بشأن إجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم 74/4.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (58) والفقرة الأولى من المادة (65) والفقرة ج من المادة (83) والفقرة الثانية من المادة (85) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (58): (فقرة أولى) لا يجوز أن يكون رأس مال شركة المساهمة أقل من 500 ألف ريال عماني للشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ولا يقل عن 2 مليون ريال عماني للشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
مادة (65): (فقرة أولى) إذا لم يكتتب بكامل الأسهم المعروضة فخلال مدة الاكتتاب وجب على المؤسسين العدول عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها كما يجوز لهم بموافقة مدير عام التجارة تغطية الأسهم المتبقية من الاكتتاب قبل اجتماع الجمعية التأسيسية وذلك استثناءً من أحكام المادة (61) من هذا القانون .كما يجوز للمؤسسين السماح للبنوك وشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، ولها أن تعيد طرح هذه الأسهم للجمهور وفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قرارا من وزير التجارة والصناعة .إذا تبين بعد انتهاء فترة الاكتتاب أو الاكتتابات جاوزت الأسهم المعروضة وجب أن توزع الأسهم بين المكتتبين بنسبة عدد الأسهم المكتتب بها من كل منهم على أن يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الأقرب إلى هذه الكسور .
مادة (83): (ج) الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها من المساهمين الحاليين - يجب أن تعرض للاكتتاب العام وفقا للقواعد الخاصة بالاكتتاب في رأس مال شركة مساهمة قيد التأسيس. وكل ما يشير في هذه الأحكام إلى المؤسسين يعتبر أنه يشير إلى أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (85): (فقرة ثانية) واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر شراء الشركة لبعض أسهمها بما لا يجاوز 10% من رأسمالها المصدر وفقا للضوابط التي تحددها وبعد موافقة سوق مسقط للأوراق المالية.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة (58) من قانون الشركات التجارية المشار إليه على شركات المساهمة القائمة عند العمل بأحكام هذا المرسوم إلا عند زيادة رأسمالها.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى كل من المواد (67، 77، 82) وفقرة أولى من المادة (104 مكرر) من قانون الشركات التجارية إليه على النحو التالي:
مادة (67): (فقرة أخيرة) ويحق للجمعية التأسيسية تعديل النظام الأساسي للشركة، ولا يكون هذا التعديل نافذاً إلا بعد موافقة مدير عام التجارة .
مادة (77): فقرة 2(ولا يجوز مد مدة عدم جواز الانسحاب أو التصرف لسنة أخرى بقرار من الوزير بناءً على طلب سوق مسقط للأوراق المالية).
مادة (82): فقرة 2 (ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص بعض أسهم الزيادة في رأسمال الشركة للموظفين العاملين بها بما لا يجاوز 5% من رأس المال المصدر . ويحدد القرار شروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة).
مادة (104): مكرراً (فقرة أولى) يحدد النظام الأساسي للشركة بدء ونهاية السنة المالية للشركة - على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنه إذا تأسست الشركة خلال النصف الأول من السنة فأن سنتها المالية تنتهي بنهاية هذه الشركة، أما إذا تأسست الشركة خلال النصف الثاني من السنة فأن سنتها المالية تنتهي بنهاية السنة التالية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان