تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سي ...
المادة (2) : تمسك الهيئة دفاتر حسابات منتظمة وفقا للأسس والمعايير المحاسبية الدولية المعترف بها، وتتولى المديرية ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في وحدات ا ...
المادة (4) : يكون الرئيس هو المسؤول عن أموال الهيئة، وإصدار أوامر الصرف طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول ...
المادة (5) : يكون المدير العام مسؤولا أمام الرئيس عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة، وعن سلامة الإجراءات ...
المادة (6) : يكون مدير أول الشؤون المالية مسؤولا أمام المدير العام عن حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والسجلات ...
المادة (7) : تختص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المالية السارية المعم ...
المادة (8) : تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة للتدقيق، وعلى موظفي الشؤون المالية تقديم تلك القي ...
المادة (9) : يقدم الرئيس مشروع الميزانية إلى المجلس لاعتماده قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة السابقة للسنة المالية ...
المادة (10) : يجب أن يرفق بمشروع الميزانية القوائم الآتية: 1- قائمة الدخل الشامل، وتضم عناصر حسابات الإيرادات، و ...
المادة (11) : يتبع في إعداد مشروع الميزانية أساس الاستحقاق، بحيث تحمل كل سنة مالية بما يخصها ...
المادة (12) : يراعى عند تقدير الإيرادات في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة الآتي: 1- الإيرادات التي حصلت ف ...
المادة (13) : تقدر رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة بواسطة لجنة يشكلها الرئيس لهذا الغرض، وتر ...
المادة (14) : يراعى عند تقدير المصروفات الجارية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة الآتي: 1- المصروفات الج ...
المادة (15) : يراعى عند تقدير المصروفات الرأسمالية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة الآتي: 1- احتياجات ا ...
المادة (16) : يراعى عند تقدير المصروفات الإنمائية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة الآتي: 1- المشروعات ق ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناي ...
المادة (18) : التصديق على الميزانية لا يعفي من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول ب ...
المادة (19) : يجوز للرئيس أو من يفوضه تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية للهيئة، أو النقل من بند إلى آخر أو ...
المادة (20) : تتولى الشؤون المالية القيام بالآتي: 1- قيد وإثبات جميع إيرادات الهيئة على النماذج المقررة لذلك، وو ...
المادة (21) : يكون تحصيل إيرادات الهيئة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للأحكام الخ ...
المادة (22) : تقوم الهيئة بتحصيل إيرادات قطاع المياه غير المرتبط، واستخدامها في تسيير شؤون الهيئة الم ...
المادة (23) : يكون تحصيل الإيرادات نقدا أو إلكترونيا، ولا يجوز قبول أوراق النقد أو النقود المعدنية إذا كانت مشوهة ...
المادة (24) : في حالة عدم تحصيل قيمة الشيك الصادر لصالح الهيئة من المصرف المسحوب عليه الشيك لأي سبب من الأسباب، ع ...
المادة (25) : تتولى الشؤون المالية إعداد كشف دوري بالشيكات التي لم يتم تحصيل قيمتها، مع بيا ...
المادة (26) : تتولى الشؤون المالية تلقي طلبات تقسيط المبالغ المستحقة للهيئ ...
المادة (27) : يكون تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة وفقا للشروط والإجراءات الآتية: 1- أن يثبت صاحب طلب التقسيط بالأ ...
المادة (28) : يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يقرر الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة على أقساط سواء كانت من ال ...
المادة (29) : تتولى الشؤون المالية بالهيئة متابعة سداد المدين للأقساط والعائد في المواعيد المحددة، وفي حالة ...
المادة (30) : يلغى قرار التقسيط في حالة ما إذا تبين أن حقوق الهيئة معرضة للضياع، وتتخ ...
المادة (31) : لا يجوز شطب أي جزء من الأموال المستحقة للهيئة إلا بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، وبعد ا ...
المادة (32) : تقسم المصروفات بحسب طبيعتها إلى ما يأتي: 1- المصروفات الجارية: وتشمل المصروفات المتكررة على مدار ا ...
المادة (33) : تتم الموافقة على المصروفات واعتماد سندات الصرف وفق ...
المادة (34) : تتولى الشؤون المالية إثبات كافة القيود المحاسبية المتعلقة بالمصروفات في السجل اليومي،وسجل الأستاذ ا ...
المادة (35) : يتم فتح الاعتمادات المستندية من قبل الشؤون المالية بموجب سندات الصرف غير القابلة للدفع التي تصدر بق ...
المادة (36) : تلتزم الهيئة برد الضرائب أو الرسوم أو غيرها من المبالغ التي سبق أن سددت إليها كإيرادات، إذا ثبت أن ...
المادة (37) : تعد الشؤون المالية كشوفا للحساب، وتقارير دورية، كل (3) ثلاثة أشهر، موضحا بها المركز المالي للهيئة و ...
المادة (38) : على الشؤون المالية إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المتعارف عليها الصا ...
المادة (39) : على الشؤون المالية عند انتهاء السنة المالية، إعداد بيانات مالية سنوية تعرض على مراقب الحسابات الخار ...
المادة (40) : يصدر الرئيس قرارا بأسماء المصارف المحلية التي تفتح فيها حسابات الهيئة، والتي تودع فيها جميع ...
المادة (41) : تتولى الشؤون المالية فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية القيام بالآتي: 1- مراجعة وحفظ قوائم المصارف ال ...
المادة (42) : يتم اعتماد التسويات المصرفية الشهرية من مدير أول ...
المادة (43) : لا يجوز السحب على المكشوف من ح ...
المادة (44) : يحدد الرئيس – بناء على توصية الشؤون المالية – المفوض ...
المادة (45) : توقع الشيكات وأوامر الصرف من قبل اثن ...
المادة (46) : يقصد بالسلف تلك المبالغ التي تخصص لمواجهة صرف بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها الصرف بإتباع الإجرا ...
المادة (47) : يجوز للمدير العام تقسيم السلفة المستديمة إلى سلف فرعية حسب الحاجة الفعلية، مع مراعاة ما يأتي: 1- أ ...
المادة (48) : يعهد بالسلف المستديمة إلى أحد شاغلي الوظائف الدائمة في الهيئة، يحدده مدير الضبط المالي، ويكون مسؤول ...
المادة (49) : عند نقل الموظف المختص بالسلفة أو ندبه أو إعارته أو انتهاء مدة خدمته، يتم جرد مبلغ السلفة وتسليم رصي ...
المادة (50) : عند وفاة الموظف المختص بالسلفة، يتم ...
المادة (51) : يتم جرد السلف من قبل دائرة التدقيق الداخلي مرة على الأقل كل شهر، وفي مواعيد غير منتظمة للتحقق من أن ...
المادة (52) : تشكل لجنة بقرار من الرئيس لجرد محتويات الخزينة في آخر يوم عمل من السنة المالية، د ...
المادة (53) : يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفن ...
المادة (54) : تخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة وال ...
المادة (55) : لا يجوز عند تطبيق أحكام هذه اللائحة، اللجوء إلى ...
المادة (56) : لا يجوز للموظفين بالهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ...
المادة (57) : لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاو ...
المادة (58) : تتولى مسؤولية جميع المناقصات لجنة داخلية للمناقصات يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس متضمنا تحديد رئيس ا ...
المادة (59) : يجوز للرئيس تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة للهيئة في ال ...
المادة (60) : للجنة الداخلية للمناقصات أن تقرر حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الهيئة خ ...
المادة (61) : تتولى الدائرة المختصة فيما يتعلق بالمناقصات، القيام بالآتي: 1- تحديد طريقة التعاقد حسبما يعتمد من ...
المادة (62) : تعتبر أعمال اللجنة المختصة سرية، وعلى جميع الموظفين ذوي العلاقة المحافظة على تلك ...
المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة المختصة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وت ...
المادة (64) : يجوز لأعضاء اللجنة المختصة في حالات الضرورة التي تقدرها اللج ...
المادة (65) : إذا كان لعضو من أعضاء اللجنة المختصة أو أعضاء لجنتي الممارسة أو المسابقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ...
المادة (66) : يقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة وتكون محلية ...
المادة (67) : تحدد الجهة الطالبة التكلفة التقديرية للتوريدات أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتقدم ه ...
المادة (68) : يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار أو في أي وسيلة نشر إلكترونية، باللغتين ال ...
المادة (69) : تحدد مدة (40) أربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن ال ...
المادة (70) : تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي (90) تسعين يوما، ويجوز ...
المادة (71) : لا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة ...
المادة (72) : يجوز للجنة الداخلية للمناقصات زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة، والنص على ذلك في شروط المناقصة، ...
المادة (73) : يجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية للهيئة ...
المادة (74) : تلتزم الجهة الطالبة قبل الإعلان عن أي مناقصة بالآتي: 1- توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع ا ...
المادة (75) : على الجهة الطالبة تضمين وثائق المناقصة الآتي: 1- منهجية وأساليب تقييم العروض. 2- الكميات المطلوب ...
المادة (76) : على الجهة الطالبة أن تستخدم قائمة مراجعة الضوابط والقيود الخاصة بمستندات المناقصات الواردة بالملحق ...
المادة (77) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة الآتي: 1- بيانا للأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة. 2- كيفية ...
المادة (78) : يجب على الدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص بعد الإعلان عن المناقصة العامة الالتزام بالآتي: ...
المادة (79) : في حالة رغبة الجهة الطالبة بعد توزيع وثائق المناقصة إجراء تعديل في وثائق المناقصة أو تعديل موعد تار ...
المادة (80) : يجوز للدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص – بناء على طلب مقدم ممن لا يقل عن (30%) ثلاثين بالم ...
المادة (81) : يجب أن يكون العطاء مستوفيا الشروط والتع ...
المادة (82) : يوضع بمقر الدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص صندوق للعطاءات يخصص لوضع مظاريف العطاءات تعد ف ...
المادة (83) : تكون الساعة (10) العاشرة صباحا من اليوم المحدد لفتح المظاريف موعدا للتوقف عن تسل ...
المادة (84) : ما لم يحدد استخدام وسائل إلكترونية تسلم العطاءات إلى المكان المحدد بالإعلان عن المناقصة مختومة وموق ...
المادة (85) : يتم تقديم العروض الفنية والمالية في مظروف واحد ما لم تقرر الجهة الطالبة حسبما ...
المادة (86) : يكون العطاء عن توريد الأصناف لجهة الطالبة وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة ...
المادة (87) : عند إعداد قائمة الأسعار وجدول الفئات، يتعين على مقدم العطاء الالتزام بالآتي: 1- كتابة أسعار العطاء ...
المادة (88) : يجب على مقدم العطاء في حالة تقديمه لعرض بديل أو أكثر، أن تك ...
المادة (89) : يعتبر تقديم العطاء إقرارا من مقدمه بأنه اطلع على كافة شر ...
المادة (90) : تقبل العروض المقدمة من المقاولين أو الموردين أو الاستشاريين أو وكلائهم المعتمدين في السلطنة، ك ...
المادة (91) : يجب أن يرفق مع كل عطاء مقدم بيان بأسماء الأشخاص المفوضين بالتعاقد لحسا ...
المادة (92) : لا ينظر في أي عطاء مقدم أو تعديل له يرد بعد الموعد المحدد لفتح ا ...
المادة (93) : يبقى العطاء نافذ المفعول من تاريخ تسليمه إلى اللجنة المختصة حتى نهاية مدة سريان العطاء، ...
المادة (94) : تعلن نتائج فتح المظاريف بعد فتحها مباشرة بنشرها إلكت ...
المادة (95) : يحق لجميع مقدمي العطاءات المشاركين في المناقصات التي تطرح حضور إجراءات فتح المظاريف في الموعد والتا ...
المادة (96) : على مقرر اللجنة المختصة، أو من ينوب عنه بحضور أعضاء اللجنة، القيام بالآتي: 1- فتح صندوق العطاءات ف ...
المادة (97) : تعهد اللجنة المختصة إلى موظف مسؤول أو أكثر، بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتو ...
المادة (98) : على رئيس اللجنة المختصة أو من ينوب عنه في اليوم المحدد لفتح المظاريف ال ...
المادة (99) : على رئيس اللجنة المختصة أن يكلف موظفا أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستما ...
المادة (100) : للجهة الطالبة، الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الما ...
المادة (101) : إذا تبين للجنة المختصة أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة، فإنه ي ...
المادة (102) : إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في قائمة الأسعار، اعتبر ذلك امتناعا ...
المادة (103) : على الجهة الطالبة الالتزام بدراسة وتحليل العطاءات التي تحال إليها خلال مدة سريان العطاءات المقدمة، ...
المادة (104) : على الجهة الطالبة التي تحال إليها العطاءات من اللجنة المختصة لدراستها والتوصية بشأنها أن تراعي ما ي ...
المادة (105) : يجوز لمقدم العطاء خلال (7) سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف، أن يتقدم بطلب تصحيح ...
المادة (106) : في حال ثبوت تقديم أصحاب العطاءات لبيانات غير صحيحة عن طبيعة وتواريخ عقود الأعمال أو الخدمات السابقة ...
المادة (107) : يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك فعلى الجه ...
المادة (108) : على الجهة الطالبة التحقق من مطابقة التفريغ للعطاءات، وفحص العينات والفئات ومقارنتها ببعضها بعضا، وب ...
المادة (109) : تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مس ...
المادة (110) : يجوز عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة المختصة بآخر أسعار سبق التعامل بها محليا أو خارجيا. ويجب ...
المادة (111) : إذا اشتملت الدعوة إلى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية (تمويل)، تكون العطاءات المقترنة بتلك ...
المادة (112) : يجوز للجنة المختصة بعد الاتفاق مع الجهة الطالبة تجزئة التوريدات أو ...
المادة (113) : تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية الشرو ...
المادة (114) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد، ولو كان مستوفيا الشروط، ويعتبر العطاء وحيدا حتى لو وردت معه عط ...
المادة (115) : استثناء من نص المادة (114) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من اللجنة الداخلية للمناقصات بناء على توصية ا ...
المادة (116) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان ا ...
المادة (117) : لا يجري التفاوض في الحالات الواردة في المادة (116) من هذه اللائحة إلا من خلال لجنة التفاوض التي يشك ...
المادة (118) : يجب على اللجنة المختصة استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية: 1- إذا اقتضت المصلحة الع ...
المادة (119) : 1- تلغى المناقصات بقرار مسبب من اللجنة المختصة بعد النشر عنها، وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائي ...
المادة (120) : في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشر ...
المادة (121) : يجوز للجنة الداخلية للمناقصات إلغاء المناقصات الداخلية المحالة إليها من لجنة المناقصات الفرعية التي ...
المادة (122) : تقوم الدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص بإخطار مقدم العطاء الفائز بقرار إسناد المناقصة إليه ...
المادة (123) : يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على م ...
المادة (124) : توجه الدعوة للموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للتأهيل المسبق للمشاركة في المناقصة المحدودة، و ...
المادة (125) : توجه الدعوة للموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية الذين تم اعتماد تأهي ...
المادة (126) : تطبق على المناقصة المحدودة الإجراءات ...
المادة (127) : يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق ال ...
المادة (128) : للهيئة شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المشار إليها في المادة (127) من هذه ...
المادة (129) : يجب على الجهة الطالبة عند طلب الموافقة على التعاقد عن طريق الممارسة أن توضح في طلبها ا ...
المادة (130) : تتولى الممارسة لجنة تشكلها اللجنة الداخلية للمناقصات برئاسة أحد أعضائها، وعضوية كل م ...
المادة (131) : تحرر لجنة الممارسة محضرا تفصيليا بما اتخذته من إجراءات، ويجب أن تحصل على بيانات موقعة من الموردين أ ...
المادة (132) : إذا كانت الأصناف التي تقتضي الضرورة شراءها بطريق الممارسة، مما يحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني ل ...
المادة (133) : يعفى المورد من التأمين المؤقت إذا قام بتوريد الأصناف الم ...
المادة (134) : يجوز للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر ...
المادة (135) : يجوز للرئيس أو من يفوضه التعاقد بطريق الإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما ...
المادة (136) : يجوز للرئيس في حالة الضرورة أن يتعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيم ...
المادة (137) : المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو م ...
المادة (138) : تحدد الجهة الطالبة أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيلا، والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تم ...
المادة (139) : تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر وإما بالوسائل الإلكترونية، وإ ...
المادة (140) : تشكل اللجنة الداخلية للمناقصات بعد التنسيق مع الجهة الطالبة لجنة تتكون من عدد من المختصين في موضوع ...
المادة (141) : لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل ا ...
المادة (142) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (1%) واحد بالمائة من القيمة الكلية للعطاء، وفي حالة سحب ...
المادة (143) : يجب أن يكون التأمين المؤقت المنصوص عليه في المادة (142) من هذه اللائحة صادرا لصالح ا ...
المادة (144) : على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال (10) عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا ل ...
المادة (145) : يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ المنصوص عليه في المادة (144) من هذه اللائحة صادرا لصالح الهيئة من مصرف ...
المادة (146) : إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (144) من هذه الل ...
المادة (147) : يعفى صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد ...
المادة (148) : إذا كان توريد الأصناف جزئيا إلا أن ثمنها يكفي لتغطية قيمة ضمان حسن التنفيذ، فيخصم من ثمن الجزء المو ...
المادة (149) : يبدأ سريان ضمان حسن التنفيذ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة، أو تاريخ إصدار ...
المادة (150) : يتولى قسم المشتريات أو التقسيم التنظيمي المختص بطلب عروض الأسعار لشراء المواد والخدمات المطلوبة وفق ...
المادة (151) : فيما يتعلق بالعقود اللازمة لتنفيذ الميزانية الجارية أو الرأسمالية، لا يجوز إبرام أي عقد إذا كان يرت ...
المادة (152) : يجوز تجديد عقود الأعمال المستمرة التي تبرمها الهيئة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى طلب عروض ...
المادة (153) : يجوز للجنة الداخلية للمناقصات إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميا ...
المادة (154) : تلتزم الجهة الطالبة عند طلب موافقة اللجنة الداخلية للمناقصات لإصدار أمر تغييري أن ترفق بطلبها الآتي ...
المادة (155) : يكون التوقيع على العقود والأوامر ...
المادة (156) : يجب على الجهات المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع تعبئة استمارة تقييم أداء المقاول المنفذ الواردة بالم ...
المادة (157) : يكون للهيئة مخزن أو أكثر يتم فيه تخزين المواد، وذلك بعد معاينتها، والتأكد ...
المادة (158) : تقسم مواد المخازن إلى ما يأتي: 1- الأصناف المستديمة: وتشمل أصناف المواد التي لا تفنى بمجرد الاستعم ...
المادة (159) : يكون الموظف المختص مسؤولا عن جميع المواد والأصناف الموجودة في عهدته، كما يكون مسؤولا عن تنظيمها وال ...
المادة (160) : يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر لفحص المواد الموردة بالمخازن، على أن يكون أحد أعضائها من الجه ...
المادة (161) : فور اعتماد محضر فحص وتسلم المواد يتولى الموظف المختص فرز المواد التي تقرر قبولها، ويباشر إجراءات تس ...
المادة (162) : يعد بالنسبة للمواد الواردة كهدايا أو معونات أو مساعدات سند إضافة بعد تحديد القيمة المقدرة لها بواسط ...
المادة (163) : لا يجوز التصريح بقبول مواد غير متعلقة بالهيئة لحفظها بالمخازن كالودائع والأمانات الشخصية وأي مواد أ ...
المادة (164) : لا يجوز التصرف في عهدة أمين المخزن بدون حضوره، وفي حالة غيابه لأكثر من (3) ثلاثة أيام يجوز فتح المخ ...
المادة (165) : يتعين على أمين المخزن في حالة نقله أو منحه إجازة أو ندبه أو إعارته أو انتهاء خدمته أو إيفاده في بعث ...
المادة (166) : في حالة وفاة أمين المخزن يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة تتضمن عضوا من دائرة التدقيق الداخلي، وذلك لا ...
المادة (167) : يجب أن يتم الجرد السنوي لجميع المواد بالمخازن قبل نهاية السنة المالية، وتشكل لهذا الغرض لجنة أو أكث ...
المادة (168) : في حالة وجود عجز بين الأرصدة من واقع الجرد الفعلي، والأرصدة الواردة في بطاقة مراقبة المخزون، تقوم ل ...
المادة (169) : يجوز لمدير المخزن المركزي أو الموظف المختص – بحسب الأحوال – تسوية العجز في أصناف بعض المواد من الزي ...
المادة (170) : يقرر الرئيس – في حالة تحديد الموظف المسؤول عن العجز – اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم قيمة هذا العجز م ...
المادة (171) : بالنسبة للمواد المستديمة المسلمة كعهدة شخصية للموظفين لأعمالهم الرسمية يجب الحصول على إقرار من كل م ...
المادة (172) : يجوز بيع مواد المخازن سواء كانت من الأصناف المستديمة أو المعدة للاستهلاك في الحالات الآتية: 1- الم ...
المادة (173) : يتم شطب المواد باستبعادها من سجلات المخازن في حالة تلفها أو فقدها أو ه ...
المادة (174) : يتم بيع وشطب الموجودات في حالة توافر إحدى الحالات المشار إليها في المادتين (172، 173) من هذه اللائح ...
المادة (175) : يعد مدير المخزن المركزي أو الموظف المختص بالمحافظات قائمة بالمواد المراد بيعها أو شطبها وفق النماذج ...
المادة (176) : يتم بيع المواد التي يتم إعداد قائمة بها وفقا للمادة (175) من هذه اللائحة، وذلك بعد تصنيفها وتقدير ا ...
المادة (177) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة (174) من هذه اللائحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب المواد المنصو ...
المادة (178) : تعد الشؤون المالية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج والسجلات المالية اللازمة لتنفيذ هذه ال ...
المادة (179) : تصدر النماذج والسجلات المالية المشار إليها في المادة (178) من هذه اللائحة كما تحد ...
المادة (180) : تصرف الشؤون المالية إلى الموظفين الماليين النماذج والسجلات المالية المقرر ...
المادة (181) : يتم إتلاف السجلات والنماذج المالية المنتهي العمل بها بعد انتهاء المدة المقررة للاحتفاظ بها بمعرفة ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن