بشأن تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات .
المادة (1) : تضاف إلى البند (أ) من المادة (2) من قانون تأمين المركبات المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :
"كما يجب تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه، ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي :
أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة وفقاً لأحكام هذا القانون أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائماً. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر، ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة "أو شهادة" تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولاً وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع خلال مدة انقطاع التأمين.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان