بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2/ 5) و(8) و(9) فقرة أولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة (2/5): المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (8): يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويكون مدير عام الهيئة مقرراً وأمين السر لمجلس الإدارة ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
المادة (9): فقرة أولى: يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي:".
المادة (2) : يعدل مسمى "الرئيس التنفيذي" حيثما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى مسمى "المدير العام".
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان