تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 34/73 بإصدار قانون العمل وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/77 بإصدار قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : جدول رقم (3) بنسب خفض معاش التقاعد السن عند تقديم طلب صرف المعاش نسبة الخفض عند المعاش أقل من 45 سنة 20% من 45 سنة وأقل من 50 سنة 15% من 50 سنة وأقل من 55 سنة 10%
المادة () : جدول أمراض المهنة الرقم المسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.... إلخ. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.... إلخ. 3 التسمم بالزرنيخ أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. 4 التسمم بالأنتيمون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5 التسمم بالفسفور أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6 التسمم بالبنزول أو كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد مثيلاته أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأميدية أو الأزوتية أو غبارها. مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم 7 التسمم بالمنجنيز كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها.... إلخ. 8 التسمم بالكبريت كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو ومضاعفاته مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت........ إلخ. 9 التأثر بالكروم وما كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو ينشأ عنه من قرح تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أوبيكرومات الصوديوم أو البروتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. 10 التأثر بالنيكل أو كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل ما ينشأ عنه من أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مضاعفات وقرح مركباته. ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. 11 التسمم بأول أكسيد كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون الكربون وما ينشأ ويشمل ذلك: عنه من مضاعفات عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراحات وقمائن الطوب والجير.... إلخ. 12 التسمم بحامض كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور السيانور ومركباته أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة وما ينشأ عن ذلك أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد من مضاعفات المحتوية عليه. 13 التسمم بالكلور كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول والفلور والبروم الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي ومركباتها عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 14 التسمم بالبترول أو كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته غازاته أو مشتقاته. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 15 التسمم بالكلورفورم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو ورابع كلورور رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي الكربون التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16 التسمم برابع كلورور أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد الإثين وثالث كلورور والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. الأثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الإيدروكربونية من المجموعة الاليفاتية 17 الأمراض والأعراض أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة الباثولوجية التي أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس. تنشأ عن الراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة أكس. 18 سرطان الجلد الأولى أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض والتهابات وتقرحات للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية الجلد والعيون (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو المزمنة منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 19 تأثر العين من أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل الحرارة وما للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو ينشأ عنه من المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء مضاعفات قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار. 20 أمراض الغبار أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة الرئوي (نوكونيوزس) السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا التي تنشأ عن: بنسبة تزيد على 5% كالعمل في المناجم والمحاجر 1- غبار السليكا أو تحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات (سيليكوزس) الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال 2- غبار أخرى تستدعي نفس التعرض. الاسبستوس وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس (اسبستوزس) وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. 3- غبار القطن (بسينوزس) 21 الجمرة الخبيثة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا (انثراكس) المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. 22 السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23 مرض الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. 24 التسمم بالبريليوم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 25 التسمم بالسيلينيوم أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه. 26 الأعراض والأمراض كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت الناتجة عن التعرض ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط لتغيرات الضغط الجوي الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة. 27 الأعراض والأمراض كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو الباثولوجية التي المشتقات الهرمونية. تنشأ عن الهرمونات أو مشتقاتها 28 أمراض الحميات العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المعدية المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الاتصال بمرضى الحميات. 29 الصمم المهني كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق، والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيمياويات التي تؤثر على السمع. 30 التهابات الجلد أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو الحادة والمزمنة ملتهمة أو أكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل والأكزيما وسرطان ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما الجلد الأولى فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو والتهابات وتقرحات البيومين والأحماض والقلويات...... إلخ. العيون.
المادة () : جدول رقم (2) أولاً: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80% 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75% 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65% 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70% 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65% 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55% 7 بتر الساق فوق الركبة 65% 8 بتر الساق تحت الركبة 55% 9 الصمم الكامل 55% 10 فقد العين الواحدة 35% أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25% 30% بتر السلامية الطرفية للإبهام 15% 18% بتر السبابة 10% 12% 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6% بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10% بتر الوسطى 8% 10% بتر السلامية الطرفية للوسطى 4% 5% 13 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8% بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5% 6% 14 بتر السلامية الطرفية 2.5% 3% بتر السلاميتين الطرفيتين 4% 5% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60% 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50% 17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45% 18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35% 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30% 20 بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم 10% 21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه 10% 22 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 5% 23 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 4% 24 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 3% 25 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3% يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي: 1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً "دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التلكسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعاً" لما يتخلف من هذه المضاعفات. 2- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة السببية للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية. 3- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها. 4- إذا كان المصاب أعسر قدرت عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن. 5- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً "كلياً" مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، وإذا كان العجز "جزئياً" قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته. 6- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند 3 من المادة (39) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها. ثانياً: في حالات فقد الإبصار درجة الإبصار نسبة قوة الإبصار نسبة فقد الإبصار درجة العجز للعين المصابة (1) (2) (3) (4) 6/6 100.0 ــــــ ــــــ 6/9 91.5 8.5 2.90 6/12 83.6 16.4 5.74 6/18 69.9 30.0 10.53 6/24 58.5 41.5 14.52 6/36 40.0 60.0 24.00 6/60 20.0 80.0 28.00 5/60 14.0 86.0 30.10 4/60 8.2 91.0 32.13 3/60 2.1 97.9 34.26 2/60 0.6 99.4 34.79 1/60 فأقل ــــ 100.0 35.00 يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي: 1- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4). 2- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العين كانت سليمة 6/6. 3- مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقاً "لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3). 4- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزاً "كاملاً". 5- مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين 50% (عمود 3). ثالثاً: في حالة فقد السمع أ- يعتبر السمع سليماً إذا كان لا يتجاوز (15) ديسبل لكل من الأذنين. ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (15) ديسبل. ج- تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي. ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي: 1- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل/ ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة. 2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة. 3- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليماً 100% تبعاً لسن العامل المصاب أي يضاف ½ ديسبل لكل سنة تزيد على 45. 4- مع مراعاة أحكام البند (2) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تباعا للنظام الآتي: (أ) النسبة المئوية لفقد السمع في الأذن الأقوى ×5+ نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف + 6. (ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل. ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاماً.
المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على فرعي التأمين الآتيين: 1- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة (1) : يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني والتفسيرات الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. 1- الوزارة: وزارة العمل والتدريب المهني. 2- الوزير: وزير العمل والتدريب المهني. 3- الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. 7- المؤمن عليه: العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار. 8- الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً أو عيناً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أياً كانت طريقة تحديده أو هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات بخلاف العلاوة الدورية إن وجدت. 9- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقة من محل عمله إلى المكان الذي يتنازل فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه. 10- العجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة، أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسدياً أو عقلياً أو نفسياً كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة. 11- العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون النسبة أو مجموعة نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر. 12- العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب. 13- العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة. 14- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز ونوعه ودرجته. 15- اللجنة الطبية الاستئنافية: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم 40/77 المشار إليه حتى تاريخ التطبيق الفعلي لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ويلغى ذلك المرسوم بعد هذا التاريخ.
المادة (3) : يصدر وزير العمل والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط أن لا يقل سن العامل عن 15 عاماً ولا يزيد على 59 عاماً. ويحدد الوزير تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ولا يسري أيضاً على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) : يكون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتضمن تلك الموافقة شروط وأوضاع تطبيق هذه الأحكام والمبادئ الأساسية لحقوق هؤلاء العمال.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2 نوفمبر 1991م.
المادة (5) : أ- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير. ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (6) : أـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: ـ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية نائباً للرئيس ويحل محله عند غيابه. ـ وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد. ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة. ـ مدير عام المديرية العامة لشئون العمل. ـ اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان. ـ اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود. ب- تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه. ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.
المادة (7) : يتولى المجلس إدارة شئون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: 1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضرورياً لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل. 2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسئولياتها وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للرئيس التنفيذي للهيئة. 3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء. 5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة. 6- إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد. 7- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 8- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 9- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها. 10- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة. 11- استثمار أموال الهيئة. 12- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعاً لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتحديد أتعابه السنوية، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة. 13- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات. 14- أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس.
المادة (8) : يتولى إدارة الهيئة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني. ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة مقرراً وأمين سر لمجلس الإدارة ويختار الوزير في حالة غياب الرئيس التنفيذي من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
المادة (9) : يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها. 4- عرض مشروع ميزانية الهيئة على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها. 5- إعداد الحسابات الشهرية التي توضح موقف المصروفات والإيرادات والمركز المالي للهيئة وتقديمها لمجلس الإدارة. 6- إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة وإرسالها إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها. 7- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة. وللرئيس التنفيذي أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (10) : ينشأ حساب مستقل لكل فرع من فرعي التأمينات الاجتماعية.
المادة (11) : يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداده، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضاً على الهيئة تلتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقاً للنظم المالية المعمول بها في الدولة، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الأغراض الآتية: أ- تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة. ب- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه. كما يحسب الاشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة أشهر الأخيرة. ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجور.
المادة (15) : تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
المادة (16) : يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره.
المادة (17) : يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله. أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند (4) من المادة (20) بأداء مبلغ إضافي للهيئة قدره 13.5% من الاشتراكات التي يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (18) : يجوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة (20) على خمسة أقساط سنوية على الأكثر، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد نسبتها على 3%.
المادة (19) : على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال. فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة، يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه. أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بإدماجها في الهيئة. ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج.
المادة (20) : يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع 5% من أجره الشهري، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 8% من أجر العامل المؤمن عليه شهريا، وعن انتهاء خدمة هذا العامل تصرف إليه الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام المادتين 25 و26 من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.
المادة (20) : يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي: 1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع 8% من أجر المؤمن عليه شهرياً. 2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 5% من أجره شهرياً. 3- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 5% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق. 4- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون. وتلتزم الهيئة بأداء هذه المكافأة إلى العامل عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون، عند نهاية علاقة العمل مع عائد استثمارها محسوباً وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة. وذلك بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي تستحق للعامل وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية. 6- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 7- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون. 8- القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز. 9- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
المادة (21) : يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (180) شهراً على الأقل، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين من عمرها متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 120 شهراً على الأقل. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (240) شهراً على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (180) شهراً على الأقل. ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (3) المرافق. ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين من عمره والمؤمن عليها بعد سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل منها ما لا يقل عن 36 شهراً متصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على انتهاء الخدمة. ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل، ولا يؤدى عن هذه المدة أي اشتراك في التأمين. ولا يدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون راتب.
المادة (22) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بالشروط الآتية: أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة. ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (12) شهراً متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة. فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) أو (ب) السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند (2) من المادة (21) السابقة وكان هذا المعاش أفضل. ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة بكيفية إثبات العجز أو الوفاة.
المادة (22) : تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير المكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (20). كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (22) : يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 2- أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وان تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده. 3- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. 4- أن يرد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة التزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة. 5- أن يقوم بسداد حصة الاشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (20/2) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. وتحسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العمانية وطبقا للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعة واحدة ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقا لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الاستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط. 6- لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن علي واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهريا وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف.
المادة (22) : إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة دون إبداء الرغبة في الضم التزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.
المادة (22) : بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذه التعديلات، يكون عليه إبداء الرغبة كتاب لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا عن مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ حصوله على الجنسية العمانية. وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
المادة (23) : يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ويجب ألا يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش. ويحسب بواقع عشرة ريالات عن كل ريال يتم استبداله. ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (24) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.
المادة (25) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى.
المادة (26) : تدفع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
المادة (27) : يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من ستين جزء من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.
المادة (27) : يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها في المادة السابقة ألا يجاوز الفرق زيادة ً أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنوات الثلاث الأخيرة في خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها 40% فإذا تجاوز الفرق هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الشهري الذي يربط على أساسه معاش الشيخوخة.
المادة (28) : يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس 40% من الأجر عند حدوث الوفاة أو العجز أو جزء من ستين من الأجر الأخير المستحق للمؤمن عليه مضروباً في عدد سنوات الاشتراك أيهما أكبر.
المادة (28) : يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقا للمادة (21) بند (2) من القانون.
المادة (29) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
المادة (30) : في حالة تعيين أحد الأشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقاً للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه. أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له. وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك.
المادة (31) : يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع 1% من أجور عمالهم الشهرية، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذه الاشتراك. 2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (32) : تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي: 1- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة. 2- العلاج والإقامة بالمستشفيات. 3- توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة. 4- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية. 5- توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة. 6- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته. وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال. وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
المادة (33) : يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه، وتتحمل الهيئة بدلاً يومياً تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق. وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
المادة (34) : يكون البدل المشار إليه 75% من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30.
المادة (35) : لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية: أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل المستديم. ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقاً لحكم المادة (48).
المادة (36) : في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للمادة التالية تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
المادة (37) : أ- في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30 بالمائة أو تجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش العجز الكلي الدائم، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم. ب- وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل 75 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.
المادة (38) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية. 3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ويجوز تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بالبند رقم (1) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (1) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (33) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.
المادة (39) : إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية: 1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. 2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي 30% أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الأتي: أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. ب- إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
المادة (40) : تقدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (41) : لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
المادة (42) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية: أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة، وإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لحكم المادة (36). ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلي: 1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل، المساس بالتعويض السابق صرفه. 2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لحكم المادة (37) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهرياً لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
المادة (43) : للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل. كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة. ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
المادة (44) : على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (45) : يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة. ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي. ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة. وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
المادة (46) : على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص أخر مسئول تجاه صاحب العمل. ب- إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه. ج- إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسئول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدر.
المادة (47) : على صاحب العمل أو المشرف المسئول أن يبلغ كلاً من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عُماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار. ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناويـن أي من أقاربــه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة (48) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سبباً لذلك.
المادة (49) : يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (34) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة. ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
المادة (50) : يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع. فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.
المادة (51) : إذا توفي صاحب المعاش، يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقاً لما يلي: أولاً: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات. يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد. ثانياً: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى). يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة. ثالثاً: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات. يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
المادة (52) : يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي: أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك: 1- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين. ب- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت. ج- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى. د- الزوج: أن يكون الزوج مصاباً بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش. هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب. و- الأخ: أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية، وبشرط عدم تجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك: 1- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين. ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
المادة (53) : إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقاً للمادة (51) أو سقط حق أيهم فيه طبقاً للمادة (52) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقاً لما يلي: أ- نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي. ب- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا. ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقاً لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كاملاً إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا. د- يؤول المعاش إلى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقاً لنص المادتين السابقتين من هذا القانون.
المادة (54) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم. كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها.
المادة (55) : يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.
المادة (56) : تصرف إلى الابنة التي تتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
المادة (57) : يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، أو يصرف معاش ثلاثة أشهر كمنحة إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.
المادة (58) : أ- في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل. ويحدد الوزير - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد. وبعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون. ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشاً. ب- إذا لم تتوافر في المؤمن عليه في الحالة السابقة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها، فإذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافأة التي صرفت إلى المستحقين عنه وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (58) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون على من تنطبق عليه أحكام المادة (20) مكرراً منه.
المادة (59) : يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون والمستندات والبيانات اللازمة لإجراء التسجيل.
المادة (60) : تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المدة التي يحددها القرار الصادر من الوزير بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق، وكذلك حصر عمالهم وتسجيلهم لديها. ويجري ترقيم أصحاب الأعمال والعمال وفقاً للترقيم الذي يصدر به قرار من الرئيس التنفيذي وبالتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.
المادة (61) : تصدر الهيئة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة، ويحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة بيانات تلك البطاقة والإجراءات الواجب اتباعها بصددها.
المادة (62) : يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً يتضمن ما يلي: 1- بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها. 2- البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج. ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (63) : يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
المادة (64) : يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف البدلات والتعويضات والمعاشات ومواعيد صرفها والجهات التي تصرف منها ومستندات الصرف ومواعيد صرفها.
المادة (65) : تسقط حقوق الهيئة في كل الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمضي سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك. ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب الصرف. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد.
المادة (66) : تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة بهذه الواقعة.
المادة (67) : تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة بين صاحب العمل والعامل. وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من الأجر الحقيقي وللهيئة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكامه.
المادة (68) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق أو أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
المادة (69) : لا يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائياً أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (70) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. ولا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين عنه لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة أولاً ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة.
المادة (71) : تعفى من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها متى وجدت: أ- الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون. كما تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (72) : يكون لمن يندبهم الرئيس التنفيذي للهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون. وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون وعلى جميع الجهات الحكومية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر. ويلتزم هؤلاء بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الجهات المختصة.
المادة (73) : يجب على أصحاب العمل أو ممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بما يلي: أ- عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم. ب- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم. ج- قيمة الأجور المدفوعة شهرياً وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها. د- طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت.
المادة (74) : يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسئول الذي يخالف أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة لا تقل عن (100) ريال ولا تزيد على (500) ريال، وتضاعف حدود الغرامة في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر.
المادة (75) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بقصد الاستفادة أو إفادة غيره من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة كما يحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة إليها برد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق.
المادة (76) : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (77) : يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد المبالغ اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بالنفقات الأولية اللازمة لإدارتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن