بشأن اعتماد سياسات وضوابط التخصيص.
المادة (1) : التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية للسلطنة وتعتمد في شأنه السياسات والضوابط المرافقة.
المادة (2) : تضع اللجنة الوزارية التخصيص ـ المعتمدة من قبلنا ـ برنامجا محددا لطرح للمشروعات المختلفة على القطاع الخاص مع مراعاة الأولويات والعناصر اللازمة لحسن التنفيذ.
المادة (2) : الضوابط:
1- يتم اختيار الشركة المناسبة التي سيتم إناطة تمويل وتنفيذ وإدارة المشروع بها من خلال مناقصة مفتوحة يدعي لها أكبر عدد من الشركات العمانية.
2- تأخذ الشركة التي تؤسس لمشروع التخصيص شكل شركة مساهمة عامة تطرح ما لا يقل عن 40% من أسهمها للاكتتاب العام، ولا تقل نسبة المشاركة الوطنية فيها عن 51%.
3- تعامل الشركات التي تؤسس لمشروعات التخصيص من الناحية الضريبية معاملة الشركات العمانية.
4- تعامل الشركات التي تؤسس لمشروعات التخصيص - والتي لا تمنح ضمانات حكومية لشراء منتجاتها أو جزء منها - معاملة الشركات الصناعية من حيث ضريبة الأرباح والرسوم الجمركية.
5- يوضع حد أعلى للربح الذي يؤول للشركة صاحبة الامتياز هو (20%) في المتوسط (لمدى ثلاث سنوات) على الرأسمال المدفوع، ويتم تقاسم العوائد التي تتجاوز تلك النسبة مع الحكومة.
6- لا تمنح الحكومة لمشاريع التخصيص أية قروض ميسرة أو قروض بدون فوائد إلا في أضيق الحدود.
7- تقوم الحكومة بوضع الحدود المناسبة للمواصفات التي يجب أن تتوفر في كل مجال من مجالات الأعمال التي سيشملها التخصيص والتي ستلتزم بها الشركات في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع.
8- يتم تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات التخصيص وفق معايير الأداء والكفاءة التي تضعها الحكومة.
9- يحول الموظفون العاملون في المشروعات الخدمية والإنتاجية التي يتم تخصيصها إلى الشركة صاحبة الامتياز، قدر الإمكان.
10- بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في مشروعات التخصيص يجب إعطاء الأولوية للمجموعات الاستثمارية التي لم تحظ بأي مشروع من هذه المشروعات من قبل وذلك في حالة تساوي عرضها مع عروض المجموعات الاستثمارية التي سبق لها الحصول على أحد مشروعات التخصيص.
المادة (3) : على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان