تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الواردة قرينها ما لم يقتض سياق النص معني أخر: أ ـ الوزير : وزير ديوان البلاط السلطاني. ب ـ الأمانة العامة: الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني. ج ـ الأمين العام: الأمين العام للرقابة المالية للدولة. د ـ اللائحة: اللوائح التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة. ه ـ المراجعون الخارجيون : المراجعون والمحاسبون الذين يزاولون المهنة وفقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة. و ـ الأعضاء : الموظفون الفنيون بالأمانة العامة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرقابة المالية للدولة.
المادة (2) : يعدل مسمي كل من الأمانة العامة لتدقيق الحسابات والأمين العام لتدقيق الحسابات لتكون الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة والأمين للرقابة المالية للدولة على التوالي.
المادة (2) : الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة هي الجهة التي تقوم بمهمة الرقابة على الأموال العامة بالدولة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون واللائحة.
المادة (3) : دون مساس بعمومية أغراض الدولة من مراجعة حساباتها تهدف الأمانة العامة إلى ما يأتي: أ ـ التعاون مع الأجهزة المالية الخاضعة لهذا القانون على حماية الأموال العامة للدولة لما توفره من الرقابة المالية بعد الصرف للتثبت من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وإتباعها للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها. ب ـ الكشف عن حالات الانحرافات المالية في الجهات التي تخضع لهذا القانون. ج ـ التنبيه إلى أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها واقتراح وسائل إصلاحها. د ـ تقييم أداء المشروعات والتحقق من استخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة.
المادة (3) : يصدر ديوان البلاط السلطاني اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تشكل الأمانة العامة من الأمين العام ونائبة وعدد كاف من الأعضاء والموظفين.
المادة (4) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : يعين الأمين العام بمرسوم سلطاني. ويعين نائبة بقرار ديواني. ويكون تعيين الأعضاء والموظفين وتنظيم كل ما يتصل بشئونهم الوظيفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الأمين العام طبقا للقواعد المقررة في اللائحة.
المادة (6) : يكون للامين العام جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة بالنسبة للشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالأمانة العامة وفقا للأحكام الواردة في اللائحة. ويجوز للوزير تفويض الأمين العام في بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يشرف الأمين العام على الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالأمانة العامة وله إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الأمانة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبة أو من يرشحه الأمين العام ويصدر به قرار من الوزير.
المادة (8) : يكون للأمانة العامة موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة ديوان البلاط السلطاني ويضع الأمين العام مشروع الموازنة التفصيلية ويعتمده الوزير.
المادة (9) : تصدر اللائحة بقرار من الوزير وتتضمن القواعد التنظيمية واختصاصات وواجبات الامانة العامة، وكذلك القواعد والاحكام المتعلقة بشئون الاعضاء والموظفين ومعاملاتهم المالية. وتسري على الاعضاء والموظفين فيما لم يرد عنه نص في هذا القانون أو اللائحة
المادة (10) : لا يجوز للأمين العام ونائبة وجميع أعضاء وموظفي الأمانة العامة الجمع بين عملهم وبين أي عمل في الجهاز الإداري للدولة أو عضوية مجلس إدارة شركة أو مزاولة الأعمال الحرة.
المادة (11) : على الأمين العام ونائبة وأعضاء وموظفي الأمانة العامة تقديم إقرار يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكونها ومصدر هذه الملكية سواء باسمهم أو باسم أي فرد من أفراد أسرهم والتي تشمل الزوجة والأولاد القصر وذلك عند تعيينهم لأول مرة وكل خمس سنوات وعند تركهم الخدمة. وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وطبقا للشروط والأحكام الواردة في اللائحة.
المادة (12) : يحظر على الأمين العام ونائبة وأعضاء وموظفي الأمانة العامة إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم. كما يحظر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالإطلاع عليها ممن لا يحق له ذلك ويظل هذا الحظر قائما بعد انتهاء الخدمة.
المادة (13) : تخضع لأحكام هذا القانون ولائحته: أ- جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة والدوائر المدرجة موازنتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والشركات وكافة الجهات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم في رأسمالها أو تمنحها امتياز استقلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وتزاول نشاطها في السلطنة. ج- الجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تمنح إعانة من الحكومة أو إحدى الهيئات العامة وفقا للقواعد المقررة باللائحة.
المادة (14) : تباشر الأمانة العامة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة اللاحقة الاختصاصات التالية: أ ـ مراجعة الحسابات من ناحيتي الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات والمصروفات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل والصرف تمت وفقا للأنظمة المالية المعمول بها. ب ـ مراجعة القرارات الخاصة بشئون الموظفين من الناحية المالية فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات وفوائد ما بعد الخدمة من معاشات ومكافآت للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية وعلى الجهات المختصة موافاة الأمانة العامة بالقرارات المذكورة خلال شهر من تاريخ صدورها. وللأمانة العامة الحق في طلب إلغاء أو تعديل أي من هذه القرارات خلال شهرين من تاريخ إبلاغها بها. ج ت مراجعة أعمال المخازن والورش والمعامل والمزارع وما في حكمها. د ـ مراجعة السلف والقروض والاستثمارات والتسهيلات الائتمانية. ه ـ متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد وعلى الوجه المعين في الخطة وتتبع النتائج المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات وتقييمها وأن الموارد يتم استخدامها بكفاءة اقتصادية. و ـ فحص حساب ختامي الدولة وإبداء الرأي إلى وزارة المالية والاقتصاد لأجراء التسويات التصويبية ـ إن وجدت ـ قبل عرضه على مجلس الشئون المالية تمهيدا لرفعه إلى جلالة السلطان. ز ـ فحص ما يأمر جلالة السلطان بمراجعته من حسابات أخرى.
المادة (15) : يجوز للأمانة العامة في سبيل مباشرة مسئولياتها الرقابية لبعض الأمور الفنية في الجهات الخاضعة للرقابة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين في بعض الجهات الحكومية أو بيوت الخبرة إذا لزم الأمر مع تحديد وصرف المقابل للخدمة ألمؤداه وفقا لأحكام اللائحة.
المادة (16) : تقوم الأمانة العامة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون ولائحته بمراجعة السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد بها أو في مقر الأمانة العامة، كما يحق لها مراجعة أي سند أو سجل أو أية أوراق أخرى تراها لازمة للقيام باختصاصاتها على الوجه الأكمل. ويتم الفحص دون إخطار مسبق لهذه الجهات.
المادة (17) : تكون مراجعة حسابات الجهات الموضحة بالفقرتين (ب)، (ج) من المادة (13) وفق الأصول المحاسبية وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها وتشمل المراجعة تقارير مراقبي الحسابات بالجهة وتقارير مجلس الإدارة. ويجوز للأمانة العامة إسناد مراجعة حسابات هذه الجهات إلى مراجعين خارجيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة تقوم الأمانة العامة باختيارهم وتعيينم مع تحديد أتعابهم وتقوم الجهة التي تمت مراجعة حساباتها بمعرفة هؤلاء المراجعين بسداد هذه الأتعاب.
المادة (17) : يكون تعيين مراقبي الحسابات للشركات الموضحة بالفقرة (د) من المادة 13 من قبل الجمعيات العامة لهذه الشركات بعد استطلاع رأي الأمانة العامة عن طريق الجهة الحكومية المختصة المساهمة في رأسمال الشركة. ويكون للأمانة العامة ـ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك ـ التنسيق مع مراقب حسابات الشركة لتحديد أعمال معينة (خاصة أو إضافية) يتم فحصها من قبله أو ترشيح أحد مراقبي الحسابات من المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة لتعينه الجمعية العامة لفحص مثل هذه الأعمال، وفي جميع الأحوال تتحمل أتعاب ونفقات فحص هذه الأعمال الجهة الحكومية المختصة. وفي جميع الأحوال تتحمل أتعاب ونفقات فحص هذه الأعمال الجهة الحكومية المختصة، وترسل صورة من تقرير مراقب الحسابات المتضمن نتائج ما فحصه من هذه الأعمال إلى الأمانة العامة.
المادة (18) : تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع المراجعين الخارجيين المختارين في تحديد الأعمال المراد فحصها بما يحقق الهدف الذي توخاه هذا القانون وذلك من واقع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجهات الموضحة بالمادة (17) ويرفع هؤلاء المراجعون تقارير بنتائج الفحص المشار إليه إلى الأمانة العامة.
المادة (19) : تبلغ نتائج الفحص إلى الجهات المعنية متضمنة التوصيات اللازمة لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح والأنظمة المالية. وعلى الجهات المشار إليها الرد على الملاحظات الواردة في هذه التقارير خلال شهرين على الأكثر منن تاريخ تلقيها.
المادة (20) : يرفع الوزير إلى جلالة السلطان ـ الأمور ذات الأهمية الخاصة ـ والتي لم تستجب إلى تنفيذها الجهات الخاضعة لهذا القانون. كما يرفع إلى مجلس الوزراء بيانا بالموضوعات التي لم يرد عنها أجابه وإلى مجلس الخدمة المدنية الموضوعات المتعلقة بشئون الموظفين والتي لم تستجب إلى تنفيذها الجهات المذكورة.
المادة (21) : تعد الأمانة العامة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها يشمل سردا لكل من الأمور الآتية: أ ـ المخالفات المكتشفة في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والرأي فيما اتخذ حيال هذه المخالفات من إجراءات وما وقع عنها من جزاءات. ب ـ ملاحظات الأمانة العامة على الحساب الختامي للدولة. ج ـ التقييم العام للمشروعات الإنمائية. د ـ الملاحظات المتعلقة بمدي كفاءة القوانين والأنظمة المالية والموظفين الماليين والسجلات والنماذج المستعملة. ه ـ أية أمور أخرى إثناء عمليات المراجعة خلال السنة المالية المنتهية.
المادة (22) : يرفع الوزير التقرير السنوي المشار إليه بالمادة (21) عن كل سنة مالية إلى صاحب الجلالة وذلك قبل نهاية السنة المالية التالية. كما يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن المعوقات التي قد تصادف الأمانة العامة في القيام بمهامها مشفوعة بتقييم عام من قبلها.
المادة (23) : تعتبر الحالات الآتية من المخالفات المالية: أ ـ عدم التقييد بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية البيانية في الدولة. ب ـ عدم تمكين أعضاء الأمانة العامة من مراجعة الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو غيرها مما يحق مراجعته أو الإطلاع عليه طبقا للقانون. أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم. ج ـ كل تصرف خاطئ عن إهمال أو عمد يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية في الجهات الخاضعة للرقابة المالية أو إلحاق ضرر بها أو تأخر في أنجاز المشروعات الإنمائية أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. د ـ استغلال كل من يشغل وظيفة أو يتولى عملا في الحكومة أو في أحدي الهيئات العامة. نفوذه في سبيل الحصول على منتفعة خاصة له أو لغيره. ه ـ عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالأمانة العامة أو التأخير في الرد عليها بغير عذر مقبول.
المادة (24) : للأمين العام. عند اكتشاف مخالفة مالية أن يطلب إلى رئيس الجهة المختصة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول عنها.
المادة (25) : على الجهات الخاضعة لهذا القانون إبلاغ الأمانة العامة فور اكتشاف أية مخالفة مالية أو وقع حادث ترتب عليه خسارة مالية للدولة وذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات أخرى.
المادة (26) : تخطر الأمانة العامة بأوراق التحقيق في شأن المخالفات المالية سواء كانت مكتشفة من قبل الأمانة العامة أو بمعرفة الجهة المختصة مشفوعة بالجزاء المقترح. وللأمانة العامة أبداء الرأي فيما ورد بهذه الأوراق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها هذه الأوراق والمستندات المتصلة بها، مع إعادة الأوراق والمستندات إلى الجهة المعنية إصدار قرارها في هذا الشأن. وعلى الجهة المختصة أخطار الأمانة العامة بالنتيجة خلال شهر من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (27) : تسري في شأن تحقيق المخالفات المالية وتوقيع العقوبة فيها أحكام التأديب المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غير ذلك من القوانين الأخرى.
المادة (28) : على الجهات الخاضعة لهذا القانون. موافاة وزارة المالية والاقتصاد بمشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشئون المالية والمحاسبية لإبداء الرأي فيها قبل أن تحيلها إلى الأمانة العامة لإبداء ما يعن لها من ملاحظات بشأنها.
المادة (29) : على الجهات الخاضعة لهذا القانون ولائحته. عند طلب تفسير أحكامه أن يكون مشفوعا برأي الأمانة العامة في شأن ما يطلب الرأي فيه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن