بشأن تعديل بعض احكام قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطانى 96/22 .
المادة (1) : يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (22) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، ويجب إعلان الطبيب للحضور شخصياً أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة أن توقع على الطبيب إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ- الإنذار .
ب- جزاء مالي لا يزيد على (500) ريال عماني.
ج- الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.
ويعلن الطبيب بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قراراً إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة.
وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان