تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته العشرين المنعقدة خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر، في الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن تعديلات نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون براءات الاختراع المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزير: وزير التجارة والصناعة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الدائرة: دائرة الوكالات والملكية الفكرية (مكتب براءات الاختراع). براءة الاختراع: الوثيقة التي تمنحها الدائرة لصاحب الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر بناء على موافقة صاحب براءة الاختراع للغير باستغلالها. الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير دون موافقة صاحب براءة الاختراع في الحالات المحددة بهذا القانون.
المادة (2) : يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على فكرة مبتكرة, وقابلا للتطبيق الصناعي سواء تعلق بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستخدمة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة, وألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو يمس الأمن الوطني أو متعارضا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تمنح براءة الاختراع لصاحب الطلب الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع واحد محدد. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده على تنفيذ الأفكار. وتكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل، ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة عادلة، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة. ولكل ذي مصلحة التظلم من قرار قبول أو رفض الطلب أمام لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير، ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (4) : لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: أ- النظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي, وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب. ب- الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان أو الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها. ج- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (5) : يقدم طلب تسجيل براءة الاختراع الى الدائرة من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذي لهذا القانون. ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات.
المادة (6) : يجوز أن يتضمن طلب براءة الاختراع الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفا في اتفاقية أو معاهدة مع سلطنة عمان وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والشروط الواجب توافرها في الطلب.
المادة (7) : تقوم الدائرة بفحص طلبات التسجيل ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع. ولطالب التسجيل التظلم من قرار رفض طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل أمام لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (8) : إذا قبلت براءة الاختراع وجب على الدائرة تسجيلها. والإعلان عنها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولكل ذي شأن خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان أن يقدم تظلما كتابيا للدائرة وعلى الدائرة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما ويعتبر عدم الفصل خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم. وتسلم براءة الاختراع إلى صاحب الحق فيها ويجب أن تحمل البراءة رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إذا قبلت براءة الاختراع وجب على الدائرة تسجيلها. والإعلان عنها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولكل ذي شأن خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان أن يقدم تظلما كتابيا للدائرة وعلى الدائرة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما ويعتبر عدم الفصل خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم. وتسلم براءة الاختراع إلى صاحب الحق فيها ويجب أن تحمل البراءة رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : تخول براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالا للاختراع صنعه واستخدامه واستيراد ما صنع منه وبيعه وعرضه للبيع، سواء كان موضوع براءة الاختراع منتجا ماديا أو عملية صناعية أو طريقة تصنيع، ولا يحوز للغير استغلال براءة الاختراع دون إذن من صاحبها.
المادة (10) : إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في سلطنة عُمان قبل تاريخ تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع أو الأولوية بالنسبة لهذا الطلب فيكون له الاستمرار في القيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.
المادة (11) : مدة حماية براءة الاختراع عشرون عاما تبدأ من تاريخ الحصول على البراءة ويتمتع الاختراع في المدة من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة حتى الحصول عليها بذات الحماية المقررة لبراءة الاختراع.
المادة (12) : تؤول ملكية براءة الاختراع وجميع الحقوق المترتبة عليها الى الورثة الشرعيين ما لم يوص بغير ذلك، ولكل ذي شأن أن يقدم طلباً بتعديل بيانات براءة الاختراع الى الدائرة مدعماً بالمستندات اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره.
المادة (13) : يجوز لمالك براءة الاختراع أن يتنازل كتابة عن كل أو بعض حقوق استغلال البراءة المنصوص عليها في المادة (9)، ولا يكون التنازل حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات وإشهاره، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان صاحب براءة الاختراع من استغلالها بنفسه أو منح ترخيص آخر عن ذات البراءة ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (15) : يجوز لكل ذي شأن بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح براءة الاختراع أن يطلب الحصول على ترخيص إجباري باستغلال الاختراع لأي من الأسباب الآتية: أ- عدم استغلال براءة الاختراع بشكل جدي وفعال خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحها. ب- توقف استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة من قبل مستغل البراءة سنتين متتاليين. ج- رفض صاحب براءة الاختراع الترخيص عقديا باستغلالها مما يؤدي إلى الإخلال بإقامة أو تنمية الأنشطة الصناعية أو التجارية في سلطنة عمان. وفي جميع الأحوال لا يصدر الترخيص الإجباري إذا برر صاحب البراءة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يعد استيراد المنتج سببا مشروعا، ويصدر قرار منح الترخيص الإجباري من الوزير، ولصاحب البراءة التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : يعطي الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة كل أو بعض الأعمال المخولة لصاحب براءة الاختراع وفقا لشروط الترخيص ويستثني من ذلك حق استيراد المنتج ولصاحب الترخيص استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب البراءة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر في ذلك رغم إخطاره.
المادة (17) : لا يجوز منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب الاختراع بكتاب مسجل بسبب طلبه الحصول على الترخيص وعدم توصله إلى اتفاق معه خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : يقتصر منح الترخيص الإجباري على طالب الترخيص الذي يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال الاختراع استغلالا كافيا لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت إلى طلب الحصول على الترخيص الإجباري، ولا يجوز لمن منح ترخيصا إجباريا منح ترخيص لغيره باستغلال البراءة أو التصرف فيها، وللوزير إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له شروطه أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وللمرخص له التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز انتقال الترخيص الإجباري إلا مع منشأة المرخص له أو مع ذلك الجزء من منشأته الذي يستغل الاختراع، ويتم الانتقال بموافقة الوزير وإلا كان باطلا.
المادة (19) : يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام وما يتعلق بها من طلبات في سجل خاص بالدائرة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إبطال براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري، وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ب- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة. ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري وكل من تعلق له حق بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفي حالة صدور حكم بالبطلان يتم التأشير بذلك في السجل الخاص، ويتم النشر بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : لصاحب براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة بمقتضى هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصة، إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو المنشأة أو جزئها الذي يستعمل أو يستغل الاختراع وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو التراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه.
المادة (22) : يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تؤديها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (23) : يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز، ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وللمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز ولا ترد الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع، وكل من قلد اختراعا أو طريقة صنع، أو اعتدى عمدا على أي حق يحميه هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو أن تأمر بإتلافها وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن