تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، كما يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ويكون مقره في مسقط.
المادة (1) : يتكون مجلس عمان من: - مجلس الدولة. - مجلس الشورى.
المادة (2) : يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان فى بداية كل مدة جديدة لمجلسى الدولة والشورى، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز فى هذه الحالة بحث أية مسائل أخرى. ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى حسبما يحددة جلالة السلطان. ويجب على جميع أعضاء المجلسين حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التى يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسى عمان والدفاع المنصوص عليها فى المادة (7) من النظام الأساسى للدولة. ولايجوز لأى عضو التخلف عن حضور أى من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.
المادة (2) : مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة أخرى واحدة فقط وفقا للإجراءات المقررة.
المادة (3) : تصدر التوصيات فى الجلسات المشتركة التى يدعو إليها جلالة السلطان بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذى عليه أن يعطى صوت الترجيح عند تساوى الأصوات.
المادة (3) : يقسم رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى امام جلالة السلطان، وقبل ان يتولى اعماله، اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة، وان احافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصلية، وان اؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالامانة والصدق). ويقسم الاعضاء - كل امام مجلسه - نفس اليمين قبل ان يتولى اعماله.
المادة (4) : تزول صفة العضوية عن عضو اي من مجلسي الدولة او الشورى في الحالات التالية: ا - اذا فقد احد شروط العضوية. ب- اذا فقد الثقة والاعتبار. ج- اذا اخل بواجبات منصبه وفقا للاحكام المنظمة لذلك.
المادة (4) : يعمل فى شأن مجلسى الدولة والشورى بأحكام النظام المرافق. وتصدر اللائحة الداخلية لكل من المجلسين بمرسوم سلطانى.
المادة (5) : يلغى المرسوم السلطانى رقم 94/91 والمرسوم السلطانى رقم 98/91 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : يكون لكل من مجلسي الدولة والشورى امانة عامة تتكون من الامين العام وعدد من المساعدين والموظفين. ويصدر بتعيين الامين العام مرسوم سلطاني ويمنح الدرجة المخصصة لوكيل وزارة.
المادة (6) : يعقد كل من مجلسي الدولة والشورى أربع دورات عادية سنويا خلال أشهر يناير ومارس ومايو وأكتوبر من كل عام، ويجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (7) : يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين، يحضر احدهما رئيس واعضاء مكتب مجلس الدولة ويحضر الاخر رئيس واعضاء مكتب مجلس الشورى، وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بين الحكومة من جهة وبين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جهة اخرى. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع اي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات التي يحيلها جلال السلطان الى الحكومة لمعرفة رايها في مدى امكانية تنفيذها او لتحديد افضل السبل للاستفادة منها. كما تتولى اللجنة الاعداد للاجتماع التنسيقي السنوي المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة (8) : تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع كل من مجلسي الدولة والشورى لتسهيل مهامه، وتقدم له ما يطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بالمسائل التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : يرفع رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى الى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج اعمال المجلس الذي يراسه.
المادة (10) : تحدد مخصصات رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى ومكافات الاعضاء بمقتضى اوامر سلطانية.
المادة (11) : أ- يتكون مجلس الدولة من عدد من الأعضاء لا يجاوز نصف عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني. ب- يعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم سلطاني. ج- يختار مجلس الدولة من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول دورة للمجلس.
المادة (12) : يتم اختيار اعضاء مجلس الدولة من بين الفئات التالية: ا - الوزراء ووكلاء الوزارة السابقين ومن في حكمهم. ب - السفراء السابقين. ج - كبار القضاة السابقين. د - كبار الضباط المتقاعدين. ه - المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والادب والثقافة واساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا. و - الاعيان ورجال الاعمال. ز - الشخصيات التي ادت خدمات جليلة للوطن. ح - من يرى جلالة السلطان تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.
المادة (13) : مع عدم الاخلال بحكم المادة (12) يشترط في عضو مجلس الدولة ما يلي : ا- ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. ب- الا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. ج- ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة (14) : لعضو مجلس الدولة ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على جلالة السلطان.
المادة (15) : اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الدولة لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة المجلس يتم بمرسوم سلطاني تعيين من يحل محله الى نهاية مدة المجلس.
المادة (16) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى، كما لا يجوز الا للفئتين المشار اليهما في الفقرتين (هـ) و (ح) من المادة (12) الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.
المادة (17) : يقوم مجلس الدولة بمساعدة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة، وبما يسهم في ترسيخ القيم الأصلية للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.
المادة (18) : يتمتع مجلس الدولة في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية: أ- إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية. ب- تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد. ج- تقديم الدراسات والمقترحات في مجال السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحسين الأداء. د- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وفقا للمادة (29/ ب) وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وبعد إحالتها إليه من مجلس الشورى. ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء. هـ - دراسة ما يحيله جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.
المادة (19) : يرفع المجلس نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته إلى جلالة السلطان او الى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.
المادة (20) : يكون لمجلس الدولة مكتب يشكل من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.
المادة (21) : يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري اختيارهم على النحو التالي : أ- تقوم كل ولاية بترشيح أربعة من أبنائها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فاكثر، يتم اختيار اثنين منهم لعضوية المجلس. ب- إذا كان عدد سكان الولاية أقل من ثلاثين ألف نسمة رشحت اثنين فقط، يختار أحدهما لعضوية المجلس. ج- يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل البدء في إجراءات الترشيح بوقت كاف. كما يصدر وزير الداخلية بقرار منه لائحة تتضمن ضوابط وإجراءات الترشيح.
المادة (22) : يشترط في من يتم ترشيحه أو اختياره لعضوية مجلس الشورى ما يلي : أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون. ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
المادة (23) : يصدر بتسمية أعضاء مجلس الشورى المختارين مرسوم سلطاني، كما يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.
المادة (24) : يختار مجلس الشورى من بين أعضائه نائبين للرئيس في أول دورة للمجلس.
المادة (25) : يكون لمجلس الشورى مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء يختارهم المجلس في اول دورة له.
المادة (26) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. وإذا اقتضت الضرورة ترشيح أحد الموظفين وتم اختياره فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتسميته عضوا في المجلس وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
المادة (27) : اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يتم اختيار خلف له ليستكمل مدة المجلس، ويصدر بتسميته مرسوم سلطاني.
المادة (28) : يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الاصلية.
المادة (29) : يتمتع مجلس الشورى في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية: أ- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي يرى جلالة السلطان أن المصلحة العامة تقتضي إصدارها مباشرة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الدولة. ب- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة، ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح إجراؤها على هذه القوانين إلى مجلس الدولة. ج- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء. د- المشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد وإبداء الملاحظات على إطارها العام الذي تحيله الحكومة إلى المجلس. هـ- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة. و- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث. ز- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها. ح- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها. ط- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (29) يرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان.
المادة (31) : يتلقى مجلس الشورى تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة اي منهم لتقديم بيان حول الامور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الراي فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن