تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الأسلحة والذخائر، المشار إليه.
المادة (1) : تعدل المواد الآتي بيانها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/90 على النحو الآتي: المادة (1): بند (1) فقرة أخيرة: وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فأنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها وأجزاءها الرئيسية إلا إذا تبين من سيق النص غير ذلك. المادة (1) بند (2) : الأسلحة النارية: ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ذات الماسورة أيا كان وصفها ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملساء أو المخددة من الداخل والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون. الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها، وأجزائها الرئيسية ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك. المادة (3): يحذر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2، 3) المرفقة بهذا القانون. وللمفتش العام للشرطة و الجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف. ولا يجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة: أ- الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة. ب- كاتمات أو مخفضات الصوت، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية. المادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام. المادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقا للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2، 3) على أن لا يزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية: أ- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2): 1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. 2- أن لا تقل سنه عن 25 عاما. 3- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر. ب- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3): 1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. 2- أن لا تقل سنه عن 25 عاما. 3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة. 4- أن يجتاز اختبارا في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها. 7- أن لا يكون قد حكم بإدانته في أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانون الجزاء العماني. المادة (8): فقرة ثانية: وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار فيها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص. المادة (8) فقرة ثالثة: وفي هذه الحالة على صاحب السلاح، أن يتصرف فيه خلال سنة إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام. المادة (9) بند (د): رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى. المادة (11): فقرة أخيرة: فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام. المادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين أ، ب من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون. ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة. ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (جـ) من القائمة الثالثة المشار إليها. المادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل. ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2، 3). المادة (20): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها. المادة (21): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من يجوز سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون. المادة (22): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها. المادة (23): أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون. جـ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون. د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من اتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أيا من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها. المادة (25): فقرة أولى: يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة. المادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسئولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 1 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90 ثلاثة بنود جديدة بأرقام (3، 4، 5) وذلك على النحو الآتي: بند(3): المدفع: هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة. بند (4): المدفع الرشاش: هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق. بند (5): الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات. وتعدل تبعا لذلك أرقام البنود (3، 4، 5) من المادة المشار إليها لتكون (6، 7، 8) على التوالي.
المادة (3) : تضاف إلى قانون الأسلحة والذخائر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90 مادة جديدة برقم (26) مكرراً نصها الآتي: المادة (26) مكررا: يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (19، 22، 24، 25) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.
المادة (4) : يحذف البند رقم 5 من المادة 15 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن