بشأن إجراء تعديلات فى قانون سوق مسقط للأوراق المالية .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية، المشار إليه.
المادة (1) : تعدل المواد الأتي بيانها بعد من قانون سوق مسقط للأوراق المالية :
المادة 1: يحذف تعريف المدير العام ويضاف التعريف التالي :
- الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للسوق.
المادة 24: (أ) يؤلف المجلس من ثمانية أعضاء على النحو التالي :
1- وزير التجارة والصناعة رئيسا
2- الرئيس التنفيذي للسوق عضوا
3- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
4- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
5- أربعة أعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية أسماء يرشحها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن يراعي في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى.
(ب) يكون ممثلا وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني من درجة مدير عام أو ما يماثلها على الأقل .
(ج) يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاءه الموضحين في البنود (3، 4، 5) من الفقرة (أ) لمرة واحدة فقط.
(د) تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس ورئيسه والرئيس التنفيذي للسوق وإجراءات مداولات المجلس ومكافآت أعضاءه كما تحدد كيفية اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس واختصاصاته.
المادة (25): يعين الرئيس التنفيذي للسوق بمرسوم سلطاني بناءً على ترشيح وزير التجارة والصناعة ويكون متفرغا لعمله وتحدد اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.
المادة (2) : تعدل عبارة المدير العام أينما وردت في القانون أو القرارات واللوائح التي صدرت لتنفيذه إلى "الرئيس التنفيذي".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان