تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير التجارة والصناعة. السوق: سوق مسقط للأوراق المالية. الجمعية العامة: الجمعية المؤلفة من جميع الأعضاء في السوق. المجلس: مجلس إدارة السوق المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للسوق. اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية في السوق المؤلفة وفقا لأحكام القانون. القاعة: المكان المخصص في مبني السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لأحكام قانون السوق ولوائحها الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضي أحكام هذا القانون. الوسيط : الشخص المعنوي المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق. وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع والشراء تحت أشراف الوسيط وعلى مسئوليته. الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة. وسندات الخزينة وأذوناتها وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في هذه السوق. التعامل بالأوراق المالية: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية. السوق الأولية: السوق التي يجري فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور وإصدارتها في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة. السوق الثانوية: السوق التي تجري فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة، وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق. السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس. السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل أدراجها في السوق النظامية. السوق الثالثة : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم تسجيل التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط أدراج محددة للتداول داخل القاعة أو للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.
المادة (1) : يعمل في شأن أنشاء وتنظيم سوق مسقط للأوراق المالية بالقانون المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ويحدد مراحل التطبيق ومواعيده ويرفع تقارير إلى مجلس الوزراء من وقت لأخر عن سير العمل في السوق وكذلك قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
المادة (2) : أ ـ تنشأ في السلطنة سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية، وللتعامل فيها بيعا وشراء. وفق أحكام هذا القانون تسمي سوق مسقط للأوراق المالية: ب ـ تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط وتتبع وزير التجارة والصناعة. ج ـ تعفي السوق من جميع الضرائب والرسوم المقررة أو التي تقرر فيما بعد.
المادة (3) : أ ـ مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) التالية يقتصر التعامل في السوق وطرح الأوراق المالية على الجمهور في السلطنة، على الأوراق المالية العمانية ويتم قيد هذه الأوراق في السوق بقرار من المدير العام. ب ـ يجوز أن يتم في السوق إدراج قيد أوراق مالية لدول مجلس التعاون أو لدول عربية أخرى أو أجنبية أو طرح هذه الأوراق في السلطنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (3) : يلغي كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : أ ـ يجب على كل هيئة عامة أو شركة مساهمة حديثة التأسيس ومؤهلة لعضوية السوق أن تتقدم إلى المجلس بطلب قيد أوراقها المالية للتعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور تلي تاريخ استكمال إجراءات إصدار هذه الأوراق وعلى الهيئات والشركات القائمة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء العمل بتطبيق أحكامه. ب ـ يجب على كل عضو يقوم بطرح إصدار جديد من الأوراق المالية أن يتقدم بطلب أدراج قيد هذه الأوراق للتعامل بها في السوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استكمال إجراءات هذا الإصدار. وفي جميع الأحوال للمجلس أن يقرر الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب في ضوء اللوائح والتعليمات التي يضعها المجلس والتي تحدد شروط إدراج قيد هذه الأوراق وأصول وإجراءات تداولها في السوق، وعلى أن يتم البت في هذا الطلب من قبل السوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.
المادة (5) : ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة، ويقع باطلا كل تعامل يجري خارجها إلا إذا قرر المجلس السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية أو التعليمات الصادرة عنه. كما وينحصر حق التعامل داخل القاعة بالوسطاء المرخصين في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الهيئات العامة والشركات المساهمة التي يجري التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الأسهم في سجلات منظمة لديها، تخضع لمراقبة السوق وتدقيقها في أي وقت. ولا يجوز لهذه الجهات أو أي من موظفيها الإفشاء بأسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين لديها والإدلاء بأي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم بأسهمهم.
المادة (7) : السوق أن تنشئ مكتبا موحدا لتحويل الأوراق المالية وإيداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (6) من هذا القانون وأي مهام أخرى توكل إليه لإدارة شئون المساهمين وحساباتهم. وتحدد اللائحة الداخلية كيفية إنشاء المكتب وطبيعة مهامه.
المادة (8) : تشمل أهداف السوق ما يلي: 1 ـ إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. ب ـ تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام أو الخاص. ج ـ التيسير والسرعة في تسيل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين. د ـ جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها، ونشر التقارير حولها شريطة أن تتناول المعلومات الإجمالية لا الفردية والشخصية. ه ـ إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور التي تتطلبه سوق الأوراق المالية. و ـ الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية. وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ز ـ تنظيم تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية. وإنشاء مكتب موحد لتحويل وإيداع هذه الأوراق ومتابعة شئون المساهمين وحساباتهم، والإشراف عليه أو إدارته. ح ـ ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية، وتشجيع تأهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
المادة (9) : تكون عضوية السوق إلزامية بالنسبة إلى الجهات الآتية دون غيرها: أ- البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ب- الشركاء العمانية المساهمة. ج- الوسطاء المرخصين وفق أحكام هذا القانون. د- أية هيئة عامة عمانية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام القانون المصرفي لعام 1974م والأنظمة الصادرة بموجبه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة (59) من قانون الشركات التجارية رقم 4/74 لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لشركة عمانية أو لبنك مرخص له القيام بأعمال بنوك الاستثمار على أن يتم الحصول على ترخيص القيام بأعمال الوساطة من المجلس، كما لا يجوز لأية شركة أو بنك أن يدرج القيام بأعمال الوساطة بين أهدافه أو بين أعماله إلا بموافقة المجلس. واستثناء من حكم المادة (5) من قانون الشركات التجارية المشار إليه يجوز لشركات الوساطة أن تتخذ شكل شركات التضامن أو التوصية أو المحدودة المسئولية. ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية: أ- الوساطة بالعمولة. ب- الوساطة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوسيط. ج- الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة. د- الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة. هـ- القيام بإدارة محافظ الأوراق المالية لصالح الغير مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، وذلك مع الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ونوع العمل أو الأعمال التي يقوم بها كل منهم وشروط تعاملهم لحساب الغير أو لحسابهم الخاص وواجباتهم وحقوقهم.
المادة (11) : يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمر بالأوراق المالية وفق تفويض خطي أو شفهي أو هاتفي أو بموجب التلكس وعليه تثبيت هذا التعويض وتوثيقه وفق الأصول التي تحددها اللائحة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها بشأن طبيعة الأمور الواجب مراعاتها صراحة في هذا التفويض. ويمكن لشركات الوساطة المساهمة التي طرحت أسهما باكتتاب عام. والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني. التوقيع بالنيابة عن عملائها على عقود التحويل والمستندات الأخرى المتعلقة بنقل الملكية. بناء على تفويض موثق حسب الأصول من العميل يقبل به السوق.
المادة (12) : يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم ضرورة التقييد بتسلسلها الزمني مع مراعاة الأولوية في التنفيذ في ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن. ويتحمل الوسيط كامل المسئولية عن أي عطل أو ضرر يصيب المستثمر بسبب عدم التزامه بأحكام التفويض الصادر عن عميله.
المادة (13) : يحظر على أي شخص بيع الأوراق المالية بدون رصيد ويتحمل المسئولية التي تترتب عليه من جرأ ذلك. كما يحظر عليه بيع الأسهم المشتراة عن طريق وسيط أخر. غير الوسيط المشتري إلا بعد تسجيلها في سجلات الشركة.
المادة (14) : يجوز للوسيط حجز الأسهم وأرباحها. والتي قام بشرائها لصالح عميلة الذي لم يف بتسديد قيمتها له. وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الشراء. على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم ويشار إلي ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر من السوق. وإذا لم يسدد العميل قيمة الأسهم في غضون شهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها. يحق للوسيط بيع هذه الأسهم واستيفاء قيمتها وما تكلفة من نفقات وذلك بعد إعلام السوق وتحت إشرافها ووفق الأصول المتبعة في هذا الشأن، وإذا لم تكف قيمة الأسهم المبيعة لسداد مستحقات الوسيط جاز له الرجوع على العميل بقيمة الفروق المستحقة له. كما يحق للعميل استرداد الفرق عند ارتفاع أسعار البيع عن مستحقات الوسيط.
المادة (15) : على الوسيط أن يقدم للسوق ميزانية عمومية وحسابات ختامية سنوية وأخري نصف سنوية مدققة من مراقب حسابات مرخص تبين مركزه المالي الحقيقي وتقدم البيانات المالية السنوية خلال ثلاثة شهور تلي انتهاء السنة المالية. أما البيانات المالية نصف السنوية فتقدم خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية المعنية. وعلى الوسيط أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة يضمنها جميع العمليات التي يقوم بها حسب تواريخها وعلى أن تعد وتنظم وفق التعليمات الصادرة عن المجلس وعليه الاحتفاظ بها لمدة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ إقفالها. ولا يجوز للوسيط إفشاء أسماء عملائه وأسرارهم. وتخضع جميع دفاتر وسجلات وتصرفات الوسيط لمراقبة السوق وتفتيشها
المادة (16) : على الوسيط تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها السوق ضمن المهلة التي تحددها. ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات والإحصاءات صحيحة ومطابقة للواقع. ويجوز لإدارة السوق أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.
المادة (17) : يجوز للوسيط اعتماد وكيل له أو أكثر في داخل السلطنة أو خارجها بعد الحصول على موافقة المدير العام. ويضع المجلس التعليمات الخاصة بشروط ترخيص الوكيل ونطاق عمله. وعلى وكيل الوسيط الإلزام بجميع الأنظمة والتعليمات التي تضعها إدارة السوق.
المادة (18) : تلتزم كل شركة تقرر إدارة السوق ترخيصها كوسيط أن تؤدي اشتراكات العضوية ورسم إدراج القيد ورسوم الوساطة السنوية وبدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسيط.
المادة (19) : يتقاضى الوسطاء من عملائهم أجور لقاء قيامهم بعمليات التداول في السوق حسب تعرفه يحددها المجلس.
المادة (20) : يصدر المجلس قرارا بشطب الوسيط إذا: أ ـ فقد شرطا من شروط ترخيصه. ب ـ اعتمد المجلس توصية اللجنة التأديبية بشطبه. ج ـ تخلف عن سداد أي من اشتراكاته كعضو أو رسم إدراج القيد أو رسوم الوساطة أو بدلات الخدمات المقررة من المجلس. د ـ لم يكمل النقص في رأس المال أو الكفالة الصرفية المحددة في اللائحة خلال المدة التي يحددها المجلس. ه ـ اخل إخلال جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة (21) : تتكون الجمعية العامة من أعضاء السوق الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للسوق ويرأسها الرئيس وتجتمع مرة كل سنة بناء على دعوته وتمارس الصلاحيات والمسئوليات التالية: أ ـ استعراض التقرير السنوي للسوق. ب ـ تتبع الأوضاع العامة للسوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فاعليتها وسماع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها. ج ـ تعيين مراقب حسابات السوق. د ـ أي أمور أخرى تقرر الجمعية العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : تحدد اللوائح الداخلية للسوق موعد اجتماع الجمعية العامة وأصول الدعوة إليها وإجراءات انعقاد اجتماعها.
المادة (23) : يقوم بتنظيم شئون السوق وإدارة إعمالها مجلس إدارة وجهاز تنفيذي من الموظفين وللسوق أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين.
المادة (24) : أ- يؤلف المجلس من عشرة أعضاء على النحو التالي ويصدر بتشكيله مرسوم سلطاني: 1- وزير التجارة والصناعة رئيسا 2- وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس 3- المدير العام عضوا 4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا 5- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا 6- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا 7- أربعة أعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية أسماء يرشحهم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن يراعي في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التأمين والشركات التجارية الأخرى بما في ذلك شركات الوساطة. ب- يكون ممثلوا الجهات المحددة في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجة مدير عام. أو ما يماثلها على الأقل. ج- يشكل المجلس لمدة عامين فيما عدا مدة الدورة الأولي للمجلس فتكون لثلاث سنوات ويجوز إعادة تجديد تعيين أعضائه الموضحين في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (أ) أعلاه لمرة واحدة فقط. د- تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام، وأصول دعوة المجلس للاجتماع ومكان ونصاب انعقاده وقراراته وإجراءات مداولاته ومكافآت أعضائه.
المادة (25) : يعين المدير العام للسوق بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويكون متفرغا لعمله وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.
المادة (26) : أ ـ يجوز لوزير التجارة والصناعة عند وجود ظروف استثنائية طارئة أن يطلب إعفاء المجلس من مهامه وتشكيل مجلس جديد. ب ـ إذا تغيب أي عضو من الأعضاء المحددين في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (أ) من المادة (24) عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر مقبول يطلب الرئيس من الجهة التي يمثلها استبدال عضو أخر به للمدة الباقية من عضويته ويصدر قرار بتعيينه من الوزير.
المادة (27) : تشمل صلاحيات المجلس علي وجه الخصوص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسوق بخطوطها العريضة في أطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة. 2- التوصية إلى الجهات الحكومية المختصة بكل ما من شانه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين. 3- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة في السوق للمدة التي يراها مناسبة، وله أن يفوض المدير العام بذلك. 4- إيقاف نشاط السوق عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق ولمدة أسبوع بموافقة الوزير، فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من الوزير على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه في هذا الشأن. 5- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد توزيع الدوائر والأقسام والشعب ووظائفهم العامة. 6- وضع النظام الخاص بموظفي السوق ومستخدميها والتعليمات الخاصة المتعلقة بطرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتحديد الواجبات والإجراءات التأديبية والعزل من الخدمة وسائر التعويضات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم. 7- أعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنظيم شئون السوق المالية والإدارية، بما في ذلك تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن السوق. 8- وضع تعليمات تنظيم حسابات إيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على ميزانيتها السنوية. 9- إعداد الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية، وتصبح هذه الموازنة نافذة المفعول بعد مصادقة الوزير عليها. 10ـ تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية. 11ـ تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجرى اعتمادها من قبل المجلس لتداول الأوراق المالية. 12ـ وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية. 13ـ وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء. وفيما بين الوسطاء والجمهور أو السوق. 14ـ ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم. 15ـ تعيين الخبراء والمستشارين في السوق وتحديد شروط تعاقدهم واستخدامهم. 16ـ تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية. 17ـ تحديد تعرفة أجور الوسطاء. 18ـ تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لأدراج قيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة وبدلات الخدمات. 19ـ فرض الجزاءات المالية علي الأعضاء والوسطاء ووكلائهم المخالفين للقانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق. 20ـ الموافقة على الاقتراض وتحديد حجم هذا الاقتراض وشروطه. 21ـ أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.
المادة (28) : يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المجلس ومسئولا أمامه عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها وهو المسئول عن الإدارة التنفيذية لأعمال السوق.
المادة (29) : للمدير العام الحق في تصويب أية عملية تداول أو إيقافها أو إلغائها أو إبطالها إذا جرت خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (30) : للمدير العام الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق.
المادة (31) : تتكون مالية السوق من الموارد التالية: 1 ـ اشتراكات الأعضاء السنوية. 2 ـ رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية. 3 ـ الرسوم السنوية لأدراج قيد الأوراق المالية. 4 ـ الرسوم السنوية لممارسة الوساطة. 5 ـ العمولات التى تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضي أحكام المادة (32) من هذا القانون. 6 ـ بدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسطاء أو سواهم. 7 ـ الغرامات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون. 8 ـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية. 9 ـ المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة يوافق عليها المجلس إذا كان مصدرها عمانيا. 10ـ أي مردود لاستثمارات السوق الخاصة. 11ـ القروض التي تحصل عليها السوق.
المادة (32) : تستوفي السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في القاعدة وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول داخل القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية لهذه الأوراق يحددها المجلس، على أن لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفي العمولة من كل من البائع والمشتري مناصفة ووفق الترتيبات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات صادرة عنه.
المادة (33) : على الأعضاء القيام كل سنة بتسديد رسوم العضوية ورسوم أدراج قيد أوراقهم المالية للتداول في السوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار عند طرحهم أوراقا مالية جديدة وعلى الوسطاء سنويا تسديد رسوم ممارسة الوساطة، وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها كل ما يتصل بالأمور المحددة والمبينة أعلاه من حيث المبلغ وأصول حسابه ومواعيد الاستحقاق والتسديد.
المادة (34) : أـ تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الرأسمالية والجارية للسوق خلال فترة تأسيسها ولمدة أخرى لا تتجاوز السنتين من تاريخ مباشرتها لأعمالها وعلى أن تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية. ب- بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية الفعلية من إيرادات السوق في أي سنة مالية لها يتم تسجيل الفائض من الإيرادات المتحققة للسوق في حساب يطلق عليه اسم الفائض العام ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال السوق وتقنيتها وأجهزتها في الأوجه ووفق الأصول التي يقررها المجلس.
المادة (35) : 35 ـ تعتبر أموال السوق أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني السوق وللسوق تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديوان وحقوق أخرى للغير، وتكون لإخطارات السوق لدي الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مدين السوق وكفالائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية. وتعطي دعوى السوق ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدي المحاكم وهيئة حسم المنازعات التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة كما يكون للأحكام الصادرة لصالح السوق صفى الاستعجال في التنفيذ. ب ـ تبدأ السنة المالية للسوق في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام وعلى أن تبتدي السنة الأولي من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى أخر شهر ديسمبر من السنة التالية. ج ـ يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص تعينه الجمعية العامة ويحدد المجلس أتعابه.
المادة (36) : أ ـ يجب على كل هيئة عامة أو شركة مساهمة عند طرحها أوراقا مالية في اكتتاب عام أو خاص أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري وعلى وجه الخصوص لا الحصر البيانات والمعلومات التي تري السوق ضرورة نشرها وعلى أن يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبلها. ب ـ يجب أن تكون المعلومات تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أي معلومات هامة، أو تضمينها بيانات ومعلومات كاذبة وغير صحيحة، من مسئولية الجهة التي أعدتها ولا تعتبر السوق مسئولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ويمكن ملاحقة المفوضين بالتوقيع عن تلك الجهات جزائيا.
المادة (37) : 37 ـ يجب على الشركات الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها السوق وفق النماذج التي تعدها لذلك، وفي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات علي وجه التخصيص لا الحصر بتقديم البيانات التالية: 1 ـ نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي. 2 ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج عن نشره الأشخاص المفوضين بالتوقيع. 3 ـ الميزانية السنوية والحسابات الختامية لأخر سنة مالية موقعة من مراقب حسابات قانوني مرخص. 4 ـ نسخة من شهادات تسجيل الشركة. 5 ـ كشف سنوي بأسماء المساهمين. 6 ـ نموذج عن شهادة الأسهم أو السندات المعمول بها. 7 ـ أي بيانات أخرى تراها السوق ضرورية لأداء أعمالها.
المادة (38) : على الشركة العضو إعلام السوق بأي معلومات هامة تنعكس أثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها وللسوق الحق بإعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الأعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن، وذلك على نفقة العضو. وللسوق أن تنشر أي معلومات مالية عن الأوراق المالية لأي عضو تري ضرورة نشرها. ويحق للسوق أن تطلب من الشركات الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
المادة (39) : على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة العضو في السوق أو مديرها العام أن يقدم بيانا عما يملكه من أسهم في هذه الشركة وأن يعلم السوق عن أي تغيير في عدد الأسهم التي يملكها وذلك خلال عشرة أيام تلي التغيير.
المادة (40) : لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية في سوقها الثانوية بناء على معلومات غير معلنه أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبة. ولا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأسهم ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة عضوا ومديرها العام أو نائبة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص في إطار التصرفات المبينة في الفقرات السابقة.
المادة (41) : أ ـ لإدارة السوق حق التدقيق والتفتيش على سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم وعلى أعمال ونشاطات أقسام المساهمين في الشركات المساهمة والأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو وعلي هؤلاء تسهيل مهمة فريق التدقيق والتفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق التدقيق أو التفتيش بحكم عمله بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها. ب ـ تقوم السوق إذا كانت الجهة التي يقع عليها التدقيق والتفتيش بنكا مرخصا بالتنسيق مع البنك المركزي، ويحق لها الاشتراك معه بإجراء هذا التدقيق والتفتيش والذي يكون نطاقه محصورا في الأمور المحدودة والواردة في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (42) : أـ على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (15%) فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة أن يعلم السوق بكتاب خطي بذلك. وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه. ب- إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون (15%) من أسهم أي شركة مساهمة طرحت أسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال شراء (35%) أو أكثر من أسهمها المصدرة أو تملكها. أن يعلم السوق بذلك من خلال المدير العام قبل المباشرة بالشراء وإذا رأي المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يأمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يأمر وسطاء بهذا التوقف. وإذا لم يتم التوقف يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ج-إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تمارس أعمالا مصرفية فيتوجب أولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.
المادة (43) : يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تأديبية من ثلاثة أعضاء يكون المدير العام للسوق رئيسا لها. وعضوان ينتخبهما المجلس وتسقط العضوية فيها إذا فقد العضو عضويته في المجلس. أو تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع. وتتولي اللجنة التأديبية الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية أو جزائية لقانون السوق ولوائحه الداخلية وتعليماته. وللجنة التأديبية فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الجزاءات المالية من (100- 500) ريال عماني. 4- إيقاف الوسيط عن العمل في السوق من يوم إلى ثلاثة اشهر. 5- التوصية بالشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيها. ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا أنه يجوز للوزير إيقاف الوسيط عن العمل فورا في السوق لمدة محدودة بناء على توصية اللجنة التأديبية. وللمدير العام توقيع العقوبات في المخالفات البسيطة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التنبيه أو الإنذار. ب- ويجوز الطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام المجلس. ويصدر المجلس قراره حول هذا الطعن كما يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبية أمام هيئة حسم المنازعات التجارية. على أن يتم الطعن في أي من قرارات المجلس أو اللجنة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ج- وتبين اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل اللجنة وأمامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها وإصدار قراراتها.
المادة (44) : يتم التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء بين جميع أطراف التعامل. ويتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين واليهم على أساس نقدي فوري ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك. وبإطلاع السوق وموافقتها. وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين ووسطائهم. والوسطاء فيما بينهم. وفيما بين الوسطاء والسوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
المادة (45) : يحظر على العضو وعلى وجه الخصوص الشركة أو وكيلها. أن يقوم بتحويل أو نقل ملكية الأسهم أو السندات وأي أوراق مالية أخرى صادرة عنه، لأي شخص كان إلا بموافقة السوق وبالطريقة التي تحددها. ويضع المجلس الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها تداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية في السوق الثانوية مما في ذلك شروط الأدراج في قائمة السوق.
المادة (46) : على الشركة المساهمة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية أو وكلائها تسجيل ملكية الأوراق المالية التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق دون إي قيد أو شرط وذلك بالرغم مما ورد في قانونها أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو في قانون الشركات النافذ المفعول أو في أي قانون أو نظام أخر باستثناء الحالات التالية: 1 ـ إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزة. 2 ـ إذا كانت شهادة الملكية مفقودة أو تالفة. 3 ـ إذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بحظر انتقال ملكية الأوراق المالية لغير العمانيين. وتتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسئولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الرهن أو الحجز في سجل الأسهم والسندات، عن تلك الأوراق المالية التي يتم التعامل بها من قبل الوسطاء في السوق.
المادة (47) : استثناء مما ورد في قانون الشركات التجارية أو أي قانون أخر أو في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات أو الجهات استيفاء أي رسوم على عمليات تفرغ وانتقال ملكية أوراقها المالية أو أي بدل لإصدار شهادات أسهمها أو سندات قرضها.
المادة (48) : تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تتم تداولها وتحويلها ونقل كليتها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق بالسوق. وتنشأ ملكية الأسهم تجاه الشركة والغير من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة. وعلى السوق أن تبلغ الشركة أو أي جهة أخري مقيدة أوراقها المالية فيها بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ العقد، وعلى الشركة تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ استلامها للعقد والمستندات المرفقة به. وتعتبر الأسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة أيام على استلام الشركة عقود نقل الملكية.
المادة (49) : تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في السوق والتي يتم بيعها بأمر المحاكم المختصة في سجل خاص يبين إعدادها وأسعار تعاملها وتاريخ بيعها، ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الأخصائية الإجمالية.
المادة (50) : تمارس السوق صلاحيات الأشراف على إصدارات الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام أو الخاص وتنظيمها في السلطنة ويستثني من هذا الأشراف والتنظيم إصدارات السندات وأذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة.
المادة (51) : يجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار والوساطة المساهمة العامة التي لا يقل رأسمالها عن مليوني ريال عماني، أن تقوم بعد موافقة السوق بفتح حسابات مستقلة لصالح الغير من عملائها باسم حسابات الاستثمار ولها أن تتصرف في موجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة من السوق وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية ولا تصدر موافقة السوق بالنسبة للبنوك التجارية إلا بالتنسيق مع البنك المركزي. وتلتزم البنوك أو الجهات التي تفتح لديها هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومة المتعلقة بها. ولا تدخل هذه الحسابات و موجوداتها والتزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها. ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم أطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص، وفي الحالة التي يكون فيها أحد أطراف العلاقة بنكا مرخصا، يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
المادة (51) : يكون تطبيق المادة (51) مكرر وفقا للقواعد التالية : أ- يسمح لغير العاملين أن يستثمروا أموالهم في حسابات الاستثمارات بحيث لا تتجاوز هذه الاستثمارات في أي وقت 49% من جملة استثمارات الصندوق ولا تسري في شأن هذه الاستثمارات أحكام قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي المشار إليه. ب- تشكل لإدارة حساب الاستثمار لجنة من بين المستثمرين فيه على أن يكون رئيس اللجنة وثلثا أعضائها من العمانيين وتحدد الأنظمة التي يصدرها المجلس إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملها. ج- تعامل حسابات الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين ولا تتأثر المعاملة الضريبية لهذه الشركات بتداول أسهمها في الحساب إلى غير عمانيين.
المادة (51) : يجوز للبنوك التجارية، وأي شركة مساهمة طرحت أسهمها للاكتتاب العام ولا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني وتوافق عليها السوق. أن تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح الغير من عملائها الذين يرغبون الاستثمار بالأوراق المالية تسمي (حساب عهدة) ولها أن تنصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن السوق. وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الإطراف المعنية به، وتلتزم البنوك. أو أي جهة يفتح لديها مثل هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها. ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها أو التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها. ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم إطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وفي الحالة التي يكون أحد أطرفها بنك مرخص يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
المادة (52) : أ- للسوق صلاحية إجراء التحقيقات، كلما رأت ذلك ضروريا. حال حصول أية مخالفة من قبل أي شخص وحال توقع حصول أية مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرها السوق. وللسوق الحق أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة. ب- للمدير العام حق تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها إجراء التحقيقات اللازمة في موضوع المخالفات المحالة عليها، ولها الحق أن توجه مذكرات دعوة من أجل استدعاء الشهود. ومن أجل التثبت وبيان الحقيقة فإن للجنة الحق بأن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي تري ضرورة الإطلاع عليها. وفي حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها لجنة التحقيق يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات ذات الاختصاص في السلطنة.
المادة (53) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنه أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبة أو يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة عضو في السوق أو مديرها العام أو نائبه أو موظفوها.
المادة (54) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يقدم عن علم بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه وتطبق العقوبة نفسها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة العضو. وكل من مراقب الحسابات والمفوض بالتوقيع عن شركات الوساطة المتعهدة بالتغطية (أن وجدت).
المادة (55) : يجازي كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقة المالية في السوق المحددة لها بدفع مبلغ لا يقل عن (2000) ألفي ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة ألاف ريال عماني. ويتكرر الجزاء مرة كل ستة اشهر إذا استمر في الامتناع عن القيد. وذلك بقرار من المجلس.
المادة (56) : يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : إذا ألغيت السوق بقانون تؤول جميع أموالها وموجوداتها للخزانة العامة في السلطنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن