عمل: يشترط على من يتقدمون بطلبات للحصول على الترخيص بمصادر أو مناطق عمل جديدة أن يقدموا إلى الأمانة الفنية للمجلس مع طلباتهم إقرارات التأثير البيئي لهذه المصادر أو مناطق العمل. وعلى نائب رئيس المجلس البت في هذه الطلبات في غضون ستين يوما من التاريخ الذي سجلت فيه الطلبات المذكورة في ملفات المجلس. وفي حالة عدم الموافقة يخطر صاحب الشأن بالأسس التي بني عليها ذلك الرفض مع ذكر المعايير والمواصفات اللازمة لتطبيق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار في المجلس في خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره وعلى المجلس البت في التظلم مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (14) : شروط دراسات الجدوى للمشروعات ذات التأثير البيئي: يتعين على من يتقدمون بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية أو مشروعات التخطيط العمراني أو أية مشروعات أخري قد يتحمل أن يكون لها تأثيرات بيئية أن تتضمن هذه الدراسات فصلا تفصيليا عن التأثير البيئي المحتمل لهذه المشروعات.
المادة (15) : واجبات مالكي المصادر أو مناطق العمل الحالية: على المالكين للمصادر أو مناطق العمل الحالية أن يقدموا إلى المجلس في غضون ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إقرار تأثير بيني عما يتبعهم من مصادر أو مناطق عمل. وعلى نائب رئيس المجلس البت في هذه الإقرارات في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي سجلت فيه الإقرارات في ملفات المجلس مع بيان المعايير والموصفات التي يجب اتخاذها والفترة الزمنية المحددة لتنفيذها.
المادة (16) : التزامات ملاك المصادر ومناطق العمل: يلتزم جميع ملاك ومناطق العمل التي يحددها نائب رئيس المجلس بشراء وتشغيل أجهزة رصد مواصفات التصريف والتلوث البيئي الناتج عن المصادر ومناطق العمل التي تقع تحت مسئوليتهم وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذه الأرصاد. وإرسال تقارير بهذه النتائج كل ثلاثة شهور إلى الأمانة الفنية للمجلس. وعلى الأمانة الفنية تحديد نوعية الأجهزة والأرصاد المطلوبة من كل مصدر أو منطقة عمل بما يضمن توحيد نوعية هذه الأجهزة والطرق التحليلية للملوثات على مستوي السلطنة.
المادة (17) : تسجيل المعلومات البيئية: أ ـ ينشأ بالأمانة الفنية للمجلس سجل دائم للمصادر ومناطق العمل والمحميات وخطط استخدامات الأرض العمانية وكذلك سجل للمعلومات البيئية وللتغيرات التي تحدث في النظم البيئية الطبيعية الخاصة بالسلطنة حتى تكون هذه البيانات متوفرة أمام مخططي ومنفذي البرامج التنموية المختلفة. ب ـ تعد الأمانة الفنية للمجلس سجلا خاصا تسجل فيه المصادر ومناطق العمل وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها نائب رئيس المجلس.
المادة (18) : سلطة إصدار الأنظمة المنفذة لهذا القانون: على نائب رئيس المجلس إصدار القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لهذا القانون وذلك بعد عرضها على المجلس.
المادة (19) : واجبات الأمانة الفنية للمجلس: بالإضافة إلى الواجبات للصلاحيات الأخرى المقررة للأمانة الفنية في هذا القانون تعد الأمانة الفنية للمجلس تقارير عن الموضوعان التالية بعد التشاور مع الوزارات والوحدات الإدارية المختصة. 1- المعايير المناسبة للبيئة العمانية. 2- المواصفات المناسبة لمصادر ومناطق العمل المختلفة. 3- عدد ونوعيات ومواقع المحميات المطلوب إنشاؤها في السلطنة. 4- مواقع المناطق التاريخية والتراث الحضاري. 5- مقترحات بالقرارات والأنظمة واللوائح المنفذة لهذا القانون وغيرها مما يلزم لضمان حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (20) : شروط وضع مواصفات التصريف: يراعي تحديد مواصفات التصريف في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين الإمكانية التقنية المتاحة من ناحية وبين التكاليف اللازمة لذلك من ناحية أخرى وفي ضوء التكلفة الاقتصادية لأي مصدر أو منطقة عمل. كل على حدة. وبشرط ألا يخل ذلك بالمعايير الموضوعية للبيئة العمانية.
المادة (21) : تحديث معايير التلوث ومواصفات التصريف: تقوم الأمانة الفنية للمجلس من أن لأخر وبعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتحديث المعايير والمواصفات البيئية العمانية ومصادر ومناطق العمل المختلفة على ضوء نتائج الاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجري على المستويات المحلية والدولية، ويجوز لها في هذا الشأن الاستعانة بآراء اللجان الاستشارية المتخصصة. وفي حالة تغيير أي من هذه المعايير أو المواصفات، يصدر بذلك قرار من نائب رئيس المجلس طبقا للمادة (18) من هذا القانون وتكون هذه المعايير والمواصفات الجديدة ملزمة لكافة الإطراف المعنية.
المادة (22) : سلطات مراقبة تنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. على الهيئات الحكومية المهنية ومصادر ومناطق العمل المختلفة أن تقوم بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ هذا القانون بالتشاور والتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس وعليها تقديم تقارير للمجلس عن نتائج هذه العمليات بصفة دورية كل ثلاثة شهور وذلك دون أخلال بصلاحية المجلس في الرقابة طبقا لهذا القانون.
المادة (23) : ضبط المخالفات: يتمتع جميع خبراء ومراقبي البيئة بسلطة التفتيش والضبط التي تؤمن لهم مراقبة جميع المصادر ومناطق العمل والمحميات أو السجلات التي تدون فيها هذه الجهات بيانات التصريف والرصد البيئي وغيرها من البيانات التي يحتاجها تنفيذ هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك حق أخذ العينات اللازمة من أي منطقة وفي أي وقت، كما أن لهم بموجب هذه الصفة حق تحرير المخالفات في هذا الشأن.
المادة (24) : إنشاء فروع الأمانة الفنية للمجلس ومحطات رصد التلوث البيئي: يجوز للأمانة الفنية للمجلس بعد أخذ موافقة نائب رئيس المجلس أن تنشئ لها فروعا في الولايات والبقاع المختلفة من السلطنة وأن تنشئ محطات لرصد التلوث البيئي في أي مكان من أرض السلطنة أو في مياهها الاقتصادية وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن أو الدفاع.
المادة (25) : سلطة فرض الرسوم: يجوز للمجلس أن يفرض الرسوم المناسبة على ما يلي: 1- طلبات الموافقة على إقامة مصدر أو منطقة عمل. 2- طلبات الحصول على البيانات والمعلومات والدراسات التي يعدها المجلس. 3- طلبات الحصول على نسخ من المطبوعات التي يصدرها المجلس. ويصدر بفرض هذه الرسوم وفئاتها قرار من نائب رئيس المجلس.
المادة (26) : عقوبة إعطاء بيانات كاذبة أو مضلله. يعاقب أي مالك يدلي بأية بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثير البيئي أو في أي طلب يتقدم به للحصول على موافقة المجلس على إقامة المصدر بالسجن لمدة لا تتعدي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة في المائة من رأس المال المستثمر في المصدر أو منطقة العمل وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل بالمصدر.
المادة (27) : تكاليف معالجة الأضرار البيئية والتعويضات المترتبة عليها: يتحمل كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة وتكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المخالفة أو المخالفات وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الإضرار وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنية التي تحددها الأمانة الفنية يحق لنائب رئيس المجلس تكليف من يراه للقيام بهذه المعالجة أو المعالجات على نفقة المالك.
المادة (28) : عقوبة التصريف غير المطابق للمواصفات: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى اشد تنص عليها أي من القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة، ومع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة يعتبر كل تصريف لا يتفق مع المواصفات المحددة له أو يتم دون قرار بالاستثناء من نائب رئيس المجلس خروجا على أحكام هذا القانون ويعاقب عليه بغرامة قدرها مائة ريال عماني عن اليوم الأول الذي تكشف فيه المخالفة وتزاد بمعدل عشرة في المائة يوميا بعد ذلك، ويجوز في حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثين يوما بصفة متصلة وقف المخالف عن مزاولة نشاطه حتى إزالة المخالفة وأثارها علاوة على إخطار الجهة الحكومية المعنية لسحب الترخيص الصادر منها للمصدر أو موقع العمل. وعلى انه في الأحوال التي يترتب فيها علي التصريف المخالف خطر داهم أو تأثير ضار مباشر على الصحة العامة يجوز لنائب رئيس المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي وقوع الضرر أو تفاقمه مع إحالة موضوع المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون.
المادة (29) : عقوبة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة: يعاقب كل من يثبت أنه تسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرامة تساوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة ايهما أكبر.
المادة (30) : عقوبة الأضرار بالمحميات: يعاقب كل من يثبت أنه تسبب في إفساد المحميات أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية وحيوانية أو أنه قام بعمليات صيد أو قنص أو قتل غير مشروع للأحياء الموجودة في هذه المحميات بدفع غرامة مالية تتراوح بين خمسين وخمسمائة ريال عماني في حالة المخالفة للمرة الأولي مع الإنذار لخطئ وتضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة من نفس الشخص تكون الغرامة المالية ألفي ريال عماني مع جواز الحكم على المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
المادة (31) : التظلم من قرارات توقيع العقوبة: يصدر القرار بتوقيع العقوبة في جميع المخالفات السابقة من لجنة برئاسة مساعد نائب رئيس المجلس وعضو من أعضائه يختاره نائب رئيس المجلس ومن سكرتير عام المجلس والخبير المختص بموضوع المخالفة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وفي حالة غياب رئيس اللجنة تكون رئاستها لعضو المجلس. ويجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات اللجنة المذكورة لنائب رئيس المجلس خلال أسبوعين من تاريخ أبلاغة بالقرار، وعلى نائب رئيس المجلس عرض التظلم على المجلس للبت فيه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلامه لهذا التظلم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن