بشأن تعديل أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/47.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على القانون المالي المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة رقم (12) من القانون المالي المشار إليه النص الآتي:
"قواعد وإجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها :
1ـ يكن للوزراء ـ كل في مجال اختصاصه ـ فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الوحدات الحكومية، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
2ـ في جميع الأحوال لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بفرض أو تعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير، على أن تتضمن الموافقة في حالة الفرض أو التعديل: فئات الضريبة أو الرسم، ووعاء كل منهما، وحالات وشروط استحقاقه، وطريقة تحصيله، وعناصره الأخرى."
المادة (2) : يستبدل بعبارة "قرار من السلطة المختصة قانونا" وبعبارة "المادة (12)" الواردتين في الفقرة الأولى من المادة رقم (13) من القانون المالي المشار إليه عبارة "قرار وزاري" وعبارة "الفقرة رقم (2) من المادة رقم (12)."
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة رقم (3) من المادة رقم (13) من القانون المالي المشار إليه النص الآتي:
"3 ـ الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل."
المادة (4) : تلغى المادة رقم (14) من القانون المالي المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان