بشأن تعديل المادة (12) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/86).
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (12) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 المشار إليه النص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية.. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقاً لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة للوحدة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العاميين أو المسئولين عن الدوائر أو المكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والأعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائياً إذا لم تزد قيمة العقود والأعمال على عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى الوزير إذا زادت القيمة على ذلك للاعتماد."
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان