بشأن اصدار نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية.
المادة (1) : يعمل بنظام وقاية وحماية الثروة الزراعية المرافق.
المادة (1) : تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية وحماية الثروة الزراعية, والعمل على مكافحة أية إصابات والحد من انتشارها.
المادة (2) : يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حالة ظهور أمراض أو آفات تهدد الثروة الزراعية أن تطلب كتابة من صاحب الشأن القيام بما تراه لازما من الإجراءات والأعمال الكفيلة بمقاومة الأمراض أو الآفات والحد من انتشارها, بما في ذلك قطع الأشجار والمزروعات المصابة وحرقها في حالة الضرورة, مع إنذاره أنه في حالة تخلفه عن اتخاذ ما يطلب منه خلال الأجل المحدد لذلك في الطلب فللوزارة تنفيذ الإجراءات والأعمال المطلوبة بالطريق الإداري على نفقته.
المادة (2) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة (3) : على الجهات الحكومية تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه.
المادة (3) : لصاحب الشأن التظلم من الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الزراعة والثروة السمكية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلب.
ولا يجوز تنفيذ الإجراءات أو الأعمال المطلوبة بالطريق الإداري إلا بعد إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في التظلم.
المادة (4) : كل من يخالف أحكام هذا النظام من أصحاب الشأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تزيد عن مائة ريال عماني*.
ــــــــــــــ
* مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2001.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان