تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/79 بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير التجارة والصناعة. المركبة: أية مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أو بصورة أخرى (غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة. الطريق: كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان داخل حدود السلطنة. الراكب: أي شخص يكون داخل المركبة (في حدود عدد المقاعد المرخص بها) أو صاعداً إليها أو نازلاً منها. المؤمن: شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة. المؤمن له: مالك المركبة الذي يغطي المؤمن مركبته من حوادثها على الطريق وفق أحكام هذا القانون، ويعتبره في حكم المؤمن له، كل شخص يقود المركبة المؤمنة. الأسرة: والدا المؤمن له وزوجه وأبناؤه. الغير أو الطرف الثالث: كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة. التأمين الشامل: التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير. الحادث: كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرافق في شأن المركبات وتسري بشأن هذا التأمين أحكام قانون شركات التأمين المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
المادة (2) : (أ) يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه، ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير - بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة - من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية (باستثناء ما يكون من هذه الممتلكات لدى المؤمن له أو من في حكمه برسم الأمانة أو في حراسته أو حيازته) وذلك من حوادث المركبة التي تقع في السلطنة وفي نطاق أية حدود جغرافية أخرى يتفق على مد التأمين إليها. (ب) لا يجوز لمؤمن أن يرفض طلباً لهذا التأمين أو لتجديده على مركبة تخضع لأحكام هذا القانون ما دامت المركبة مستوفية للشروط التي ينص عليها قانون المرور. وإذا أراد المؤمن له الإفادة من أحكام القانون بالنسبة للوثائق السارية وقت العمل به فيكون ذلك مقابل قسط إضافي شريطة أن يقدم الطلب قبل وقوع حادث تترتب عليه مطالبة. (ج) لا يغطى هذا التأمين الإجباري الأضرار المادية الناتجة مباشرة أثناء وبسبب تشغيل المركبة في الحفر أو الرفع أو في أعمال هندسية أو إنشائية أو زراعية أو في مقاولة أو أشغال أخرى مماثلة، ولا يعتبر تشغيلاً في حكم هذه الفقرة سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك التشغيل.
المادة (3) : (1) يطبق هذا القانون على وثائق التأمين التي تصدر أو تجدد من تاريخ العمل به، وتظل وثائق التأمين التي صدرت قبل نفاذه سارية المفعول إلى أن يحل ميعاد تجديدها، وللوزير أن يصدر قراراً بالنماذج الموحدة التي يتعين على شركات التأمين إتباعها عند إصدار وثائق التأمين وملاحقها وطلب وشهادة وإشعار هذا التأمين أعمالاً لأحكام القانون. (2) يحق للمؤمن تعديل أقساط التأمين طبقاً لأي تشريع يزيد من التزاماته في الوثائق السارية قبل تجديدها.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء أربعة أشهر من تاريخ النشر.
المادة (4) : على جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية عدم تسجيل أية مركبة خاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديد تسجيلها أو الترخيص بوضعها في السير أو إجراء أية معاملة أخرى عليها ما لم يقدم مالكها شهادة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص وفق أحكام هذا القانون وقانون شركات التأمين المشار إليه.
المادة (5) : (أ) لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة لصالح الغير أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائماً. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر بالنسبة للغير. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة (أو شهادة) تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين. (ب) إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة لصالح الغير يبقى مالك المركبة مسؤولاً وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع لها خلال مدة انقطاع التأمين.
المادة (6) : إذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة التأمين، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة السابقة، يبقى المؤمن له والمؤمن الأصليان مسؤولين عن أي ادعاء من الغير ضد المركبة فإذا كان تأمينها شاملاً بقى المؤمن الأصلي مسؤولاً كذلك عن تعويض ما يلحقها من أضرار مادية من حوادث السير في إطار هذا القانون وذلك كله إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
المادة (7) : إذا ثبت من التحقيقات أن المسؤولية عن وقوع حادث سير مشتركة بين مركبتين أو أكثر فأنه يحق لمن يصاب بإصابة بدنية ولورثة من يتوفى من الطرف الثالث بسبب هذا الحادث الحصول على المبالغ التي تحكم بها محاكم السلطنة من مؤمني جميع المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث كل بنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة لديه. وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد التحقيقات نسب خطأ المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث اعتبرت المسؤولية موزعة بينها بالتساوي.
المادة (8) : للوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قراراً بإنشاء صندوق ضمان لتعويض المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين بسبب حوادث المركبات في الحالات الآتية: (أ) عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث. (ب) عدم وجود عقد تأمين على المركبة لصالح الغير. (ج) إعسار المؤمن كلياً أو جزئياً. وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن الأسس والقواعد التي يقوم عليها عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
المادة (9) : للوزير أن يحدد بقرار يصدره: (أ) الحدود الدنيا للمزايا والشروط والواجب توافرها في التأمين الاختياري على المؤمن لهم ومن في حكمهم وعلى أسرهم ضد الإصابات البدنية والوفاة التي قد تقع لهم من حوادث مركباتهم. وتلتزم شركات التأمين بعرض إبرام ذلك التأمين على طالبي التأمين على المركبات ولو لم يكن تأميناً شاملاً وعلى الشركات كذلك إبراز مزايا وشروط ذلك التأمين الاختياري، بما لا يخل بالحدود الدنيا المشار إليها في كل من طلب وثيقة تأمين المركبات، مع إثبات ما اختاره المؤمن له بهذا الشأن في كل من شهادة وإشعار، ووثيقة التأمين. (ب) أسس تقدير وأداء التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث السير ومسؤوليات المؤمنين المعنيين عن ذلك التعويض وعن توزيعه بين الأطراف المستحقة له. ويسري حكم هذه الفقرة على الأخص، على الأضرار التي تصيب المركبات التي يثبت اشتراكها في المسؤولية عن وقوع حادث السير والأضرار التي تصيب المركبات المباعة بالتقسيط.
المادة (9) : يكون تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث من قبل شركات متخصصة تزاول هذا النشاط بموجب تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للضوابط التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة (10) : تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق وتفسير هذا القانون.
المادة (11) : (أ) لا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن كتابة، ولا تعتبر أية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن إذا تمت دون موافقته. (ب) يجوز لمن أصابه ضرر من حادث يغطيه التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخل المؤمن في دعواه بطلب التعويض أمام أيه محكمة أو هيئة قضائية ويتم الإدخال بإعلان يشتمل - بوجه خاص - على تاريخ الحادث واسم المتسبب فيه ورقم المركبة ورقم وثيقة التأمين ومدة سريانها. ولا يلتزم المؤمن بأداء أية مبالغ يحكم بها القضاء كتعويض ما لم يكن قد تم إدخاله في الدعوى وفي حدود أحكام هذا القانون ووثيقة التأمين.
المادة (12) : (أ) إذا توفى المصاب في حادث السير نتيجة لذات الحادث بشهادة طبية معتمدة وخلال ستة أشهر من الحادث وكان قد صرف له تعويض عن إصابته يقل عن تعويض الوفاة، حق لورثته الحصول على المبلغ المكمل لتعويض الوفاة. أما إذا كان تعويض الإصابة يساوى أو يجاوز تعويض الوفاة اعتبر التعويض المنصرف عن الإصابة تعويضاً للوفاة. (ب) يحق للمصاب ولورثة المتوفى من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفى بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث. (ج) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تتحدد مسؤولية المؤمن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائياً.
المادة (13) : للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
المادة (14) : يحل للمؤمن في حدود ما دفعه للمضرور، محل الأخير في حقوقه تجاه المسؤول عن وقوع الضرر من غير المأذون لهم بقيادة المركبة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالتزام المؤمن - في جميع الأحوال - بأداء التعويض المستحق (وفق أحكام هذا القانون) للطرف الثالث عما يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما أداه أعمالاً لهذا الالتزام، على المؤمن له و/ أو من في حكمه، وأن يمتنع عن تعويض ما قد يصيبهما أو يصيب أفراد أسرتيهما من إصابات بدنية أو وفاة (إذا كانت وثيقة تأمين المركبة تغطي هذه الإصابات) أو ما يصيب جسم المركبة المؤمن عليها لديه (إذا كان تأمينها شاملاً) وذلك كله في الحالات الآتية: (أ) إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات جوهرية كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية، مما يؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه. (ب) إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله أو في سباق أو منافسة أو اختبار للسرعة، أو عن قبول ركاب أكثر من أو وضع حمولة تزيد على المقرر لها، أو نشأ لأن حمولتها كانت غير محزومة بشكل فني أو بسبب تجاوزها حدود الطول أو العرض أو العلو المسموح بها. (ج) إذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلاً على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول - دون أن يكون قد جرد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة - أو كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر. (د) إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له قصد الأضرار. ولا يترتب على حق الرجوع المقرر بهذه المادة أي مساس بحق المضرور قبل المؤمن.
المادة (16) : (أ) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة. (ب) ينقطع التقادم المشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعني خلال الفترة المشار إليها بتلك الفقرة.
المادة (17) : (أ) تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة الآلاف ريال عماني كل شركة تأمين تخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذاً له. (ب) إذا تكررت المخالفة ذاتها من نفس شركة التأمين جاز للوزير حرمانها بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر من مزاولة أعمال تأمين المركبات الوارد ذكره بالمادة الأولى (فقرة 1/هـ) من قانون شركات التأمين المشار إليه. ويكون توقيع العقوبتين المشار إليهما بالفقرتين السابقتين بقرار مسبب من الوزير بعد إعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم أوجه دفاعها مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإعلان وينشر قرار الحرمان المشار إليه في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة يجب على الشركة التي صدر بشأنها القرار أن تفي بالتزاماتها عن التأمينات التي تكون سارية وقت صدور القرار وكذلك عن المطالبات الناجمة عن التأمينات السابقة على صدوره.
المادة (18) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن