بشأن اصدار القانون المالي.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المالي المرافق.
المادة (3) : يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي 56/82 و54/97 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (12) : فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها
لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو استصدار قرار من السلطة المختصة قانونا بفرض أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير على فئات الضريبة أو الرسم ووعائها وحالات وشروط استحقاقهما وطريقة التحصيل وعناصرها الأخرى, كما لا يجوز للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو استصدار قرار من السلطة المختصة قانونا بتعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير على التعديل أو الإلغاء.
المادة (13) : تحديد الضرائب والرسوم التي يتعين موافقة مجلس الوزراء على تعديلها أو إلغائها:
تلتزم كل وزارة معنية أو وحدة حكومية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من السلطة المختصة قانونا بتعديل أو إلغاء أي من الضرائب أو الرسوم الآتي بيانها بالعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب قبل الإحالة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وذلك دون إخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون :
1- معدلات ضريبية الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرها من الضرائب العامة.
2- فئات الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية.
3- المساهمة المالية في مشروعات التدريب المهني التي تديرها الوزارة المختصة.
4- رسوم العبور والمغادرة.
5- رسوم كل من الخدمات التعليمية, والخدمات العلاجية, والخدمات البريدية.
6- التعريفة الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه.
7- تعريفة أجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية.
8- الرسوم الأخرى والأثمان وغيرها من الإيرادات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (14) : فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى:
لا يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى غير المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا القانون إلا بعد موافقة الوزير.
المادة (18) : عدم جواز التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة:
الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة، وإنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.
المادة (19) : التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة:
يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمي أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمي أو بأقل من إيجار المثل.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان