تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين الأول والمستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين.
المادة (1) : تنشأ بمقتضى هذه المرسوم هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية تسمى "محكمة القضاء الإداري"، ويعمل في شأنها بالقانون المرافق.
المادة (2) : يكون وزير ديوان البلاط السلطاني هو الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة.
المادة (2) : تتألف المحكمة من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة استئنافية, ويكون مقر المحكمة في مسقط.
المادة (3) : تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين ممن أمضوا في هذه الوظيفة سنتين على الأقل. ويجوز أن يرأس الدائرة - عند الاقتضاء - الأقدم فالأقدم من أعضائها.
المادة (3) : تستمر المحاكم واللجان في نظر الدعاوى والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محكمة القضاء الإداري متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين الأول أو المستشارين المساعدين، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاض.
المادة (5) : يجوز بمرسوم سلطاني, بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط, ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها, ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان أخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه. وللوزير المختص - إذا اقتضى الأمر - تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.
المادة (6) : تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
المادة (6) : تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية: 1- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. 2- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي. 3- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم. 4- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. 5- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي, وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83. 6- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة, سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. 7- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية. 8- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
المادة (7) : لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
المادة (8) : يتعين أن يكون سند الدعوى في الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (6), عدم الاختصاص, أو عيباً في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها, أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
المادة (9) : لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون, والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود (1) و(6) و(7) من المادة (6) إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة. ولا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة (6) إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية وانتظار مواعيد البت في التظلم. ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علماً يقينياً, ويجب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه, ويعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه. وترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه, أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها. وترفع الدعوى في الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (6) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً أو من تاريخ إخطاره به، بحسب الأحوال.
المادة (10) : تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تتضمن - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته - موضوع الدعوى وتاريخ التظلم ونتيجته وطلبات المدعي، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.
المادة (11) : تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان بالبريد المسجل. ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعي كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم, إلا إذا عينوا محلاً غيره.
المادة (12) : على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تودع أمانة سر المحكمة, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالعريضة ومرفقاتها, مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة. وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الجهة الإدارية ردها على الدعوى, وفي هذه الحالة يكون للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بتعقيبها على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة. ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بالبريد المسجل، ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (13) : لرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازماً من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها.
المادة (14) : يصدر الحكم في جلسة علنية، ولا يجوز لغير من نظر الدعوى وحضر المداولة أن يشترك في إصداره.
المادة (15) : يصدر الحكم في الدعاوى المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (8) بصحة القرار أو بعد صحته. ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى بتحديد المستحقات المرفوعة بشأنها الدعوى.
المادة (16) : تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقاً لما جاء بالحكم النهائي, وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (8), وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (17) : ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم. ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف, ويجب أن يتضمن التقرير - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم - موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
المادة (18) : يعمل أمام الدائرة الاستئنافية بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.
المادة (19) : لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
المادة (20) : تكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) قابلة للاستئناف، وتكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها قابلة للاستئناف إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف ريال. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
المادة (21) : يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانوناً، ويقدم الطعن إلى الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير يودع أمانة السر مستوفياً التوقيع والبيانات المنصوص عليها في المادة (17) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال، فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض.
المادة (22) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
المادة (23) : تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون حجة على الكافة.
المادة (24) : تسري في شأن رد أعضاء المحكمة القواعد المقررة لرد قضاة محاكم الاستئناف، وتسري في شأن رد رئيس المحكمة أو نائبه القواعد المقررة لرد رئيس المحكمة العليا.
المادة (25) : الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
المادة (26) : تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء, فيما عدا القضاة والقضاة المساعدين, وذلك لتحديد عدد الدوائر وتشكيلها وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها, والنظر في المسائل المتصلة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية, وغيرها مما ينص عليه القانون, وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها, ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية وأمين السر, وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص.
المادة (27) : تختص الجمعية العامة للمحكمة بإعداد وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للمحكمة، ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتصلة بالمحكمة.
المادة (28) : ينشأ بالمحكمة مجلس للشؤون الإدارية برئاسة الوزير المختص وعضوية رئيس المحكمة ونائبه وأقدم اثنين من المستشارين، وعند غياب الوزير المختص أو وجود مانع لديه يحل محله رئيس المحكمة وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة بحيث لا يقل تشكيله عن خمسة. ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء المحكمة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المحكمة وإعارتهم وتظلماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. ويجتمع المجلس بدعوة من الوزير المختص أو من يحل محله وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
المادة (29) : يقدم رئيس المحكمة تقريراً سنوياً إلى الوزير المختص متضمناً ما أظهرته الأحكام من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مجاوزة أية جهة لسلطتها ويرفع الوزير هذا التقرير إلى جلالة السلطان.
المادة (30) : ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير, ويشرف على أعمالها الإدارية. وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه, ثم الأقدم فالأقدم من المستشارين.
المادة (31) : يكون للمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار مساعد أول على الأقل وعدد من المستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين، يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.
المادة (32) : يختص المكتب الفني بإعداد البحوث القانونية التي يطلب رئيس المحكمة القيام بها، واستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها أحكام المحكمة، على أن تعتمد من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، كما يختص بإصدار مجموعات الأحكام وتبويبها وتنسيقها، وغير ذلك من الأمور التي يكلفه بها رئيس المحكمة.
المادة (33) : ترتب وظائف أعضاء المحكمة على النحو الآتي: 1- رئيس المحكمة. 2- نائب الرئيس. 3- المستشارون. 4- المستشارون المساعدون الأول. 5- المستشارون المساعدون. 6- القضاة. 7- القضاة المساعدون.
المادة (34) : يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن يكون: 1- مسلماً، عماني الجنسية. 2- كامل الأهلية. 3- محمود السيرة حسن السمعة. 4- حاصلاً على درجة جامعية في القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.
المادة (35) : يكون التعيين لأول مرة في وظيفة قاض مساعد، ويخضع القاضي المساعد للتدريب مدة لا تقل عن سنتين طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية، ويصدر به قرار من الوزير المختص، وإذا لم يجتز القاضي المساعد التدريب المقرر، خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير قضائية بقرار من الوزير المختص وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
المادة (36) : يعين في وظيفة قاض بالمحكمة كل من اجتاز التدريب من القضاة المساعدين وفقاً للمادة (35).
المادة (37) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (34) يكون التعيين في أي من باقي الوظائف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أنه يجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء المحكمة في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة فيها، الحاصلون على المؤهل المنصوص عليه في المادة (34)، وذلك في حدود ربع عدد الوظائف الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المحكمة، وكذلك الوظائف المنشأة.
المادة (38) : يجوز أن يعين رأساً في وظيفة قاض من الفئات الآتية: 1- القضاة المساعدون السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (35) من هذا القانون. 2- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة. 3- من يشغل وظيفة معيد في مادة القانون بكلية الشريعة والقانون أو غيرها من الكليات المعادلة المعترف بها متى أمضى ثلاث سنوات في عمله. 4- المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة ثلاث سنوات متتالية. 5- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيراً للعمل القضائي متى أمضى كل منهم خمس سنوات في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة قاض أو يتقاضى راتباً يساوي راتب هذه الوظيفة.
المادة (39) : يجوز أن يعين رأساً في وظيفة مستشار مساعد من الفئات الآتية: 1- القضاة السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل. 2- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة. 3- أعضاء هيئة تدريس القانون بكلية الشريعة والقانون أو غيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا ثماني سنوات في عملهم. 4- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة خمس سنوات متتالية. 5- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيراً للعمل القضائي متى أمضى كل منهم عشر سنوات متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار مساعد أو يتقاضى راتباً سنوياً يساور راتب هذه الوظيفة.
المادة (40) : يجوز أن يعين رأساً في وظيفة مستشار مساعد أول من الفئات الآتية: 1- المستشارون المساعدون السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل. 2- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة. 3- أساتذة القانون المساعدون بكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا عشر سنوات في عملهم. 4- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية. 5- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيراً للعمل القضائي متى أمضى كل منهم أربع عشرة سنة متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار مساعد أول أو يتقاضى راتباً يساوي راتب هذه الوظيفة.
المادة (41) : يجوز أن يعين رأساً في وظيفة مستشار من الفئات الآتية: 1- المستشارون المساعدون الأول السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل. 2- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة. 3- أساتذة القانون بكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا في هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. 4- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة أربع عشرة سنة متتالية، أو أمام المحكمة العليا مدة ست سنوات متتالية. 5- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيراً للعمل القضائي متى أمضى كل منهم عشرين سنة متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار أو يتقاضى راتباً يساوي راتب هذه الوظيفة.
المادة (42) : يصدر الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، قراراً بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي بالمحكمة.
المادة (43) : استثناء من حكمي الفقرة (1) من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (58)، يجوز أن يعين في وظائف أعضاء المحكمة من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية من المسلمين، إذا لم يوجد عماني.
المادة (44) : تتم الترقية بطريق التعيين في الوظيفة الأعلى مباشرة، وتكون ترقية القضاة والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية، وبشرط أن يكون العضو حاصلاً على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط في السنتين السابقتين على الترقية.
المادة (45) : يكون التعيين في وظائف أعضاء المحكمة بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية, وذلك فيما عدا وظيفة قاض مساعد فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت ترشيح أو موافقة مجلس الشؤون الإدارية، بحسب الأحوال.
المادة (46) : تحدد أقدمية أعضاء المحكمة وفقاً للتاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (45) من هذا القانون. وإذا اشتمل المرسوم أو القرار على أكثر من واحد كان ترتيب الأقدمية بينهم وفقاً لترتيب أسمائهم في هذا المرسوم أو القرار.
المادة (47) : تحدد أقدمية رجال القضاء والادعاء العام والمشتغلين بتدريس القانون أو بالأعمال القانونية النظيرة عند تعيينهم في وظائف المحكمة المعادلة لوظائفهم من تاريخ تعيينهم فيها، بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من أعضاء المحكمة. وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف المحكمة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين بها بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من أعضاء المحكمة.
المادة (48) : يصدر في بداية كل سنة قضائية قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية بإلحاق أعضاء المحكمة بدوائرها. ويكون نقلهم من دائرة إلى أخرى خلال السنة القضائية بقرار من رئيس المحكمة بعد موافقة المجلس، ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة (49) : لرئيس المحكمة، عند الضرورة، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، ندب أعضاء المحكمة من دائرة إلى أخرى لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة.
المادة (50) : في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله، ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين الأعضاء.
المادة (51) : تجوز إعارة أعضاء المحكمة وندبهم للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية وبشرط موافقة العضو، على أن يتولى المجلس - في حالة الندب - تحديد ما قد يستحقه من مكافأة.
المادة (52) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب عضو المحكمة لغير عمله طبقاً للمادة (51) على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقاً للمادة المذكورة على أربع سنوات متصلة.
المادة (53) : تعتبر المدة متصلة في حكم المادة (52) إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عار المعار إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو بشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.
المادة (54) : لا يجوز لعضو المحكمة، بغير موافقة مجلس الشؤون الإدارية، أن يكون محكماً، ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير معروض على المحكمة، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز بغير موافقة المجلس ندب عضو المحكمة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص، بعد موافقة العضو، وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون الإدارية تحديد المكافأة التي يستحقها.
المادة (55) : تحدد رواتب أعضاء المحكمة وعلاواتهم والبدلات التي تمنح لهم وفقاً للجدول الذي يصدر به مرسوم سلطاني. ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.
المادة (56) : يمنح من يعين في إحدى وظائف المحكمة راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتباراً من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
المادة (57) : يستحق عضو المحكمة الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العلاوات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة متى أمضى في وظيفته أربع سنوات وبشرط ألا يجاوز راتبه الراتب المقرر لوظيفة رئيس المحكمة.
المادة (58) : تنتهي خدمة عضو المحكمة ببلوغ سن الخامسة والستين، ويستمر في العمل من يبلغ هذا السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة. ولا يترتب على استقالة عضو المحكمة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وتعتبر استقالة العضو مقبولة بمجرد تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش عضو المحكمة أو مكافأته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملاً بدلات السكن والكهرباء والماء ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.
المادة (59) : إذا لم يستطع عضو المحكمة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة (71)، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.
المادة (60) : يؤدي أعضاء المحكمة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين". ويؤدي رئيس المحكمة اليمين أمام جلالة السلطان بحضور الوزير المختص. ويؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام الوزير المختص بحضور رئيس المحكمة ويثبت أداء اليمين في سجل خاص.
المادة (61) : يحظر على عضو المحكمة القيام بأي عمل تجاري، كما يحظر عليه القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس الشؤون الإدارية منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، واستقلال القضاء وكرامته.
المادة (62) : يحظر على المحكمة إبداء الآراء السياسية، ويحظر على عضو المحكمة الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (63) : لا يجوز لعضو المحكمة أن ينظر في أية دعوى تكون له فيها أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت له علاقة بأي من أطرافها تتنافى وحياده. ولا يجوز له أن يبدي النصح لأي من الخصوم في أية دعوى حتى ولو كانت غير معروضة عليه، أو أن يبدي رأياً فيها، ويفقد عضو المحكمة صلاحيته لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر.
المادة (64) : لا يجوز لعضو المحكمة إفشاء أسرار المداولة.
المادة (65) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة أعضاء بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بعضو المحكمة الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيامه بنظر الدعوى.
المادة (66) : يجب أن يقيم عضو المحكمة في البلد الذي يكون فيه مقر عمله. ويجوز للوزير المختص لظروف استثنائية أن يرخص لعضو المحكمة بالإقامة في بلد آخر يكون قريباً من مقر عمله، ويجوز أن يكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة.
المادة (67) : لا يجوز لعضو المحكمة أن يتغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عنه لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وإذا تكرر من عضو المحكمة الإخلال المنصوص عليه في الفقرة السابقة رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية للنظر في مساءلته. ويعتبر عضو المحكمة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن، ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير المختص على مجلس الشؤون الإدارية، فإذا تبين له جديتها اعتبر عضو المحكمة غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (68) : تبدأ العطلة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر, وتستمر دوائر المحكمة أثناءها في نظر المستعجل من القضايا, وتعين القضايا المستعجلة بقرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
المادة (69) : تنظم الجمعية العامة للمحكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة إلى المستشارين ومن يعلوهم، وخمسين يوماً بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (70) : لا يرخص لأعضاء المحكمة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، ومع ذلك يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك.
المادة (71) : تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها عضو المحكمة خلال ثلاث سنوات، سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية تمديد إجازة العضو المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة. ولعضو المحكمة في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.
المادة (72) : تنشأ بالمحكمة هيئة للتفتيش الفني تشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يختارون بطريق الندب من بين المستشارين والمستشارين المساعدين الأول والمستشارين المساعدين لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية، ويصدر بندبهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية. ويجب أن يحاط أعضاء المحكمة علماً بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات أو أوراق أخرى.
المادة (73) : تنظم اللائحة الداخلية للمحكمة طريقة العمل بهيئة التفتيش الفني وإجراءاته.
المادة (74) : تختص هيئة التفتيش الفني بالتفتيش على أعمال المستشارين المساعدين الأول ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء المحكمة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
المادة (75) : يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، ويودع تقرير التفتيش بالملف السري بمجرد انتهاء التفتيش الفني من تقدير الكفاية على أن يكون من يتولى التفتيش أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله.
المادة (76) : يخطر الوزير المختص عضو المحكمة الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط، أو أقل من المتوسط بنسخة من التقرير، وذلك بمجرد إرساله إليه. كما يخطر عضو المحكمة الذي حل عليه الدور للترقية ولم يدرج اسمه في قائمة الترشيح للترقيات، لسبب غير متصل بتقدير الكفاية، بأسباب التخطي كتابة، ويجب أن يكون الإخطار قبل عرض المشروع على مجلس الشؤون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة (77) : يعرض الوزير المختص على مجلس الشؤون الإدارية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادتين (78)، (79)، قرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، ويكون قرار المجلس نهائياً. ويبلغ الوزير المختص عضو المحكمة بالقرار الصادر في شأنه فور صدوره، وتزول ولاية العضو من تاريخ إبلاغه. ويحتفظ لمن ينقل براتبه ولو جاز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.
المادة (78) : يجوز في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (76)، التظلم إلى مجلس الشؤون الإدارية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس.
المادة (79) : يفصل مجلس الشؤون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويصدر قراره في حالة التخطي في الترقية قبل الموافقة على الترقيات. ويكون قرار المجلس نهائياً، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
المادة (80) : تختص الدائرة الاستئنافية - دون غيرها - بالفصل في الدعاوى التي يقدمها أعضاء المحكمة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية وبالتعويض عنها، متى كان سند الدعوى عيباً في الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص - دون غيرها - بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالرواتب والبدلات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء المحكمة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من شارك في اتخاذ القرار المرفوعة بشأنه الدعوى. ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (81) : ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار، أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وذلك بعريضة تودع أمانة سر المحكمة العليا، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.
المادة (82) : يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المحكمة من غير قضاة الدائرة الاستئنافية. وتفصل الدائرة في الدعوى بعد سماع دفاع المدعي والحاضر عن المحكمة من بين أعضائها، ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (83) : لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة - حق تنبيه أعضاء المحكمة شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقوالهم، إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى مجلس الشؤون الإدارية وأخرى إلى الوزير المختص.
المادة (84) : تكون مساءلة أعضاء المحكمة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس الشؤون الإدارية منعقداً بهيئة مجلس مساءلة برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه أو الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
المادة (85) : لعضو المحكمة أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال العضو أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، إن رأى لذلك وجهاً، شريطة أن يكون العضو المنتدب أقدم ممن يجري التحقيق معه. ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضواً في مجلس المساءلة. ويصدر مجلس المساءلة قراراً إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويبلغ إلى الوزير المختص، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في الملف السري للعضو، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة.
المادة (86) : يحال إلى مجلس المساءلة كل عضو يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها، أو يسلك سلوكاً يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.
المادة (87) : تقام دعوى المساءلة من رئيس هيئة التفتيش الفني بطلب من الوزير المختص - من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة - بعد تحقيق يتولاه أحد المستشارين من غير أعضاء مجلس الشؤون الإدارية، يصدر بندبه قرار من الوزير المختص، على أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من العضو الذي يجري التحقيق معه. ويجب أن تشتمل عريضة دعوى المساءلة على التهمة أو التهم المنسوبة إلى العضو والأدلة المؤيدة لها، وتودع أمانة سر المجلس مرفقاً بها ملف التحقيق.
المادة (88) : تقام دعوى المساءلة ضد رئيس المحكمة من الوزير المختص، وفي هذه الحالة يندب الوزير من يمثله من المستشارين في اتخاذ جميع الإجراءات.
المادة (89) : يقدم طلب النظر في الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من الوزير المختص إلى مجلس المساءلة.
المادة (90) : إذا رأى مجلس المساءلة وجهاً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان عضو المحكمة بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل. ويكون إعلان العضو وتكليفه الحضور عن طريق رئيس المحكمة. ويجوز للمجلس عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف عضو المحكمة عن العمل أو اعتباره في أجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان العضو من راتبه أو بدلاته، ويجوز للمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.
المادة (91) : جلسات مجلس المساءلة سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات هيئة التفتيش الفني ودفاع العضو، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء المحكمة، وللمجلس الحق في طلب حضور العضو بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينيب عنه أحد جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته، بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (92) : تنقضي دعوى المساءلة بوفاة عضو المحكمة أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد. ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.
المادة (93) : يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (94) : لمجلس المساءلة أن يوقع على عضو المحكمة أياً من الجزاءات الآتية: 1- اللوم. 2- النقل إلى وظيفة غير قضائية. 3- العزل. ويصدر بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية أمر سلطاني.
المادة (95) : يخطر رئيس المحكمة العضو كتابة بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وتزول ولايته من تاريخ إخطاره بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله. ويخطر الوزير المختص وزارة الخدمة المدنية بالأمر السلطاني لتنفيذ النقل إلى وظيفة غير قضائية، ما لم يرى نقله إلى وظيفة في جهة أخرى تابعة له.
المادة (96) : إذا ظهر في أي وقت أن عضو المحكمة فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية إلى مجلس المساءلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المواد (87) و(88) و(89)، وتطبق في شأنه أحكام المواد (90) و(91) و(92) و(93) و(94) و(95) من هذا القانون.
المادة (97) : أعضاء المحكمة من وظيفة قاض فما فوقها غير قابلين للعزل إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا ينقل أو يندب أي من أعضاء الدائرة الاستئنافية إلا بموافقته.
المادة (98) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز إلقاء القبض على عضو المحكمة أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية. وفي حالات التلبس، يجب عند إلقاء القبض على عضو المحكمة أو حبسه رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية خلال مدة الأربع والعشرين ساعة التالية. وللمجلس أن يقرر، بعد سماع أقوال العضو، إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار حبسه لمدة يحددها، وله مع مراعاة الإجراء السابق تجديد هذه المدة.
المادة (99) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على عضو المحكمة إلا بإذن من مجلس الشؤون الإدارية، بناء على طلب من المدعي العام.
المادة (100) : يجرى حبس أعضاء المحكمة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة ضدهم في غير الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (101) : يترتب حتماً على حبس عضو المحكمة وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولمجلس الشؤون الإدارية، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزير المختص، وقف عضو المحكمة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على وقف عضو المحكمة حرمانه من راتبه أو جزء منه، ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف، ولمجلس الشؤون الإدارية، في أي وقت، إعادة النظر في أمر إيقاف عضو المحكمة عن عمله أو حرمانه من راتبه. وفي حالة عدم إدانة عضو المحكمة يصرف له ما تم وقفه من راتبه.
المادة (102) : يكون لرئيس المحكمة أو من يفوضه سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة. وتسري في شأنهم أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96.
المادة (103) : يجوز أن يندب العاملون بالجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص والجهة المعنية، وتسري في شأنهم أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.
المادة (104) : يحظر على موظفي المحكمة إفشاء أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
المادة (105) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وإلى أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية، تطبق أحكام نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/84، وذلك كله فيما لا يتعارض مع طبيعة الخصومة الإدارية.
المادة (106) : يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.
المادة (107) : تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة وتحدد رسوم الدعاوى التي ترفع إليها بقرار من الوزير المختص، ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفع من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (108) : تكون للمحكمة موازنة مستقلة يقدم الوزير المختص، بعد أخذ رأي مجلس الشؤون الإدارية، تقديراتها إلى وزارة المالية.
المادة (109) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري في شأن أعضاء المحكمة أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن