بشأن تحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز.
المادة (1) : تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض "25" مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب ، ولوزارة النفط والغاز بالتنسيق مع اللجنة العليا لتخطيط المدن تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك .
المادة (2) : يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة "1" لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم . ولوزارة النفط والغاز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرضي اللازمة للمشروع ، هي وما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه .
المادة (3) : فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة "1" لا يجوز مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشات أو مبان داخلها ، سواء كان ذلك على الأرض أو فوقها أو تحتها .
واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجارى الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة في باطن الأرض وأنابيب توزيع المياه ، وغيرها من الأنشطة أو المشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها ، وذلك بعد موافقة وزارة النفط والغاز ، وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها .
ولوزارة النفط والغاز في حالة المخالفة أن تطالب الجهة الحكومية المختصة باتخاذ اللازم خلال الأجل المناسب الذي تحدده الوزارة ، وإلا كان لها أداء الأعمال المطلوبة على نفقة الجهة الحكومية المخالفة ، وذلك دون إخلال بمسؤولية المخالف .
المادة (4) : تزال بالطريق الإداري على نفقه المخالف ايه مبان أو منشات تقام داخل منطقة الاحرامات المنصوص عليها في المادة "1" اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف .
ويصدر بالإزالة قرار من وزير النفط والغاز .
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان