بشأن تنظيم تملك مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار فى الدول الاعضاء .
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون )باستئجار وتملك العقارات المبنية والاراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بأحدي طرق التملك المقررة قانونا(نظاما) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار
المادة (1) : يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار .
المادة (2) : إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.
المادة (2) : على وزير الاسكان والكهرباء والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 20/2000 المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان