بشأن إصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي.
المادة (1) : يعمل بالاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، المرافقة.
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة القائمة والمملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بنسبة لا تتجاوز (25%) من رأسمالها، وذلك في كافة الانشطة الاقتصادية بالسلطنة، شريطة موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
المادة (2) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك نسبة لا تزيد على (25%) من أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة أيا كان نشاطها، إلا تلك التي تقتضي طبيعة أنشطتها غير ذلك.
على أنه إذا كان نشاط الشركة من الأنشطة المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولتها وفقا للانظمة المنفذة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون نسبة تملكهم بما لا يزيد على (49%) على أن ينص على ذلك صراحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك شريطة أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة وثلثا أعضائه من العمانيين.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (3) : يجوز لشركات التضامن وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة المقفلة المملوكة بالكامل لعمانيين والتي مضى على تأسيسها خمس سنوات وقامت بإصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة أن تتحول الى شركات مساهمة عامة وللشركاء المؤسسين في الشركات المشار إليها أن يكتتبوا بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد على (60%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة دون التقيد بحصة كل من المؤسسين المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الشركات التجارية.
المادة (4) : استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، على الشركات المساهمة العامة إعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، على أن يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء نصف السنة المالية للشركة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان