تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 82/77 بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : 1- الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخل (غير المخددة أو غير المششخنة). 2- المسدسات والبندق المخددة من الداخل (المششخنة).
المادة () : 1- البنادق والمسدسات سريعة الطلقات. 2- المدافع والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة.
المادة () : الأسلحة البيضاء وتشمل الأنواع التالية إلا ما يدخل منها ضمن الزي العماني: - الحراب. - الخناجر والسيوف (عدا الخناجر والسيوف العمانية التقليدية). - الرماح ونصالها. - العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص. - الملكمة الحديدية. - السكاكين ذات الحدين والحد والنصف. - أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك: 1- الأسلحة: يقصد بالأسلحة: الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، أو تستعمل في الحرب، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك. وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فأنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية الواردة بالقوائم الثلاث المرافقة، وذخائرها، وأجزائها الرئيسية، إلا إذا قصد من سياق النص غير ذلك. 2- الأسلحة النارية: ويقصد بها الأسلحة الفتاكة، ذات الماسورة، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملساء من الداخل والمسدسات والبنادق والمسدسات سريعة الطلقات والمدافع، والمدافع الرشاشة المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون والذخيرة المتعلقة بها، وأجزاء الأسلحة النارية الرئيسية ما لم يقصد من سياق النص خلاف ذلك. 3- الأسلحة البيضاء: ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة، إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزى العماني. 4- الذخيرة: ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص والكبسول وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري. وكذلك القنابل اليدوية، والقذائف المماثلة سواء كانت معدة للاستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن. 5- الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية: وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في اعتبار السلاح، سلاحا نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباسي، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المرافق.
المادة (2) : يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ- أسلحة الدولة المسلمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها. ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في استعمال الأسلحة لغرض التدريب، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العم للشرطة والجمارك. ج- الأسلحة المرخص بالاتجار فيها أو إصلاحها، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله. د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء. هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 82/77 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (3) : يحظر - بغير - ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، حيازة الأسلحة النارية المبينة بالقائمة رقم (2) وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة بالقائمة رقم (1) المرفقتين بهذا القانون. ولا يجوز بأي حال حيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية أو الترخيص في ذلك. وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القائمتين رقمي (1، 2) بالإضافة أو الحذف، أما القائمة (3) فيكون التعديل فيها بالإضافة فقط.
المادة (4) : تستثني من أحكام الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (3) الأسلحة التقليدية التي يحتفظ بها كتراث أو ديكور داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام وتكون حيازتها وفقاً للشروط الآتية: 1- الإخطار عن أنواعها ومواصفاتها والحصول على شهادة بذلك. 2- عدم التصرف فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (3) من القانون يجوز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمة رقم (2)، إذا كان لذلك مبررات قوية، وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. 2- أن لا تقل سنة عن 25 عاماً. 3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح. ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة. 4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، بناء على شهادة من طبيب حكومي. 5- أن يجتاز الاختبار الذي يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بشأن احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 7- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة السجن في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض. 8- أن لا يكون قد سبق الحكم بإدانته في جرائم المخدرات أو المفرقعات. 9- أن لا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح. أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها. 10- أن لا يكون قد حكم بإدانته في جريمة من الجرائم الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني.
المادة (6) : الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون. ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية، للأندية والهيئات التي يستلزم نشاطها استعمال الأسلحة النارية، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة، ويرخص له بهذه الأسلحة ويحدد استعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (7) : يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب يقدم خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة.
المادة (8) : للمفتش العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيها المصلحة العامة. وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون للمرخص له أن يتصرف في السلاح إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص. ولصاحب السلاح بعد تسليمه، أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويستتبع سحب الترخيص مؤقتا، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، إلى أن يتم البت فيه بالإلغاء أو الإبقاء.
المادة (9) : يعفي من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون: أ- نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير. ب- المحافظون والولاة. ج- السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. د- رئيس ونواب المجلس الاستشاري للدولة. هـ- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم. و- أعضاء مباريات الرماية الدولية. على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك.
المادة (10) : لا يجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح، وكانت متعلقة بهذا السلاح، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (11) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: أ- فقد السلاح. ب- التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير. ج- الوفاة. د- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد. هـ- زوال الصفة، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه. و- إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وعلى المرخص له، أو ورثته، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي، فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي. فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك.
المادة (12) : لا يجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (13) : يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية المرافقتين لهذا القانون. ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمده مماثلة. ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون.
المادة (14) : يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القائمة رقم (2) وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة بالقائمة رقم (1) المرفقتين بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدته بشهرين على الأقل. ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمة رقم (2).
المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي: 1- ألا تقل سنه عن (30) سنة. 2- أن يكون عماني الجنسية. 3- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. 4- ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لا تجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون. 5- أن يودع خزانة قيادة الشرطة تأميناً قدره خمسة آلاف ريال عماني في حالة الاتجار. وألف ريال عماني في حالة الإصلاح. 6- أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري. 7- أن يجتاز الاختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها، أو تقصير مدته، أو إلغائه، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، أو تتعلق بالأمن العام. وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
المادة (17) : لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها، واسم المرسل والمرسل إليه، وخط السير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام.
المادة (18) : يعتبر الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغي في الأحوال الآتية: أ- وفاة المرخص له. ب- عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد. ج- الاستغناء عن الترخيص. د- إلغاء الترخيص، أو هدم المحل، أو صدور حكم نهائي بغلقه. وعلى جهة الشرطة، الواقع بدائرتها المحل، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة 8 من هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (20) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص، سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقائمة (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (21) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقائمة رقم (2) المرفقة أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها. وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (22) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أداة من الأدوات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون.
المادة (23) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو أستورد أو صدر أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) وتكون العقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة ألاف ريال عماني إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقائمتين رقمي (2، 3) أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة حيازته لأداة من الأدوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون، وذلك كله فيما عدا الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (24) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (25) : كل من أطلق عيارات نارية، أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني. وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل، كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة شهور، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
المادة (26) : يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها.
المادة (26) : يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (19، 22، 24، 25) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.
المادة (27) : تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (28) : على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها، أو تمكين أي شخص لا يحق له قانوناً حيازتها، من الحصول عليها في أي وقت وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فوراً عن فقدها، أو سرقتها، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها.
المادة (29) : على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها، أو تصديرها، أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يراعي الأمور الآتية: 1- عدم التصرف تصرفاً مخلاً بالنظام، وهو يحمل سلاحاً نارياً. 2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن. 3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.
المادة (30) : للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية: 1- تحديد رسم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد. 2- تنظيم استيراد بنادق الصيد وذخيرتها والاتجار فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. 3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون، يعفى من العقاب، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لاتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (32) : على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو الاتجار فيها ، أو إصلاحها، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستندات اللازمة لذلك.
المادة (33) : يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد نوابه أو غيرهم من المسئولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص علي أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن