تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96, وعلى نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/98, وعلى المرسوم السلطاني رقم 73/2000 بتطبيق نظم الري الحديثة بمناطق السلطنة المختلفة, وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام الزراعة المرافق.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها, ويكون لغيرها من المصطلحات ذات المعنى المحدد لها في قانون الحجر الزراعي ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. المديرية المختصة: المديرية العامة للزراعة بالوزارة أو المديريات العامة أو الإدارات بالمحافظات والمناطق. المفتش المختص: الموظف الذي يخول مهمة التفتيش والرقابة وفقاً لأحكام هذا النظام. الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو الصالحة للزراعة. الموقع الزراعي: أماكن بيع وتخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي. الحائز: من يضع يده على الأرض الزراعية أو المشتل أو المنحل بصفته مالكاً أو مستأجراً أو منتفعاً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مياه الري: المياه المخصصة لري المزروعات أياً كان مصدر هذه المياه. المشتل: مساحة من الأرض مستغلة في زراعة وإكثار ورعاية شتلات النباتات المختلفة. مستلزمات الإنتاج الزراعي: المواد والمعدات التي تدخل أو تستخدم في الزراعة. المواد الضارة: المواد السامة أو ذات الأثر السام أو المؤذية التي تضر بصحة الإنسان أو بالثروة الحيوانية أو بالمحاصيل الزراعية. المنطقة الموبوءة: أية منطقة يثبت إصابتها بآفة. الترخيص الزراعي: الوثيقة التي تصدرها المديرية المختصة للسماح بممارسة الأنشطة الزراعية التي يتضمنها هذا النظام. التداول: نقل ملكية النباتات والشتلات والتقاوي والبذور والمنتجات الزراعية والمواد والمعدات التي تستخدم في الزراعة وسلالات وطوائف النحل بأي تصرف ناقل للملكية.
المادة (2) : لا يجوز للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة إجراء البحوث والتجارب الزراعية في الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة. وتوقف البحوث والتجارب الزراعية التي تجري بالمخالفة لذلك بقرار من الوزير. وللوزير إلغاء الموافقة أو إيقاف البحوث أو التجارب التي تمت الموافقة عليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (2) : يلغى المرسومان السلطانيان رقما 31/98 و73/2000 المشار إليهما.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا النظام, وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يصدر الوزير طبقاً للسياسات الزراعية المعتمدة القرارات المنظمة والمحددة لما يأتي: 1- شروط منح التراخيص الزراعية. 2- مواسم زراعة بعض الحاصلات الزراعية وأماكن زراعتها. 3- أنواع الشتلات التي يجوز إنتاجها أو استيرادها. 4- شروط زراعة وإكثار النباتات الجديدة أو المعدلة وراثياً. 5- آليات نقل التقنيات الحديثة في المجال الزراعي. 6- ضوابط وشروط الدعم لإدخال نظم الري الحديثة ودعم مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية. 7- تسويق المنتجات الزراعية المعدلة وراثياً أو التي تعرضت لمواد مشعة. 8- مواصفات وسائل نقل المنتجات الزراعية وشروط نقلها. 9- شروط جمع المواد الوراثية النباتية. 10- إجراءات وقاية النباتات والشتلات والمناحل ومكافحة الآفات. 11- شروط وإجراءات إنتاج وإكثار وتجهيز واستيراد وتصدير وتعبئة وتخزين ونقل وتداول التقاوي والبذور. 12- شروط إقامة محطات غربلة البذور والحبوب. 13- شروط تربية وإكثار نحل العسل. 14- المواصفات القياسية لمناحل العسل ومستلزمات وشروط ضبط جودة العسل. 15- شروط مواصفات سلالات وطوائف وملكات نحل العسل المستوردة. 16- البيانات والمعلومات الواجب تسجيلها وتقديمها للمديرية المختصة. 17- رسوم التراخيص والخدمات الزراعية وشروط الإعفاء منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (4) : تنشأ لجان زراعية تشكل من موظفي الوزارة والمزارعين ومن غيرهم, ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
المادة (4) : على مزاولي الأنشطة الزراعية القائمة توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام النظام المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (5) : تعد الوزارة سجلات لتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع الزراعية والمشاتل, وكذلك البيانات والمعلومات الخاصة بالتقاوي والبذور وسلالات وطوائف النحل, واستيراد أو تصدير أو تداول أي منها, وكذا الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الأنشطة الزراعية المتعلقة بذلك.
المادة (6) : لصاحب الشأن التظلم كتابة إلى الوزير من القرارات التي تصدر استناداً إلى أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بها, على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
المادة (7) : تعتبر الأرض الزراعية مورداً طبيعياً للثروة يجب الحفاظ عليه من التدهور أو الانجراف بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية, ويخضع استغلال هذا المورد للضوابط التي تضعها الوزارة بما يخدم التنمية الزراعية. ولا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (8) : يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو إجراء تعديل في هذه المنشآت إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة, وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى. ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.
المادة (9) : تحظر زراعة البذور والنباتات الضارة بالأرض الزراعية, وتحدد هذه البذور والنباتات بقرار من الوزير.
المادة (10) : للمفتش المختص - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام - دخول الأرض الزراعية أو الموقع الزراعي في المواعيد التي تحددها اللائحة, للقيام بفحص التربة ومياه الري ومستلزمات الإنتاج الزراعي, وجمع البيانات والمعلومات الزراعية لمد المديريات والإدارات بها.
المادة (11) : تتولى الوزارة تقديم الدعم لإدخال نظم الري الحديثة, وكذلك تقديم الدعم لمستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية, ويكون الدعم في حدود المخصصات المعتمدة, على أن تتضمن اللائحة الأحكام المنفذة لذلك.
المادة (12) : لا يجوز منح الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة إلا لمن يحمل بطاقة الحيازة الزراعية. ولا يجوز للحائز التصرف في مكونات ومواد نظم الري الحديثة أو مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية المدعومة إلا بعد انقضاء المدة التي تحددها اللائحة. وعلى الحائز القيام بصيانة مكونات النظم والمستلزمات المشار إليها على نفقته.
المادة (13) : لا يجوز إنشاء المشاتل أو استيراد أو تصدير أو تداول الشتلات بمختلف أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك, دون الإخلال بالحصول على التراخيص الأخرى من الجهات المختصة, وتخضع المشاتل وطرق إكثار الشتلات بها للرقابة الدورية من قبل الوزارة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المشاتل وحالات تداول الشتلات التي تحددها اللائحة. ولا يجوز زراعة أو إكثار أو استيراد أو تصدير أنواع الشتلات التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (14) : على حائز الأرض الزراعية تسجيل بياناتها لدى المديرية المختصة واستخراج بطاقة الحيازة الزراعية إذا كانت حيازته في حدود المساحة التي تحددها اللائحة, ومع ذلك يجوز لمن تقل المساحة التي يحوزها عن المساحة المشار إليها تسجيل بياناتها والحصول على بطاقة الحيازة الزراعية. وعلى الحائز في جميع الأحوال إخطار المديرية المختصة بما يطرأ على البيانات المسجلة من تغييرات.
المادة (15) : تصدر بطاقة الحيازة الزراعية باسم الحائز, ويشترط لإصدارها أن يكون لدى الحائز سند قانوني بوضع يده على الأرض. وتكون هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الذي تقدمه.
المادة (16) : تدون المديرية المختصة في السجل المعد لهذا الغرض اسم الحائز ومساحة الأرض الكلية التي يحوزها والمساحة المزروعة منها وأنواع المحاصيل, ومصادر مياه الري, وكذا المنشآت المقامة على الأرض وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
المادة (17) : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي, يقوم المفتش في حالة ظهور آفة تهدد الثروة الزراعية بدخول الأراضي الزراعية والمشاتل لتقييم الحالة والتوصية بإعداد برامج مكافحة الآفة والحد من انتشارها. ويتم الإعلان عن المناطق الموبوءة, ومنع أو تقييد زراعة أو نقل النباتات ومنتجاتها من هذه المناطق وإليها بقرار من الوزير إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (18) : للمفتش دخول الأراضي الزراعية والمشاتل للتأكد من خلوها من الآفات, وعليه في حالة وجود آفة أن يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بمكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي تحدد بهذا الأمر. وعلى الحائز أن يقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال المدة المحددة به.
المادة (19) : على كل حائز لأرض زراعية أو مشتل في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة أن يخطر مركز التنمية الزراعية المختص. وعلى الحائز أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية النباتات ومكافحة الآفة فور ظهورها. ويحظر على الحائز نقل النباتات - ومنتجاتها - المصابة من الأرض أو المشتل أو إليهما.
المادة (20) : على الوزارة في حالة عدم قيام الحائز بإجراءات الوقاية أو المكافحة المنصوص عليهما في المادتين السابقتين - رغم إخطاره كتابة - أن تقوم بذلك على نفقته مع استرداد ما تكبدته من نفقات وفقاً للأحكام المقررة لتحصيل الأموال العامة.
المادة (21) : تتخذ الوزارة تدابير الصحة النباتية التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.
المادة (22) : لا يجوز إنشاء مناحل العسل أو استيراد سلالات وطوائف النحل ومستلزمات المناحل إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (23) : على حائز المنحل تسجيل سلالات وطوائف النحل لدى المديرية المختصة وتزويد مركز التنمية الزراعية المختص بالبيانات والمعلومات الخاصة بمنحله عند طلبها, وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) إذا كانت السلالات والطوائف مستوردة, وعليه اتخاذ ما يلزم لوقاية النحل من الأمراض وإتباع التعليمات الخاصة بحمايته عند إجراء الرش بالمبيدات.
المادة (24) : على حائزي سلالات وطوائف النحل المستوردة إخطار مركز التنمية الزراعية المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازتها بمصدر هذه الحيازة على أن يرفق بالإخطار نسخة من سند الحيازة. وعلى المركز أن يسلم الحائز ما يفيد قيامه بالإخطار. ويجب على الحائز تسجيل تلك السلالات والطوائف لدى المديرية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ حيازتها.
المادة (25) : لا يجوز إدخال سلالات وطوائف النحل المستوردة إلى المناطق المعزولة التي يصدر بها قرار من الوزير وفقاً للمادة (28). وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات أو الطوائف في أي من هذه المناطق يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بإخراجها من المنطقة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ ضبطها. وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة إخراجها على نفقته, على أن تقوم - في هذه الحالة - ببيعها واسترداد ما تكبدته من مبالغ في سبيل ذلك من ثمنها, وأن تخطر الحائز ليستلم باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ البيع, فإن لم يتسلمه خلال هذه المدة أودع - عقب انقضائها - خزانة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته مع إخطاره بذلك, وللحائز تسلمه في أي وقت بدون رسوم.
المادة (26) : لا يجوز حيازة سلالات وطوائف النحل المحظور استيرادها, وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات والطوائف يكلف الحائز بإخراجها من البلاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ضبطها. وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة التصرف فيها بما تراه مناسباً.
المادة (27) : يطبق في شأن التفتيش على المناحل والوقاية من آفات النحل ومكافحتها أحكام المواد (17 الفقرة الأولى), (18), (19), (20). وعلى حائز المنحل أن يقوم بمكافحة الآفة وحماية المنحل, وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المنحل في حالة ظهور أعراض الآفة, وكذلك مكافحة الآفة فور ظهورها بعد إخطاره بذلك كتابة. ويحظر على الحائز نقل السلالات والطوائف المصابة من المنحل وإليه. وتتخذ الوزارة تدابير الصحة التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.
المادة (28) : للوزير في سبيل الحفاظ على سلالة النحل العماني أن يحظر تصديرها وأن يحدد مناطق معزولة لتربيتها, وله أن يحظر استيراد السلالات والطوائف غير العمانية.
المادة (29) : تحدد الوزارة التقاوي والبذور التي توصي بزراعتها على ضوء البحوث والدراسات التي تجريها أو تعتمدها.
المادة (30) : لا يجوز القيام بأي مما يأتي إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي من المديرية العامة للزراعة: 1- استيراد أو تصدير التقاوي والبذور والموارد النباتية. 2- إنتاج وإكثار التقاوي والبذور بطريقة تؤدي إلى اختلاف نقاوتها أو صفاتها الوراثية. 3- زراعة وإكثار النباتات الجديدة أو المعدلة وراثيا. 4- جمع الموارد الوراثية النباتية. 5- إقامة محطات غربلة البذور والحبوب.
المادة (31) : لا يجوز مزاولة نشاط تجهيز أو تعبئة أو تخزين أو بيع التقاوي والبذور إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك من المديرية العامة للزراعة.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 الفقرة الأولى), (13), (14), (19 الفقرة الأولى), (22), (23), (24), (30), (31) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائة ريال. كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف القرارات التي تصدر وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (2), وكل حائز منحل يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (19) في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8), (12 الفقرة الثانية), (25 الفقرتين الأولى والثانية), (26 الفقرة الأولى) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ريالاً. كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يقوم بتصدير سلالة النحل العماني أو استيراد السلالات والطوائف غير العمانية التي يحظر تصديرها أو استيرادها وفقاً للمادة (28).
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (9), (18 الفقرة الثانية), (19 الفقرتين الثانية والثالثة), (27 الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على ألف ريال. كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف التدابير المنصوص عليها في المواد (17 الفقرة الثانية), (21), (27 الفقرة الرابعة).
المادة (35) : للوزير تحديد جزاءات إدارية وغرامات مالية فيما يصدره من لوائح وقرارات تنفيذاً لأحكام هذا النظام على ألا تزيد الغرامة على ألف ريال عماني, ومع مراعاة حكم المادة (36) لا توقع الغرامة إلا من المحكمة المختصة.
المادة (36) : لا ترفع الدعوى العمومية بشأن المخالفات المعاقب عليها طبقاً لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له, ولا تستكمل إجراءات المحاكمة - حسب الأحوال - إذا قام المخالف بأداء مبلغ مالي يتم تحديده عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من مدير عام الزراعة وأربعة آخرين من موظفي الوزارة لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير دائرة, على أن يكون ذلك بالشروط الآتية: 1- تقديم طلب كتابي من المخالف إلى الوزارة. 2- ألا يجاوز المبلغ الذي تحدده اللجنة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد (32, 33, 34) أو الغرامة التي تنص عليها اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا النظام على أن يراعى في تحديد هذا المبلغ نوع المخالفة وجسامتها. 3- موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه اللجنة. 4- أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه اللجنة قرار من الوزير. 5- أن يتم أداء المبلغ الذي تحدده اللجنة قبل رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة المختصة أو قبل صدور حكم فيها.
المادة (37) : يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن