بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب ما لم يكن حائزا على ترخيص مسبق من الوزارة، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (2) : يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 9/73 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 24/75 المعدل بالقرار السلطاني رقم 2/83 في تقدير الديات والأروش، على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء لأحكام هذا القانون. ويجب إعلان الطبيب للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على الطبيب إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أـ الإنذار
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ج- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.
ويعلن الطبيب بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قرار إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان