تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (6) : يصدر وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه في حالة تخلف المدين عن سداد المبالغ المستحقة عليه بالكامل في الموعد المحدد بعد توجيه (التنبيه بوجوب الأداء) إليه قرارا باتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري في مواجهته. ويتضمن هذا القرار اسم وصفة مصدره واسم مهنة وعنوان المدين وغيرها من البيانات الخاصة به وقيمة المبالغ المستحقة ونوع كل منها وتواريخ استحقاقها والأساس القانوني لاستحقاقها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يكون القرار مختوما بخاتم الوزارة أو الجهة المعنية. ويعتبر هذا القرار سندا للتنفيذ الإداري على أموال المدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (11) : يجوز إسقاط المبالغ المستحقة السداد أو المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام في الأحوال الآتية: 1- إذا توفي المدين عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا. 2- إذا أشهر إفلاس المدين أو قضى بإعساره. 3- إذا لم يكن للمدين أموال يمكن التنفيذ عليها. 4- إذا أنهى المدين نشاطه أو عمله أو مهنته ولم تكن له أموال يمكن التنفيذ الإداري عليها. ويصدر بالإسقاط قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه وبعد موافقة وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد وعلى أن يكون للوزارة أو الجهة المعنية إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
المادة (35) : يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - إذا كان المدين أو الحائز حاضرا وقت توقيع الحجز - بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وتسلمه صورة من محضر الحجز، أما إذا لم يكن المدين أو الحاجز حاضرا أو إذا رفض التعيين فيلتزم المندوب باتخاذه كافة التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على المنقولات إلى حين تعيين حارس.
المادة (36) : لا يجوز للحارس أن يستعمل المنقولات المحجوزة أو أن يستغلها أو يتصرف فيها، ومع ذلك يجوز له إذا كان مالكا لهذه المنقولات أن يستعملها في الغرض المخصصة من أجله على أن يكون مسئولا عن كل تلف أو فقد أو هلاك ينشأ عن استعمالها استعمالا غير عادي. كما يجوز لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال - أن يرخص للحارس في القيام بالأعمال اللازمة أو استغلال المنقولات المحجوزة. ويكون للمندوب أن يرخص للمدين إذا عين حارسا على مؤسسة تجارية أو صناعية في التصرف في البضائع أو غيرها من المنقولات المثلية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إساءة الأمانة.
المادة (43) : يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - قبل البدء في البيع - بجرد المنقولات وتحرير محضر يثبت فيه ما يكون قد فقد أو تلف أو هلك منها. وللمندوب أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين وعلى أن يتحمل المدين بالأتعاب.
المادة (51) : يكون للوزارة أو الجهة المعنية توقيع الحجز على ما لمدينها لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، كما يكون لها توقيع الحجز على ما يكون له من نقود أو منقولات مودعة لدى الغير أو في حيازته. وإذا كان للغير المحجوز عليه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الذي عينته الوزارة أو الجهة المعنية.
المادة (62) : يكون المحجوز لديه - إذا لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 55 من هذا النظام أو قدمه مخالفا للحقيقة - مسئولا عن أداء المبلغ المحجوز من أجله المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء وكذلك مصروفات الإجراءات المترتبة على إهماله أو تقصيره، ويصدر بتحديد هذه المبالغ قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال، ويتم التنفيذ الإداري على أموال المحجوز لديه وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذا النظام ويكون القرار المشار إليه هو سند التنفيذ.
المادة (72) : لا يكون تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز نافذا في حق الوزارة أو الجهة الحاجزة إذا كان تسجيل هذا التصرف قد تم في تاريخ لاحق لتسجيل التنبيه وفقا لحكم المادة 70 من هذا النظام. ومع ذلك يكون التصرف نافذا إذا قام المتصرف إليه أو ذوو الشأن - قبل اليوم المحدد للبيع - بإيداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة جميع المبالغ المطلوبة لها والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات المستحقة حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع، وكذلك إيداع المبالغ المطلوبة للدائنين أصحاب الحقوق العينية ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات طبقا للمادة (73) من هذا النظام. ويترتب على الإيداع زوال الحجز الموقع على العقار وانتقاله إلى المبلغ المودع. ويمثل التصرف - في تطبيق أحكام هذه المادة - التصرفات الناقلة للملكية والمقررة لحقوق عينية تبعية.
المادة (76) : تلتزم الوزارة أو الجهة الحاجزة - قبل التاريخ المحدد للبيع بوقت كاف - بتحديد ما إذا كان العقار يتم بيعه صفقة واحدة أو بعد تجزئته إلى وحدات أو أجزاء وفقا لما يحقق المصلحة المالية للدولة.
المادة (89) : يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (85) من هذا النظام - بأن يورد الثمن المحصل من بيع العقار - بعد خصم المصروفات إلى وزارة المالية والاقتصاد لتتولى توزيعه بين الوزارات المعنية بنسبة الدين المستحق لكل منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن