بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96,
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99,
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99,
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99,
وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/2008,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (78) و(99) منه.
المادة (2) : تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه, وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين, ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما, يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.
المادة (4) : يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (78) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.
المادة (5) : يمارس رئيس إدارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة (15/ فقرة ثانية) من قانون الادعاء العام المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
المادة (6) : يمارس رئيس محكمة القضاء الإداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه, وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (88) من ذات القانون.
كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب أحكام المادتين رقمي (28/ فقرة أولى) و(87) من ذات القانون.
المادة (7) : يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (88) من قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.
المادة (8) : يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (23) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المشار إليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية, كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون.
المادة (9) : تلغى المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم 90/99 كما تلغى المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 91/99 المشار إليهما.
المادة (10) : على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (11) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان