تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة التحضيرية ألف- تنشأ لجنة تحضيرية في اليوم الأول الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذا النظام. وتتكون من ممثل واحد لكل من الدول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، واتحاد جنوب أفريقيا، وأستراليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وتشيكوسلوفاكيا، وزمبابوي، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وممثل واحد لكل من ست دول أخرى يختارها المؤتمر الدولي المعني بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتبقى اللجنة التحضيرية قائمة حتى بدء نفاذ هذا النظام، وبعد ذلك، حتى انعقاد المؤتمر العام وتكوين مجلس المحافظين وفقاً لأحكام المادة السادسة. باء- يجوز تغطية مصروفات اللجنة التحضيرية بقرض تقدمه الأمم المتحدة، ولهذا الغرض تتخذ اللجنة التحضيرية مع السلطات المختصة في الأمم المتحدة الترتيبات اللازمة، بما في ذلك ترتيبات قيام الوكالة بوفاء القرض. وإذا لم تكف هذه الأموال يجوز للجنة التحضيرية، أن تقبل سلفاً من الحكومات. ويمكن خصم هذه السلف من أصل اشتراكات الحكومات المعنية في ميزانية الوكالة. جيم- تقوم اللجنة التحضيرية بما يلي: 1- تنتخب أعضاء مكتبها، وتعتمد نظامها الداخلي، وتعقد ما تراه ضرورياً من الاجتماعات، وتحدد مكان اجتماعها، وتنشئ ما تراه ضرورياً من اللجان؛ 2- تسمي أميناً تنفيذياً وتعين العدد اللازم من الموظفين، ويمارس هؤلاء من الصلاحيات ويؤدون من الواجبات ما تحدده اللجنة؛ 3- تتخذ الترتيبات اللازمة لانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام، بما في ذلك إعداد جدول أعمال مؤقت ومشروع نظام داخلي، على أن تنعقد هذه الدورة بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي؛ 4- تقوم بتعيين الأعضاء في أول مجلس محافظين وفقاً للفقرتين الفرعيتين ألف -1 وألف - 2 والفقرة باء من المادة السادسة؛ 5- تضع، من أجل الدورة الأولى للمؤتمر العام والجلسة الأولى لمجلس المحافظين، دراسات وتقارير وتوصيات حول المواضيع التي تهم الوكالة وتتطلب دراسة عاجلة، ولا سيما (أ) تمويل الوكالة، و(ب) البرامج والميزانية للسنة الأولى من نشاط الوكالة، و(ج) المشاكل التقنية المتصلة ببرنامج عمليات الوكالة القادمة، و(د) إنشاء جهاز موظفين دائمين لأمانة الوكالة، و(هـ) تحديد موقع المقر الدائم للوكالة. 6- تعد للجلسة الأولى لمجلس المحافظين توصيات بشأن أحكام اتفاق للمقر يحدد مركز الوكالة القانوني والحقوق والالتزامات المتبادلة بين الوكالة والحكومات المضيفة؛ 7- (أ) تبدأ مفاوضات مع الأمم المتحدة بغية إعداد مشروع اتفاق وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام الأساسي، يعرض على الدورة الأولى للمؤتمر العام وعلى الجلسة الأولى لمجلس المحافظين؛ (ب) تعد الدورة الأولى للمؤتمر العام وللجلسة الأولى لمجلس المحافظين بشأن علاقة الوكالة بغيرها من المنظمات الدولية، وفقاً لما توخته المادة السادسة عشرة من هذا النظام الأساسي.
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989، المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : إنشاء الوكالة تنشئ أطراف هذا النظام الأساسي وكالة دولية للطاقة الذرية (يشار إليها فيما يلي بعبارة "الوكالة") وفقاً للأحكام والشروط المبينة فيما يلي:
المادة (2) : الأهداف تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع. وتسهر، وسع طاقتها، على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمها، أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الوظائف ألف- تكون للوكالة الاختصاصات التالية: 1- أن تشجع وتساعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للأغراض السلمية في العالم أجمع، وأن تعمل وسيطاً، إذا طلب منها ذلك، كيما تجعل أحد أعضاء الوكالة يقدم إلى عضو آخر خدمات أو مواد أو معدات أو مرافق، وأن تقوم بأي عملية أو خدمة يكون فيها نفع للبحث في مجال الطاقة الذرية أو تنميتها أو تطبيقها العملي للأغراض السلمية؛ 2- أن توفر، وفقاً لأحكام هذا النظام، المواد والخدمات والمعدات والمرافق اللازمة لسد حاجات البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للأغراض السلمية، ولا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجات المناطق المتخلفة من العالم؛ 3- أن تيسر تبادل المعلومات العلمية والتقنية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ 4- أن تشجع تبادل العلماء والخبراء وتدريبهم في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ 5- أن تضع وتطبق ضمانات ترمي إلى ضمان كون المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقدمها الوكالة، أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، لا تستخدم على نحو يخدم أي غرض عسكري، وأن تطبق هذه الضمانات على أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف إذا طلب ذلك أطرافه، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية إذا طلبت ذلك تلك الدولة؛ 6- أن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة المعنية، وبالتعاون معها عند الاقتضاء، معايير سلامة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى الحد أدنى حد من الأخطار على الأرواح والممتلكات (بما في ذلك معايير من هذا القبيل لظروف العمل)، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه القواعد على عملياتها هي ذاتها وكذلك على العمليات التي تستخدم المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقدمها هي أو التي تقدم بناء طلبها أو تحت رقابتها أو إشرافها، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه المعايير على العمليات التي تنفذ بموجب أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف إذا طلب ذلك أطرافه، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية إذا طلبت ذلك تلك الدولة؛ 7- أن تختار أو تنشئ أي مرافق وتجهيزات ومعدات مفيدة في اضطلاعها بما خولته من وظائف، حيثما تكون المرافق والتجهيزات والمعدات المتاحة لها بطريقة أخرى في المنطقة المعنية غير وافية بالغرض أو غير متوفرة إلا بشروط تعتبرها غير مرضية. باء- تقوم الوكالة، في اضطلاعها بوظائفها، بما يلي: 1- تمارس أنشطتها وفقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة على صعيد تعزيز السلام والتعاون الدولي، وطبقاً لسياسة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق نوع سلاح مضمون يشمل العالم كله، وطبقاً لأي اتفاقيات دولية معقودة عملاً بهذه السياسة؛ 2- تقيم رقابة على استخدام المواد الانشطارية الخاصة التي تتلقاها، لكي تضمن كون هذه المواد لا تستخدم إلا لأغراض سلمية؛ 3- تخصص مواردها على نحو يضمن فعالية استخدامها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الخير العام في جميع مناطق العالم، واضعة في اعتبارها ما تنفرد به المناطق المتخلفة في العالم من حاجات خاصة؛ 4- تقدم سنوياً تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك إلى مجلس الأمن عند الاقتضاء: فإذا ما ثارت بصدد أنشطة الوكالة مسائل تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن، تشعر الوكالة مجلس الأمن بها، بوصفه الجهاز الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولها أيضاً أن تتخذ التدابير المباحة لها بموجب هذا النظام الأساسي، ولا سيما التدابير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة؛ 5- تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى أجهزة لأمم المتحدة الأخرى تقارير عن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الأجهزة. جيم- تمتنع الوكالة في اضطلاعها بوظائفها، عن إخضاع المساعدة التي تقدمها إلى أعضائها لأي شروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو أي شروط أخرى تتنافى مع أحكام هذا النظام الأساسي. دال- رهناً بأحكام هذا النظام الأساسي وأحكام الاتفاقيات المعقودة، بين إحدى الدول أو مجموعة من الدول والوكالة وفقاً لأحكام النظام الأساسي، تمارس الوكالة أنشطتها مولية الاحترام الواجب لحقوق الدول السيادية.
المادة (4) : العضوية ألف- يكون أعضاء الوكالة المؤسسون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة، التي تكون قد وقعت هذا النظام قبل مضي تسعين يوماً على فتح باب توقيعه، وأودعت وثيقة تصديق له. باء- يكون أعضاء الوكالة الآخرون الدول التي، سواء أكانت أم لم تكن أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة، تودع وثيقة قبول لهذا النظام الأساسي، بعد أن يكون المؤتمر العام فد أقر قبول طلب انتسابها بناء على توصية مجلس المحافظين. وعلى مجلس المحافظين وهو يوصي بقبول انتساب دولة ما، والمؤتمر العام وهو يقر هذا القبول، الاستيثاق من أن هذه الدولة تستطيع وتعتزم الوفاء بالالتزامات المترتبة على أعضاء الوكالة وراغبة في هذا الوفاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستطلاعها واعتزامها التصرف وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. جيم- الوكالة قائمة مبدأ تساوي جميع أعضائها في السيادة، وعلى جميع الأعضاء، من أجل ضمان تمتعهم جميعاً بالحقوق والمزايا الناجمة عن العضوية، الوفاء بنية حسنة، بالالتزامات التي يتحملونها بمقتضى هذا النظام الأساسي.
المادة (5) : المؤتمر العام ألف- ينعقد مؤتمر عام، مكون من ممثلي جميع الأعضاء، في دورة عادية كل سنة، كما ينعقد في الدورات الاستثنائية التي يدعو إليها المؤتمر العام بناء على طلب مجلس المحافظين أو أغلبية الأعضاء. وتنعقد الدورات في مقر الوكالة إلا إذا قرر المؤتمر العام خلاف ذلك. باء- يكون كل عضو ممثلاً في هذه الدورات بمندوب واحد يجوز أن يرفقه مندوبون مناوبون ومستشارون. وتقع كلفة حضور أي وفد على عاتق العضو المعني. جيم- ينتخب المؤتمر العام، بداية كل دورة، رئيسه والأعضاء اللازمين لمكتبه. ويبقى هؤلاء في مناصبهم طوال انعقاد الدورة، ويعتمد المؤتمر العام، رهناً بأحكام هذا النظام الأساسي، نظامه الداخلي، ولكل عضو من أعضاء الوكالة صوت واحد. وتتخذ المقررات في المسائل المشمولة بالفقرة حاء من المادة الرابعة عشرة، والفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة، والفقرة باء من المادة التاسعة عشرة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما المقررات في المسائل الأخرى، بما في ذلك تقرير مسائل إضافية أو فئات مسائل إضافية يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، فتتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشكل أغلبية الأعضاء نصاباً قانونياً. دال- للمؤتمر العام أن يناقش أي مسائل أو أي أمور تدخل في إطار هذا النظام الأساسي أو تتصل بسلطات ووظائف أي من الأجهزة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، وله أن يقدم توصيات إلى أعضاء الوكالة أو إلى مجلس المحافظين، أو إلى الجانبين المذكورين كليهما، بشأن أي من المسائل أو الأمور المذكورة. هاء- إن المؤتمر العام: 1- ينتخب أعضاء مجلس المحافظين وفقاً لأحكام المادة السادسة؛ 2- يقر قبول أعضاء جدد وفقاً لأحكام المادة الرابعة؛ 3- يعلق تمتع عضو ما بامتيازاته وحقوقه وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة؛ 4- ينظر في التقرير السنوي للمجلس؛ 5- يقر، وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة، ميزانية الوكالة التي أوصى بها المجلس أو يعيدها إليه مشفوعة بتوصيات تتناول كامل الميزانية أو أجزاء منها، لكي يعرضها المجلس من جديد على المؤتمر العام؛ 6-يقر التقرير التي ستقدم إلى الأمم المتحدة وفقاً لما يقتضيه الاتفاق الذي ينظم العلاقات بين الوكالة والأمم المتحدة، باستثناء التقارير المشار إليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة، أو يعيدها إلى المجلس مشفوعة بتوصياته؛ 7- يقر أي اتفاق أو أي اتفاقات تعقد بين الوكالة والأمم المتحدة أو منظمات أخرى وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة عشرة، أو يعيد هذه الاتفاقات إلى المجلس، مشفوعة بتوصياته، ليعرضها من جديد على المؤتمر العام؛ 8- يقر القواعد والقيود التي يمارس المجلس في إطارها صلاحية الاقتراض، وفقاً لأحكام الفقرة زاي من المادة الرابعة عشرة، ويقر القواعد المتعلقة بقبول الوكالة التبرعات المقدمة إليها ويقر وفقاً للفقرة واو من المادة الرابعة عشرة الطريقة التي يمكن بها استخدام الصندوق العام المشار إليه في الفقرة المذكورة؛ 9- يقر التعديلات لهذا النظام الأساسي وفقاً لأحكام الفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة؛ 10- يقر تعيين المدير العام وفقاً لأحكام الفقرة ألف من المادة السابعة. واو- المؤتمر العام: 1- سلطة البث في أي مسألة أحالها المجلس إليه لهذا الغرض على وجه التحديد؛ 2- سلطة عرض مواضيع على المجلس لينظر فيها ورجائه موافاته بتقارير عن أي مسألة تتصل بوظائف الوكالة.
المادة (6) : مجلس المحافظين ألف- يتم تكوين مجلس المحافظين كما يلي: 1- يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته، لعضوية المجلس، الأعضاء العشرة الأكثر تقدماً في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، والعضو الأكثر تقدماً في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، في كل من المناطق التالية التي لا يقع فيها أي من الأعضاء العشرة المذكورين أعلاه: 1- أمريكا الشمالية. 2- أمريكا اللاتينية. 3- أوروبا الغربية. 4- أوروبا الشرقية. 5- أفريقيا. 6- الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 7- جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. 8- الشرق الأقصى. 2- ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين: (أ) عشرين عضواً، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الأعضاء الموجودين في المناطق المذكورة في الفقرة الفرعية ألف - 1 من هذه المادة تمثيلاً عادلاً في المجلس ككل، بحيث يضم المجلس في هذه الفئة، خمسة ممثلين لمنطقة "أمريكا اللاتينية" وأربعة ممثلين لمنطقة "أوروبا الغربية" وثلاثة ممثلين لمنطقة "أوروبا الشرقية" وأربعة ممثلين لمنطقة "أفريقيا" وممثلين اثنين لمنطقة "الشرق الأوسط وجنوب آسيا" وممثلاً واحداً لمنطقة "جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ" وممثلاً واحداً لمنطقة "الشرق الأقصى" ولا يكون أي عضو في هذه الفئة، عند انتهاء ولايته، أهلاً لأن يعاد انتخابه في الفئة ذاتها لمدة الولاية التالية؛ (ب) عضواً آخر من بين أعضاء المناطق التالية: الشرق الأوسط وجنوب آسيا. جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. الشرق الأقصى. (ج) عضواً آخر من بين أعضاء المناطق التالية: أفريقيا. الشرق الأوسط وجنوب آسيا. جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. باء- تجرى التعيينات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ألف - 1 من هذه المادة قبل انعقاد كل دورة سنوية عادية للمؤتمر العام بستين يوماً على الأقل. وتجرى الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ألف - 2 من هذه المادة في الدورات السنوية العادية للمؤتمر العام. جيم- يتولى الأعضاء الممثلون في مجلي المحافظين وفقاً للفقرة الفرعية ألف - 1 من هذه المادة مناصبهم اعتباراً من نهاية دورة المؤتمر العام السنوية العادية التي تلي تسميتهم حتى نهاية دورة المؤتمر العام السنوية العادية التالية. دال- يتولى الأعضاء الممثلون في مجلس المحافظين وفقاً للفقرة الفرعية ألف - 2 من هذه المادة مناصبهم اعتباراً من نهاية دورة المؤتمر العام السنوية العادية التي انتخبوا فيها حتى نهاية الدورة السنوية العادية الثانية التي يعقدها المؤتمر العام بعد ذلك. هاء- يكون لكل عضو في مجلس المحافظين صوت واحد. وتتخذ المقررات المتعلقة بمقدار ميزانية الوكالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين، وفقاً لما تنص عليه الفقرة حاء من المادة الرابعة عشرة. أما المقررات المتعلقة بالمسائل الأخرى، بما في ذلك تقرير المسائل الإضافية أو فئات المسائل الإضافية التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، فتتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. ويشكل ثلثا جميع أعضاء المجلس نصاباً قانونياً. واو- لمجلس المحافظين سلطة الاضطلاع بوظائف الوكالة وفقاً لهذا النظام الأساسي، على أن يكون ذلك رهناً بمسؤولياته تجاه المؤتمر العام كما يحددها هذا النظام الأساسي. زاي- يجتمع مجلس المحافظين في المواعيد التي يحددها. وتعقد الاجتماعات في مقر الوكالة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. حاء- ينتخب مجلس المحافظين من بين أعضائه رئيسه وأعضاء مكتبه الآخرين، كما أنه، مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام الأساسي، يعتمد نظامه الداخلي. طاء- لمجلس المحافظين أن ينشئ من اللجان ما يراه مستصوباً. وله أن يعين أشخاصاً لتمثيله في علاقاته بمنظمات أخرى. ياء- يعد مجلس المحافظين تقريراً سنوياً يقدم إلى المؤتمر العام حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع أقرتها الوكالة. كما يعد له التقارير التي طلب أو قد يطلب إلى الوكالة تقديمها إلى الأمم المتحدة أو إلى أي منظمة أخرى يكون عملها ذا صلة بعمل الوكالة. وتقدم هذه التقارير، مع التقارير السنوية إلى أعضاء الوكالة قبل شهر على الأقل من انعقاد الدورة السنوية العادية للمؤتمر العام.
المادة (7) : جهاز الموظفين ألف- يرأس جهاز موظفي الوكالة مدير عام. ويعين مجلس المحافظين المدير العام لمدة أربع سنوات بموافقة المؤتمر العام. ويكون المدير العام الموظف الإداري الأعلى في الوكالة. باء- يتولى المدير العام تعيين الموظفين وتنظيم جهازهم وإدارته. وهو يخضع لسلطة مجلس المحافظين ولرقابته، وينهض بواجباته وفقاً للأنظمة التي يعتمدها المجلس. جيم- يشتمل ملاك الموظفين المؤهلين العلميين والتقنيين وذوي المؤهلات الأخرى الذين تدعو الحاجة إليهم لتحقيق أهداف الوكالة وتأدية وظائفها. وتسترشد الوكالة بمبدأ وجوب الاكتفاء بأقل عدد ممكن من الموظفين. دال- يكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط الخدمة وجوب تزويد الوكالة بعاملين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاختصاص الفني والنزاهة ومع عدم الإخلال بهذا الاعتبار، تولى المراعاة الواجبة لنسب اشتراكات الأعضاء في الوكالة ولأهمية اختيار جهاز الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن. هاء- تكون شروط تعيين الموظفين ومكافآتهم وتسريحهم وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس المحافظين مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام وبالقواعد العامة التي يقرها المؤتمر العام بناء على توصية المجلس. واو- يمتنع المدير العام والموظفون في أدائهم واجباتهم عن طلب أو قبول تعليمات من أي مصدر خارج عن الوكالة. كما يمتنعون عن أي تصرف قد ينعكس على مركزهم كموظفين في الوكالة وعليهم، دون الإخلال بمسؤولياتهم تجاه الوكالة، عدم إفشاء أي سر صناعي أو أي معلومات سرية أخرى بلغت علمهم بسبب المهام الرسمية التي يمارسونها في الوكالة. ويتعهد كل موظف باحترام السمة الدولية لمسؤوليات المدير العام وجهاز الموظفين، وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في أدائهم واجباتهم. زاي- في هذه المادة تشمل عبارة "الموظفين" الحراس أيضاً.
المادة (8) : تبادل المعلومات ألف- يوصي بأن يضع كل عضو تحت تصرف الوكالة المعلومات التي تكون، في رأيه، مفيدة لها. باء- يضع كل عضو تحت تصرف الوكالة جميع المعلومات العلمية التي حصل عليها بفضل المساعدة التي تقدمها الوكالة عملاً بالمادة الحادية عشرة. جيم- تجمع الوكالة المعلومات الموضوعية تحت تصرفها بموجب الفقرتين ألف وباء من هذه المادة وتضعها تحت تصرف أعضائها بشكل سهل التداول. وتتخذ تدابير إيجابية لتشجيع تبادل أعضائها معلومات تتصل بطبيعة الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية، وتقوم لهذا الغرض، بدور الوسيط بين أعضائها.
المادة (9) : التزويد بالمواد ألف- للأعضاء أن يضعوا تحت تصرف الوكالة الكميات التي يستحسنون تقديمها من المواد الانشطارية الخاصة، وبالشروط التي يتفقون عليها مع الوكالة. ويجوز، تبعاً لرغبة العضو الذي وضع هذه المواد تحت تصرف الوكالة، إما أن يخزنها في مستودعاته وإما أن تخزن في مستودعات الوكالة إذا هي وافقت على ذلك. باء- للأعضاء أيضاً أن يضعوا تحت تصرف الوكالة مواد مصدرية، كما هي معرفة في المادة العشرين، ومواد أخرى. ويحدد مجلس المحافظين الكميات التي تقبلها الوكالة من هذه المواد بموجب الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة. جيم- ويقوم كل عضو بإبلاغ الوكالة بكميات وشكل وتركيب المواد الانشطارية الخاصة والمواد المصدرية والمواد الأخرى التي يكون العضو المذكور، وفقاً لقوانينه، مستعداً لوضعها تحت تصرف الوكالة فوراً أو خلال فترة يعينها مجلس المحافظين. دال- على كل عضو، بناء على طلب الوكالة، أن يسلم دون إبطاء، إلى عضو آخر أو إلى مجموعة أعضاء، الكميات التي تعينها الوكالة من أصل المواد التي وضعها تحت تصرفها، وأن يسلم دون إبطاء إلى الوكالة كميات المواد الضرورية فعلاً للعمليات والبحث العلمي في مرافق الوكالة. هاء- لأي عضو أن يغير في أي وقت، بموافقة مجلس المحافظين، كميات وشكل وتركيب المواد التي وضعها تحت تصرف الوكالة. واو- يوجه كل عضو بلاغاً أول خلال ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي إزاءه، ووفقاً للفقرة جيم من هذه المادة. وتكون المواد الأولى الموضوعة تحت تصرف الوكالة إذا لم يقرر مجلس المحافظين ما يخالف ذلك، مخصصة لفترة السنة الميلادية التي تلي السنة التي يصبح فيها هذا النظام الأساسي ساري المفعول إزاء العضو المعني، وبالمثل، إذا لم يقرر مجلس المحافظين ما يخالف ذلك، تتناول البلاغات اللاحقة فترة السنة الميلادية التي تلي البلاغ، وتوجه في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة. زاي- تعين الوكالة مكان وطريقة تسليم المواد التي طلبت من أحد الأعضاء تسليمها من أصل المقادير التي أبلغ ذلك العضو الوكالة باستعداده لوضعها تحت تصرفها، كما تعين عند الاقتضاء شكل تلك المواد وتركيبها. وتتحقق الوكالة أيضاً من كميات المواد المسلمة وتعلم الأعضاء بهذه الكميات بصورة دورية. حاء- تكون الوكالة مسؤولة عن خزن وحماية المواد الموجودة في حيازتها. وتؤمن الوكالة وقاية هذه المواد من (1) العوارض الجوية، و(2) نقل غير المأذون به أو التحويل، و(3) الضرر أو الإتلاف، بما في ذلك التخريب، و(4) الاستيلاء بالقوة. وتسهر الوكالة، وهي تخزن المواد الانشطارية الخاصة الموجودة في حيازتها، على أن يكون التوزيع الجغرافي لهذه المواد بحيث يحول دون تركيز مقادير كبيرة من هذه المواد في أي بلد واحد أو أي منطقة واحدة من العالم. طاء- تنشئ الوكالة أو تحتاز في أقرب وقت ممكن ما تراه ضرورياً ما يلي: 1- التجهيزات والمعدات والمرافق اللازمة لاستلام المواد وخزنها وتوزيعها؛ 2- وسائل الوقاية المادية؛ 3- التدابير الصحية والوقائية الوافية؛ 4- مختبرات المعاينة اللازمة لتحليل المواد المستلمة والتحقق منها؛ 5- المرافق السكنية والإدارية اللازمة لجهاز الموظفين الذي يتطلبه ما سبق. ظاء- تستخدم المواد الموضوعة تحت تصرف الوكالة عملاً بهذه المادة بالشكل الذي يحدده مجلس المحافظين وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. ولا يحق لأي عضو المطالبة بأن تحفظ الوكالة المواد التي يضعها تحت وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. ولا يحق لأي عضو المطالبة بأن تحفظ الوكالة المواد التي يضعها تحت تصرفها على حدة، أو تحديد مشروع بعينه يرى وجوب استخدامها فيه.
المادة (10) : الخدمات والمعدات والمرافق للأعضاء أن يضعوا تحت تصرف الوكالة الخدمات والمعدات والمرفق التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف الوكالة وأداء وظائفها.
المادة (11) : مشاريع الوكالة ألف- لأي دولة عضو أو لأي مجموعة أعضاء في الوكالة ترغب في تأسيس أي مشروع يتعلق بالبحث في مجال الطاقة الذرية أو تنميتها أو تطبيقها العملي لأغراض سلمية، أن تطلب مساعدة الوكالة لها في الحصول على المواد الانشطارية الخاصة والمواد الأخرى والخدمات والمعدات والمرافق اللازمة لهذا الغرض. ويشفع كل طلب يعرض لهدف المشروع ومداه، ويعرض على مجلس المحافظين للنظر فيه. باء- للوكالة أيضاً، إذا طلب منها ذلك أن تساعد أي عضو أو مجموعة أعضاء على اتخاذ ترتيبات للحصول من مصادر خارجية على الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع. وليس على الوكالة، وهي توفر هذه المساعدة، تقديم أي ضمانات أو تحمل أي مسؤولية مالية عن المشروع. جيم- للوكالة أن تدبر أمر قيام واحد أو أكثر من الأعضاء بتوفير أي مواد وخدمات ومعدات ومرافق ضرورية للمشروع، أو أن تتولى هي نفسها تقديم بعض ذلك أو كله بصورة مباشرة، أخذة في اعتبارها رغبات العضو أو الأعضاء الذين طلبوا هذه المساعدة. دال- للوكالة، بغية النظر في الطلب، أن ترسل إلى أراضي العضو أو مجموعة الأعضاء المتقدمة بالطلب شخصاً أو أشخاصاً مؤهلين لدراسة المشروع، ولهذا الغرض، يجوز للوكالة، بموافقة العضو أو مجموعة الأعضاء المتقدمة بالطلب، أن تستعين بأفراد من جهاز موظفيها أو أن تستخدم مواطنين ينتمون إلى أي عضو ويكونون ذوي مؤهلات مناسبة. هاء- قبل الموافقة على مشروع ما بموجب هذه المادة، يولي مجلس المحافظين الاعتبار الواجب لما يلي: 1- فائدة المشروع، بما في ذلك إمكانيات تحقيقه من وجهة النظر العلمية والتقنية؛ 2- وكفاية الخطط والأموال والفنيين لضمان حسن تنفيذ المشروع؛ 3- وكفاية القواعد الصحية والوقائية المقترحة من أجل مناولة المواد وخزنها وتشغيل المرافق؛ 4- وعدم استطاعة العضو أو مجموعة الأعضاء المتقدمة بالطلب تأمين الأموال والمواد والمرافق والمعدات والخدمات اللازمة؛ 5- والعدل في توزيع المواد والوارد الأخرى المتوفرة للوكالة؛ 6- وخصوصية احتياجات المناطق المتخلفة في العالم؛ 7- وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة بالموضوع. واو- تقوم الوكالة، بعد موافقتها على مشروع ما، بعقد اتفاق مع العضو أو مجموعة الأعضاء التي عرضت المشروع، يشتمل على ما يلي: 1- النص على أن تخصص للمشروع أي مواد انشطارية خاصة أو مواد أخرى تدعو الحاجة إليها؛ 2- النص على نقل المواد الانشطارية الخاصة من المكان المخزونة فيه، سواء أكانت في عهدة الوكالة أم في عهدة العضو الذي يضعها تحت تصرف الوكالة لاستخدامها في مشاريعها، إلى العضو أو مجموعة الأعضاء التي عرضت المشروع، وذلك بشروط تكفل سلامة أي شحنة مطلوبة وتفي بقواعد الصحة والسلامة السارية؛ 3- تحديد الأحكام والشروط ولا سيما الرسوم، التي بموجبها تقدم للوكالة نفسها أي مواد وخدمات ومعدات ومرافق، وكذلك، إذا كان أحد الأعضاء هو الذي سيقدم أياً من هذه المواد والخدمات والمعدات والمرافق، الأحكام والشروط التي تم ترتيبها بين العضو أو مجموعة الأعضاء التي عرضت المشروع وبين العضو المورد؛ 4- تعهد العضو أو مجموعة الأعضاء التي عرضت المشروع: (أ) بعدم استخدام المساعدة المقدمة على نحو يخدم أي غرض عسكري؛ و(ب) بإخضاع المشروع للضمانات المنصوص عليها في المادة ال4انية عشرة، مع تحديد الضمانات ذات الصلة في الاتفاق؛ 5- النص على أحكام مناسبة بشأن حقوق ومصالح الوكالة والعضو أو الأعضاء المعنيين في أي اختراعات أو اكتشافات تنجم عن المشروع، أو أي براءات اختراع خاصة بها، تنجم عن المشروع؛ 6- ينص على أحكام مناسبة بشأن تسوية المنازعات؛ 7- يتضمن ما قد يكون مناسباً من أحكام أخرى. زاي- تطبق أحكام هذه المادة أيضاً، عند الاقتضاء، على أي طلب يتناول مواد أو خدمات أو مرافق أو معدات ويتصل بمشروع قائم.
المادة (12) : ضمانات الوكالة ألف- يكون للوكالة، بصدد أي مشروع تضعه أو أي ترتيب آخر تطلب الأطراف المعنية فيه إليها تطبيق الضمانات، الحقوق والمسؤوليات التالية بمقدار انطباقها على هذا لمشروع أو هذا الترتيب: 1- أن تفحص تصاميم المعدات والمرافق المتخصصة، بما في ذلك المفاعلات النووية، وأن تقرها، حصراً، ومن زاوية ضمان أنها لن تخدم أي غرض عسكري، وأنها تمتثل لقواعد الصحة والسلامة السارية، وأنها تسمح بتطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة تطبيقاً فعالاً؛ 2- أن تقتضي مراعاة أي تدابير صحية أو وقائية تفرضها الوكالة؛ 3- أن تقتضي إمساك وتقديم سجلات للعمليات لتيسير تأمين حصر المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة أو المنتجة في إطار المشروع أو الترتيب؛ 4- أن تطلب، وتتلقى، تقارير عن تقديم الأعمال؛ 5- أن تقر الأساليب التي ستستخدم في المعالجة الكيميائية للمواد المشعة، وذلك حصراً لضمان كون هذه المعالجة الكيميائية لا تتيح تحويل مواد تصلح لخدمة الأغراض العسكرية، وكونها تمتثل قواعد الصحة والسلامة السارية، وأن تقتضي استخدام المواد الانشطارية الخاصة المستعادة في تلك المعالجة، أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية، في ظل الضمانات المستمرة للوكالة ولأغراض سلمية في مجال البحث أو في مفاعلات، قائمة أو قيد الإنشاء يحددها العضو أو الأعضاء المعنيون، وأن تقتضي تسليمها على سبيل الوديعة أي فائض من أي مواد انشطارية خاصة، مستعادة في المعالجة أو ناجمة عنها كمنتجات ثانوية، يزيد على ما يلزم للاستخدامات المذكورة أعلاه، وذلك للحؤول دون تكديس هذه المواد، شريطة أن يجري فيما بعد على وجه السرعة، بناء على طلب العضو أو الأعضاء المعنيين، إرجاع المواد الانشطارية الخاصة المودعة بهذه الصورة لدى الوكالة إلى العضو أو الأعضاء المعنيين لاستخدامها بذات الشروط المذكورة أعلاه؛ 6- أن توفد إلى إقليم الدولة أو الدول المتلقية مفتشين، تعينهم بعد التشاور مع تلك الدولة أو الدول المعنية، ويحق لهم الوصول في كل وقت إلى جميع الأمكنة والبيانات وإلى أي شخص يعمل، بحكم مهنته، في المواد أو المعدات أو المرافق التي يقتضي هذا النظام توفير الضمانات لها، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لحصر المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة الموردة والمنتجات الانشطارية، والتوثق من عدم وجود مخالفة للتعهد بعدم الاستخدام للأغراض العسكرية، المشار إليه في الفقرة الفرعية هاء - 4 من المادة الحادية عشرة، ولتدابير الصحة والسلامة المشار إليها في الفقرة الفرعية ألف - 2 من هذه المادة، ولأي شروط أخرى محددة في الاتفاق المعقود بين الوكالة والدولة أو الدول المعنية. ويصحب المفتشين المعينين من قبل الوكالة ممثلون لسلطات الدولة المعنية إذا طلبت تلك الدولة ذلك، شريطة أن لا يتسبب ذلك في تأخير عمل المفتشين أو إعاقتهم بأي شكل آخر عن ممارسة وظائفهم؛ 7- أن تقوم، في حالة عدم امتثال الدولة أو الدول المتلقية، وتخلفها عن اتخاذ التدابير التصحيحية المطلوبة خلال مدة معقولة، بوقف المساعدة أو إنهائها وسحب أي مواد ومعدات قدمتها الوكالة أو أحد الأعضاء تعزيزاً للمشروع. باء- تنشئ الوكالة، حسب الضرورة، هيئة مفتشين، وتناط بهيئة المفتشين مسؤولية فحص جميع العمليات التي تقوم بها الوكالة ذاتها للتوثق من امتثال الوكالة للتدابير الصحية والوقائية التي فرضت هي تطبيقها على المشاريع الخاضعة لموافقتها أو إشرافها أو رقابتها، ومن كون الوكالة تتخذ التدابير الكافية للحؤول دون كون المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة الموجودة في عهدتها أو المستخدمة أو المنتجة في عملياتها ذاتها، توجه لخدمة أي غرض عسكري وتتخذ الوكالة فوراً إجراءات علاجية لوقف أي انتهاك أو أي تخلف عن اتخاذ التدابير المناسبة. جيم- تناط بهيئة المفتشين أيضاً مسؤولية طلب عرض الكشوف المتعلقة بحصر المواد المشار إليه في الفقرة الفرعية ألف - 6 من هذه المادة وتدقيقها، والتوثق من توفر الامتثال للتعهد المشار إليه في الفقرة الفرعية واو - 4 من المادة الحادية عشرة، وللتدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية ألف - 2 من هذه المادة، ولجميع شروط المشروع الأخرى المقررة في الاتفاق المعقود بين الوكالة والدولة أو الدول المعنية. ويقدم المفتشون تقريراً عن أي مخالفة إلى المدير العام الذي يحيل التقرير على إثر ذلك إلى مجلس المحافظين. ويطلب المجلس إلى الدولة أو الدول المتلقية أن تعالج على الفور أي مخالفة يعتبر أنها وقعت. وينهي المجلس أمر المخالفة إلى جميع الأعضاء وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حال تخلف الدولة أو الدول المتلقية عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية بكاملها خلال مهلة معقولة، للمجلس أن يتخذ أحد التدبيرين التاليين أو كليهما: الإيعاز بخفض أو وقف المساعدة التي تقدمها الوكالة أو يقدمها أحد الأعضاء، وطلب رد المواد والمعدات الموضوعة تحت تصرف العضو أو مجموعة الأعضاء المتلقية، وللوكالة أيضاً، وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة، وقف أي عضو مخالف عن التمتع بامتيازات وحقوق العضوية.
المادة (13) : تعويض الأعضاء يعقد مجلس المحافظين مع العضو الذي يقدم إلى الوكالة مواد أو خدمات أو معدات أو مرافق اتفاقاً ينص على تعويض العضو المعني عما قدم من ذلك إليها، ما لم يتفق على غير ذلك بين المجلس وهذا العضو.
المادة (14) : الشؤون المالية ألف- يعرض مجلس المحافظين على المؤتمر العام مشروع الميزانية السنوية الذي يبين مصروفات الوكالة وتسهيلاً لمهمة المجلس في هذا الصدد، يعد المدير العام أولاً مشروع الميزانية، فإذا لم يقر المؤتمر العام المشروع أعاده إلى المجلس مشفوعاً بتوصياته. وإذ ذاك يعرض المجلس مشروعاً جديداً على المؤتمر العام لإقراره. باء- تبوب مصروفات الوكالة في الفئات التالية: 1- المصروفات الإدارية، وتضم هذه المصروفات: (أ) تكاليف جهاز موظفي الوكالة الذين ليسوا مستخدمين في الأعمال المتعلقة بالمواد والخدمات والمعدات والمرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية باء - 2 أدناه، وتكاليف الاجتماعات، والمصروفات التي يتطلبها إعداد مشاريع الوكالة وتوزيع المعلومات؛ (ب) تكاليف تنفيذ الضمانات المشار إليها في المادة الثانية عشرة فيما يتعلق بمشاريع الوكالة أو المشار إليها في الفقرة الفرعية ألف - 5 من المادة الثالثة فيما يتعلق بأي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف، وكذلك تكاليف مناولة وخزن المواد الانشطارية الخاصة من قبل الوكالة، غير رسوم الخزن والمناولة المشار إليها في الفقرة هاء أدناه؛ 2- المصروفات الأخرى غير المشمولة بالفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة والمتعلقة بأي مواد ومرافق وتجهيزات ومعدات تختارها الوكالة أو تنشئها في ممارستها بما خولت من الوظائف، وتكاليف المواد والخدمات والمعدات والمرافق التي تقدمها الوكالة بموجب اتفاقات معقودة مع واحد أو أكثر من أعضائها. جيم- لدى تحديد مبلغ المصروفات المذكورة في الفقرة الفرعية باء - 1(ب) أعلاه، يقتطع مجلس المحافظين منها المبالغ القابلة للاسترداد بموجب اتفاقات تتصل بتطبيق الضمانات، معقودة بين الوكالة والأطراف في ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف. دال- يخصص مجلس المحافظين المصروفات المشار إليها في الفقرة الفرعية باء - 1 أعلاه فيما بين الأعضاء وفقاً لجدول نسبي يحدده المؤتمر العام. ويسترشد المؤتمر العام، في تحديده الجدول، بالمبادئ المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في تقدير اشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة. هاء- يضع مجلس المحافظين بصورة دورية جدولاً للرسوم، يتضمن رسوماً موحدة معقولة للخزن والمناولة بشأن المواد والخدمات والمعدات والمرافق التي تقدمها الوكالة إلى الأعضاء ويوضع الجدول على نحو يكفل تزويد الوكالة بعائدات تكفي لتغطية المصروفات والتكاليف المشار إليها في الفقرة الفرعية باء - 2 أعلاه، مطروحة منها أي تبرعات يجوز لمجلس المحافظين، وفقاً للفقرة واو، استخدامها لهذا الغرض، وتودع حصيلة هذه الرسوم في صندوق مستقل يستخدم لدفع تكاليف أي مواد أو خدمات أو معدات أو مرافق يقدمها الأعضاء ولتسديد أي مصروفات أخرى من المصروفات المشار إليها في الفقرة الفرعية باء - 2 أعلاه والتي يمكن أن تتحملها الوكالة نفسها. واو- يودع في صندوق عام كل مبلغ في الإيرادات المشار إليها في الفقرة هاء أعلاه يفيض على المصروفات والتكاليف المشار إليها في الفقرة المذكورة، وكل تبرع مقدم للوكالة. ويمكن استخدام هذا الصندوق العام على الوجه الذي يقرره مجلس المحافظين، بموافقة المؤتمر العام. زاي- لمجلس المحافظين، رهناً بالقواعد والقيود التي يقرها المؤتمر العام، سلطة ممارسة صلاحيات الاقتراض بالنيابة عن الوكالة، ولكن دون أن يترتب على أعضاء الوكالة أي مسؤولية فيما يتعلق بالقروض المعقودة بمقتضى هذه السلطة، وله كذلك سلطة قبول التبرعات المقدمة إلى الوكالة أي مسؤولية فيما يتعلق بالقروض المعقودة بمقتضى هذه السلطة، وله كذلك سلطة قبول التبرعات المقدمة إلى الوكالة. حاء- تتخذ مقررات المؤتمر العام في المسائل المالية ومقررات مجلس المحافظين بشأن ميزانية الوكالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
المادة (15) : الامتيازات والحصانات ألف- تتمتع الوكالة في أراضي كل عضو بما تحتاجه لممارسة وظائفها من أهلية قانونية وامتيازات وحصانات. باء- يتمتع مندوبو الأعضاء، وكذلك مناوبوهم ومستشاروهم، والمحافظون المعينون في المجلس وكذلك مناوبوهم ومستشاروهم، والمدير العام للوكالة وموظفوها، بما يحتاجون إليه لممارسة وظائفهم باستقلال في إطار الوكالة من امتيازات وحصانات. جيم- تحدد الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاق أو اتفاقات مستقلة تعقدها الوكالة مع الأعضاء، ويمثلها في ذلك المدير العام، الذي يتصرف وفقاً لتعليمات مجلس المحافظين.
المادة (16) : علاقة الوكالة بغيرها من المنظمات ألف- يخول مجلس المحافظين أن يعقد، بموافقة المؤتمر العام، اتفاقاً أو اتفاقات تنشئ علاقات مناسبة بين الوكالة والأمم المتحدة وأي منظمات أخرى يكون عملها ذا صلة بعمل الوكالة. باء- ينص الاتفاق أو الاتفاقات التي تنشئ علاقة الوكالة بالأمم المتحدة على ما يلي: 1- أن تقدم الوكالة إلى الأمم المتحدة التقارير التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان باء - 4 وباء - 5 من المادة الثالثة؛ 2- أن تدرس الوكالة ما يتصل بها من قرارات تتخذها الجمعية العامة أو أي من مجالس الأمم المتحدة، وأن تقدم تقارير، عندما يطلب إليها ذلك، إلى الهيئة المختصة في الأمم المتحدة عن الإجراء الذي اتخذته الوكالة أو اتخذه أعضاؤها، وفقاً لهذا النظام الأساسي، على إثر تلك الدراسة.
المادة (17) : تسوية المنازعات ألف- كل مسألة أو منازعة بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي، لم تتم تسويتها بالتفاوض، تحال إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لنظام المحكمة الأساسي، إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية. باء- للمؤتمر العام ولمجلس المحافظين، كل على حدة، رهناً بتخويل بذلك تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة استفتاء محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ ضمن إطار أنشطة الوكالة.
المادة (18) : التعديلات والانسحابات ألف- لأي عضو في الوكالة أن يقترح تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويقوم المدير العام بإعداد صور مصدقة من نص أي تعديل مقترح، يبلغها إلى جميع الأعضاء قبل أن ينظر المؤتمر العام في التعديل بتسعين يوماً على الأقل. باء- في دورة المؤتمر العام السنوية الخامسة التي تلي بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، تدرج في جدول أعمال تلك الدورة مسألة إجراء إعادة نظر عامة في أحكامه. فإذا وافقت أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين تجري إعادة النظر في الدورة التالية للمؤتمر العام. أما بعد ذلك فيجوز تقديم المقترحات المتعلقة بمسألة إجراء إعادة نظر عامة في هذا النظام إلى المؤتمر العام، الذي يبت فيها بالطريقة ذاتها. جيم- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الأعضاء عندما: "1" يقرها المؤتمر العام بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين بعد النظر في الملاحظات المقدمة من مجلس المحافظين بشأن كل تعديل مقترح. "2" يقبلها ثلثا جميع الأعضاء وفقاً للقواعد الدستورية لدى كل منهم. ويتم قبول العضو لها بإيداعه وثيقة قبول لدى الحكومة الوديعة المشار إليها في الفقرة جيم من المادة الحادية والعشرين. دال لأي عضو أن ينسحب من الوكالة متى شاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذا النظام الأساسي وفقاً للفقرة هاء من المادة الحادية والعشرين، أو متى وجد نفسه على غير استعداد لقبول تعديل ما على هذا النظام الأساسي، وذلك بإشعار خطي بذلك يرسله إلى الحكومة الوديعة، المشار إليها في الفقرة جيم من المادة الحادية والعشرين، فتبادر هذه إلى إبلاغ ذلك إلى مجلس المحافظين وجميع الأعضاء. هاء- لا يغير انسحاب أحد الأعضاء من الوكالة في شيء التزاماته التعاقدية التي ارتبط بها طبقاً للمادة الحادية عشرة أو في التزاماته إزاء ميزانية السنة التي ينسحب فيها.
المادة (19) : وقف الامتيازات ألف- يحرم من التصويت في الوكالة العضو المتأخر في دفع اشتراكاته المالية إلى الوكالة إذا بلغ مقدار متأخراته ما يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراكات المتوجبة عليه عن السنتين السابقتين إلا أن للمؤتمر العام أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن التخلف عن الدفع ناجم عن ظروف خارجة عن إرادته. باء- إذا أمعن أحد الأعضاء في خرق أحكام هذا النظام الأساسي أو أي اتفاق عقده طبقاً لهذا النظام الأساسي، فللمؤتمر العام وقفه عن التمتع بامتيازات وحقوق العضوية بمقرر يتخذه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين بناء على توصية مجلس المحافظين.
المادة (20) : تعاريف في هذا النظام الأساسي: 1- يقصد بعبارة "المادة الانشطارية الخاصة" البلوتونيوم - 239، واليورانيوم - 233، واليورانيوم المثري بأحد النظيرين 235 و233، وأي مادة تحتوي واحداً أو أكثر مما سبق، وأي مادة انشطارية أخرى يعينها مجلس المحافظين من حين إلى آخر غير أن عبارة "المادة الانشطارية الخاصة" لا تنطبق على المادة المصدرية. 2- يقصد بعبارة "المادة المصدرية" اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجود في الطبيعة، واليورانيوم الفقير بالنظير 235، والثوريوم، وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيماوي أو مادة مركزة، وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد السابقة بدرجة التركيز التي يقررها مجلس المحافظين من حين إلى آخر، وأي مادة أخرى يقررها مجلس المحافظين من حين إلى آخر.
المادة (21) : التوقيع والقبول وبدء النفاذ ألف- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة ويبقى مفتوحاً أمام الدول المذكورة لمدة تسعين يوماً. باء- تصبح الدول الموقعة أطرافاً في هذا النظام الأساسي بإيداع وثيقة تصديقه. جيم- تودع وثائق التصديق الصادرة عن الدول التي تمت الموافقة على عضويتها بموجب الفقرة باء من المادة الرابعة من هذا النظام الأساسي، لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تكون الحكومة الوديعة. دال- تقوم الدول بتصديق هذا النظام الأساسي أو بقبوله وفقاً للقواعد الدستورية لدى كل منها. هاء- يبدأ نفاذ هذا النظام، بمعزل عن المرفق، متى أودعت ثماني عشرة دولة وثائق تصديق وفقاً للفقرة باء من هذه المادة، شريطة أن تضم هذه الدول الثماني عشرة ثلاثاً على الأقل من الدول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدأ نفاذ وثائق التصديق ووثائق القبول المودعة بعد ذلك في تاريخ استلامها. واو- تبادر الحكومة الوديعة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذا النظام الأساسي بتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق وبتاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي. كما تبادر الحكومة الوديعة إلى إعلام جميع الموقعين والأعضاء بالتواريخ التي تصبح فيها دول أخرى بعد ذلك أطرافاً في هذا النظام الأساسي. زاي- يبدأ نفاذ مرفق هذا النظام الأساسي في أول يوم يفتح فيه باب التوقيع على هذا النظام.
المادة (22) : التسجيل لدى الأمم المتحدة ألف- تقوم الحكومة الوديعة بتسجيل هذا النظام الأساسي عملاً بأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. باء- تسجل لدى الوكالة الاتفاقات المعقودة بين الوكالة وأي عضو أو أعضاء، والاتفاقات المعقودة بين الوكالة وأي منظمة أو منظمات أخرى، والاتفاقات المعودة فيما بين الأعضاء رهناً بموافقة الوكالة عليها. وتقوم الوكالة بتسجيل هذه الاتفاقات لدى الأمم المتحدة إذا اقتضت أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة هذا التسجيل.
المادة (23) : النصوص الأصلية والنسخ المصدقة يودع هذا النظام الأساسين المحرر باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية والذي تتساوى نصوصه هذه في الحجية، في محفوظات الحكومة الوديعة. وترسل الحكومة الوديعة نسخاً لهذا النظام الأساسي مصدقة حسب الأصول إلى حكومات الدول الموقعة الأخرى وإلى حكومات الدول التي قبلت في العضوية بموجب الفقرة باء من المادة الرابعة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن