تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل في شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بقانون ونظام المناقصات المرافقين.
المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها باستثناء عقود ومشاريع وحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في هذا القانون أو نظام المناقصات أو أي قانون آخر، ويجوز أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة طبقا لأحكام نظام المناقصات.
المادة (2) : المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة, دولية أو محلية.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.
المادة (2) : يتولى مسئولية جميع المناقصات الحكومية مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويتمتع بالصلاحيات الآتية: (أ) الدعوة للمناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الوحدات الحكومية. (ب) تلقي العطاءات من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ثم إحالتها إلى الوحدات الحكومية المعنية للدراسة والتحليل والإفادة. (ج) استلام تحاليل العطاءات من الوحدات الحكومية المعنية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها. (د) تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها وذلك دون المساس بلجان المناقصات الداخلية في كل وحدة حكومية طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون. (هـ) تسجيل وتصنيف الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة والتي يتطلبها نظام المناقصات. (و) إعادة تقييم أي من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليها وإنذارها بما يرد عنها للمجلس من الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الأعمال الموكولة إليها أو تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام المناقصات.
المادة (3) : المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المبينة بهذا النظام بقصد الوصول إلى أصلح عطاء وتكون إما محلية يعلن عنها في السلطنة أو دولية يعلن عنها في السلطنة وفي الخارج.
المادة (3) : على مجلس المناقصات مراجعة المواصفات الفنية التي تقدمها الوحدات الحكومية لمشروعاتها والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بخبراء من موظفي الدولة أو غيرهم من الفنيين العمانيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (4) : إذا رأت الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا كما يجب أن يكون قرار المجلس بالاستبعاد مسببا إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء وذلك دون إخلال بنص المادة (11) من هذا القانون.
المادة (4) : المناقصة المحدودة هي نوع من المناقصات العامة يقصر الاشتراك فيها على شركات أو مؤسسات تؤهل من قبل الوحدات الحكومية المعنية للاشتراك في المناقصة ذات الطبيعة التخصصية الدقيقة بعد الإعلان عنها داخل السلطنة أو خارجها وتبلغ قوائم هذه الشركات والمؤسسات إلى مجلس المناقصات لاعتمادها. وتسري على المناقصات المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصات العامة ويدعى المتناقصون إلى الاشتراك فيها بموجب كتب مسجلة كما يجوز النشر عنها بمختلف طرق النشر والإعلان المتاحة في السلطنة.
المادة (5) : المناقصة الدولية هي تلك التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة على أن تقوم بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من تاريخ إرساء العطاء عليها.
المادة (5) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه، إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات، فإنه يجوز في هذه الحالة التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يجعل مكانا للشك في إنه أصلح عطاء، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه. ويسري الحكم المتقدم حتى لو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب.
المادة (6) : لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بقرار من مجلس المناقصات بعد استطلاع رأى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ويكون البت في نتيجة المفاوضات للمجلس.
المادة (6) : المناقصة المحلية هي التي يقصر الاشتراك فيها على الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري والتي يقرر مجلس المناقصات إدراج أسمائها في القائمة التي يعدها لذلك بعد تصنيفها حسب النظام المتبع.
المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا بناء على طلب الوحدة الحكومية المعنية. أما في غير هذه الحالة فيجوز إلغاء المناقصة في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية. (ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية.
المادة (7) : يجوز للوحدات الحكومية التعاقد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر فيما لا تزيد قيمته على خمسة وعشرين ألف ريال عماني على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وأن يتم بموافقة الوزير أو من يخوله، كما يجوز التعاقد بالشراء المباشر للأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج ولو زادت قيمتها على خمسة وعشرين ألف ريال عماني مع الهيئات الحكومية المتخصصة في استيرادها إذا كانت هي المستوردة الوحيدة في السلطنة، ومع مراعاة أحكام مرسوم توقيع المعاملات المالية، وإذا دعت الضرورة إلى إعفاء الأصناف المشتراه بهذه الطريقة من التحليل فيرجع ذلك للوزير للنظر في الموافقة، ويجب أن يحرر الموظف المسئول على مستندات الصرف إقرارا بأن الأصناف والأعمال حسب الطلب وأن الأسعار مناسبة.
المادة (8) : يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجراء مقاولات ما لم تقض بها ضرورة العمل على أن يرافق مستندات الصرف مذكرة معتمدة من الوزير أو رئيس الوحدة بالأسباب التي من أجلها تم التعاقد في نهاية السنة المالية.
المادة (9) : لا يجوز لموظفي الحكومة والمسئولين فيها التقدم بعطاء في المناقصات التي تطرحها جهات عملهم. كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال، وذلك مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 82 وتفسيره على أن يستثني في حالة الضرورة شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية وأن يكون التكليف في هذه الحالة من رئيس الوحدة فيما لا يجاوز ألف ريال عماني ومن مجلس الشئون المالية فيما يزيد على ذلك وبقرار مسبب.
المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين (1)، (2) من هذا القانون يجوز للوزارات والجهات الحكومية إسناد أعمالها فيما لا تزيد تكلفته على عشرة آلاف ريال عماني للمقاول أو الصانع أو المورد الذي تختاره مباشرة دون مناقصة على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره وأن يتم ذلك بموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختص أو رئيس الوحدة الحكومية.
المادة (10) : لا تقبل العروض إلا من المتعهدين الأصليين أو وكلائهم المعتمدين في السلطنة إذا كان مركز الأصيل في الخارج.
المادة (10) : إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأسعار المتفق عليها بنسبة ما يطرأ أثناء التنفيذ على أسعار بعض المواد أو على أجور العمال من ارتفاع فيجب النص في العقد على حد أقصى لنسبة الزيادة مع حفظ حق الحكومة في الإفادة مما قد تتعرض له الأسعار أو الأجور من خفض. ويجب في هذه الحالة أن تحتفظ الجهة الحكومية بمبلغ احتياطي من الاعتماد المخصص للعملية يكفي لمواجهة الزيادة المحتملة المسموح بها.
المادة (11) : للمجلس استبعاد أي عطاء أو إعادة المناقصة دون إبداء أسباب في الأحوال الآتية: (أ) إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة. (ب) إذا اتضح أن مقدم العطاء مفتقر لشرط من شروط نظام المناقصات المعمول به في السلطنة. (ج) إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في السلطنة. وذلك فيما عدا المناقصات الدولية على أن تشتمل على تعهد صاحب العطاء بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من إرساء العطاء عليه. (د) إذا كان مقدم العطاء: - نفذ مشروعا سابقا تنفيذا معيبا أو مخالفا للشروط والمواصفات بناء على تقارير الجهة الحكومية المعنية أو أي جهة حكومية فنية بالسلطنة. - بينه وبين الحكومة نزاع معلق حول مشروع سابق. - وردت تقارير تفيد إفلاسه أو إعساره. (هـ) إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها. (و) إذا لم ترفق بالعطاء الكفالة المصرفية المقررة. (ز) إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم 39/ 82 بشأن حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه وتفسيره.
المادة (11) : لا يجوز عند طرح المناقصات إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي صدرت بها عقود نموذجية في السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من الشئون القانونية وعلى أن يتم التعاقد على الإضافة أو الحذف أو التعديل طبقا لأحكام قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه.
المادة (12) : مع مراعاة ما ورد في المادة الأولي تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية.. وتتولي لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة للعقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على (مائة ألف) ريال عماني.
المادة (12) : يعتبر تقديم العطاء إقرارا من مقدمة بانه اطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات. وأنه علم بطبيعة الموقع ومكانه وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطاء وإتمامه وتسليمه طبقا لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية. وأي إستفسار أو استيضاح يتعلق بوثائق المناقصة يتعين تقديمه إلى المجلس او الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف.
المادة (13) : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات تفصيلية وافية عن كل صنف أو عمل على أن تتجنب الإشارة - فيما عدا الأجهزة الفنية الدقيقة والعقاقير الطبية - إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم ومنشورات الشركات أو ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة على أن تتولى وضع هذه المواصفات لجنة ذات خبرة بالأصناف المطلوب توريدها أو بالأعمال اللازمة ويجوز الاستعانة في عضويتها بالفنيين من الوحدات الإدارية الأخرى كما يجوز عند الضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في السلطنة أو الخارج في إعداد هذه المواصفات، وعلى اللجنة أن تراعي اتفاق هذه المواصفات مع طبيعة الإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، ولمجلس المناقصات عند الاقتضاء التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها مستعينا في ذلك بالفنيين والمكاتب الاستشارية في السلطنة أو الخارج.
المادة (14) : عند النشر عن المناقصات التي وضعت لها مواصفات تتفق والإنتاج المحلي سواء في التوريدات أو مقاولات الأعمال يراعي النص في الإعلان وفي شروط المناقصة على أن تكون الأصناف من المنتجات المحلية.
المادة (16) : يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس، أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانونا في الوحدة التي يمثلها لحضور إحدى الجلسات، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في جلسة واحدة عن حالتين.
المادة (17) : لا يجوز أن يطرح في المناقصات من الأصناف إلا ما تدعو إليه الضرورة فإذا وجدت بالمخازن أصناف من أنواع مماثلة يمكن الانتفاع بها فلا يجوز شراء كميات جديدة إلا بقدر ما يكفل حاجة الاستهلاك.
المادة (17) : إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة فإنه يتعين إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة ويقصد بالمصلحة في تطبيق هذا القانون أن يكون العضو - أو زوجته أو أحد أبنائه أو أخواته - صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة قدرها 10% أو أكثر فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.
المادة (18) : يجب الإعلان عن شراء الأصناف المطلوبة أو عن الأعمال اللازمة في الوقت المناسب دون تأخير بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإعادة المناقصة إذا اقتضى الأمر ذلك. ويكون الإعلان بالنشر في الصحف وباقي الوسائل المتاحة في السلطنة وباللغتين العربية والانجليزية على أنه في المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني يتعين أن يكون النشر في الجريدة الرسمية أيضا.
المادة (19) : يجوز لمجلس المناقصات النظر في التجاوز عن مخالفات النشر التي لا تتم وفقا للمادة السابقة في ضوء ظروف المناقصة وأثر النشر بالنسبة لعدد العطاءات المتقدمة فعلا في المناقصة.
المادة (20) : يجب أن تضمن الوزارات والوحدات الحكومية إعلاناتها عن المناقصات التي تستلزم نقل البضائع داخل السلطنة أو خارجها شرطا يوجب على مقدمي العطاءات التأمين على البضائع لدى شركات التأمين العمانية ولدى وكالات التأمين المسجلة في السلطنة أو يحصلوا منها قبل التأمين لدى غيرها على ما يفيد رفضها القيام بذلك التأمين.
المادة (21) : تحدد في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف والعمل المطلوب توريده أو تنفيذه والتأمين الذي يتعين إيداعه وثمن النسخة من شروط العطاء ورسوم البريد وكذلك شرط الدفعة المقدمة.
المادة (22) : يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصات لكي تسلم بمجرد طلبها.
المادة (23) : يراعي في تقدير ثمن نسخ شروط العطاءات أن يقتصر على التكاليف الفعلية مضافا إليها 10% مصروفات إدارية بحيث لا يقل ثمن النسخة عن 50 ريالا عمانيا ولا يزيد على 500 ريال عماني ويبين الثمن على النسخ.
المادة (24) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة. وذلك من تاريخ أول إعلان عن المناقصة ويجوز لمجلس المناقصات بناء على طلب الوحدة المعنية تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوما. ولا يسري ذلك على المناقصات العامة المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها.
المادة (25) : تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات العامة التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي 90 يوما ويجوز أن تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل بما يتطلبه ذلك التحليل من وقت أما التوريدات السنوية وبعض الأعمال والمقاولات العاجلة فيجوز إنقاص المدة فيها. على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تقل عن 60 يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة.
المادة (26) : يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات. فإذا تعذر ذلك كان على الوحدة المعنية عن طريق مجلس المناقصات أن تطلب في الوقت المناسب إلى مقدمي العطاءات مد سريان عطاءاتهم المدة اللازمة.
المادة (27) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف. يرد ثمن قوائم الشروط والمواصفات وملحقاتها عند الطلب لمن اشتراها. وفيما عدا ذلك لا يرد الثمن.
المادة (28) : يجب على مقدمي العطاءات عند توريد الأصناف للوحدات الحكومية أو عن طريق مقاولات الأعمال والإنشاءات اللازمة لها أن يلتزموا بالأحكام الواردة في قانون المناقصات وفي هذا النظام.
المادة (29) : تقدم العطاءات إلى مجلس المناقصات مختومة وموقعة من أصحابها على النموذج المعد للعطاءات إن وجد. وعلى جدول الفئات المرافق له وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يكتب عليه عبارة عطاء رقم ... ويعنون إلى رئيس مجلس المناقصات ويكون إرساله بالبريد المسجل أو يوضع داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات في مجلس المناقصات.
المادة (31) : يجوز في الإعلان عن مقاولات الأعمال تكليف مقدمي العطاءات أن يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الأعمال ونوعها وتاريخها - التي قاموا بها للحكومة والوحدات التابعة لها والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. فإذا كان لم يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل جاز تكليفهم بأن يقدموا إلى مجلس المناقصات ما يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة وبيان موقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها مع عمل التسهيلات اللازمة لمعاينة تلك الأعمال. ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها إلغاء التعاقد مع مصادرة التأمين المدفوع علاوة على حرمان المقاول من التعامل مع الحكومة والوحدات التابعة لها.
المادة (32) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للوحدة الحكومية صاحبة المناقصة والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء إقرارا منه باطلاعه عليها ويتولى التوريد على موجبها. فإذا لم يكن للوحدة عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات. ويكون التوريد على حسب المواصفات الفنية وإن خالفت العينات ما لم يتبين من ظروف العقد أن العينات مقصودة لذاتها.
المادة (33) : يبقى العطاء نافذ المفعول من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة مجلس المناقصات حتى نهاية مدة سريان العطاء, ومع ذلك يعمل بأي خفض على الأسعار الواردة بالعطاء يصل قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف.
المادة (34) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في السلطنة وأن يكون له عنوان يكون تبليغه فيه صحيحا. وأن يكون له كفيل أو وكيل في السلطنة يبينه في عطائه، أما إن كان العطاء مقدما من وكيل صاحب العطاء فعلى الوكيل أن يقدم توكيلا مصدقا عليه مع العطاء من السلطات المختصة في بلد صاحب العطاء.
المادة (35) : كل عطاء مقدم من شركة أو منشأة يجب أن يرافقه بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة. ومدى هذا الحق وحدوده ونماذج إمضاءاتهم المعتمدة قانونا. وبيان آخر بأسماء أعضاء مجلس المناقصات الذين يشاركون فيها أو لهم فيها مصلحة مما نصت عليه المادة (17) من قانون المناقصات. أو أسماء المسئولين في الوحدة صاحبة العطاء الذين لهم فيها هذه المصلحة إذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على مائة ألف ريال عماني.
المادة (39) : (أ) يكون توريد الأصناف حسب ما هو مبين في مستندات المناقصة ويراعى عند وضع أسعار العطاء التفصيل الآتي: 1- إذا كان المطلوب تسليم البضاعة على ظهر الباخرة (FOR) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل. 2- إذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقا لنظام (C&F) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن. 3- إذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقا لنظام (CIF) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن ورسوم التأمين. 4- إذا كان المطلوب تسليم البضاعة بميناء الوصول فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن ورسوم التأمين ومصاريف التفريغ. 5- إذا كان المطلوب تسليم البضاعة بمخازن المشتري أو مواقع العمل فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن ورسوم التأمين ومصاريف التفريغ والرسوم الجمركية وأية رسوم إضافية ومصاريف النقل الداخلي. (ب) تتحمل الشركة أو المتعهد المتعاقد مع الحكومة مباشرة كافة مصاريف فتح خطاب الاعتماد على أنه يجوز للوزير تحميل الحكومة مصاريف فتح الاعتماد إذا رأى ذلك على أن تؤخذ تلك المصاريف في هذه الحالة في الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العطاءات من حيث الشروط والأسعار المقدمة. (ج) مع عدم الإخلال بمبدأ الدفع بالريال العماني فإنه على الشركة أو المتعهد أن يبين في عطائه التكلفة الإجمالية موزعة على الجزء الخاص بالعملة الأجنبية والجزء الخاص بالريال العماني.
المادة (40) : يقوم مجلس المناقصات بالإعلان عن نتائج فتح المظاريف في اليوم التالي وذلك بوضع قائمة على لوحة الإعلانات بمقر المجلس.
المادة (41) : يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة المعنية تجزئة الأصناف أو الأعمال أو كمياتها بين أكثر من متعهد أو مقاول واحد بدون إبداء الأسباب.
المادة (42) : يجوز للمجلس أو الوحدة الحكومية المعنية - دون المساس بما ورد من أحكام في العقود الموحدة ولأغراض المقارنة أو المفاضلة - زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة ولهما الحق في إختيار العرض الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار الأخرى على أن يراعى عند المفاضلة بين العطاءات إضافة الفائدة السارية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم. وذلك على المبالغ المشار إليها حتى تاريخ إستحقاقها الفعلي وعلى أن يتم التنسيق مع الجهات المالية قبل قبول العرض الذي تزيد نسبة الدفع المقدم فيه عن النسبة المنصوص عليها في العقود الموحدة مع تقديم الضمان المصرفي لتلك الدفعة.
المادة (43) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 2% من مجموع قيمة العطاء ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت ويجوز أن يكون التأمين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من أي قيد أو شرط يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الحكومة مبلغا يوازي التأمين المذكور. وإذا كانت الضمانة محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن المدة المحددة لسريان العطاءات ويجوز أن يعفى من هذا التأمين الهيئات الحكومية ومؤسساتها والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 51% على الأقل من رأس المال.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين.
المادة (45) : على صاحب العطاء المقبول أن يقدم ضمانا مصرفيا يساوي 10% من قيمة ما رسا عليه تأمينا لضمان حسن تنفيذ العقد وذلك في فترة لا تتجاوز عشر أيام من اليوم التالي لإخطاره بكتاب مسجل يفيد قبول عطائه وعشرين يوما بالنسبة للعقود التي تبرم في خارج السلطنة.
المادة (46) : يسري ضمان حسن التنفيذ ما يسري على التأمين المؤقت من أحكام كما وردت في المادة (42) عدا ما يتعلق منها بمدة سريانه فيكون سريانه لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة أو تاريخ شهادة التسليم النهائي أيهما أبعد إلا إذا اتفق على غير ذلك تبعا لطبيعة العمل المراد تنفيذه.
المادة (47) : مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل الثالث من هذا النظام - إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة جاز للوحدة الحكومية المعنية بموجب إخطار بكتاب مسجل - ودون حاجة إلى أية إجراءات - أن تلغي الترسية وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذ العملية بواسطة أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه بعد التنسيق مع مجلس المناقصات وكل ذلك دون مساس بحق الوحدة الحكومية المعنية في المطالبة بالخسائر والأضرار التي لا يتيسر لها استردادها من التأمين المؤقت.
المادة (48) : يجب أن يكون لدى مجلس المناقصات صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح بإخراج أي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ أحدهما لدى رئيس المجلس أو من ينوب عنه والثاني لدى سكرتير المجلس ويخصص هذا الصندوق لحفظ مظاريف العطاءات.
المادة (49) : (أ)على رئيس المجلس أو من يندبه أن يفتح صندوق العطاءات في الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم المعين لفتح المظاريف وذلك بعد التحقق من سلامة الأختام ويثبت عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف ويضع عليها أرقاما مسلسلة ثم يفضها بالتتابع مع إثبات عدد الأوراق المكون منها العطاء ويقرأ اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء ليسمعها الحاضرون - ويوقع عليها الرئيس وتدرج هذه البيانات في السجل المعد لذلك. وعلى رئيس المجلس أو من يندبه أن يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح ويضع خطا أفقيا قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء ويؤشر عليه كما يكتب بالحبر الأحمر بالحروف المبالغ المكتوبة بأرقام فقط. (ب) تسلم التأمينات إلى مندوب إدارة الحسابات الذي عليه أن يوقع المحضر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الأكثر بما يفيد مراجعته للتأمينات الواردة بها. وبأنها قيدت بحساب الأمانات ثم ترافق هذا المحضر العطاءات وجميع الأوراق الخاصة بها والمظاريف التي وردت فيها وتسلم لسكرتارية المجلس لحفظها في مكان أمين. (ج) على المجلس أن يراجع العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعه الرئيس كما يوقع على الكشف الذي ترد بداخله مظاريف العطاءات بعد إثباتها في كشف خاص وتسلم العينات جميعها إلى سكرتارية المجلس أسوة بأوراق العطاء ذاتها.
المادة (52) : العينات المقدمة مع العطاءات التي يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النموذجية بالمعاينة البسيطة يجب إرسالها إلى المعمل الفني الحكومي المختص لفحصها واختبارها إذا كانت قيمة الصنف تتجاوز ألف ريال عماني. ويرسل معها كشف تفصيلي ببيان مفرداتها والغرض من شرائها ومقدار الكمية المطلوبة منها مع الحرص على عدم خلطها وضمان عدم استبدال غيرها بها. مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة حتى يقوم المعمل المختص بموافاة الجهة المختصة بنتيجة الفحص قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بفحص العطاءات على ضوء تقرير المعمل ورفع التوصيات اللازمة للمجلس للبت في المناقصة في الميعاد المحدد.
المادة (54) : على رئيس مجلس المناقصات أن يكلف موظفا أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وتدوين جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العطاءات التي تخالف شروط المناقصة.
المادة (55) : إذا شكا مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى من اختصاص مجلس المناقصات.
المادة (56) : على مجلس المناقصات أن يتأكد من مطابقة التفريغ للعطاءات ذاتها وعليه أن يفحص العينات والفئات ويقارنها ببعضها البعض. وبعد ورود نتيجة الفحص الكيميائي أو الفني للعينات في الحالات التي تستلزم ذلك. واستلام تحاليل العطاءات من الوحدات الحكومية المعنية والبت في حالات الاستبعاد. يقوم المجلس بإرساء العطاءات ويبين بالتفصيل الكافي على كشف تفريغ العطاءات أوجه النقص والمخالفة للشروط أو المواصفات في العطاءات التي رأى استبعادها وعليه تدوين مناقشاته في المحضر.
المادة (57) : في الحالات التي تقترن فيها العطاءات بتسهيلات ائتمانية ورد طلبها في شروط المناقصة تعرض توصيات الوحدة الحكومية المعنية قبل إرساء العطاء أو إبرام العقد على الجهات المالية المختصة.
المادة (58) : يجوز عند البت في العطاءات أن يسترشد المجلس بآخر أثمان سبق التعامل بها محليا أو خارجيا. ويجب بيان هذه الأثمان بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل كما يجوز الاسترشاد أيضا بأسعار السوق. ويجوز للمجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها لارتفاع الأسعار وعليه أن يبين في المحضر ما اتخذه من إجراء وأن ترافق أوراق المناقصة الملغاة أوراق المناقصة الجديدة.
المادة (59) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت عدة عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها. وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد جاز للمجلس قبوله إذا طلبت الوحدة الحكومية المعنية ذلك ورأى أن في القبول فائدة للحكومة. ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد العطاءات إلى النصف.
المادة (60) : يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة الحكومية المعنية في حالة تساوي الأثمان بين عطاءين أو كثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في الوحدة الحكومية المعنية. وفي جميع الأحوال تعطي الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية على أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10% على الأكثر.
المادة (61) : يقوم رئيس مجلس المناقصات بتبليغ كل من المديرية العامة للمالية ورئيس الوحدة الحكومية بنتيجة الترسية الذي يقوم بدوره بإخطار المقاولين والمتعهدين الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واحد علي الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف ويجب أن يطلب في الإخطار ذاته تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها في المادة (45) على أن يتضمن التبليغ عدم التزام الحكومة بالعطاء قانونا إلا بعد توقيع العقد.
المادة (62) : إذا تأخر من رست عليه المناقصة في إيداع التأمين النهائي عن المدة المحددة له بالإخطار المذكور في المادة السابقة جاز لرئيس الوحدة الحكومية المعنية التجاوز عن ذلك التأخير على أن يقدم التأمين قبل توقيع العقد. وإلا طبقت عليه أحكام المادة (47) من هذا النظام.
المادة (63) : إذا حصل تغيير في نوع الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها أو في مواصفاتها وجب عرض الموضوع على مجلس المناقصات وفقا للأوضاع المبينة في هذا النظام.
المادة (64) : فيما عدا الأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج عن طريق الشركات الحكومية المتخصصة في استيرادها, يجوز شراء الأصناف أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية: 1- الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. 2- الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته. 3- الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. 4- الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين أو أخصائيين معينين. 5- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها. 6- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة أو الظروف غير المنظورة بعدم تحمل إجراء مناقصة. 7- المهمات والبضائع التي تقضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها بأن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها. 8- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة. كما يجوز لمجلس المناقصات في الحالات المتقدمة, وبعد فتح مظاريف العطاءات في المناقصات العامة ودراستها أن يحولها إلى ممارسة بين المتقدمين إذا كان ذلك لصالح خزانة الدولة.
المادة (65) : تتولى الممارسة في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة يشكلها مجلس المناقصات برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس وعضوية كل من وكيل شئون المالية وممثل الوزارة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته ودرجته وخبرته الفنية مع أهمية المناقصة ونوعها. كما تتولى هذه اللجنة التفاوض مع الشركات والمؤسسات التي تكلف تنفيذ المشاريع في الحالات ذات الطبيعة الخاصة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن