بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/129 .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
المادة (1) : أولا ـ يستبدل بنص المادة (13) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه النص الآتي:
المادة (13) تخضع لأحكام هذا القانون ولائحته:
أ) جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.
ب) الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ج) الجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تمنح إعانة من الحكومة أو إحدى الهيئات العامة ووفقا للقواعد المقررة باللائحة.
د) الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها، أو منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها المراسيم السلطانية الصادرة بإنشائها أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه مادة جديدة برقم 17 مكرراً نصها الآتي:
(يكون تعيين مراقبي الحسابات للشركات الموضحة بالفقرة (د) من المادة 13 من قبل الجمعيات العامة لهذه الشركات بعد استطلاع رأي الأمانة العامة عن طريق الجهة الحكومية المختصة المساهمة في رأسمال الشركة.
ويكون للأمانة العامة ـ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك ـ التنسيق مع مراقب حسابات الشركة لتحديد أعمال معينة (خاصة أو إضافية) يتم فحصها من قبله أو ترشيح أحد مراقبي الحسابات من المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة لتعينه الجمعية العامة لفحص مثل هذه الأعمال، وفي جميع الأحوال تتحمل أتعاب ونفقات فحص هذه الأعمال الجهة الحكومية المختصة. وفي جميع الأحوال تتحمل أتعاب ونفقات فحص هذه الأعمال الجهة الحكومية المختصة، وترسل صورة من تقرير مراقب الحسابات المتضمن نتائج ما فحصه من هذه الأعمال إلى الأمانة العامة).
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان