بشأن تعديل بعض احكام نظام مجلس الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطانى 97/86 .
المادة () : يستبدل بنصوص المواد "2" و"11/ج " و"18/د" و"20" و"29/أ، ب، د" و"30" من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2): مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى ثلاث سنوات ميلادية. ويجوز تجديد العضوية لمجلس الدولة لمدد أخرى مماثلة، أما عضوية مجلس الشورى فلا يجوز تجديدها إلا لمدة أخرى واحدة ووفقا للإجراءات المتبعة.
مادة (11): ج- يختار مجلس الدولة من بين أعضائه نائبين للرئيس في أول دورة للمجلس.
مادة (18): د- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصي مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
مادة (20): يكون لمجلس الدولة مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وأربعة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.
مادة (29): أ- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصي مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
ب- تقديم ما يراه مناسبا من دراسات وتوصيات إلى مجلس الوزراء في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.
د- المشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد من خلال إبداء الملاحظات على إطارها العام الذي تحيله إليه الحكومة وتقديم تقرير حول هذا الإطار إلى مجلس الوزراء.
مادة (30): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات "أ، ب، ج، د" من المادة "29" يرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان