بشأن اصدار قانون الرسوم والنماذج الصناعية .
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الرسوم والنماذج الصناعية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعتبر المبتكر للرسم أو النموذج- وخلفاؤه من بعده- صاحب الحق فيه، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس، ويجوز أن يتضمن طلب التسجيل الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفا في اتفاقية باريس أو عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وإذا اشترك شخصان أو أكثر في ابتكار رسم أو نموذج صناعي يعود الحق في ذلك لهم سويا. وإذا ما ابتكر شخصان أو أكثر نفس الرسم أو النموذج الصناعي بصورة مستقلة عن بعضهما البعض كان للشخص الذي سبق بتقديم طلب تسجيله المطالبة بالأولوية ما لم يتم التنازل عنه أو سحبه أو رفضه ويذكر اسم المبتكر بصفته صاحب حق في الرسم أو النموذج الصناعي ما لم يطلب في إقراره موقع منه موجه إلى الدائرة المختصة عدم رغبته في ذكر اسمه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : لا يسجل كرسم أو نموذج صناعي ما يأتي:
أ- الرسم أو النموذج الذي يفتقر إلي الجدة أو الابتكار، أو الذي سبق الكشف عنه للجمهور في أي بلد في العالم سواء عن طريق النشر أو الاستعمال أو بأي طريقة أخرى قبل تاريخ طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد.
ب- كل رسم أو نموذج يخل بالآداب أو يخالف النظام العام.
المادة (5) : لطالب التسجيل حق التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة، كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة بخطاب مسجل.
المادة (6) : إذا أنجز الرسم أو النموذج الصناعي من خلال تنفيذ عقد عمل يكون الحق فيه لصاحب العمل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (7) : لا يعتد بأي تصرف يتعلق بنقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي للغير أو تقرير حق الانتفاع عليه إلا إذا تم تسجيله في السجل المنصوص عليه في المادة (2).
المادة (8) : لصاحب الحق في الرسم أو النموذج أن يطلب تأجيل النشر لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية, وفي هذه الحالة يتم التأشير بالتأجيل في السجل مع ذكر اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديمه.
المادة (9) : مدة الحماية المقررة للرسم أو النموذج عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة وإلا قامت الدائرة المختصة بالوزارة بشطب التسجيل، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد. وينشر قرار التسجيل والتجديد طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو إذا تم التسجيل بالمخالفة لأحكام المادتين (1) و(2).
ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.
المادة (11) : يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل وأن يحصل على مستخرجات منه وفقا للشروط والأوضاع وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من قلد رسما أو نموذجا صناعيا تم تسجيله وفقا لهذا القانون.
ب- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أستورد أو حاز بقصد الإتجار منتجات عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الرسم أو النموذج مسجلا في سلطنة عمان.
ج- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان