بشأن اصدار قانون منح امتياز تطوير وادارة وتشغيل ميناء صحارالصناعى واجازة الاتفاقيات المتعلقة به .
المادة (2) : تمنح شركة المشروع امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع وذلك لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ مع مراعاة ما ورد خلاف ذلك في اتفاقية الامتياز.
المادة (2) : إجازة اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي واتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق.
المادة (3) : لا تسري أحكام البنود (2) و(5) و(10) من الضوابط الواردة في سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم 42/96 المشار إليه.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين (61) و(78) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، لشركة المشروع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع. وللمؤسسين أن يطرحوا أسهمهم أثناء الطرح الابتدائي للاكتتاب العام بقيمة تختلف عن قيمتها الاسمية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع، وتؤول عائدات أسهم المؤسسين إليهم ولا تضاف لحساب صندوق احتياطي شركة المشروع.
المادة (6) : استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع، وهي في شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة، عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.
المادة (9) : تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ النفاذ, وتعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
كما تعفى شركة المشروع من الرسوم الجمركية واجبة الأداء على الأجهزة والآليات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لها المستوردة لحساب المشروع لأغراض تشييد وتجهيز مرافق ميناء صحار الصناعي.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز تسري في شأن الموظفين الذين يتم نقلهم إلى شركة المشروع أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، تستمر معاملتهم بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان