بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار فى الدول الأعضاء بالمجلس.
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع (3000م2), ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.
المادة (1) : يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار.
المادة (2) : على وزير النقل والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
المادة (2) : يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر, إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.
المادة (3) : إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل المالك بنائها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار مع تعويض المالك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة, وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 48/94 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه, ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
المادة (5) : إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث, فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
المادة (6) : في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس, يجوز للدول المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.
المادة (7) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقا للشروط التالية:
1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به.
2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية.
3- ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار, أو إذا غير مكان مزاولته.
المادة (8) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.
المادة (9) : تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.
المادة (10) : لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها, وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم, كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.
المادة (11) : لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو, كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.
المادة (12) : للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
المادة (13) : 1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.
المادة (14) : يستمر العمل بهذا التنظيم, وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان