تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بقسم المهن والحرف بدائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ويشمل هذا السجل الجدولين الآتيين: 1- جدول المحاسبين تحت التمرين. 2- جدول المحاسبين والمراجعين مراقبو الحسابات).
المادة (3) : يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تجاري بشرط أن تتضمن برامج الدراسة مواد المحاسبة. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية كاملة. 4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين.
المادة (5) : يشترك لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد مضي مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة أو المراجعة. على انه لا يجوز أن يوقع المحاسب منفردا على ميزانية وحساب أرباح وخسائر الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسئولية إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ قيده بجدول المحاسبين والمراجعين أو أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة. ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضي الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها.
المادة (8) : يجوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم مكاتب أو شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا توافرت فيهم الشروط المقررة لمزاولة المهنة الموضحة في هذا القرار.
المادة (9) : يجوز أن يقبل قيد فروع المكاتب والشركات الأجنبية بجدول المحاسبين أو المراجعين وفقا للشروط الآتية: 1ـ أن يكون مرخصا للمكتب أو الشركة بمزاولة أعمالها في البلد الأصلي أو أي بلد آخر. 2ـ أن يكون قد مضي على تكوين المكتب أو الشركة مدة عشر سنوات مارست خلالها وبدون انقطاع أعمال المحاسبة والمراجعة. 3ـ أن يتوافر في ممثل الفرع أو الشركة في السلطنة مدة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، وست سنوات بعد الحصول على الماجستير أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه، على أنه إذا كان ممثل الفرع أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة للمحاسبين العمانيين في هذا القانون. 4ـ أن يكون صاحب المكتب أو الممثل القانوني للشركة المرخص لها حاصلا على عضوية أحدي الجمعيات المحاسبية المعترف بها دوليا.
المادة (10) : يقدم طلب القيد في أحد الجدولين المنصوص عليهما في هذا القانون إلى قسم المهن والحرف بدائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لهذا الغرض. ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد. وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطي الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.
المادة (11) : تشكل لجنة تسمي لجنة القيد على الوجه التالي: 1ـ مدير عام المديرية العامة للتجارة رئيسا 2ـ مدير عام المواصفات والمقاييس عضوا 3ـ أمين السجل التجاري عضوا 4ـ مدير دائرة شئون الشركات عضوا 5ـ مدير الدائرة القانونية عضوا 6ـ محاسب يمثل وزارة المالية والاقتصاد عضوا 7ـ محاسب يمثل المديرية العامة لتدقيق الحسابات عضوا وتنعقد اللجنة بأغلبية عدد أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتختص فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (14) : يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي: 1- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه. 2- الاسم والسن والجنسية. 3- العنوان ومحل الإقامة. 4- المؤهلات التي يحملها. 5- الجمعيات المحاسبية التي ينتمي إليها إن وجدت.
المادة (15) : لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته وتحدد تلك المهن بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة القيد.
المادة (16) : يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة قبل مباشرة أعماله أمام وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانينها وتقاليدها) ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف.
المادة (17) : لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يقوم بمراجعة أعمال شركة اشترك في تأسيسها أو يقوم بصفة مستمرة بأي عمل إداري أو استشاري بها أو يعمل عضوا بمجلس إدارتها. ويحظر عليه إفشاء أسرار العمل أو السماح لأحد بالإطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين من الموظفين الحكوميين.
المادة (19) : يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.
المادة (20) : يجب على كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يبلغ قسم المهن والحرف بدائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة عنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة (22) : يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل. وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.
المادة (27) : يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من القرار بطلب يقدمه إلى وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل أن كان صادرا في غيبته. ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من وزير التجارة والصناعة وله أن يلغي العقوبة أو يخففها. ويعتبر مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (29) : يعتبر الترخيص بمزاولة المهنة ساريا لمدة ثلاث سنوات على أن يجدد القيد في السجل كل ثلاث سنوات من تاريخ القيد أو التجديد على النموذج الذي يعده قسم المهن والحرف بالوزارة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة (31) : تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده على النحو الأتي: 20 ريال عمانيا رسم القيد أو التجديد في السجل للمحاسبين والمراجعين العمانيين. 300 ريال عماني رسم القيد أو التجديد في السجل المحاسبين والمراجعين لغير العمانيين ولفروع المكاتب والشركات الأجنبية. 5 ريالات عمانية لكل مستخرج رسمي من البيانات المدونة بالسجل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن