تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته. وعلى قانون شركات التأمين الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 12/79 وتعديلاته. وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 وتعديلاته. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الآتي ذكرها من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 النصوص التالية: مادة (2): يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بقسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، ويشمل السجل الجداول التالية: 1- جدول المحاسبين تحت التمرين. 2- جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات). 3- جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين. وعلى مراقب الحسابات المشتغل الذي يرغب في اعتزال المهنة أن يطلب من الوزارة خلال ثلاثين يوماً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وله أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين إذا رغب في العودة إلى ممارسة المهنة. مادة (3): يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي: 1- أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغاً لممارسة المهنة. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دولياً أو ما يعادلها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة (5): يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد أمضى مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة والمراجعة. ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها. ولا يجوز للمحاسب مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص أو أن يكون حاصلاً على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة. مادة (8): يجوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبوا الحسابات)، وتقيد هذه الشركات بالجدول رقم (2) من المادة الثانية، وفي هذه الحالة لا يجوز للشركاء ممارسة المهنة على وجه الانفراد. وتتخذ الشركة أحد أنواع الشركات التجارية فيما عدا شركتي المحاصة والشركة المساهمة العامة ويجب أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها وموطن كل شريك ورأس مال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها. وتسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد الشركة المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات. مادة (9): لا يجوز أن يقبل قيد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية بالجدول رقم (2) من المادة الثانية ولا مزاولة أعمال تدقيق الحسابات بالسلطنة إلا عن طريق شركة تؤسس بالاشتراك مع شريك عماني وفقاً للشروط التالية: 1- أن يكون الشريك العماني مرخصاً له بمزاولة المهنة ومقيداً بالجدول رقم (2) من المادة الثانية. 2- أن يساهم الشريك العماني بنسبة 35% على الأقل من رأس المال. 3- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص. 4- أن يتوافر في مدير المكتب أو الشركة الأجنبي في السلطنة خبرة لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، أو ست سنوات بعد الحصول على الماجستير في المحاسبة، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه في المحاسبة أو أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب قانوني. ويجب أن يكون حاصلاً على عضوية إحدى الجمعيات المحاسبية المعترف بها دولياً، على أنه إذا كان مدير المكتب أو الشركة عمانياً فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة بالمادتين (3، 5) من هذا القانون. 5- ويجب أن يتوافر في المحاسبين والمراجعين الأجانب الذين يعملون في مكاتب المحاسبة مدة خبرة في مجال تخصصهم لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي اللازم. 6- تسري على هذه الشركة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة ولا تسري عليها أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. مادة (10): يقدم طلب القيد بأحد الجداول المشار إليها بالمادة (2) إلى قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وفق النموذج المعد لهذا الغرض. ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد، وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطى الطالب إيصالاً بتاريخ استلام الطلب. مادة (11): تشكل لجنة تسمى لجنة القيد بقرار من وزير التجارة والصناعة ويحدد القرار عدد أعضائها وكيفية انعقادها والأغلبية اللازمة لصدور قراراتها وغيرها من الإجراءات اللازمة لانعقادها. وتختص فضلاً عن نظر طلبات القيد لمزاولة المهنة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة. مادة (17): لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يراجع أعمال الشركات في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان شريكاً في الشركة التي يراجع حساباتها أو عضواً في مجلس إدارتها أو قائماً بأي عمل إداري بها أو تلك التي يمتلك بها حداً أدنى من الأسهم تحدده اللائحة التنفيذية. ب- إذا كان قريباً من الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها. ويحضر عليهما ما يأتي: أ- إفشاء أسرار عمله أو السماح لأحد بالإطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين. ب- شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة مراجعته لها. مادة (19): يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقيم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها، ويجب على مدقق الحسابات صاحب المكتب أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المستوفين للشروط المقررة في البند 4 من المادة (9). ولا يجوز إنابة شخص أخر في التوقيع إلا إذا كان مستوفياً للشروط المقررة قانوناً. مادة (22): - يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي. - وفي جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يحتفظ بجميع ملفات المراجعة لمدة عشر سنوات تالية للسنة المالية التي تمت مراجعتها. مادة (27): أ- يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من قرار اللجنة بطلب يقدمه إلى وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار إذا كان صادراً في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل إن كان صادراً في غيبته. ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائياً من وزير التجارة والصناعة الذي له أن يلغي العقوبة أو يخففها. ويعتبر مرور (60) يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض التظلم. ب- يجوز لمن شطب قيده في السجل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة للقيد. مادة (31): تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده ورسوم استخراج البيانات من السجل باللائحة التنفيذية للقانون على أن لا تزيد على (30) ريالاً عمانياً للفرد و(100) ريال عماني لشركات المحاسبين والمراجعين العمانيين وحدهم و(200) ريال عماني للشركات المختلطة.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 المشار إليه.
المادة (2) : تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ولا يجوز تجديده هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد استيفاء الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (3) : يجب على أصحاب المكاتب العمانية المرخص لها حالياً استيفاء شرط التفرغ المنصوص عليه في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن