تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 74، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/ 99 بتحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز، وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001، وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/ 2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003, وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون النفط والغاز المرفق.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الحكومة: حكومة سلطنة عمان. الوزارة: وزارة النفط والغاز. الوزير: وزير النفط والغاز. اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية، أو أي من هذه الأنشطة على استقلال. صاحب حق الامتياز: الطرف الذي تبرم معه الحكومة أو من ينوب عنها اتفاقية الامتياز. منطقة الامتياز: المنطقة المحددة إحداثياتها وموقعها في الخريطة الملحقة باتفاقية الامتياز. النفط الخام: الهيدروكربون السائل سواء كان في حالته الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي: الهيدروكربونات في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز شاملا الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام. المواد البترولية: النفط الخام والغاز الطبيعي. الاستطلاع: المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والجوية التي يتم تنفيذها من أجل تحديد تصور للطبيعة النفطية لمناطق الاستطلاع. التنقيب: جميع عمليات الاستكشاف والتقييم المطلوبة للتأكد من تواجد المواد البترولية القابلة للاستغلال بكميات تجارية. الاكتشاف: العثور على المواد البترولية. الاكتشاف التجاري: العثور على المواد البترولية بكميات ونوعيات تجارية. التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة الامتياز والتي تسبق الإنتاج التجاري وتشمل جميع الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وحفر الآبار التطويرية، وجميع التجهيزات الأساسية لاستخراج المواد البترولية. الاستغلال: استخراج المواد البترولية بما في ذلك أية أنشطة لازمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا الغرض. العمليات: الأعمال موضوع اتفاقية الامتياز. البئر: ثقب في الأرض - سواء على اليابسة أو البحر - تم إحداثه عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن المواد البترولية، أو استغلالها.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه اتفاقيات الامتياز القائمة، تسري أحكام هذا القانون على جميع المواد البترولية التي توجد على أراضي سلطنة عمان أو في جوفها أو في مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
المادة (2) : يصدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذه المرسوم أو القانون المرفق.
المادة (3) : يلغى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 74 والمرسوم السلطاني رقم 2/ 99 المشار إليهما, كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (3) : المواد البترولية في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في سلطنة عمان ملك لها، ولا يجوز قبل استخراجها نقل ملكيتها للغير أو كسبها بالتقادم.
المادة (4) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد البترولية أو تخزينها أو توزيعها أو تصنيعها أو تسويقها أو غير ذلك من العمليات إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط والرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة البترولية على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث، ولا يجوز استخدام تلك البحوث على أي نحو أو نشر نصها أو ملخص عنها أو نتائجها إلا بعد موافقة الوزارة كتابة.
المادة (6) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (7) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بالاستطلاع أو التنقيب أو الاكتشاف أو التطوير أو الاستغلال للمواد البترولية إلا بناء على اتفاقية امتياز.
المادة (8) : يجوز إبرام اتفاقية امتياز مستقلة من الغير بشأن أي من العمليات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (9) : تكون اتفاقية الامتياز لمدة محددة، ولا تسري إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.
المادة (10) : يحظر منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا - وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة - لتنفيذ الالتزامات المطلوبة.
المادة (11) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل إبرام أية اتفاقية امتياز في المناطق الحدودية في السلطنة إذا كانت المنطقة المراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط الحدود بمسافة تقل عن ستة كيلومترات.
المادة (12) : للوزارة أن تطلب من الطرف الآخر قبل إبرام اتفاقية الامتياز، أن يقدم تأمينا ماليا لا يقل مقداره عن 2% من قيمة الاتفاقية ولا يزيد على 5% ويكون ساريا طوال مدة الاتفاقية، وذلك لضمان تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتم مصادرة التأمين.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بصفة خاصة ما يلي: 1- حدود منطقة الامتياز . 2- حقوق والتزامات كل من الطرفين. 3- الاكتشاف التجاري. 4- إدارة العمليات. 5- معدل الإنتاج الآمن في منطقة الامتياز. 6- الإجراءات الخاصة التي يتم من خلالها إشراف الوزارة ورقابتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية. 7- قواعد استرجاع صاحب حق الامتياز لرأسماله والأرباح المستحقة له. 8- مدة الاتفاقية. 9- قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز. 10- متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والأمن والسلامة. 11- التعمين والتدريب. 12- تسوية المنازعات.
المادة (14) : لا يترتب على اتفاقية الامتياز منح صاحب حق الامتياز أي حق للتملك في منطقة الامتياز.
المادة (15) : يحظر على صاحب حق الامتياز القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة الوزارة كتابة، التي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية متى لزم الأمر ذلك: 1- بيع المواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في تنفيذ اتفاقية الامتياز. 2- استيراد المواد والمعدات والأجهزة اللازمة في تنفيذ اتفاقية الامتياز والتي تمنع قوانين السلطنة استيرادها. 3- نقل أو تخزين أو استعمال أو تداول المواد الخطرة. 4- التعاقد من الباطن مع أي شخص طبيعي أو معنوي بشـأن تنفيذ أي من أحكام اتفاقية الامتياز. ويصدر الوزير قرارا بإجراءات وضوابط تقديم الطلبات والبت فيها.
المادة (16) : يلتزم صاحب حق الامتياز على نفقته بإعادة منطقة الامتياز - بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب - لحالتها الطبيعية خلال الموعد الذي تحدده الوزارة لكل حالة على حدة، وذلك بإزالة أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو أي نوع آخر من الممتلكات، ويستثنى من ذلك ما ترى الوزارة عدم إزالته. وفي حالة مخالفة صاحب حق الامتياز الالتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على نفقته، وتحميله كافة المصروفات والنفقات التي تترتب على الإزالة مضافا إليها 10% من قيمتها.
المادة (17) : يلتزم صاحب حق الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة في العمليات، كما يلتزم بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه.
المادة (18) : يتعين على صاحب حق الامتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن الالتزام بأحكام اتفاقية الامتياز وكافة التراخيص والموافقات التي تصدرها الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى, وبأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.
المادة (19) : يحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه أو التزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة كتابة, ويصدر بالتنازل مرسوم سلطاني.
المادة (20) : يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ عملياته على نحو يمس بحقوق الغير.
المادة (21) : يلتزم صاحب حق الامتياز بالاحتفاظ داخل السلطنة بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات، وذلك وفقا للضوابط المقررة من الوزارة.
المادة (22) : يلتزم صاحب حق الامتياز بعد الإعلان عن الاكتشاف التجاري وقبل القيام بالاستغلال - على ضوء اتفاقية الاستغلال التي تبرمها الوزارة مع صاحب حق الامتياز - بوضع خطه أمنية شاملة بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة في منطقة الامتياز وبما يفي بالشروط والأوضاع المقررة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والتنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية لاعتمادها، على أن يتم تجديد هذه الخطة كل سنتين. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب حق الامتياز بالنسبة لاتفاقيات الامتياز القائمة.
المادة (23) : يلتزم صاحب حق الامتياز بتمكين الموظفين المختصين بالوزارة من القيام بالأعمال التالية: 1- الاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات والحصول على نسخ منها. 2- معاينة المواد البترولية التي يتم استخراجها وأخذ عينات منها واختبارها. 3- فحص جميع المرافق والمعدات التي يتم استخدمها في العمليات.
المادة (24) : يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار الوزارة كتابة عند تحقق أي من الحالات التالية: 1- وجود أية معوقات تعرقل سير العمل والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ذلك. 2- وقوع أية حوادث تشكل خطرا على حقوق صاحب حق الامتياز أو الغير أو تهدد البيئة أو الممتلكات العامة أو تتسبب في إصابة خطيرة للعمال. 3- التوقف عن العمل مع بيان أسباب ذلك. كما يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار شرطة عمان السلطانية عند تحقق أي من الحالات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
المادة (25) : يلتزم صاحب حق الامتياز بالتوقف عن أية عمليات في منطقة الامتياز في حالة اكتشافه أي مورد طبيعي غير مشمول باتفاقية الامتياز أو أية آثار، على أن يخطر الوزارة فورا وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد موعد معين للبت في الموضوع يتم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والجهات المشار إليها وصاحب حق الامتياز.
المادة (26) : يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ العمليات التي تشملها اتفاقية الامتياز على مسافة تقل عن مائتي متر (200 متر) من المدن والقرى والطرق والمساجد والمقابر والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية المحمية والسدود والأفلاج والآبار والمناطق المحظورة وأية منشآت أخرى. كما يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ أية عمليات أو إقامة أية منشآت على مسافة تقل عن خمسمائة متر (500 متر) من أراضي ومنشآت ومعسكرات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، ما لم ترخص هذه الجهات بذلك.
المادة (27) : يجوز للوزارة - في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة - تحديد مسافة الإحرامات بما يزيد على المسافة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وبما لا يجاوز ثلاثة كيلومترات (3 كيلومترات).
المادة (28) : تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض (25) مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب، وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك.
المادة (29) : يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات لخطوط أنابيب النفط والغاز المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون. وللوزارة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع بما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة (30) : فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون لا يجوز للغير مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشآت أو مبان داخلها، سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها. واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجاري الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة وأنابيب توزيع المياه، وغيرها من الأنشطة والمشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف، تزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف أية مبان أو منشآت تقام داخل منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادتين (26) و(28) من هذا القانون و تحميله كافة مصروفات الإزالة والنفقات التي تترتب عليها مضافا إليها 10% من قيمتها، وذلك ما لم يقم المخالف بإزالة المخالفة وآثارها في الأجل الذي تحدده الوزارة.
المادة (32) : في حالة الإعلان عن الاكتشاف التجاري في منطقة الامتياز، يكون لصاحب حق الامتياز الأفضلية في الحصول على امتياز استغلال تلك المنطقة.
المادة (33) : إذا امتدت طبقة حاوية للمواد البترولية في منطقة امتياز إلى منطقة امتياز أخرى أو أكثر وتأكد فنيا وجود اتصال مكمني بينها, وجب على أصحاب حقوق الامتياز - خلال الفترة التي تحددها الوزارة - الاتفاق على أفضل السبل والشروط لاستغلال تلك الطبقة, وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة.
المادة (34) : إذا لم يتمكن أصحاب حقوق الامتياز من التوصل إلى اتفاق على النحو المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون، قامت الوزارة بوضع قواعد الاستغلال التي يتعين الالتزام بها.
المادة (35) : إذا تبين أن الطبقة الحاوية للمواد البترولية المشمولة باتفاقية امتياز تمتد إلى منطقة غير مشمولة باتفاقية امتياز، جاز للوزارة - بناء على طلب صاحب حق الامتياز - تعديل حدود منطقة الامتياز لتشمل المنطقة التي تمتد إليها تلك الطبقة أو إلى الحدود التي تقدرها الوزارة، ويكون ذلك بمرسوم سلطاني.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه يلتزم صاحب حق الامتياز بتشغيل القوى العاملة الوطنية المؤهلة، كما يلتزم - بالتنسيق مع الوزارة - بإعداد برامج تدريب سنوية تهدف إلى تأهيل العمانيين للأعمال المهنية والفنية والمراكز والمسؤوليات التنفيذية العليا المتعلقة بالعمليات وإحلالهم تدريجيا محل القوى العاملة الوافدة. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ونسب وضوابط ومجالات التشغيل والتدريب والتزامات صاحب حق الامتياز بشأنها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة البترولية والخبرة المطلوبة فيها.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب حق الامتياز بوضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة في المواقع التي تتم فيها العمليات.
المادة (38) : يتعين في جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة، وعدم المساس بأوضاعهم في حالة التنازل أو التخلي عن منطقة الامتياز وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه والعقود المبرمة معهم.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيئة بالسلطنة, يلتزم صاحب حق الامتياز بتنفيذ العمليات بالعناية اللازمة وفقا للمعايير الفنية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بما يضمن حماية البيئة، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها: 1- معالجة النفايات والمخلفات بأنواعها قبل التخلص منها لحماية البيئة ومصادر المياه. 2- عدم التخلص من الغاز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبإتباع الوسائل المناسبة لحماية البيئة. 3- اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة عند حيازة أو نقل أو تداول أو استخدام المواد الخطرة أثناء القيام بالعمليات بما في ذلك النفايات الناتجة عنها، والمواد والسوائل القابلة للانفجار والمضغوطة والملتهبة والمؤكسدة والسامة والمهيجة والمشعة والآكلة مع القيام بالتغطية التأمينية للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج من ذلك. 4- حماية كافة الطبقات الأرضية المحتوية على المياه العذبة والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. 5- عدم جواز استخدام المياه العذبة الصالحة للشرب أو الزراعة لحقن آبار النفط إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم توفر البديل المناسب وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. 6- عدم إعادة حقن المياه المصاحبة للنفط في باطن الأرض إلا بعد معالجتها جزئيا وفقا للمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الشأن. 7- ردم أو إقفال الآبار البترولية الجافة أو غير المستعملة وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة. 8- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المواد البترولية. 9- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث بجميع أنواعه. 10- اتخاذ كافة الإجراءات الفورية المناسبة للحد من الآثار البيئية للانفجارات والحوادث التي قد تطرأ في مواقع العمليات وإزالة مخلفاتها وإبلاغ الجهات المختصة الأخرى فورا بذلك والخطوات المتخذة للسيطرة عليها. 11- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الامتياز باستخدام تقنيات ووسائل مناسبة لحماية البيئة.
المادة (40) : يلتزم صاحب حق الامتياز بأن يستخدم مواد ومعدات وأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة والبيئة طبقا لأفضل الأساليب المتبعة في هذا الشأن.
المادة (41) : يلتزم صاحب حق الامتياز في اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام بالمحافظة على الغاز الطبيعي وأن يقوم باستغلاله وفق الأولويات التالية، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة: 1- الاستغلال في العمليات النفطية. 2- الاستغلال التجاري. 3- الحقن لأغراض تحسين معدلات الاستخلاص. 4- التخزين في باطن الأرض ويشمل ذلك الطبقات المنتجة. 5- أغراض أخرى تراها الوزارة.
المادة (42) : يجوز أن تنص اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام على واحدة أو أكثر من المزايا والحوافز والتسهيلات الإضافية التالية لتشجيع استغلال الغاز في منطقة الامتياز بما يتناسب والجهد المبذول من صاحب حق الامتياز وحجم استثماراته وهي: 1- أطالة فترة تقييم الاكتشافات الغازية المحققة في منطقة الامتياز. 2- استرداد مصاريف الاكتشاف التجاري التي أنفقها صاحب حق الامتياز على اكتشاف غازي بمنطقة الامتياز بالطريقة التي تحددها اتفاقية الامتياز فيما إذا ارتأت الوزارة تأجيل تطوير هذا الاكتشاف لمواجهة متطلبات السوق المحلي المستقبلية من الغاز. 3- ضم الاكتشافات الغازية صغيرة الحجم وربطها ببعضها لتكون مجتمعة حقلا أو حقولا تجارية. 4- تخفيض الأعباء المالية على صاحب حق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع الجهود التي بذلها وحجم استثماراته الهادفة إلى تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير إنتاجه، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (43) : يلتزم صاحب حق الامتياز بتخصيص إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز غير المستعمل كليا أو جزئيا في العمليات لتلبية متطلبات السوق المحلي وفق ما تقرره الوزارة. ويجوز الاتفاق بين الوزارة وصاحب حق الامتياز على تخفيض الكميات المخصصة للسوق المحلي إذا توفرت كميات من الغاز من مصادر أخرى خارج منطقة الامتياز بنسب وجدول زمني وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (45) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (4, 7, 19) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (1000000) مليون ريال عماني، مع مصادرة المواد البترولية والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.
المادة (46) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (15, 23, 24, 25) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (300000) ثلاثمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (800000) ثمانمائة ألف ريال عماني, مع مصادرة المواد والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.
المادة (47) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22, 26, 28) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني.
المادة (48) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (16, 17) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف ريال عماني.
المادة (49) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (20, 21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني ولا يزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني.
المادة (50) : يعاقب الشخص الاعتباري جزائيا بغرامة تعادل ضعف قيمة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد (45, 46, 47, 48, 49) من هذا القانون بحسب الأحوال إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها باسمه أو لحسابه، بموافقة أو تستر أو إهمال جسيم من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو مسؤول آخر يتصرف بهذه الصفة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل، يكون للوزير فيما يصدره من لوائح وقرارات تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (52) : للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (45، 46، 47، 48، 49، 50) من هذا القانون إذا دفع المخالف نصف قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وأزال المخالفة على نفقته، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن